910 حَدِيثٌ ثَالِثٌ وَسِتُّونَ لِنَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ ، وَبِلَالٌ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : فَسَأَلْتُ بِلَال حِينَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ فَقَالَ : جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ ، وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ، ثُمَّ صَلَّى . هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ رُوَاةِ الْمُوَطَّأ ، عَنْ مَالِكٍ قَالُوا فِيهِ : عَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الرَّبِيعُ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، عَنْ مَالِكٍ . وَرَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ مَالِكٍ ، فَقَالَ فِيهِ : جَعَلَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ ، وَرَوَى أَبُو قِلَابَةَ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ مَالِكٍ عَمُودًا ، عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ الطِّبَّاعِ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَجَعَلَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ كَذَلِكَ رَوَاهُ بُنْدَارٌ عَنْهُ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الزَّعْفَرَانِيُّ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَكَذَلِكَ رواه القعنبي وَأَبُو مُصْعَبٍ ، وَابْنُ بُكَيْرٍ ، وَابْنُ الْقَاسِمِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَرَوَتْ طَائِفَةٌ مِنْ رُوَاةِ الْمُوَطَّأ عَنْ مَالِكٍ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَانْتَهَى حَدِيثُهُمْ إِلَيَّ : ثُمَّ صَلَّى . وَزَادَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَالِكٍ بِإِسْنَادِهِ هَذَا ، وَجَعَلَ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ الْجِدَارِ نَحْوَ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ . وَرَوَاهُ ابْنُ عُفَيْرٍ ، وَابْنُ وَهْبٍ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكٍ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا : ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ ، وَلَمْ يَقُولُوا : نَحْوَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَذْرَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَذْكُرِ السَّوَارِيَ قَالَ : ثُمَّ صَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ . وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عِلَالٍ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى بْنِ رَزِينٍ الْعَطَّارُ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْكَعْبَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَائِطِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ . وَرَوَى هُشَيْمٌ هَذَا الْخَبَرَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَزَادَ فِيهِ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ ، حَدَّثْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْبَيْتَ وَمَعَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ ، وَبِلَالٌ ، فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ، فَمَكَثَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ خَرَجَ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ بِلَالٌ فَقُلْتُ : أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ فَقَالَ : بَيْنَ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ . وَرَوَاهُ خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مثله بمعناه ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ ، وَقَالَ فِيهِ : فَقُلْتُ : أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ فَقَالُوا : هَاهُنَا وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى . وَرَوَى هَذَا الْخَبَرَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فِيهِ : فَسَأَلْتُ بِلَالًا هَلْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْكَعْبَةِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى فِيهِمَا رَكْعَتَيْنِ ، وَهَذَا خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ . وَرَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنِ السَّائِبِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا رِوَايَةُ الصَّاحِبِ ، عَنِ الصَّاحِبِ . وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْكَعْبَةَ فَسَبَّحَ ، أَوْ كَبَّرَ فِي نَوَاحِيهَا ، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهَا ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ قِبَلَ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : هَذِهِ الْقِبْلَةُ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : رِوَايَةُ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ بِلَالٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ أَوْلَى مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُسَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُصَلِّ فِيهَا ، لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ مَقْبُولَةٌ وَلَيْسَ قَوْلُ مَنْ قَالَ : لَمْ يَفْعَلْ بِشَهَادَةٍ ، وَهَذَا أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ فِي الشَّهَادَةِ إِذَا تَعَارَضَتْ فِي نَحْوِ هَذَا فَأَثْبَتَ قَوْمٌ شَيْئًا وَنَفَاهُ آخَرُونَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُثْبِتِ دُونَ النَّافِي لِأَنَّ النَّافِيَ لَيْسَ بِشَاهِدٍ ، هَذَا إِذَا اسْتَوَيَا فِي الْعَدَالَةِ ، وَالْإِتْقَانِ وَالْقَوْلِ فِي قَبُولِ زِيَادَةِ الزَّائِدِ فِي أَخْبَارٍ عَلَى نَحْوِ هَذَا ، لِأَنَّ الزِّيَادَةَ كَشَهَادَةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَا : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : أُوذِنَ ابْنُ عُمَرَ فِي مَنْزِلِهِ ، فَقِيلَ : هَذَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ ، قَالَ : فَأَقْبَلْتُ فَأَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِلَالًا عَلَى الْبَابِ قَائِمًا ، فَقُلْتُ : يَا بِلَالُ ، صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْكَعْبَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : أَيْنَ ؟ قَالَ : مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ . وَعِنْدَ مُجَاهِدٍ فِي هَذَا حَدِيثٌ آخَرُ ، حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ ؟ قَالَ : صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . فَهَذِهِ آثار تَشْهَدُ لِصِحَّةِ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ بِلَالٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى فِيهَا الصَّلَاةَ الْمَعْهُودَةَ لَا الدُّعَاءَ . وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ ، فَقَالَ مَالِكٌ : لَا يُصَلِّي فِيهَا الْفَرْضَ ، وَلَا الْوِتْرَ ، وَلَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ ، وَلَا رَكْعَتَا الطَّوَافِ ، وَيُصَلَّى فِيهَا التَّطَوُّعُ ، وَذَكَرَ ابْنُ خُوَازِ بَنْدَادَ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَأَصْحَابِهِ فِيمَنْ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ الْفَرِيضَةَ ، أَوْ صَلَّى عَلَى ظَهْرِهَا أَعَادَ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ جَمِيعًا . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ : يُصَلِّي فِي الْكَعْبَةِ الْفَرْضَ وَالنَّوَافِلَ كُلَّهَا . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنْ صَلَّى فِي جَوْفِهَا مُسْتَقْبِلًا حَائِطًا مِنْ حِيطَانِهَا فَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ صَلَّى نَحْوَ الْبَابِ وَالْبَابُ مَفْتُوحٌ فَصَلَاتُهُ بَاطِلٌ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَقْبِلْ مِنْهَا شَيْئًا . وَقَالَ مَالِكٌ : مَنْ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ مَكْتُوبَةً أَعَادَ فِي الْوَقْتِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ يُعِيدُ أَبَدًا . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : مَنْ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الظَّاهِرِ فِيمَنْ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا صَلَاةَ لَهُ فِي نَافِلَةٍ ، وَلَا فَرِيضَةٍ ، لِأَنَّهُ قَدِ اسْتَدْبَرَ بَعْضَ الْكَعْبَةِ ، وَاحْتَجَّ قَائِلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يُصَلُّوا إِلَى الْكَعْبَةِ ، وَلَمْ يُؤْمَرُوا أَنْ يُصَلُّوا فِيهَا . قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا يَصِحُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِلَّا أَحَدُ قَوْلَيْنِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَنْ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ صَلَاتُهُ تَامَّةٌ فَرِيضَةً كَانَتْ ، أَوْ نَافِلَةً ، لِأَنَّهُ قَدِ اسْتَقْبَلَ بَعْضَهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ذَلِكَ ، أَوْ تَكُونُ صَلَاتُهُ فَاسِدَةً فَرِيضَةً كَانَتْ ، أَوْ نَافِلَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ اسْتِقْبَالُ بَعْضِهَا إِذَا صَلَّى دَاخِلَهَا إِلَّا بِاسْتِدْبَارِ بَعْضِهَا ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ جَمِيعِ أَضْدَادِهِ فِي كُلِّ بَابٍ ، وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي هَذَا الْبَابِ - عِنْدِي - قَوْلُ مَنْ أَجَازَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا فِي الْكَعْبَةِ إِذَا اسْتَقْبَلَ شَيْئًا مِنْهَا ، لِأَنَّهُ قَدْ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ ، وَلَمْ يَأْتِ مَا نُهِيَ عَنْهُ ، لِأَنَّ اسْتِدْبَارَهَا هَاهُنَا لَيْسَ بِضِدِّ اسْتِقْبَالِهَا ، لِأَنَّهُ ثَابِتٌ مَعَهُ فِي بَعْضِهَا وَالضِّدُّ لَا يَثْبُتُ مَعَ ضِدِّهِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ لَمْ يُؤْمَرْ باستقبال جميعها ، وَإِنَّمَا تَوَجَّهَ الْخِطَابُ إِلَيْهِ بِاسْتِقْبَالِ بَعْضِهَا ، وَالْمُصَلِّي فِي جَوْفِهَا قَدِ اسْتَقْبَلَ جِهَةً مِنْهَا ، وَقِطْعَةً ، وَنَاحِيَةً ، فَهُوَ مُسْتَقْبِلٌ لَهَا بِذَلِكَ ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ صَلَّى فِيهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَهُوَ الْمُبَيِّنُ عَنِ اللَّهِ مُرَادَهُ ، وَكُلُّ مَوْضِعٍ يَجُوزُ فِيهِ صَلَاةُ النَّافِلَةِ جَازَتْ فِيهِ صَلَاةُ الْفَرِيضَةِ قِيَاسًا وَنَظَرًا إِلَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَمَّدَ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ فِيهَا ، وَلَوْ صَلَّى فِيهَا رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ ، فَإِنْ صَلَّى أَحَدٌ فِيهَا فَرِيضَةً ، فَلَا حَرَجَ ، وَلَا إِعَادَةَ ، فَإِنْ قِيلَ : إِنَّ النَّافِلَةَ قَدْ تَجُوزُ عَلَى الدَّابَّةِ لِلْمُسَافِرِ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، وَلَا تَجُوزُ كَذَلِكَ الْفَرِيضَةُ ، فَلِمَ قِيسَتِ النَّافِلَةُ عَلَى الْفَرِيضَةِ ؟ قِيلَ لَهُ : ذَلِكَ مَوْضِعُ خُصُوصٍ بِالسُّنَّةِ لِضَرُورَةِ السَّفَرِ كَمَا تَجُوزُ صَلَاةُ الْفَرِيضَةِ لِلْخَائِفِ الْمَطْلُوبِ رَاكِبًا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِهَا لِضَرُورَةِ الْخَوْفِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُبِيحٍ لَهُ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ عَلَى الدَّابَّةِ فِي حَالِ الْأَمْنِ من غير ضَرُورَةً ، وَلَا بِمُبِيحِ ذَلِكَ لَهُ تَرْكَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ من غير ضَرُورَةً ، وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ عَلَى الدَّابَّةِ لِلْمُتَطَوِّعِ الْمُسَافِرِ لَيْسَ ذَلِكَ بِمُبِيحٍ لَهُ الصَّلَاةَ النَّافِلَةَ ، وَلَا الْفَرِيضَةَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فِي الْحَضَرِ ، لِأَنَّهَا فِي السَّفَرِ حَالُ ضَرُورَةٍ خُصَّتْ بِالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ ، وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا تَنَازَعَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ مِنْ هَذَا الْبَابِ ، فَالْوَاجِبُ أَنْ لَا يُفَرِّقَ فِيهِ بَيْنَ صَلَاةِ النَّافِلَةِ ، وَالْفَرِيضَةِ كَمَا أَنَّهَا لَا تَفْتَرِقُ فِي الطَّهَارَةِ ، وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وَالسَّهْوِ ، وَسَائِرِ الْأَحْكَامِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ وَأُصَلِّيَ فِيهِ ؛ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي فِي الْحِجْرِ ، فَقَالَ : صَلِّي فِي الْحِجْرِ إِذَا أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ ، فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ ، فَإِنَّ قَوْمَكِ اقْتَصَرُوا حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ فَأَخْرَجُوهُ مِنَ الْبَيْتِ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَوْ مِلْتُ إِلَى قَوْلِ أُسَامَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ دَعَا فِيهَا ، وَلَمْ يُصَلِّ لَمْ أُجِزْ فِيهَا نَافِلَةً ، وَلَا فَرِيضَةً مِنْ جِهَةِ اسْتِدْبَارِ بَعْضِهَا ، وَلَكِنَّ الْقَوْلَ بِالزِّيَادَةِ الْمُفَسِّرَةِ لِمَعْنَى الصَّلَاةِ أَوْلَى ، وَرِوَايَةُ مَنْ أَثْبَتَ أَوْلَى مِنْ رِوَايَةِ مَنْ نَفَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - وَبِهِ التَّوْفِيقُ لَا شَرِيكَ لَهُ .
