( 24 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ مِنْ طَلَاقِ زَوْجِهَا 1192 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ الْأَمَةَ ، إِذَ طَلَّقَهَا وَهِيَ أَمَةٌ ، ثُمَّ عَتَقَتْ بَعْدُ ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ . لَا يُغَيِّرُ عِدَّتَهَا عِتْقُهَا ، كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، لَا تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَمِثْلُ ذَلِكَ الْحَدُّ يَقَعُ عَلَى الْعَبْدِ ، ثُمَّ يَعْتِقُ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، فَإِنَّمَا حَدُّهُ حَدُّ عَبْدٍ . 26937 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَكَذَا قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ الْأَمَةَ ، ثُمَّ عَتَقَتْ . 26938 - وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ طَلَاقِ الْعَبْدِ الْأَمَةَ ، وَبَيْنَ طَلَاقِ الْحُرِّ الْأَمَةَ . 26939 - وَتَرْجَمَةُ الْبَابِ أَضْبَطُ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْأَمَةِ تَعْتِقُ فِي عِدَّتِهَا ، هَلْ تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا أَمْ لَا ؟ 26940 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا : 26941 - فَقَالَ مَالِكٌ مَا ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْبَابِ . 26942 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَوْ أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَكْمَلَتْ عِدَّةَ حُرَّةٍ ، إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا ; لِأَنَّ الْعِتْقَ وَقَعَ ، وَهِيَ فِي مَعَانِي الْأَزْوَاجِ فِي عَامَّةِ أَمْرِهَا ، وَيَتَوَارَثَانِ فِي عِدَّتِهَا ، وَقَالَ بِالْحُرِّيَّةِ . 26943 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ أَمَةٌ طَلَاقًا رَجْعِيًّا ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ ، انْتَقَلَتْ عِدَّتُهَا إِلَى عِدَّةِ الْحُرَّةِ ، وَإِنْ كَانَ طَلَاقًا بَائِنًا لَمْ يَنْتَقِلْ . 26944 - وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ . 26945 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : إِذَا طُلِّقَتِ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ . 26946 - وَهَذَا وَافَقَ مَالِكًا فِي الرَّجْعِيِّ ، وَخَالَفَهُ فِي الْبَائِنِ . 26947 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : ولَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ لَمْ تَنْتَقِلِ الْعِدَّةُ . 26948 - وَقَالُوا فِي الْبَائِنِ قَوْلَيْنِ : ( أَحَدُهُمَا ) : تَنْتَقِلُ . ( وَالْآخَرُ ) : لَا تَنْتَقِلُ . 26949 - وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : الْقِيَاسُ أَنْ يَنْتَقِلَ فِي الْبَائِنِ ، وَالرَّجْعِيِّ بَعِيدًا ; كَمَا قَالُوا فِي الصَّغِيرَةِ إِذَا حَاضَتِ انْتَقَلَتْ عِدَّتُهَا إِلَى الْحَيْضِ . 26950 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شُجَاعٍ ، وَابْنِ أَبِي عُمَرَ . 26951 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الصَّوَابُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ تَنْتَقِلَ عِدَّتُهَا فِي الرَّجْعِيِّ دُونَ الْبَائِنِ ، وَدُونَ الْوَفَاةِ ; لِأَنَّ الْعِتْقَ صَادَفَ فِي الرَّجْعِيِّ زَوْجَةً ، وَلَمْ يُصَادِفْ فِي الْبَائِنِ ، وَلَا فِي الْوَفَاةِ زَوْجَةً . 26952 - وَلِلشَّافِعِيِّ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ قَوْلَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) : تَنْتَقِلُ . ( وَالْآخَرُ ) : لَا تَنْتَقِلُ . 26953 - وَاخْتَارَ الْمُزَنِيُّ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى عِدَّةِ حُرَّةٍ قِيَاسًا عَلَى الْمُعَدَّلَةِ بِالشُّهُورِ ; لِأَنَّهُ لَا تَكُونُ حُرَّةً ، وَهِيَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ أَمَةٍ ، كَمَا لَا تَكُونُ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ ، وَتَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ . 26954 - وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يُغَيِّرُ عِتْقُهَا عِدَّتَهَا فِي الطَّلَاقِ ، وَلَا فِي الْوَفَاةِ . 26955 - وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : تُكْمِلُ عِدَّةَ حُرٍّ فِي الطَّلَاقِ وَالْوَفَاةِ إِذَا عَتَقَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ . 26956 - وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ . 