930 885 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ . 18579 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : ثُمَّ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ يَعْنِي مِنَ الثَّلَاثِ الَّتِي تُرْمَى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، وَهِيَ ثَلَاثُ جَمَرَاتٍ كُلُّ جَمْرَةٍ مِنْهَا تُرْمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ تُرْمَى الْأُولَى مِنْهَا ، وَهِيَ الَّتِي عِنْدَ الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا أَكْمَلَ رَمْيَهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا ، فَوَقَفَ طَوِيلًا لِلدُّعَاءِ بِمَا تَيَسَّرَ ، ثُمَّ يَرْمِي الثَّانِيَةَ وَهِيَ الْوُسْطَى ، وَيَنْصَرِفُ عَنْهَا ذَاتَ الشِّمَالِ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ ، وَيُطِيلُ الْوُقُوفَ عِنْدَهَا لِلدُّعَاءِ ، وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ عِنْدَ الْعَقَبَةِ حَيْثُ رَمَى يَوْمَ النَّحْرِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يَرْمِيهَا مِنْ أَسْفَلِهَا وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ، وَلَوْ رَمَاهَا مِنْ فَوْقِهَا أَجْزَأَهُ ، وَيُكَبِّرُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كُلَّ حَصَاةٍ يَرْمِيهَا ، وَالْوُقُوفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ دُونَ الثَّالِثَةِ مَعْمُولٌ بِهَا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مِنْ نَحْوِ مَا فِيهَا . 18580 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْمِي الْجِمَارَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ ، فَيَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ وُقُوفًا طَوِيلًا : رَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى ، وَقَامَ أَمَامَهَا قِيَامًا طَوِيلًا ، ثُمَّ رَمَى الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ ، وَقَامَ عِنْدَ شِمَالِهَا قِيَامًا طَوِيلًا ، ثُمَّ رَمَى الثَّالِثَةَ وَلَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا . 18581 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُ ذَلِكَ . 18582 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتُرُ ظِلَّهُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ ، ثُمَّ يَرْمِي ، وَقَامَ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ قَدْرَ سُورَةِ يُوسُفَ . 18583 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ رُوِيَ عَنْهُ قَدْرُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، وَلَا تَوْقِيتَ فِي ذَلِكَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ ، وَإِنَّمَا هُوَ ذِكْرٌ وَدُعَاءٌ . 18584 - كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ . 18585 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ حِينَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا . 18586 - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مِثْلُهُ . 18587 - وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا رَمَى : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ . 18588 - وَعَنْ عَلِيٍّ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ كُلَّمَا رَمَى حَصَاةً : اللَّهُمَّ اهْدِنِي بِالْهُدَى ، وَقِنِي بِالتَّقْوَى ، وَاجْعَلِ الْآخِرَةَ خَيْرًا لِي مِنَ الْأُولَى . 18589 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فَإِنْ لَمْ يَقِفْ بِهَا وَلَمْ يَدْعُ فَلَا حَرَجَ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ . 18590 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَلَيْهِ دَمٌ . 18591 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : وَيَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثاركان عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُكَبِّرُ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ · ص 204 شرح الزرقاني على الموطأبَاب رَمْيِ الْجِمَارِ · ص 555 914 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ . وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ : أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ : الْحَصَى الَّتِي يُرْمَى بِهَا الْجِمَارُ مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ . قَالَ مَالِكٌ : وَأَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلًا أَعْجَبُ إِلَيَّ . 930 914 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ) اتِّبَاعًا لِفِعْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ : خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ . ( مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ : الْحَصَى الَّتِي يُرْمَى بِهَا الْجِمَارُ مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ ) بِالْخَاءِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَتَيْنِ ، أَصْلُهُ الرَّمْيُ بِطَرَفَيِ الْإِبْهَامِ وَالسَّبَّابَةِ ، ثُمَّ أُطْلِقَ هُنَا عَلَى الْحَصَى الصِّغَارِ مَجَازًا ، وَاخْتُلِفَ فِي أَنَّهُ قَدْرُ الْفُولَةِ أَوِ النَّوَاةِ ، أَوْ دُونَ الْأُنْمُلَةِ عَرْضًا وَطُولًا ، وَلَا يُجْزِئُ الصَّغِيرَ جِدًّا كَقَمْحَةٍ وَحِمِّصَةٍ كَالْعَدَمِ ، وَإِنَّمَا ( قَالَ مَالِكٌ : وَأَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلًا أَعْجَبُ إِلَيَّ ) مَعَ أَنَّ فِي مُسْلِمٍ ، وَأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِمَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ : أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ فَرَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي لِئَلَّا يَنْقُصَ الرَّامِي مِنْهُ ، أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ الْحَدِيثُ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ . وَفِي أَبِي دَاوُدَ ، وَابْنِ مَاجَهْ ، مَرْفُوعًا : وَإِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى اخْتِصَاصِ الرَّمْيِ بِمَا يُسَمَّى حَجَرًا ، لِأَنَّهُ رَمَى بِالْحَجَرِ وَقَالَ : خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ . وَقَالَ : فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ ، فَيُجْزِئُ الْمَرْمَرُ وَالْبِرَامُ وَالْكَذَّانُ وَسَائِرُ أَنْوَاعِ الْحَجَرِ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَلَا يُجْزِئُ اللَّآلِئُ ، وَمَا لَيْسَ بِحَجَرٍ مِنْ طَبَقَاتِ الْأَرْضِ كَنُورَةٍ وَزِرْنِيخٍ وَإثْمِدٍ وَنَحْوِهَا . وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ : يُجْزِئُ بِزِرْنِيخٍ وَنَحْوِهِ .