الشروح
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالْحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالسِّتُّونَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ · ص 313 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارحديث ابن عمر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا · ص 121 910 ( 63 ) بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ وَقَصْرِ الصَّلَاةِ وَتَعْجِيلِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ 865 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ ، هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَبِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ ، فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ : مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ فَقَالَ : جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ ، وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ - وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ - ثُمَّ صَلَّى . 18303 - هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ مِنْ رُوَاةِ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ انْتَهَوْا فِيهِ إِلَى قَوْلِهِ : ثُمَّ صَلَّى . 18304 - وَزَادَ فِيهِ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ . 18305 - وَلَمْ يَقُولُوا نَحْوَ ذَلِكَ . 18306 - وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ أَلْفَاظِ أَصْحَابِ نَافِعٍ فِي التَّمْهِيدِ أَيْضًا بِالْأَسَانِيدِ . 18307 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ رِوَايَةُ الصَّاحِبِ عَنِ الصَّاحِبِ . 18308 - وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْكَعْبَةَ ، فَسَبَّحَ وَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهَا ، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهَا ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ قِبَلَ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : هَذِهِ الْقِبْلَةُ . 18309 - وَرَوَى مُجَاهِدٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ بِلَالٍ ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ : أَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْكَعْبَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : أَيْنَ صَلَّى ؟ قَالَ : بَيْنَ الْأُسْطُوَانَيْنِ ، رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْقِبْلَةِ . 18310 - هَكَذَا حَدِيثُ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ . 18311 - وَرَوَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ ؟ قَالَ : صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . 18312 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَهُمَا حَدِيثَانِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَغَيْرِهَا فِي التَّمْهِيدِ . 18313 - وَفِيهَا مَا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ صَلَّى فِي حَدِيثِ بِلَالٍ مَعْنَاهُ أَنَّهُ دَعَا . 18314 - وَرِوَايَةُ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ بِلَالٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ أَوْلَى مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُصَلِّ فِيهَا ؛ لِأَنَّ مَنْ نَفَى شَيْئًا وَأَثْبَتَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَعُدْ شَاهِدًا ، وَإِنَّمَا الشَّاهِدُ الْمُثْبِتُ لَا النَّافِي . 18315 - وَهَذَا أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ فِي الشَّهَادَاتِ إِذَا تَعَارَضَتْ مِثْلَ هَذَا . 18316 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ ، الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ . 18317 - فَقَالَ مَالِكٌ : لَا يُصَلِّي فِيهَا الْفَرْضَ ، وَلَا الْوِتْرَ ، وَلَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، وَلَا رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ ، وَيُصَلِّي فِيهَا التَّطَوُّعَ . 18318 - وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ قَوْلِهِ وَقَوْلِ أَصْحَابِهِ - فِيمَنْ صَلَّى فِيهَا أَوْ عَلَى ظَهْرِهَا الْفَرِيضَةَ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِهِمْ ، وَالْأَشْهَرُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ يُعِيدُونَ فِي الْوَقْتِ . 18319 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ : يُصَلِّي فِي الْكَعْبَةِ الْفَرِيضَةَ وَالنَّافِلَةَ . 18320 - قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنْ صَلَّى فِي جَوْفِهَا مُسْتَقْبِلًا حَائِطًا مِنْ حِيطَانِهَا فَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ ، أَوْ صَلَّى عِنْدَ الْبَابِ وَالْبَابُ مَفْتُوحٌ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَقْبِلْ شَيْئًا مِنْهَا . 18321 - قَالَ : وَمَنْ صَلَّى عَلَى ظَهْرِهَا فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَقْبِلْ شَيْئًا مِنْهَا . 18322 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : مَنْ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . 18323 - وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الظَّاهِرِ فِيمَنْ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ ؛ لِأَنَّهُ قَدِ اسْتَقْبَلَ بَعْضَهَا . 18324 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا صَلَاةَ لَهُ نَافِلَةً وَلَا فَرِيضَةً ؛ لِأَنَّهُ قَدِ اسْتَدْبَرَ بَعْضَهَا ، وَقَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ حِينَ أَمَرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَهَا . 18325 - وَاحْتَجَّ قَائِلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يُصَلُّوا إِلَى الْكَعْبَةِ ، وَلَمْ يُؤْمَرُوا أَنْ يُصَلُّوا فِيهَا . 18326 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي التَّمْهِيدِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
