802 ( 29 ) بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ 764 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا . وَهُوَ مُحْرِمٌ . 16723 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : تَقْرِيدُ الْبَعِيرِ : نَزْعُ الْقُرَادِ عَنْهُ وَرَمْيُهُ ، وَكَانَ عُمَرُ يَدْفِنُهَا فِي الطِّينِ لِئَلَّا تَرْجِعَ إِلَى الْبَعِيرِ وَلِيَكُونَ أَعْوَنَ لَهُ عَلَى قَتْلِهَا . وَأَدْخَلَ مَالِكٌ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ عُمَرَ بَعْدَ مَا تَرْجَمَ الْبَابَ بِـ ( مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ ) ، ثُمَّ قَالَ بِأَثَرِ عُمَرَ هَذَا .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثاربَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ · ص 41 شرح الزرقاني على الموطأبَاب مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ · ص 433 29 - بَاب مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ 790 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ : أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ . قَالَ مَالِكٌ : وَأَنَا أَكْرَهُهُ . 29 - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ 802 790 - ( مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ) الْأَنْصَارِيِّ ( عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ) الْقُرَشِيِّ ( عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ ) - بِضَمِّ الْهَاءِ ، وَفَتْحِ الدَّالِ - ( أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ ) أَيْ يُزِيلُ عَنْهُ الْقُرَادَ ، وَيُلْقِيهِ ( فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا ) - بِضَمِّ السِّينِ ، وَسُكُونِ الْقَافِ ، وَالْقَصْرِ - قَرْيَةٌ جَامِعَةٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ( وَهُوَ مُحْرِمٌ ) لِأَنَّهُ يَرَى حَلَّهُ ( قَالَ مَالِكٌ : وَأَنَا أَكْرَهُهُ ) لِأَنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْبَعِيرِ ، كَالْحَلَمِ ، وَالْحُمْنَانِ ، فَلَا يُلْقِيهِ الْمُحْرِمُ عَنِ الْبَعِيرِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ سَبَبُ هَلَاكِهِ ، إِلَّا أَنْ يَضُرَّ بِالْبَعِيرِ فَيُزِيلُهَا ، وَيُطْعِمُ حَفْنَةً مِنْ طَعَامٍ .