776 حَدِيثٌ تَاسِعٌ لِسُمَيٍّ مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ . هَذَا حَدِيثٌ انْفَرَدَ بِهِ سُمَيٌّ لَيْسَ يَرْوِيهِ غَيْرُهُ ، وَاحْتَاجَ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهِ ، سُمَيٌّ عَنْ أَبِيهِ أَبِي صَالِحٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، وَسَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ ، وَالْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا . وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْبَصْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ ، وَالْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا . قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُهُ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا مِثْلُ قَوْلِهِ : الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ ، وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي هَذَا الْمَعْنَى مُجَوَّدًا فِي بَابِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ . وَأَمَّا الْحَجُّ الْمَبْرُورُ فَقِيلَ : هُوَ الَّذِي لَا رِيَاءَ فِيهِ وَلَا سُمْعَةَ ، وَلَا رَفَثَ فِيهِ وَلَا فُسُوقَ ، وَيَكُونُ بِمَالٍ حَلَالٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
الشروح
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالْحَدِيثُ التَّاسِعُ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا · ص 38 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارحديث أبي هريرة الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا · ص 228 776 ( 21 ) بَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ 737 - مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ( الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا . وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ ) . 16132 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا حَدِيثٌ مُسْنَدٌ صَحِيحٌ ، وَقَوْلُهُ فِيهِ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا مِثْلُ قَوْلِهِ : الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا مَا اجْتُنِبْتِ الْكَبَائِرُ ، قَدْ ذَكَرْنَا الْأَحَادِيثَ بِذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ . 16133 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : الْحَجُّ الْمَبْرُورُ ، فَهُوَ الْحَجُّ الْمُتَقَبَّلُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 16134 - وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : الْحَجُّ الْمَبْرُورُ يُكَفِّرُ خَطَأَ تِلْكَ السَّنَةِ . 16135 - وَأَبُو جَعْفَرٍ هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، مَجْهُولٌ ، لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ . 16136 - وَسُمَيٌّ أَصَحُّ مِنْهُ ، وَهُوَ يَرْفَعُهُ ; لِأَنَّ مَعْنَاهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ صَحَّ وَسَلِمَ مِنَ الْخَطَايَا قَبْلَ حَجِّهِ ، وَإِنَّمَا تَكُونُ الْجَنَّةُ جَزَاءَ مَنْ غُفِرَ لَهُ ، وَثَقُلَتْ مَوَازِينُ حَسَنَاتِهِ ، وَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْ سَيِّئَاتِهِ . 16137 - وَيَشْهَدُ لِحَدِيثِ سُمَيٍّ هَذَا حَدِيثُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . 16138 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ . 16139 - وَقِيلَ : الْحَجُّ الْمَبْرُورُ الَّذِي لَا رِيَاءَ فِيهِ وَلَا سُمْعَةَ وَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ ، وَكَانَتِ النَّفَقَةُ فِيهِ مِنَ الْمَالِ الطَّيِّبِ . 16140 - وَقَدْ قِيلَ فِي الْحَجِّ الْمَبْرُورِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سالم الرَّازِيُّ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْحَجُّ الْمَبْرُورُ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَحُسْنُ الصُّحْبَةِ . 16141 - وَرَوَى ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ لَمْ يَسْلَمْ لَهُ حَجُّهُ : مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حِلْمٌ يُضْبِطُ بِهِ جَهْلَهُ ، وَوَرَعٌ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَحُسْنُ الصُّحْبَةِ لِمَنْ صَحِبَهُ . 16142 - وَقَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ : مَا بِرُّ الْحَجِّ ؟ قَالَ : إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَطِيبُ الْكَلَامِ . 16143 - وَذَكَرَ ابْنُ شَاهِينَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ الْعَنْبَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلْحَسَنِ : يَا أَبَا سَعِيدٍ : مَا الْحَجُّ الْمَبْرُورُ ؟ قَالَ : أَنْ يَدْفَعَ زَاهِدًا فِي الدُّنْيَا رَاغِبًا فِي الْآخِرَةِ .
شرح الزرقاني على الموطأبَاب جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ · ص 400 21 - بَاب جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ 765 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ . 21 - بَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ هِيَ لُغَةً الزِّيَارَةُ . قَالَ الشَّاعِرُ : تُهِلُّ بِالْغَرْقَدِ رُكْبَانُهَا كَمَا يُهِلُّ الرَّاكِبُ الْمُعْتَمِرُ وَقِيلَ : هِيَ الْقَصْدُ ، قَالَ آخَره : لَقَدْ سَمَا ابْنُ مَعْمَرٍ حِينَ اعْتَمَرَهُ ، أَيْ : قَصَدَ . وَشَرْعًا : قَصْدُ الْبَيْتِ عَلَى كَيْفِيَّةٍ خَاصَّةٍ ، قِيلَ : إِنَّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنْ عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . 776 765 - ( مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ ) - بِضَمِّ السِّينِ ، وَفَتْحِ الْمِيمِ - ( مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ) بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : تَفَرَّدَ سُمَيٌّ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَاحْتَاجَ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهِ ، وَهُوَ ثِقَةٌ ثَبْتٌ حُجَّةٌ ، فَرَوَاهُ عَنْهُ مَالِكٌ ، وَالسُّفْيَانَانِ ، وَغَيْرُهُمَا حَتَّى إنَّ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ حَدَّثَ بِهِ عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، ثُمَّ أَسْنَدَهُ مِنْ طَرِيقِهِ ، قَالَ الْحَافِظُ : فَكَأَنَّ سُهَيْلًا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِيهِ ، وَتَحَقَّقَ بِذَلِكَ تَفَرُّدُ سُمَيٍّ بِهِ ، فَهُوَ مِنْ غَرَائِبِ الصَّحِيحِ ، ( عَنْ أَبِي صَالِحٍ ) ذَكْوَانَ ( السِّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ ) ، يَحْتَمِلُ كَمَا قَالَ الْبَاجِيُّ ، وَتَبِعَهُ ابْنُ التِّينِ : أَنَّ إِلَى بِمَعْنَى مَعَ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ( سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ : الْآيَةُ 52 ) ، أَيْ مَعَ الْعُمْرَةِ ، ( كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ) ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : مِنَ الذُّنُوبِ الصَّغَائِرِ دُونَ الْكَبَائِرِ ، وَذَهَبَ بَعْضُ عُلَمَاءِ عَصْرِنَا إِلَى تَعْمِيمِ ذَلِكَ ثُمَّ بَالَغَ فِي الْإِنْكَارِ عَلَيْهِ ، وَكَأَنَّهُ يَعْنِي : الْبَاجِيُّ ، فَإِنَّهُ قَالَ : مَا مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ ، فَتَقْتَضِي مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ تَكْفِيرَ جَمِيعِ مَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا ، إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ ، وَاسْتَشْكَلَ بَعْضُهُمْ كَوْنَ الْعُمْرَةِ كَفَّارَةً ، مَعَ أَنَّ اجْتِنَابَ الْكَبَائِرِ يُكَفِّرُ ، فَمَاذَا تُكَفِّرُهُ الْعُمْرَةُ ؟ وَأُجِيبُ بِأَنَّ تَكْفِيرَ الْعُمْرَةِ مُقَيَّدٌ بِزَمَنِهَا ، وَتَكْفِيرُ الِاجْتِنَابِ عَامٌّ لِجَمِيعِ عُمُرِ الْعَبْدِ ، فَتَغَايَرَا مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ الْعُمْرَةَ الْأُولَى هِيَ الْمُكَفِّرَةُ ، لِأَنَّهَا الَّتِي وَقَعَ الْخَبَرُ عَنْهَا أَنَّهَا تُكَفِّرُ ، وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ الْعُمْرَةَ الثَّانِيَةَ هِيَ الْمُكَفِّرَةُ ، لِمَا قَبْلَهَا إِلَى الْعُمْرَةِ السَّابِقَةِ ، فَإِنَّ التَّكْفِيرَ قَبْلَ وُقُوعِ الذَّنْبِ خِلَافُ الظَّاهِرِ . وَقَالَ الْأُبِّيُّ : الْأَظْهَرُ أَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْحَثِّ عَلَى الْعُمْرَةِ ، وَالْإِكْثَارِ مِنْهَا ، لِأَنَّهُ إِذَا حُمِلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ يُشْكِلُ بِمَا إِذَا اعْتَمَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً ، إِذْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ لَا فَائِدَةَ لَهَا ، لِأَنَّ فَائِدَتَهَا - وَهُوَ التَّكْفِيرُ - مَشْرُوطٌ بِفِعْلِهَا ثَانِيَةً ، إِلَّا أَنْ يُقَالَ : لَمْ تَنْحَصِرْ فَائِدَةُ الْعِبَادَةِ فِي تَكْفِيرِ السَّيِّئَاتِ ، بَلْ يَكُونُ فِيهَا ، وَفِي ثُبُوتِ الْحَسَنَاتِ ، وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ ، كَمَا وَرَدَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ : مَنْ فَعَلَ كَذَا ، كُتِبَ لَهُ كَذَا كَذَا حَسَنَةً ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ كَذَا كَذَا سَيِّئَةً ، وَرُفِعَتْ لَهُ كَذَا كَذَا دَرَجَةً ، فَتَكُونُ فَائِدَتُهَا إِذَا لَمْ تُكَرَّرْ ثُبُوتَ الْحَسَنَاتِ ، وَرَفْعُ الدَّرَجَاتِ . وَقَالَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : يَعْنِي ابْنَ عَرَفَةَ : إِذَا لَمْ تُكَرَّرْ كُفِّرَ بَعْضُ مَا وَقَعَ بَعْدَهَا ، لَا كُلُّهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِقَدْرِ ذَلِكَ الْبَعْضِ . ( وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ ) ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : قِيلَ : هُوَ الَّذِي لَا رِيَاءَ فِيهِ ، وَلَا سُمْعَةَ ، وَلَا رَفَثَ ، وَلَا فُسُوقَ ، وَيَكُونُ بِمَالٍ حَلَالٍ . وَقَالَ الْبَاجِيُّ : هُوَ الَّذِي أَوْقَعَهُ صَاحِبُهُ عَلَى الْبِرِّ ، وَقِيلَ : هُوَ الْمَقْبُولُ ، وَعَلَامَتُهُ أَنْ يَرْجِعَ خَيْرًا مِمَّا كَانَ ، وَلَا يُعَاوِدَ الْمَعَاصِيَ ، وَقِيلَ : الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ مِنَ الْإِثْمِ ، وَرَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : الْأَقْوَالُ الْمَذْكُورَةُ فِي تَفْسِيرِهِ مُتَقَارِبَةٌ ، وَهِيَ أَنَّهُ الْحَجُّ الَّذِي وُفِّيَتْ أَحْكَامُهُ ، وَوَقَعَ مَوْقِعًا لِمَا طُلِبَ مِنَ الْمُكَلَّفِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ . وَلِأَحْمَدَ ، وَالْحَاكِمِ ، عَنْ جَابِرٍ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا بِرُّ الْحَجِّ ؟ قَالَ : إِطْعَامُ الطَّعَامِ ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ ، قَالَ الْحَافِظُ : وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ ، وَلَوْ صَحَّ لَكَانَ هُوَ الْمُتَعَيَّنُ دُونَ غَيْرِهِ . وَقَالَ الْأَبِّيُّ : الْأَظْهَرُ أَنَّهُ الَّذِي لَا مَعْصِيَةَ بَعْدَهُ ، لِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ : مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ ، فَلَمْ يَرْفُثْ ، وَلَمْ يَفْسُقْ إِذِ الْمَعْنَى : حَجَّ ، ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، وَلِهَذَا عَطَفَهُ بِالْفَاءِ الْمُشْعِرَةِ بِالتَّعْقِيبِ ، وَإِذَا فُسِّرَ بِذَلِكَ كَانَ الْحَدِيثَانِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، وَتَفْسِيرُ الْحَدِيثِ بِالْحَدِيثِ أَوْلَى ، وَيَكُونُ الرُّجُوعُ بِلَا ذَنْبٍ ، كِنَايَةً عَنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ مَعَ السَّابِقِينَ . ( لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ ) ، أَيْ لَا يَقْتَصِرُ لِصَاحِبِهِ مِنَ الْجَزَاءِ عَلَى تَكْفِيرِ بَعْضِ ذُنُوبِهِ ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ . وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا : تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَإِنَّ مُتَابَعَةً بَيْنَهُمَا تَنْفِي الذُّنُوبَ وَالْفَقْرَ ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةَ ، قَالَ ابْنُ بَزِيزَةَ : قَالَ الْعُلَمَاءُ : شَرْطُ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ طِيبُ النَّفَقَةِ فِيهِ ، قِيلَ لِمَالِكٍ : رَجُلٌ سَرَقَ مَالًا ، فَتَزَوَّجَ بِهِ أَيُضَارِعُ الزِّنَى ؟ قَالَ : إِي وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، وَسُئِلَ عَمَّنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ ، قَالَ : حَجُّهُ مُجْزٍ ، وَيَأْثَمُ بِسَبَبِ جِنَايَتِهِ ، وَبِالْحَقِيقَةِ لَا يَرْقَى إِلَى الْعَالَمِ الْمُطَهَّرِ إِلَّا الْمُطَهَّرُ ، فَالْقَبُولُ أَخَصُّ مِنَ الْإِجْزَاءِ ، لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ سُقُوطِ الْقَضَاءِ ، وَالْقَبُولُ عِبَارَةٌ عَنْ تَرَتُّبِ الثَّوَابِ عَلَى الْفِعْلِ فَلِذَا قَالَ : يُجْزِي ، وَهُوَ إِثْمٌ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ ، وَمُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى ، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ به ، وَتَابَعَهُ جَمَاعَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَغَيْرُهُمَا عَنْ سُمَيٍّ .