26957 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الَّذِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَعْتِقُ فِي الْعِدَّةِ : إِنَّهَا تُكْمِلُ عِدَّةَ الْحُرَّةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . 26958 - وَرُوِيَ عَنْهُ فِيمَنْ طَلَّقَ أَمَتَهُ طَلْقَتَيْنِ ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ ، قَالَ : إِنْ كَانَتِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ قَبْلَ الْعِتْقِ حَيْضَةً اعْتَدَّتْ إِلَيْهَا أُخْرَى .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارعدة الأمة المطلقة إذا عتقت · ص 87 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارعدة الأمة المطلقة إذا عتقت · ص 91 26959 - وَفِي هَذَا الْبَابِ . قَالَ مَالِكٌ : وَالْحُرُّ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا ، وَتَعْتَدُّ بِحَيْضَتَيْنِ ، وَالْعَبْدُ يُطَلِّقُ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَيْنِ . وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ . 26960 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدْ مَضَتْ فِي بَابِ طَلَاقِ الْعَبْدِ ، فَلَا مَعْنَى لِتَكْرِيرِ الْقَوْلِ فِيهَا هَاهُنَا .
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارعدة الأمة المطلقة إذا عتقت · ص 92 26961 - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا فَيُعْتِقُهَا : إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَتَيْنِ . مَا لَمْ يُصِبْهَا . فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَ مِلْكِهِ إِيَّاهَا ، قَبْلَ عِتَاقِهَا ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِلَّا الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ . 26962 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ مَضَى - أَيْضًا - الْقَوْلُ فِي أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا ابْتَاعَهَا زَوْجُهَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ ، وَحَلَّتْ لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَذَكَرْنَا مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ . 26963 - فَإِذَا أَعْتَقَهَا بَعْدَ شِرَائِهِ لَهَا قِبَلَ أَنْ يَمَسَّهَا لَزِمَهَا أَنْ تَعْتَدَّ مِنْهُ . 26964 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي عِدَّتِهَا هَاهُنَا : 26965 - فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : تَعْتَدُّ عِدَّةَ أَمَةٍ : حَيْضَتَيْنِ . 26966 - وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : تَعْتَدُّ عِدَّةَ حُرَّةٍ : ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ . 26967 - وَرَوَوْا عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بَرِيرَةَ أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ حُرَّةٍ . 26968 - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، قَالَا : أُعْتِقَتْ بِرَيْرَةُ ، فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ حُرَّةٍ . 26969 - وَأَمَّا مَنْ قَالَ : تَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ ، فَيَقُولُ : لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ حِينَ ابْتَاعَهَا ; وَذَلِكَ حِينَ فُسِخَ النِّكَاحَ بَيْنَهُمَا ، وَهِيَ أَمَةٌ ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ أَمَةٍ . 26970 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ مِثْلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْعِتْقِ بَعْدَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ ، وَالْبَائِنِ ، وَبَعْدَ الْوَفَاةِ أَيْضًا ، وَهَذِهِ وَتِلْكَ سَوَاءٌ . 26971 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَ مِلْكِهِ لَهَا قَبْلَ عِتْقِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِلَّا اسْتِبْرَاءٌ بِحَيْضَةٍ . 26972 - وَهَذَا قَوْلٌ صَحِيحٌ ; لِأَنَّ وَطْأَهُ لَهَا يَهْدِمُ عِدَّتَهَا ، فَإِذَا أَعْتَقَهَا بَعْدَ وَطْئِهِ لَهَا لَمْ تَعْتَدَّ مِنْ فَسْخِ النِّكَاحِ . 26973 - وَقَالَ : عِدَّتُهَا اسْتِبْرَاءُ رَحِمِهَا ، وَذَلِكَ حَيْضَةٌ عِنْدَ الْمَدَنِيِّينَ . 26974 - وَأَمَّا الْكُوفِيُّونَ ، فَيَقُولُونَ : هِيَ حُرَّةٌ ، وَلَا يُسْتَبْرَأُ رَحِمُ الْحُرَّةِ فِي الْعِدَّةِ ، وَلَا شُبْهَةَ إِلَّا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ . 26975 - وَقَدْ مَضَتْ هَذِهِ الْمَعَانِي ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا .
شرح الزرقاني على الموطأبَاب مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ مِنْ طَلَاقِ زَوْجِهَا · ص 320 24 - باب مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ مِنْ طَلَاقِ زَوْجِهَا قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ الْأَمَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ أَمَةٌ ثُمَّ عَتَقَتْ بَعْدُ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ ، لَا يُغَيِّرُ عِدَّتَهَا عِتْقُهَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَا تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَمِثْلُ ذَلِكَ الْحَدُّ يَقَعُ عَلَى الْعَبْدِ ثُمَّ يَعْتِقُ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، فَإِنَّمَا حَدُّهُ حَدُّ عَبْدٍ . قَالَ مَالِكٌ : وَالْحُرُّ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا وَتَعْتَدُّ بِحَيْضَتَيْنِ ، وَالْعَبْدُ يُطَلِّقُ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ . قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ثُمَّ يَبْتَاعُهَا فَيَعْتِقُهَا : إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَتَيْنِ مَا لَمْ يُصِبْهَا ، فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَ مِلْكِهِ إِيَّاهَا قَبْلَ عِتَاقِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِلَّا الْاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ . 24 - بَابُ عِدَّةِ الْأَمَةِ مِنْ طَلَاقِ زَوْجِهَا - ( قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ ) وَكَذَا الْحُرُّ ( الْأَمَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ أَمَةٌ ثُمَّ عَتَقَتْ بَعْدُ ) بِالضَّمِّ ، أَيْ بَعْدِ الطَّلَاقِ ( فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ لَا يُغَيِّرُ عِدَّتَهَا ) بِالنَّصْبِ مَفْعُولٌ فَاعِلُهُ ( عِتْقُهَا ) سَوَاءٌ ( كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَا تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا ) لِعِدَّةِ الْحُرَّةِ بِالْعِتْقِ ( وَمِثْلُ ذَلِكَ الْحَدُّ يَقَعُ عَلَى الْعَبْدِ ثُمَّ تعْتِقُ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ) أَيْ يَلْزَمُهُ ( فَإِنَّمَا حَدُّهُ حَدُّ عَبْدٍ ) نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ لِلُزُومِهِ لَهُ حَالَ الْعُبُودِيَّةِ فَلَا يَنْقُلُهُ عِتْقُهُ ( وَالْحُرُّ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ ) لِأَنَّ زَوَاجَ الْحُرِّ لَهَا لَا يَنْقُلُهَا لِحُكْمِ الْحَرَائِرِ ( وَالْعَبْدُ يُطَلِّقُ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) فَكُلٌّ عَلَى حُكْمِهِ ( وَالرَّجُلُ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ) أَيْ مُتَزَوِّجًا بِهَا ( ثُمَّ يَبْتَاعُهَا ثُمَّ يُعْتِقُهَا أَنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَتَيْنِ ) لِأَنَّ فَسْخَ النِّكَاحِ صَادَفَهَا وَهِيَ أَمَةٌ فَلَمْ يَنْقُلْهَا الْعِتْقُ بَعْدَهُ لِعِدَّةِ الْحُرَّةِ ( مَا لَمْ يُصِبْهَا ) يُجَامِعْهَا ( فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَ مِلْكِهِ إِيَّاهَا قَبْلَ عَتَاقِهَا ) انْهَدَمَتْ عِدَّتُهَا لِفَسْخِ النِّكَاحِ بِالْمِلْكِ ، فَإِذَا أَعْتَقَهَا ( لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ ) وَاحِدَةٍ عِنْدَ الْمَدَنِيِّينَ .