أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 713) برقم: (1010)
( غَنِمَ ) * قَدْ تَكَرَّرَ فِيهِ ذِكْرُ " الْغَنِيمَةِ وَالْغُنْمِ وَالْمَغْنَمِ وَالْغَنَائِمِ " وَهُوَ مَا أُصِيبَ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَأَوْجَفَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِالْخَيْلِ وَالرِّكَابِ . يُقَالُ : غَنِمْتُ أَغْنَمُ غَنْمًا وَغَنِيمَةً ، وَالْغَنَائِمُ جَمْعُهَا ، وَالْمَغَانِمُ : جَمْعُ مَغْنَمٍ ، وَالْغُنْمُ بِالضَّمِّ الِاسْمُ ، وَبِالْفَتْحِ الْمَصْدَرُ . وَالْغَانِمُ : آخِذُ الْغَنِيمَةِ . وَالْجَمْعُ : الْغَانِمُونَ . وَيُقَالُ : فُلَانٌ يَتَغَنَّمُ الْأَمْرَ : أَيْ يَحْرِصُ عَلَيْهِ كَمَا يَحْرِصُ عَلَى الْغَنِيمَةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ ، إِنَّمَا سَمَّاهُ غَنِيمَةً لِمَا فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " الرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ " غُنْمُهُ : زِيَادَتُهُ وَنَمَاؤُهُ وَفَاضِلُ قِيمَتِهِ . * وَفِيهِ " السَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ " قِيلَ : أَرَادَ بِهِمْ أَهْلَ الْيَمَنِ ، لِأَنَّ أَكْثَرَهُمْ أَهْلُ غَنَمٍ ، بِخِلَافِ مُضَرَ وَرَبِيعَةَ ; لِأَنَّهُمْ أَصْحَابُ إِبِلٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " أَعْطُوا مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ أَبْقَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمًا ، وَلَا تُعْطُوهَا مَنْ أَبْقَتْ لَهُ غَنَمَيْنِ " أَيْ أَعْطُوا مَنْ أَبْقَتْ لَهُ قِطْعَةً وَاحِدَةً لَا يُفَرَّقُ مِثْلُهَا لِقِلَّتِهَا ، فَتَكُونُ قَطِيعَيْنِ ، وَلَا تُعْطُوا مَنْ أَبْقَتْ لَهُ غَنَمًا كَثِيرَةً يُجْعَلُ مِثْلُهَا قَطِيعَيْنِ . وَأَرَادَ بِالسَّنَة
[ غنم ] غنم : الْغَنَمُ : الشَّاءُ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ ، وَقَدْ ثَنَّوْهُ فَقَالُوا غَنَمَانِ ؛ قَالَ الشَّاعِرُ : هُمَا سَيِّدَانَا يَزْعُمَانِ وَإِنَّمَا يَسُودَانِنَا إِنْ يَسَّرَتْ غَنَمَاهُمَا قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَعِنْدِي أَنَّهُمْ ثَنَّوْهُ عَلَى إِرَادَةِ الْقَطِيعَيْنِ أَوِ السِّرْبَيْنِ ؛ تَقُولُ الْعَرَبُ : تَرُوحُ عَلَى فُلَانٍ غَنَمَانِ أَيْ قَطِيعَانِ لِكُلِّ قَطِيعٍ رَاعٍ عَلَى حِدَةٍ ؛ وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ : أَعْطُوا مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ أَبْقَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمًا وَلَا تُعْطُوهَا مَنْ أَبْقَتْ لَهُ غَنَمَيْنِ ، أَيْ مَنْ أَبْقَتْ لَهُ قِطْعَةً وَاحِدَةً لَا يُقَطَّعُ مِثْلُهَا فَتَكُونُ قِطْعَتَيْنِ لِقِلَّتِهَا ، فَلَا تُعْطُوا مَنْ لَهُ قِطْعَتَانِ مِنْهَا ، وَأَرَادَ بِالسَّنَةِ الْجَدْبَ ؛ قَالَ : وَكَذَلِكَ تَرُوحُ عَلَى فُلَانٍ إِبِلَانِ : إِبِلٌ هَاهُنَا وَإِبِلٌ هَاهُنَا ، وَالْجَمْعُ أَغْنَامٌ وَغُنُومٌ ، وَكَسَّرَهُ أَبُو جُنْدُبٍ الْهُذَلِيُّ أَخُو خِرَاشٍ عَلَى أَغَانِمَ فَقَالَ مِنْ قَصِيدَةٍ يَذْكُرُ فِيهَا فِرَارَ زُهَيْرِ بْنِ الْأَغَرِّ اللِّحْيَانِيِّ : فَرَّ زُهَيْرٌ رَهْبَةً مِنْ عِقَابِنَا فَلَيْتَكَ لَمْ تَغْدِرْ فَتُصْبِحَ نَادِمَا مِنْهَا : إِلَى صُلْحِ الْفَيْفَا فَقُنَّةِ عَاذِبٍ أُجَمِّعُ مِنْهُمْ جَامِلًا وَأَغَانِمَا قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَعِنْدِي أَنَّهُ أَرَادَ وَأَغَانِيمَ فَاضْطَرَّ فَحَذَفَ كَمَا قَالَ : وَالْبَكَرَاتِ الْفُسَّجَ الْعَطَامِسَا وَغَنَمٌ مُغْنَمَةٌ وَمُغَنَّمَةٌ : كَثِيرَةٌ . وَفِي التَّهْذِيبِ عَنِ الْكِسَائِيِّ : غَنَمٌ مُغَنِّمَةٌ وَمُغَنَّمَةٌ أَيْ مُجْتَمِعَةٌ
( حَمَلَ ) * فِيهِ " الْحَمِيلُ غَارِمٌ " الْحَمِيلُ الْكَفِيلُ : أَيِ الْكَفِيلُ ضَامِنٌ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : " كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا فِي السَّلَمِ بِالْحَمِيلِ " أَيِ الْكَفِيلِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْقِيَامَةِ : " يَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ " وَهُوَ مَا يَجِيءُ بِهِ السَّيْلُ مِنْ طِينٍ أَوْ غُثَاءٍ وَغَيْرِهِ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ ، فَإِذَا اتَّفَقَتْ فِيهِ حِبَّةٌ وَاسْتَقَرَّتْ عَلَى شَطِّ مَجْرَى السَّيْلِ فَإِنَّهَا تَنْبُتُ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَشُبِّهَ بِهَا سُرْعَةُ عَوْدِ أَبْدَانِهِمْ وَأَجْسَامِهِمْ إِلَيْهِمْ بَعْدَ إِحْرَاقِ النَّارِ لَهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : " كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمَائِلِ السَّيْلِ " هُوَ جَمْعُ حَمِيلٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَذَابٍ الْقَبْرِ : " يُضْغَطُ الْمُؤْمِنُ فِيهِ ضَغْطَةً تَزُولُ مِنْهَا حَمَائِلُهُ " قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : هِيَ عُرُوقُ أُنْثَيَيْهِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ مَوْضِعَ حَمَائِلِ السَّيْفِ : أَيْ عَوَاتِقَهُ وَصَدْرَهُ وَأَضْلَاعَهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ : " أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ : الْحَمِيلُ لَا يُوَرَّثُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ " وَهُوَ الَّذِي يُحْمَلُ مِنْ بِلَادِهِ صَغِيرًا إِلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ ، وَقِيلَ هُوَ الْمَحْمُولُ النِّسَبِ ، وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِإِنْسَانٍ : هَذَا أَخِي أَوِ ابْنِي لِيَزْوِيَ مِيرَاثَهُ عَنْ مَوَالِيهِ ،
[ حمل ] حمل : حَمَلَ الشَّيْءَ يَحْمِلُهُ حَمْلًا وَحُمْلَانًا فَهُوَ مَحْمُولٌ وَحَمِيلٌ ، وَاحْتَمَلَهُ ؛ وَقَوْلُ النَّابِغَةِ : فَحَمَلْتُ بَرَّةَ وَاحْتَمَلْتَ فَجَارِ عَبَّرَ عَنِ الْبَرَّةِ بِالْحَمْلِ ، وَعَنِ الْفَجْرَةِ بِالِاحْتِمَالِ ، لِأَنَّ حَمْلَ الْبَرَّةِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى احْتِمَالِ الْفَجْرَةِ أَمْرٌ يَسِيرٌ وَمُسْتَصْغَرٌ ؛ وَمِثْلُهُ قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ اسْمُهُ : لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي مَوْضِعِهِ ؛ وَقَوْلُ أَبِي ذُؤَيْبٍ : مَا حُمِّلَ الْبُخْتِيُّ عَامَ غِيَارِهِ عَلَيْهِ الْوُسُوقُ : بُرُّهَا وَشَعِيرُهَا قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : إِنَّمَا حُمِّلَ فِي مَعْنَى ثُقِّلَ ، وَلِذَلِكَ عَدَّاهُ بِالْبَاءِ ؛ أَلَا تَرَاهُ قَالَ بَعْدَ هَذَا : بِأَثْقَلَ مِمَّا كُنْتَ حَمَّلْتَ خَالِدَا وَفِي الْحَدِيثِ : " ( مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ) " أَيْ مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِكَوْنِهِمْ مُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ ، فَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَيْهِمْ لِأَجْلِ كَوْنِهِمْ مُسْلِمِينَ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ ، فَقِيلَ : مَعْنَاهُ لَيْسَ مِنَّا أَيْ لَيْسَ مِثْلَنَا ، وَقِيلَ : لَيْسَ مُتَخَلِّقًا بِأَخْلَاقِنَا وَلَا عَامِلًا بِسُنَّتِنَا ، وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ : وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا قَالَ : مَعْنَاهُ وَكَمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَدَّخِرُ رِزْقَهَا إِنَّمَا تُصْبِحُ فَيَرْزُقُهَا اللَّهُ .