حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية: 1951
1058
ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته

مَالِكٌ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ اسْتُفْتِيَ وَهُوَ بِالْكُوفَةِ عَنْ نِكَاحِ الْأُمِّ بَعْدَ الْابْنَةِ إِذَا لَمْ تَكُنِ الِابْنَةُ مُسَّتْ فَأَرْخَصَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى الْكُوفَةِ ، فَلَمْ يَصِلْ إِلَى مَنْزِلِهِ ، حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أَفْتَاهُ بِذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن مسعودفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    عبد الله بن مسعود
    تقييم الراوي:صحابي· من السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة
    في هذا السند:أن
    الوفاة28هـ
  2. 02
    غير واحد
    في هذا السند:عن
    الوفاة
  3. 03
    مالك بن أنس
    تقييم الراوي:الفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتين· السابعة
    في هذا السند:التدليس
    الوفاة178هـ
التخريج

أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 763) برقم: (1058)

تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١ — مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية1951
المواضيع
غريب الحديث3 كلمات
الشَّرْطُ(المادة: الشرط)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( شَرَطَ ) * فِيهِ لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ هُوَ كَقَوْلِكَ : بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِدِينَارٍ ، وَنَسِيئَةً بِدِينَارَيْنِ ، وَهُوَ كَالْبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، وَلَا فَرْقَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ بَيْنَ شَرْطٍ وَاحِدٍ أَوْ شَرْطَيْنِ . وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَحْمَدُ ؛ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ مُلَازِمًا فِي الْعَقْدِ لَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ بَرِيرَةَ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ يُرِيدُ مَا أَظْهَرَهُ وَبَيَّنَهُ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى بِقَوْلِهِ : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَقِيلَ هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ . ( هـ ) وَفِيهِ ذِكْرُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ . الْأَشْرَاطُ : الْعَلَامَاتُ ، وَاحِدُهَا شَرَطٌ بِالتَّحْرِيكِ . وَبِهِ سُمِّيَتْ شُرَطُ السُّلْطَانِ ؛ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا لِأَنْفُسِهِمْ عَلَامَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا . هَكَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ . وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّهُ أَنْكَرَ هَذَا التَّفْسِيرَ ، وَقَالَ : أَشْرَاطُ السَّاعَةِ : مَا يُنْكِرُهُ النَّاسُ مِنْ صِغَارِ أُمُورِهَا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ . وَشُرَطُ السُّلْطَانِ : نُخْبَةُ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ يُقَدِّمُهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ جُنْدِهِ . وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : هُمُ الشُّرَطُ ، وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهِمْ شُرَطِيٌّ . وَالشُّرْطَةُ ، وَا

لسان العرب

[ شرط ] شرط : الشَّرْطُ : مَعْرُوفٌ وَكَذَلِكَ الشَّرِيطَةُ ، وَالْجَمْعُ شُرُوطٌ وَشَرَائِطُ وَالشَّرْطُ : إِلْزَامُ الشَّيْءِ وَالْتِزَامُهُ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ ، وَالْجَمْعُ شُرُوطٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، هُوَ كَقَوْلِكَ : بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِدِينَارٍ وَنَسِيئَةً بِدِينَارَيْنِ ، وَهُوَ كَالْبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، وَلَا فَرْقَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ بَيْنَ شَرْطٍ وَاحِدٍ أَوْ شَرْطَيْنِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَحْمَدُ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ . وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ مُلَازِمًا فِي الْعَقْدِ لَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ ، وَمِنْهُ حَدِيثُ بَرِيرَةَ : شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ يُرِيدُ مَا أَظْهَرَهُ وَبَيَّنَهُ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ بِقَوْلِهِ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ; وَقِيلَ : هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَقَدْ شَرَطَ لَهُ وَعَلَيْهِ كَذَا يَشْرُطُ وَيَشْرُطُ شَرْطًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ . وَالشَّرِيطَةُ : كَالشَّرْطِ ، وَقَدْ شَارَطَهُ وَشَرَطَ لَهُ فِي ضَيْعَتِهِ يَشْرِطُ وَيَشْرُطُ ، وَشَرَطَ لِلْأَجِيرِ يَشْرُطُ شَرْطًا . وَالشَّرَطُ بِالتَّحْرِيكِ : الْعَلَامَةُ ، وَالْجَمْعُ أَشْرَاطٌ . وَأَشْرَاطُ السَّاعَةِ : أَعْلَامُهَا ، وَهُوَ مِنْهُ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا . وَالِاشْتِرَاطُ : الْعَلَامَةُ الَّتِي يَجْعَلُهَا النَّاسُ بَيْنَهُمْ . وَأَشْرَطَ طَائِفَةً مِنْ إِبِلِهِ وَغَنَمِهِ : عَزَلَهَا وَأَعْلَمَ أَنَّهَا لِلْبَيْعِ . وَالشَّرَطُ

