28285 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمَّ يَبْتَاعُهَا : إِنَّهَا لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِذَلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ ، وَهِيَ لِغَيْرِهِ ، حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ ، وَهِيَ فِي مِلْكِهِ . بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا . 28286 - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنِ اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ ، ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ ، كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ بِذَلِكَ الْحَمْلِ ، فِيمَا نَرَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 24287 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لِأَئِمَّةِ الْفَتْوَى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ . 24288 - ( أَحَدُهَا ) : قَوْلُ مَالِكٍ تَلْخِيصُهُ : إِنْ مَلَكَهَا ، وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ، وَإِنْ مَلَكَهَا بَعْدَمَا وَلَدَتْ لَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ . 24289 - وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ . 24290 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : إِذَا تَزَوَّجَ أَمَةً ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ مَلَكَهَا ، صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ . 24291 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ ، وَإِنْ مَلَكَهَا حَامِلًا حَتَّى تَحْمِلَ مِنْهُ فِي مِلْكِهِ . 24292 - وَنَحْوَهُ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ . 24293 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : إِنَّمَا تَكُونُ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ إِذَا وَلَدَتْ مَنْ يَكُونُ تَبَعًا لِأَبِيهِ . 24294 - وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِذَا كَانَتْ مِلْكًا لِغَيْرِهِ مَوْطُوءَةً بِنِكَاحٍ . 24295 - فَإِذَا وُطِئَتْ بِمِلْكِ يَمِينٍ كَانَ وَلَدُهَا تَبَعًا لِأَبِيهِ ، وَصَارَتْ بِذَلِكَ أُمَّ وَلَدٍ . 24296 - وَأَمَّا إِذَا وَلَدَتْ ، وَهِيَ أَمَةٌ ، فَوَلَدُهَا غَيْرُ تَبَعٍ لَهَا ، فَكَيْفَ تَكُونُ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ ؟ . 24297 - وَهَذَا وَاضِحٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثاربلاغ مالك أن سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدًا لَهُ جَارِيَةً فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّة · ص 246 شرح الزرقاني على الموطأبَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ فَفَارَقَهَا · ص 223 1121 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَقَالَ : تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا ، فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمَّ يَبْتَاعُهَا : إِنَّهَا لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِذَلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ وَهِيَ لِغَيْرِهِ حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ ، وَهِيَ فِي مِلْكِهِ بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ بِذَلِكَ الْحَمْلِ فِيمَا نُرَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 1142 1121 - ( مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ) لِغَيْرِهِ ( فَاشْتَرَاهَا ) مِنْهُ ( وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَقَالَ : تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ ) وَلَوْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ( مَا لَمْ يَبُتَّ ) بِضَمِّ الْبَاءِ ( طَلَاقَهَا فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا ) أَتَمَّهُ ثَلَاثًا ( فَلَا تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) لِلْآيَةِ إِذْ لَمْ يَفْصِلْ فِيهَا بَيْنَ حُرَّةٍ وَأَمَةٍ . ( قَالَ مَالِكٌ فِي : إِنَّهَا لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِذَلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ وَهِيَ ) مَمْلُوكَةٌ ( لِغَيْرِهِ ) إِذِ الْوَلَدُ مِلْكٌ لِسَيِّدِهَا وَأُمُّ الْوَلَدِ أَمَةٌ وَلَدَتْ مِنْ مَالِكِهَا فَحَمْلُهَا مِنْهُ حُرٌّ وَيَسْتَمِرُّ عَدَمُ أُمُومَةِ الْوَلَدِ ( حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ وَهِيَ فِي مِلْكِهِ بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا ) فَتَكُونَ أُمَّ وَلَدٍ ( وَإِنِ اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ بِذَلِكَ الْحَمْلِ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ) بِالْحُكْمِ ، وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ : لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ وَإِنْ مَلَكَهَا حَامِلًا حَتَّى تَحْمِلَ مِنْهُ فِي مِلْكِهِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : إِذَا مَلَكَهَا بَعْدَ وِلَادَتِهَا مِنْهُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ ، وَزَيَّفَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِأَنَّ وَلَدَهَا عَبْدٌ تَبَعٌ لَهَا فَكَيْفَ تَكُونُ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ ؟ قَالَ : وَهَذَا وَاضِحٌ .