906 861 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهِ - يُقَالُ لَهُ : الْمُجَبَّرُ - قَدْ أَفَاضَ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ ، جَهِلَ ذَلِكَ . فَأَمَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَرْجِعَ ، فَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ ، ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ فَيُفِيضَ . 18281 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْقَوْلُ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ قَبْلَهُ يُغْنِي عَنِ الْقَوْلِ فِيهِ .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارابن عمر يأمر رجلا أفاض ولم يحلق ولم يقصر جهلا بالرجوع فَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ · ص 117 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ دَعَا بِالْجَلَمَيْنِ فَقَصَّ شَارِبَهُ · ص 118 906 862 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ ، دَعَا بِالْجَلَمَيْنِ فَقَصَّ شَارِبَهُ ، وَأَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ ، قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ . وَقَبْلَ أَنْ يُهِلَّ مُحْرِمًا . 18282 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا أَحْسَنُ ; لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ الشَّعْرَ يَطُولُ وَيَسْمَحُ وَيَثْقُلُ فَتَأَهَّبَ لِذَلِكَ ، وَقَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي الطِّيبِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ مَا يَدْفَعُ عَنْهُمْ رِيحَ عَرَقِ أَبْدَانِهِمْ . هَذَا وَاضِحٌ وَالْقَوْلُ فِيهِ تَكَلُّفٌ لِوُضُوحِهِ . 18283 - وَفِيهِ أَنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ لِحْيَتِهِ ، وَذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَمَا قَالَ مَالِكٌ : يُؤْخَذُ مَا تَطَايَرَ مِنْهَا وَطَالَ وَقَبُحَ . 18284 - وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) : أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى . فِي مَوْضِعِهِ مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
شرح الزرقاني على الموطأبَاب التَّقْصِيرِ · ص 527 892 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهِ يُقَالُ لَهُ : الْمُجَبَّرُ ، قَدْ أَفَاضَ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ ، جَهِلَ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ ، ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ فَيُفِيضَ . 906 892 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهِ ) وَهُوَ ابْنُ أَخِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَصْغَرُ ، ابْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَهُوَ الَّذِي ( يُقَالُ لَهُ : الْمُجَبَّرُ ) بِجِيمٍ وَمُوَحَّدَةٍ ثَقِيلَةٍ مَفْتُوحَةٍ ، بِوَزْنِ مُحَمَّدٍ لُقِّبَ بِذَلِكَ ، وَاسْمُهُ أَيْضًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قِيلَ : لِأَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَهُوَ حَمْلٌ ، فَلَمَّا وُلِدَ سَمَّتْهُ حَفْصَةُ بَاسِمِ أَبِيهِ ، وَقَالَتْ : لَعَلَّ اللَّهَ يُجَبِّرُهُ ، وَقِيلَ : سَقَطَ فَتَكَسَّرَ فَجُبِّرَ ، فَقِيلَ لَهُ : الْمُجَبَّرُ ( قَدْ أَفَاضَ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ جَهِلَ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ ) عَمُّهُ ( عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَرْجِعَ ، فَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ ، ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ فَيَفِيضَ ) لِيَأْتِيَ بِالتَّرْتِيبِ الْمَطْلُوبِ بِاتِّفَاقٍ .
شرح الزرقاني على الموطأبَاب التَّقْصِيرِ · ص 528 893 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ : أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ دَعَا بِالْجَلَمَيْنِ ، فَقَصَّ شَارِبَهُ وَأَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ وَقَبْلَ أَنْ يُهِلَّ مُحْرِمًا . 906 893 ( مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ دَعَا بِالْجَلَمَيْنِ ) بِفَتْحَتَيْنِ ( فَقَصَّ شَارِبَهُ ، وَأَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ ، وَقَبْلَ أَنْ يُهِلَّ ) بِالتَّلْبِيَةِ ( مُحْرِمًا ) لِئَلَّا يَطُولَ ذَلِكَ بِالْإِحْرَامِ .