الرَّبَائِبِ(المادة: الربائب)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( رَبَبَ ) ( هـ ) فِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَأَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّهَا أَوْ رَبَّتَهَا الرَّبُّ يُطْلَقُ فِي اللُّغَةِ عَلَى الْمَالِكِ ، وَالسَّيِّدِ ، وَالْمُدَبِّرِ ، وَالْمُرَبِّي ، وَالْقَيِّمِ ، وَالْمُنْعِمِ ، وَلَا يُطْلَقُ غَيْرَ مُضَافٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَإِذَا أُطْلِقَ عَلَى غَيْرِهِ أُضِيفَ ، فَيُقَالُ : رَبُّ كَذَا . وَقَدْ جَاءَ فِي الشِّعْرِ مُطْلَقًا عَلَى غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَيْسَ بِالْكَثِيرِ ، وَأَرَادَ بِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْمَوْلَى وَالسَّيِّدَ ، يَعْنِي أَنَّ الْأَمَةَ تَلِدُ لِسَيِّدِهَا وَلَدًا فَيَكُونُ لَهَا كَالْمَوْلَى ; لِأَنَّهُ فِي الْحَسَبِ كَأَبِيهِ ، أَرَادَ أَنَّ السَّبْيَ يَكْثُرُ وَالنِّعْمَةَ تَظْهَرُ فِي النَّاسِ فَتَكْثُرُ السَّرَارِيُّ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ إِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ اللَّهُمَّ ، رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ أَيْ صَاحِبَهَا . وَقِيلَ : الْمُتَمِّمُ لَهَا وَالزَّائِدُ فِي أَهْلِهَا وَالْعَمَلِ بِهَا وَالْإِجَابَةِ لَهَا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَقُلِ الْمَمْلُوكُ لِسَيِّدِهِ : رَبِّي كَرِهَ أَنْ يَجْعَلَ مَالِكَهُ رَبًّا لَهُ ; لِمُشَارَكَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الرُّبُوبِيَّةِ . فَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَإِنَّهُ خَاطَبَهُ عَلَى الْمُتَعَارَفِ عِنْدَهُمْ ، وَعَلَى مَا كَانُوا يُسَمُّونَهُمْ بِهِ . وَمِثْلُهُ قَوْلُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلسَّامِرِيِّ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ أَيِ الَّذِي اتَّخَذْتَهُ إِلَهًا . ( س ) فَأَمَّا الْحَدِيثُ فِي ضَالَّةِ الْإِ

