578 ( 2 ) بَابُ الزَّكَاةِ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ 539 - مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ ; أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ . هَلْ عَلَيْهِ فِيهٍ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمْ يَكُنْ يَأَخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أَعْطِيَاتِهِمْ يَسْأَلُ الرَّجُلَ ، هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ فَإِذَا قَالَ : نَعَمْ . أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ . وَإِنْ قَالَ : لَا . أَسْلَمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا . 540 - مَالِكٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ ، عَنْ أَبِيهَا ; أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ ، إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ عَطَائِي ، سَأَلَنِي : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ قَالَ : فَإِنْ قُلْتُ : نَعَمْ . أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ . وَإِنْ قُلْتُ : لَا ، دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي . 541 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . 12285 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ رُوِيَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رَوَاهُ حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ أَبِيهِ . عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارقول القاسم بن محمد إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول وحديث قدامة وقول ابن عمر · ص 29 شرح الزرقاني على الموطأبَاب الزَّكَاةِ فِي الْعَيْنِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ · ص 142 581 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ ، عَنْ أَبِيهَا أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ عَطَائِي سَأَلَنِي هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ قَالَ : فَإِنْ قُلْتُ : نَعَمْ ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ ، وَإِنْ قُلْتُ : لَا ، دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي . 579 581 - ( مَالِكٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ ) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُمَحِيِّ ، مَوْلَاهُمْ أَبِي قُدَامَةَ الْمَكِّيِّ ، ثِقَةٌ ، رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ ( عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ ) الْقُرَشِيَّةِ الْجُمَحِيَّةِ الصَّحَابِيَّةِ ، ( عَنْ أَبِيهَا ) قُدَامَةَ بِضَمِّ الْقَافِ وَالتَّخْفِيفِ ، ابْنِ مَظْعُونٍ ، بِالظَّاءِ الْمُشَالَةِ ، الصَّحَابِيِّ الْبَدْرِيِّ ( أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ) فِي خِلَافَتِهِ ( أَقْبِضُ عَطَائِي سَأَلَنِي : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ قَالَ ) قُدَامَةُ : ( فَإِنْ قُلْتُ : نَعَمْ ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ ، وَإِنْ قُلْتُ : لَا ، دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي ) كُلَّهُ ، وَفِي سُؤَالِهِ كَأَبِي بَكْرٍ . وَقَوْلُهُمَا : وَإِنْ قُلْتُ : لَا . . . إِلَخْ ، دَلِيلٌ عَلَى تَصْدِيقِ النَّاسِ فِي أَمْوَالِهِمُ الَّتِي فِيهَا الزَّكَاةُ ، وَجَوَازُ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ ذَهَبًا عَنْ فِضَّةٍ أَوْ عَكْسَهُ فَخِلَافٌ .