805 768 - مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ; أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ ظُفْرٍ لَهُ انْكَسَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ . فَقَالَ سَعِيدٌ : اقْطَعْهُ . 16755 - وَهَذَا أَيْضًا لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ . 16756 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْمُسْلِمُ يَنْزِعُ ضِرْسَهُ ، وَإِنِ انْكَسَرَ ظُفْرُهُ طَرَحَهُ ، أَمِيطُوا عَنْكُمُ الْأَذَى ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَصْنَعُ بِأَذَاكُمْ شَيْئًا . 16757 - وَسُئِلَ مَالِكٌ ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ . أَيَقْطُرُ فِي أُذُنِهِ مِنَ الْبَانِ الَّذِي لَمْ يُطَيَّبْ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ : لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا . وَلَوْ جَعَلَهُ فِي فِيهِ ، لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا . 16758 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَا لَيْسَ بِطِيبٍ فَلَا يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّهُ مُبَاحٌ ، وَيَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ مُبَاشَرَتُهُ وَالتَّدَاوِي بِهِ . 16759 - قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبُطَّ الْمُحْرِمُ خُرَاجَهُ ، وَيَفْقَأَ دُمَّلَهُ ، وَيَقْطَعَ عِرْقَهُ ، إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ . 16760 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ أَذًى كَانَ بِهِ . 16761 - وَفِي ذَلِكَ إِبَاحَةُ التَّدَاوِي بِقَطْعِ الْعِرْقِ وَشِبْهِهِ مِنْ بَطِّ الْخُرَاجِ ، وَفَقْءِ الدُّمَّلِ ، وَقَلْعِ الضِّرْسِ ، وَمَا كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ كُلِّهِ . وَعَلَى ذَلِكَ فَتْوَى جَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ ، وَعَلَى ذَلِكَ مَضَى مَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَسَلَفِ الْعُلَمَاءِ . 16762 - وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى نَزْعِ الشَّوْكَةِ وَشِبْهِهَا لِلْمُحْرِمِ . وَقَدْ مَضَى مَعْنَى هَذَا الْبَابِ ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثاربَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ · ص 48 شرح الزرقاني على الموطأبَاب مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ · ص 434 794 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ : أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ ظُفْرٍ لَهُ انْكَسَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : اقْطَعْهُ . وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ الرَّجُلِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ ، أَيَقْطُرُ فِي أُذُنِهِ مِنْ الْبَانِ الَّذِي لَمْ يُطَيَّبْ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ : لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، وَلَوْ جَعَلَهُ فِي فِيهِ لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا . قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبُطَّ الْمُحْرِمُ خُرَاجَهُ ، وَيَفْقَأَ دُمَّلَهُ ، وَيَقْطَعَ عِرْقَهُ ، إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ . 805 794 - ( مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ ظُفْرٍ لَهُ انْكَسَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : اقْطَعْهُ ) - قَلِّمْهُ - وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ . ( وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ ) أَيِ الْوَجَعَ بِهَا ( أَيَقْطُرُ ) - يُنْقِطُ - ( فِي أُذُنِهِ مِنَ الْبَانِ الَّذِي لَمْ تُطَيَّبْ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ : لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ) فَيَجُوزُ ( وَلَوْ جَعَلَهُ فِي فِيهِ لَمْ أَرَ بَأْسًا ) إِذْ لَا خِلَافَ فِي إِبَاحَةِ مَا لَمْ يُطَيَّبْ ( قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبُطَّ ) - بِضَمِّ الْبَاءِ - يَشُقَّ ( الْمُحْرِمُ خُرَاجَهُ ) - بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ ، بِزِنَةِ غُرَابٍ - بَثْرَةَ ، الْوَاحِدَةِ : خُرَاجَةٌ ( وَيَفْقَأَ ) - بِالْهَمْزَةِ - بشق ( دُمَّلَهُ ) عَرَبِيٌّ مَعْرُوفَةٌ مُذَكَّرٌ جَمْعُهُ دَمَامِيلُ ( وَيَقْطَعَ عِرْقَهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ ) لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ مِنْ أَذًى كَانَ بِهِ كَمَا مَرَّ .