لسان العرب

[ ربب ] ربب : الرَّبُّ : هُوَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ أَيْ : مَالِكُهُ ، وَلَهُ الرُّبُوبِيَّةُ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ ، لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَهُوَ رَبُّ الْأَرْبَابِ ، وَمَالِكُ الْمُلُوكِ وَالْأَمْلَاكِ . وَلَا يُقَالُ الرَّبُّ فِي غَيْرِ اللَّهِ ، إِلَّا بِالْإِضَافَةِ ، قَالَ : وَيُقَالُ الرَّبُّ ، بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ ، لِغَيْرِ اللَّهِ ، وَقَدْ قَالُوهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِلْمَلِكِ ، قَالَ الْحَارِثُ بْنُ حِلِّزَةَ : وَهُوَ الرَّبُّ وَالشَّهِيدُ عَلَى يَوْ مِ الْحِيَارَيْنِ وَالْبَلَاءُ بَلَاءُ وَالِاسْمُ : الرِّبَابَةُ ، قَالَ : يَا هِنْدُ أَسْقَاكِ بِلَا حِسَابَهْ سُقْيَا مَلِيكٍ حَسَنِ الرِّبَابَهْ وَالرُّبُوبِيَّةُ : كَالرِّبَابَةِ . وَعِلْمٌ رَبُوبِيٌّ : مَنْسُوبٌ إِلَى الرَّبِّ ، عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ . وَحَكَى أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى : لَا وَرَبْيِكَ لَا أَفْعَلُ . قَالَ : يُرِيدُ لَا وَرَبِّكَ ، فَأَبْدَلَ الْبَاءَ يَاءً لِأَجْلِ التَّضْعِيفِ . وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ : مَالِكُهُ وَمُسْتَحِقُّهُ ، وَقِيلَ : صَاحِبُهُ . وَيُقَالُ : فُلَانٌ رَبُّ هَذَا الشَّيْءِ أَيْ : مِلْكُهُ لَهُ . وَكُلُّ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا ، فَهُوَ رَبُّهُ . يُقَالُ : هُوَ رَبُّ الدَّابَّةِ ، وَرَبُّ الدَّارِ ، وَفُلَانٌ رَبُّ الْبَيْتِ ، وَهُنَّ رَبَّاتُ الْحِجَالِ ، وَيُقَالُ : رَبٌّ - مُشَدَّدٌ - وَرَبٌ - مُخَفَّفٌ - وَأَنْشَدَ الْمُفَضَّلُ : وَقَدْ عَلِمَ الْأَقْوَالُ أَنْ لَيْسَ فَوْقَهُ رَبٌ غَيْرُ مَنْ يُعْطِي الْحُظُوظَ وَيَرْزُقُ وَفِي حَدِيثِ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ

يُصِيبُ(المادة: يصيب)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَابُ الصَّادِ مَعَ الْوَاوِ ) ( صَوَبَ ) * فِيهِ : مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ . سُئِلَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ : هُوَ حَدِيثٌ مُخْتَصَرٌ ، وَمَعْنَاهُ : مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِي فَلَاةٍ يَسْتَظِلُّ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ عَبَثًا وَظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا ، صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ . أَيْ : نَكَّسَهُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " وَصَوَّبَ يَدَهُ " . أَيْ : خَفَضَهَا . ( هـ ) وَفِيهِ : " مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ " . أَيِ : ابْتَلَاهُ بِالْمَصَايِبِ لِيُثِيبَهُ عَلَيْهَا . يُقَالُ : مُصِيبَةٌ ، وَمَصُوبَةٌ ، وَمُصَابَةٌ ، وَالْجَمْعُ : مَصَايِبُ ، وَمَصَاوِبُ . وَهُوَ الْأَمْرُ الْمَكْرُوهُ يَنْزِلُ بِالْإِنْسَانِ . وَيُقَالُ : أَصَابَ الْإِنْسَانُ مِنَ الْمَالِ وَغَيْرِهِ . أَيْ : أَخَذَ وَتَنَاوَلَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " يُصِيبُونَ مَا أَصَابَ النَّاسُ " . أَيْ : يَنَالُونَ مَا نَالُوا . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّهُ كَانَ يُصِيبُ مِنْ رَأْسِ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ " . أَرَادَ التَّقْبِيلَ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي وَائِلٍ : " كَانَ يُسْأَلُ عَنِ التَّفْسِيرِ فَيَقُولُ : أَصَابَ اللَّهُ الَّذِي أَرَادَ " . يَعْنِي : أَرَادَ اللَّهُ الَّذِي أَرَادَ . وَأَصْلُهُ مِنَ الصَّوَابِ ، وَهُوَ ضِدُّ الْخَطَأِ . يُقَالُ : أَصَابَ فُلَانٌ فِي قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ ، وَأَصَ

لسان العرب

[ صوب ] صوب : الصَّوْبُ : نُزُولُ الْمَطَرِ . صَابَ الْمَطَرُ صَوْبًا ، وَانْصَابَ : كِلَاهُمَا انْصَبَّ . وَمَطَرٌ صَوْبٌ وَصَيِّبٌ وَصَيُّوبٌ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : الصَّيِّبُ هُنَا الْمَطَرُ ، وَهَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمُنَافِقِينَ ، كَأَنَّ الْمَعْنَى : أَوْ كَأَصْحَابِ صَيِّبٍ ؛ فَجَعَلَ دِينَ الْإِسْلَامِ لَهُمْ مَثَلًا فِيمَا يَنَالُهُمْ فِيهِ مِنَ الْخَوْفِ وَالشَّدَائِدِ ، وَجَعَلَ مَا يَسْتَضِيئُونَ بِهِ مِنَ الْبَرْقِ مَثَلًا لِمَا يَسْتَضِيئُونَ بِهِ مِنَ الْإِسْلَامِ ، وَمَا يَنَالُهُمْ مِنَ الْخَوْفِ فِي الْبَرْقِ بِمَنْزِلَةِ مَا يَخَافُونَهُ مِنَ الْقَتْلِ . قَالَ : وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ . وَكُلُّ نَازِلٍ مِنْ عُلْوٍ إِلَى سُفْلٍ فَقَدْ صَابَ يَصُوبُ ؛ وَأَنْشَدَ : كَأَنَّهُمُ صَابَتْ عَلَيْهِمْ سَحَابَةٌ صَوَاعِقُهَا لِطَيْرِهِنَّ دَبِيبُ وَقَالَ اللَّيْثُ : الصَّوْبُ الْمَطَرُ . وَصَابَ الْغَيْثُ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، وَصَابَتِ السَّمَاءُ الْأَرْضَ : جَادَتْهَا . وَصَابَ الْمَاءَ وَصَوَّبَهُ . صَبَّهُ وَأَرَاقَهُ ؛ أَنْشَدَ ثَعْلَبٌ فِي صِفَةِ سَاقِيَيْنِ : وَحَبَشِيَّيْنِ إِذَا تَحَلَّبَا قَالَا نَعَمْ قَالَا نَعَمْ وَصَوَّبَا وَالتَّصَوُّبُ : حَدَبٌ فِي حُدُورٍ ، وَالتَّصَوُّبُ : الِانْحِدَارُ . وَالتَّصْوِيبُ : خِلَافُ التَّصْعِيدِ . وَصَوَّبَ رَأْسَهُ : خَفَضَهُ . التَّهْذِيبُ : صَوَّبْتُ الْإِنَاءَ وَرَأْسَ الْخَشَبَةِ تَصْوِيبًا إِذَا خَفَضْتُهُ ، وَكُرِهَ تَصْوِيبُ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • موطأ مالك

    1058 1951 - مَالِكٌ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ اسْتُفْتِيَ وَهُوَ بِالْكُوفَةِ عَنْ نِكَاحِ الْأُمِّ بَعْدَ الْابْنَةِ إِذَا لَمْ تَكُنِ الِابْنَةُ مُسَّتْ فَأَرْخَصَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى الْكُوفَةِ ، فَلَمْ يَصِلْ إِلَى مَنْزِلِهِ ، حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أَفْتَاهُ بِذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ . 1952 - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا : إِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، وَيُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا ، وَتَحْرُمَانِ عَلَيْهِ أَبَدًا ، إِذَا كَانَ قَدْ أَصَابَ الْأُمَّ ، فَإِنْ لَمْ يُصِبِ الْأُمَّ ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، وَفَارَقَ الْأُمَّ . <رقم_حديث نوع="م

الشروح5 مَدخل
اعرض الكلَّ (5)
موقع حَـدِيث