شرح الزرقاني على الموطأبَاب الصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ وَقَصْرِ الصَّلَاةِ وَتَعْجِيلِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ · ص 529 63 - بَاب الصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ وَقَصْرِ الصَّلَاةِ وَتَعْجِيلِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ 896 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَبِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ ، فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ ، وَمَكَثَ فِيهَا ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ فَقَالَ : جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى . 63 - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ وَقَصْرِ الصَّلَاةِ وَتَعْجِيلِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ 910 896 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ الْكَعْبَةَ ) عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ فِي الْجِهَادِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَقْبَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ وَلَهُ فِي الْمَغَازِي ، عَنْ فُلَيْحٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَهُوَ مُرْدِفٌ أُسَامَةَ عَلَى الْقَصْوَاءِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَمَعَهُ بِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ حَتَّى أَنَاخَ فِي الْمَسْجِدِ . وَفِي رِوَايَةِ فُلَيْحٍ : عِنْدَ الْبَيْتِ ، وَقَالَ لِعُثْمَانَ : ائْتِنَا بِالْمِفْتَاحِ ، فَجَاءَهُ بِالْمِفْتَاحِ ، فَفَتْحَ لَهُ الْبَيْتَ ، فَدَخَلَ . وَلِمُسْلِمٍ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ : ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ بِالْمِفْتَاحِ ، فَذَهَبَ إِلَى أُمِّهِ فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِيَهُ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ ، أَوْ أُخْرِجَنَّ هَذَا السَّيْفَ مِنْ صُلْبِي ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ أَعْطَتْهُ ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَتَحَ الْبَابَ . وَظَهَرَ مِنْ رِوَايَةِ فُلَيْحٍ أَنَّ فَاعِلَ فَتَحَ هُوَ عُثْمَانُ الْمَذْكُورُ ، لَكِنْ رَوَى الْفَاكِهِيُّ مِنْ طَرِيقٍ ضَعِيفة عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ بَنُو أَبِي طَلْحَةَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ فَتْحَ الْكَعْبَةِ غَيْرَهُمْ ، فَأَخَذَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمِفْتَاحَ ، فَفَتَحَهَا بِيَدِهِ ، وَدَخَلَ ( هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ) بْنِ حَارِثَةَ الْكَلْبِيُّ ، الْحِبُّ بْنُ الْحِبِّ ، الْخَلِيقُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْإِمَارَةِ بِالنَّصِّ النَّبَوِيِّ ، الْمُخْتَصُّ أَبُوهُ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يُصَرِّحْ فِي كِتَابِهِ بِاسْمِ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ سِوَى زَيْدٍ الْبَدْرِيِّ ( وَبِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْمُوَحَّدَةِ الْخَفِيفَةِ ، أَحَدُ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ ( وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ ) ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابٍ الْقُرَشِيُّ ( الْحَجَبِيُّ ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالْجِيمِ ، نِسْبَةً إِلَى حِجَابَةِ الْكَعْبَةِ ، وَلِذَا يُقَالُ لِأَهْلِ بَيْتِهِ الْحَجَبَةُ ، وَيُعْرَفُونَ الْآنَ بِالشَّيْبِيِّينَ نِسْبَةً إِلَى شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ عُثْمَانَ هَذَا لَا وَلَدُهُ ، لَهُ أَيْضًا صُحْبَةٌ وَرِوَايَةٌ ، زَادَ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ : وَلَمْ يَدْخُلْهَا مَعَهُمْ أَحَدٌ . وَلِلنَّسَائِيِّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ زِيَادَةُ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَلِأَحْمَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : حَدَّثَنِي أَخِي الْفَضْلُ ، وَكَانَ مَعَهُ حِينَ دَخَلَهَا ( فَأَغْلَقَهَا ) الْحَجَبِيُّ ( عَلَيْهِ ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلِمُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ : فَأَجَافَ عَلَيْهِمُ الْبَابَ ، وَلِبَعْضِ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ : فَأَغْلَقَاهَا بِضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ لِعُثْمَانَ وَبِلَالٍ ، وَفِي رِوَايَةٍ : فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ، وَجُمِعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ عُثْمَانَ هُوَ الْمُبَاشِرُ لِذَلِكَ ، لِأَنَّهُ مِنْ وَظِيفَتِهِ ، وَلَعَلَّ بِلَالًا سَاعَدَهُ فِي ذَلِكَ ، وَرِوَايَةُ الْجَمْعِ يَدْخُلُ فِيهَا الْأَمْرُ بِذَلِكَ وَالرَّاضِي بِهِ ، زَادَ أَبُو عَوَانَةَ : مِنْ دَاخِلٍ ( وَمَكَثَ ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَضَمِّهَا ( فِيهَا ) زَادَ يُونُسُ : نَهَارًا طَوِيلًا ، وَفُلَيْحٌ : زَمَانًا بَدَلَ نَهَارًا . وَفِي رِوَايَةِ جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ نَافِعٍ : فَأَطَالَ . وَلِمُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ : فَمَكَثَ فِيهَا مَلِيًّا . وَلَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ : فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ طَوِيلًا . وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ : فَمَكَثَ فِيهَا سَاعَةً . وَلِلنَّسَائِيِّ : فَوَجَدْتُ شَيْئًا فَذَهَبْتُ ، ثُمَّ جِئْتُ سَرِيعًا فَوَجَدْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَارِجًا مِنْهَا . ( قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَسَأَلْتُ بِلَالًا ) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ : بِلَالًا أَوْ عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ بِالشَّكِّ ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ سَأَلَ بِلَالًا كَمَا رَوَاهُ الْجُمْهُورُ . وَلِأَبِي يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَلَاء عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ بِلَالًا وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ . وَلِأَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أُسَامَةَ ، وَلِمُسْلِمٍ وَالطَّبَرَانِيِّ فَقُلْتُ : أَيْنَ صَلَّى ؟ فَقَالُوا : فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ ابْتَدَأَ بِلَالًا بِالسُّؤَالِ ، ثُمَّ أَرَادَ زِيَادَةَ الِاسْتِثْبَاتِ ، فَسَأَلَ عُثْمَانَ وَأُسَامَةَ ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُمْ كَمْ صَلَّى بِالْجَمْعِ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ جَزْمِ عِيَاضٍ بِوَهْمِ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ بِالشَّكِّ ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى بَقِيَّةِ الرِّوَايَاتِ ( حِينَ خَرَجَ ) وَفِي رِوَايَةٍ : ثُمَّ خَرَجَ فَابْتَدَرَ النَّاسُ الدُّخُولَ فَسَبَقْتُهُمْ ، وَفِي أُخْرَى : وَكُنْتُ رَجُلًا شَابًّا قَوِيًّا فَبَادَرْتُ النَّاسَ فَبَدَرْتُهُمْ ، وَفِي أُخْرَى : كُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ وَلِجَ عَلَى أَثَرِهِ ، وَأُخْرَى : فَرَقِيتُ الدَّرَجَةَ فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ ، وَفِي رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : وَأَجِدُ بِلَالًا قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَسَأَلْتُهُ : ( مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) فِي الْكَعْبَةِ . وَلِلصَّحِيحَيْنِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ فَسَأَلْتُهُ : هَلْ صَلَّى فِيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَفِي رِوَايَةٍ : فَسَأَلْتُهُ أَيْنَ صَلَّى ؟ فَظَهَرَ أَنَّهُ سَأَلَ أَوَّلًا هَلْ صَلَّى أَمْ لَا ؟ ثُمَّ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ صَلَاتِهِ . ( فَقَالَ جَعَلَ عَمُودًا ) بِالْإِفْرَادِ ( عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ ، وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ ) هَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى الْأَنْدَلُسِيُّ ، وَيَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُمَا وَبِشْرُ بْنُ عَمْرٍو . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَالْقَعْنَبِيُّ ، وَأَبُو مُصْعَبٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَإِسْمَاعِيلُ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُمَا : جَعَلَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ بِتَثْنِيَةِ الْأَوَّلِ ، وَإِفْرَادِ الثَّانِي عَكْسُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى ، وَالْجَمْعُ بِاحْتِمَالِ تَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ بَعِيدُ الِاتِّحَادِ يُخْرِجُ الْحَدِيثَ ، وَرَجَّحَ الْبَيْهَقِيُّ الرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ ، وَيَأْتِي تَوْجِيهُهُمَا مَعًا ، وَلَا إِشْكَالَ فِي الرِّوَايَتَيْنِ مَعَ قَوْلِهِ : ( وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ) أَمَّا عَلَى رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ ، وَالْجُمْهُورُ بِإِفْرَادِ عَمُودٍ فِيهِمَا ، فَمُشْكِلٌ مَعَ قَوْلِهِ : وَكَانَ الْبَيْتُ . . . إِلَخْ ، لِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِأَنَّ مَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ اثْنَانِ ، وَجُمِعَ بِأَنَّهُ حَيْثُ ثَنَّى أَشَارَ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الْبَيْتُ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَحَيْثُ أَفْرَدَ ، أَشَارَ إِلَى مَا صَارَ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَيَوْمَئِذٍ إِلَيْهِ قَوْلُهُ : وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ لِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ تَغَيَّرَ عَنْ هَيْئَتِهِ الْأُولَى . وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ : لَفْظُ عَمُودٍ جِنْسٌ يَحْتَمِلُ الْوَاحِدَ وَالِاثْنَيْنِ ، فَهُوَ مُجْمَلٌ بَيَّنَتْهُ رِوَايَةُ التَّثْنِيَةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنِ الْأَعْمِدَةَ لَمْ تَكُنْ عَلَى سَمْتٍ وَاحِدٍ بَلِ اثْنَانِ عَلَى سَمْتٍ ، وَالثَّالِثُ عَلَى غَيْرِ سَمْتِهِمَا ، وَيُشْعِرُ بِهِ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا رِوَايَةُ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ : بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ اللَّتَانِ عَلَى يَسَارِ الدَّاخِلِ ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ عَمُودَانِ عَلَى الْيَسَارِ ، وَأَنَّهُ صَلَّى بَيْنَهُمَا ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ ثَمَّ عَمُودٌ آخَرَ عَلَى الْيَمِينِ لَكِنَّهُ بَعِيد وَعَلَى غَيْرِ سَمْتِ الْعَمُودَيْنِ ، فَيَصِحُّ رِوَايَةُ : جَعَلَ عَنْ يَمِينِهِ عَمُودَيْنِ ، وَرِوَايَةُ : جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ . قَالَ الْكِرْمَانِيُّ تَبَعًا لِغَيْرِهِ : وَيَجُوزُ أَنَّ هُنَاكَ ثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ مُصْطَفَّةٍ ، فَصَلَّى إِلَى جَنْبِ الْأَوْسَطِ ، فَمَنْ قَالَ : جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ ، لَمْ يَعْتَبِرِ الَّذِي صَلَّى إِلَى جَنْبِهِ ، وَمَنْ قَالَ : عَمُودَيْنِ اعْتَبَرَهُ وَفِيهِ بُعْدٌ ، وَأَبْعَدُ مِنْهُ قَوْلُ مَنْ قَالَ : انْتَقَلَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ ، وَلَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ بِذَلِكَ أَقِلَّتُهُ ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ رَابِعٌ ، قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ مَالِكٍ : جَعَلَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَمُودَيْنِ فِي يَسَارِهِ ، وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنْ يَكُونَ هُنَاكَ أَرْبَعَةُ أَعْمِدَةٍ اثْنَانِ مُجْتَمِعَانِ ، وَاثْنَانِ مُنْفَرِدَانِ ، فَوَقَفَ عِنْدَ الْمُجْتَمِعَيْنِ ، لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ : وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ ، وَقَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَمْ يُتَابِعْ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ . ( ثُمَّ صَلَّى ) رَكْعَتَيْنِ كَمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ ، وَالْبَزَّارُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ ، وَشَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ . وَزَادَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي رِوَايَتِهِ : وَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ نَحْوَ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ . وَلِابْنِ مَهْدِيٍّ وَابْنِ وَهْبٍ وَابْنِ عُفَيْرٍ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ لَمْ يَقُولُوا نَحْوَ ، انْتَهَى . وَلِلْبُخَارِيِّ ، عَنْ فُلَيْحٍ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : بَيْنَ ذَيْنِكَ الْعَمُودَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ ، وَكَانَ الْبَيْتُ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ سَطْرَيْنِ صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ مِنَ السَّطْرِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَجَعَلَ بَابَ الْبَيْتِ خَلْفَ ظَهْرِهِ ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : وَعِنْدَ الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَرْمَرَةٌ حَمْرَاءُ . قَالَ الْحَافِظُ : وَكُلُّ هَذَا إِخْبَارٌ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ الْبَيْتُ قَبْلَ أَنْ يُهْدَمَ وَيُبْنَى زَمَنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ . فَأَمَّا الْآنُ فَفِي الْبُخَارِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ الْوَجْهِ حَتَّى يَدْخُلَ وَيَجْعَلَ الْبَابَ قِبَلَ الظَّهْرِ يَمْشِي حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ فَيُصَلِّي يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِلَالٌ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى فِيهِ . وَجَزَمَ بِرَفْعِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مَهْدِيٍّ ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَطَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ وَغَيْرِهِمَا عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ : وَصَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ ، وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ وَهَذَا فِيهِ الْجَزْمُ بِثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ ، لَكِنْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ بِلَفْظِ : نَحْوًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ ، وَهَذَا مُوَافِقٌ لِرِوَايَةِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ . وَعِنْدَ الْأَزْرَقِيِّ ، وَالْفَاكِهِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ فَقَالَ : اجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ذِرَاعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ اتِّبَاعَهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ ، فَإِنَّهُ يَقَعُ قَدَمَاهُ فِي مَكَانِ قَدَمَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ كَانَتْ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ سَوَاءً ، وَتَقَعُ رُكْبَتَاهُ أَوْ يَدَاهُ أَوْ وَجْهُهُ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ . وَأَمَّا قَدْرُ الصَّلَاةِ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : فَسَأَلْتُ بِلَالًا أَصَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ قَالَ : نَعَمْ ، رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَنْ يَسَارِكَ إِذَا دَخَلْتَ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَاسْتَشْكَلَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الْمَشْهُورَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ وَغَيْرِهِ ، أَنَّهُ قَالَ : وَنَسِيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بِالْكَيْفِيَّةِ ، وَهِيَ تَعْيِينُ الْمَوْقِفِ فِي الْكَعْبَةِ ، وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِالْكَمِّيَّةِ ، وَنَسِيَ هُوَ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْهَا ، وَأُجِيبُ بِاحْتِمَالِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اعْتَمَدَ فِي قَوْلِهِ : رَكْعَتَيْنِ عَلَى الْقَدْرِ الْمُحَقِّقِ لَهُ ، لِأَنَّ بِلَالًا ثَبَتَ لَهُ أَنَّهُ صَلَّى ، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَنَفَّلَ بِالنَّهَارِ بِأَقَلّ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَتَحَقَّقَ فِعْلُهُمَا لَمَّا اسْتُقْرِئَ مِنْ عَادَتِهِ ، فَعَلَى هَذَا قَوْلُهُ : رَكْعَتَيْنِ مِنِ ابْنِ عُمَرَ لَا بِلَالٍ . وَرَوَى عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : فَاسْتَقْبَلَنِي بِلَالٌ فَقُلْتُ : مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ هَاهُنَا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ، فَعَلَى هَذَا قَوْلُهُ : نَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى ، مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ لَفْظًا وَلَمْ يُجِبْهُ لَفْظًا ، وَإِنَّمَا اسْتَفَادَ مِنْهُ صَلَاةَ الرَّكْعَتَيْنِ بِإِشَارَتِهِ لَا بِنُطْقِهِ . وَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ هَلْ زَادَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ أَمْ لَا ؟ وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَسِيَ أَنْ يَسْأَلَ بِلَالًا ، ثُمَّ لَقِيَهُ مَرَّةً أُخْرَى فَسَأَلَهُ ، فِيهِ نَظَرٌ ، لِأَنَّ رَاوِيَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ وَنَسِيتُ هُوَ نَافِعٌ مَوْلَاهُ ، وَيَبْعُدُ مَعَ طُولِ مُلَازَمَتِهِ لَهُ إِلَى مَوْتِهِ أَنْ يَسْتَمِرَّ عَلَى حِكَايَةِ النِّسْيَانِ ، وَلَا يَتَعَرَّضَ لِحِكَايَةِ الذِّكْرِ أَصْلًا . وَنَقَلَ عِيَاضٌ أَنَّ قَوْلَهُ : رَكْعَتَيْنِ غَلَطٌ مِنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ : نَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى ، وَإِنَّمَا دَخَلَ الْوَهْمُ عَلَيْهِ مِنْ ذِكْرِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدُ مَرْدُودٌ ، وَالْمُغَلِّطُ هُوَ الْغَالِطُ ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ وَبَعْدَ ، فَلَمْ يَهُمَّ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ ، وَلَمْ يَنْفَرِدْ يَحْيَى الْقَطَّانُ بِذَلِكَ ، بَلْ تَابَعَهُ أَبُو نُعَيْمٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَأَبُو عَاصِمٍ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمة ، وَعُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عِنْدَ أَحْمَدَ ، وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فَقَدْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عِنْدَ أَحْمَدَ أَيْضًا بِاخْتِصَارٍ ، وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ ابْنُ عُمَرَ ، فَقَدْ جَاءَ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ ، وَالطَّبَرَانِيِّ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الْبَزَّارِ ، وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ : فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُ مَنْ كَانَ مَعَهُ ، فَقَالُوا : صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ السَّارِيَةِ الْوُسْطَى أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ . وَمِنْ حَدِيثِ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : لَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْعَمُودِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ ، هَذَا وَفِي مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا ، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ ، فَلَمَّا خَرَجَ صَلَّى فِي قِبَلِ الْبَيْتِ ، وَقَالَ : هَذِهِ الْقِبْلَةُ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتُ كَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ ، وَلَمْ يُصَلِّ ، وَلَمْ يَقُلْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ، وَإِنَّمَا أَسْنَدَهُ قُتَيْبَةُ تَارَةً لِأُسَامَةَ كَمَا فِي مُسْلِمٍ ، وَتَارَةً لِأَخِيهِ الْفَضْلِ كَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ ، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ أَنَّ الْفَضْلَ كَانَ مَعَهُمْ إِلَّا فِي رِوَايَةٍ شَاذَّةٍ ، فَيُحْتَمَلُ أَنِ الْفَضْلَ تَلَقَّاهُ عَنْ أُسَامَةَ . وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ أُسَامَةَ إِثْبَاتَ صِلَاتِهِ فِيهَا ، فَتَعَارَضَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أُسَامَةَ ، وَتَرَجَّحَتْ رِوَايَةُ بِلَالٍ لِأَنَّهُ مُثْبِتٌ وَأُسَامَةُ نَاف ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يُخْتَلَفْ عَلَيْهِ فِي الْإِثْبَاتِ ، وَاخْتُلِفَ عَلَى مَنْ نَفَى ، وَجَمَعَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ بَيْنَ إِثْبَاتِ بِلَالٍ وَنَفْيِ أُسَامَةَ بِأَنَّهُمْ لَمَّا دَخَلُوا الْكَعْبَةَ ، وَاشْتَغَلُوا بِالدُّعَاءِ ، فَرَأَى أُسَامَةُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْعُو فَاشْتَغَلَ أُسَامَةُ بِالدُّعَاءِ فِي نَاحِيَةٍ وَالْمُصْطَفَى فِي نَاحِيَةٍ ، ثُمَّ صَلَّى فَرَآهُ بِلَالٌ لِقُرْبِهِ مِنْهُ ، وَلَمْ يَرَهُ أُسَامَةُ لِبُعْدِهِ وَاشْتِغَالِهِ ، وَلِأَنَّ بِإِغْلَاقِ الْبَابِ تَكُونُ الظُّلْمَةُ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَحْجُبَهُ بَعْضُ الْأَعْمِدَةِ ، فَنَفَاهَا عَمَلًا بِظَنِّهِ . وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيِّ : يُحْتَمَلُ أَنَّ أُسَامَةَ غَابَ بَعْدَ دُخُولِهِ لِحَاجَةٍ ، فَلَمْ يَشْهَدْ صَلَاتَهُ ، انْتَهَى . وَيَشْهَدُ لَهُ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ أُسَامَةَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْكَعْبَةِ ، فَرَأَى صُوَرًا فَدَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَأَتَيْتُهُ بِهِ ، فَجَعَلَ يَمْحُوهَا وَيَقُولُ : قَاتَلَ اللَّهُ قَوْمًا يُصَوِّرُونَ مَا لَا يَخْلُقُونَ ، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : فَلَعَلَّهُ اسْتَصْحَبَ النَّفْيَ لِسُرْعَةِ عَوْدِهِ . قَالَ : وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْإِثْبَاتِ عَلَى التَّطَوُّعِ ، وَالنَّفْيِ عَلَى الْفَرْضِ . وَجَمَعَ غَيْرُهُ بِحَمْلِ الصَّلَاةِ الْمُثْبَتَةِ عَلَى اللُّغَوِيَّةِ ، وَالْمَنْفِيَّةِ عَلَى الشَّرْعِيَّةِ ، وَرُدَّ بِأَنَّ كَوْنَهَا رَكْعَتَيْنِ صَرِيحٌ فِي الشَّرْعِيَّةِ . وَقَالَ الْمُهَلَّبُ : يُحْتَمَلُ أَنَّهُ دَخَلَ الْبَيْتَ مَرَّتَيْنِ صَلَّى فِي إِحْدَاهُمَا ، وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْأُخْرَى ، وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : كَيْفَ أُصَلِّي فِي الْكَعْبَةِ ؟ قَالَ : كَمَا تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ ، تُسَبِّحُ وَتُكَبِّرُ ، وَلَا تَرْكَعُ وَلَا تَسْجُدُ ، ثُمَّ عِنْدَ أَرْكَانِ الْبَيْتِ سَبِّحْ وَكَبِّرْ وَتَضَرَّعْ وَاسْتَغْفِرْ ، وَلَا تَرْكَعْ وَلَا تَسْجُدْ . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : الْأَشْبَهُ عِنْدِي فِي الْجَمْعِ أَنْ يُجْعَلَ الْخَبَرَانِ فِي وَقْتَيْنِ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْكَعْبَةَ فِي الْفَتْحِ صَلَّى فِيهَا عَلَى مَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ بِلَالٍ ، وَنَفَى ابْنُ عَبَّاسٍ الصَّلَاةَ فِيهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، لِأَنَّهُ نَفَاهَا ، وَأَسْنَدَهُ إِلَى أُسَامَةَ ، وَابْنُ عُمَرَ أَثْبَتَهَا وَأَسْنَدَهُ إِلَى بِلَالٍ وَإِلَى أُسَامَةَ أَيْضًا ، فَبَطَلَ التَّعَارُضُ ، وَهَذَا جَمْعٌ حَسَنٌ ، لَكِنْ تَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ الْكَعْبَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَيَشْهَدُ لَهُ مَا رَوَاهُ الْأَزْرَقِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَرَّةً وَاحِدَةً عَامَ الْفَتْحِ ، ثُمَّ حَجَّ فَلَمْ يَدْخُلْهَا ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يَمْتَنِعُ أَنَّهُ دَخَلَهَا عَامَ الْفَتْحِ مَرَّتَيْنِ ، وَالْمُرَادُ بِالْوَحْدَةِ فِي خَبَرِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَحْدَةُ السَّفَرِ لَا الدُّخُولِ ، وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقٍ ضَعِيفَةٍ مَا يَشْهَدُ لِهَذَا الْجَمْعِ ، لَكِنْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ هُوَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَالْحَاكِمُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا ، وَهُوَ قَرِيرُ الْعَيْنِ ، ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ حَزِينٌ ، فَقَالَ : دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ فَأَخَافُ أَنْ أَكُونَ شَقَقْتُ عَلَى أُمَّتِي ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، لِأَنَّ عَائِشَةَ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ فِي الْفَتْحِ ، وَلَا فِي عُمْرَتِهِ ، وَبِهِ جَزَمَ الْبَيْهَقِيُّ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَالَ لَهَا ذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنَ الْفَتْحِ ، فَلَيْسَ فِي السِّيَاقِ مَا يَمْنَعُ ذَلِكَ . وَفِي حَدِيثِ الْبَابِ اسْتِحْبَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي النَّفْلِ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ لِأَنَّهُ الْوَاقِعُ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَنْعُ الْفَرْضِ دَاخِلَهَا لِلْأَمْرِ بِاسْتِقْبَالِهَا خُصَّ مِنْهُ النَّفْلُ بِالسُّنَّةِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ الْفَرْضُ ، وَقَيَّدَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ النَّفْلَ بِغَيْرِ الرَّوَاتِبِ وَمَا يُطْلَبُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ ، وَأَلْحَقَ الْجُمْهُورُ بِهِ الْفَرْضَ ، إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي الِاسْتِقْبَالِ لِلْمُقِيمِ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ دَاخِلَهَا مُطْلَقًا ، وَعَلَّلَهُ بِلُزُومِ اسْتِدْبَارِ بَعْضِهَا ، وَقَدْ أَمَرَ بِاسْتِقْبَالِهَا ، فَيُحْمَلُ اسْتِقْبَالُ جَمِيعِهَا ، وَقَالَ بِهِ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَالظَّاهِرِيَّةُ وَابْنُ جَرِيرٍ . وَقَالَ الْمَازِرِيُّ : مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ مَنْعُ صَلَاةِ الْفَرْضِ دَاخِلَهَا ، وَوُجُوبُ الْإِعَادَةِ . وَعَنِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْإِجْزَاءُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، وَابْنُ الْعَرَبِيِّ ، وَأَنَّ الْأَشْهَرَ أَنْ يُعِيدَ فِي الْوَقْتِ . وَعَنِ ابْنِ حَبِيبٍ : يُعِيدُ أَبَدًا ، وَعَنْ أَصْبَغَ : إِنْ كَانَ مُتَعَمِّدًا . قَالَ الْحَافِظُ : وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ أَنَّ صَلَاةَ الْفَرْضِ دَاخِلَ الْكَعْبَةِ إِنْ لَمْ يَرْجُ جَمَاعَةً أَفْضَلَ مِنْهَا خَارِجَهَا مُشْكِلٌ ، لِأَنَّ الصَّلَاةَ خَارِجَهَا مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهَا بِخِلَافِ دَاخِلِهَا ، فَكَيْفَ يَكُونُ الْمُخْتَلَفُ فِي صِحَّتِهِ أَفْضَلَ مِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ ؟ وَفِيهِ رِوَايَةُ الصَّحَابِيِّ وَسُؤَالُ الْمَفْضُولِ وَالِاكْتِفَاءُ بِهِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ وَالْحُجَّةِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، وَلَا يُقَالُ هُوَ أَيْضًا خَبَرٌ وَاحِدٌ ، فَكَيْفَ يُحْتَجُّ لِلشَّيْءِ بِنَفْسِهِ ؟ لِأَنَّا نَقُولُ : هُوَ فَرْدٌ يَنْضَمُّ إِلَى نَظَائِرَ مِثْلِهِ تُوجِبُ الْعِلْمَ بِذَلِكَ ، وَاخْتِصَاصُ السَّابِقِ بِالْبُقْعَةِ الْفَاصِلَةِ ، وَالسُّؤَالِ عَنِ الْعِلْمِ وَالْحِرْصِ فِيهِ ، وَفُضِّلَ ابْنُ عُمَرَ لِحِرْصِهِ عَلَى تَتَبُّعِ آثَارِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيَعْمَلَ بِهَا ، وَأَنَّ الْفَاضِلَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَدْ كَانَ يَغِيبُ عن المصطفى فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ الْفَاضِلَةِ ، وَيَحْضُرُهُ مَنْ هُوَ دُونَهُ فَيَطَّلِعُ عَلَى مَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ الْعُمَرَيْنِ وَغَيْرَهُمَا مِمَّنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ بِلَالٍ وَمَنْ مَعَهُ لَمْ يُشَارِكُوهُمْ فِي ذَلِكَ ، وَجَوَازُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي ، لَكِنْ رَوَى الْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَنَسٍ : نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فَدَلَّ فِعْلُهُ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ لِلْكَرَاهَةِ ، وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْأَبْوَابِ وَالْغَلْقِ لِلْمَسَاجِدِ ، وَأَنَّ السُّتْرَةَ إِنَّمَا تُشْرَعُ حَيْثُ يُخْشَى الْمُرُورُ لِصَلَاتِهِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ ، وَلَمْ يُصَلِّ إِلَى أَحَدِهِمَا ، لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ اكْتِفَاءً بِقُرْبِهِ مِنَ الْجِدَارِ كَمَا مَرَّ أَنَّ بَيْنَ مُصَلَّاهُ وَالْجِدَارِ نَحْوَ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ . وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ دُخُولِ الْكَعْبَةِ ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَالطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا : مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ دَخَلَ فِي حَسَنَةٍ ، وَخَرَجَ مِنْ سَيِّئَةٍ مَغْفُورًا لَهُ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ، وَفِيهِ ضَعْفٌ ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ سَعْدٍ ، وَمَحِلُّهُ حَيْثُ لَمْ يُؤْذِ أَحَدًا بِدُخُولِهِ ، أَوْ يَتَأَذَّى هُوَ بِنَحْوِ زَحْمَةٍ وَفِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ . وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ ، وَمُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ بِهِ ، وَتَابَعَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ نَافِعٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا .