1281 1240 - وَرَوَى مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ; أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا ، وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً ، فَقِيلَ لَهُ : هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ ؟ فَقَالَ : لَا ؛ اللِّقَاحُ وَاحِدٌ . 27702 - وَهَذَا تَصْرِيحُ التَّحْرِيمِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ . 27703 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنِ الْقَائِلِينَ بِذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ . 27704 - وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ عَائِشَةَ الْمَذْكُورُ . 27705 - وَأَمَّا الْقَائِلُونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّ لَبَنَ الْفَحْلِ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ . 27706 - فَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، وَأَخُوهُ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ ، وَمَكْحُولٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ ، وَأَبُو قِلَابَةَ ، وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ . 27707 - وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ . 27708 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَجَابِرٍ . 27709 - وَقَضَى بِهِ عَبْدُ الملك بْنُ مَرْوَانَ ، وَقَالَ : لَيْسَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فِي شَيْءٍ . 27710 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْ هَؤُلَاءِ كُلِّهِمْ فِي التَّمْهِيدِ . 27711 - وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ أَبِي الْقُعَيْسِ اخْتُلِفَ عَنْهَا فِي أَلْفَاظِهِ ، وَفِي الْعَمَلِ بِهِ . 27712 - وَلَمْ تَثْبُتْ سُنَّةٌ يُرَادُ بِهَا عَلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ . 27713 - وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَمْرِ الرَّضَاعَةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَنَزَلَ بِرِجَالٍ مَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي أَزْوَاجِهِمْ ، مِنْهُمْ : مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، وَابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ ، فَاسْتَفْتَوْا فِي ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ النَّاسُ عَلَيْهِمْ . 27714 - فَأَمَّا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ ، وَابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ فَفَارَقُوا نِسَاءَهُمْ . 27715 - وَرَوَى سَحْنُونُ ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ مِثْلَهُ ، وَزَادَ : وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ اخْتِلَافًا شَدِيدًا . 27716 - وَذَكَرَ ابْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا سَمِعْتُ بِلَبَنِ الْفَحْلِ ، وَأَنَا بِمَكَّةَ ، فَجَعَلَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ : وَمَا بَأْسٌ بِهَذَا ؟ وَمَنْ يَكْرَهُ هَذَا ؟ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْبَصْرَةَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ سِيرِينَ ، فَقَالَ : نُبِّئْتُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اخْتَلَفُوا فِيهِ : 27717 - فَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكْرَهْهُ . 27718 - وَمَنْ كَرِهَهُ فِي أَنْفُسِنَا أَفْضَلُ مِمَّنْ لَمْ يَكْرَهْهُ .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارسئل ابن عباس عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية ومنعه أن يتزوج الغلام الجارية · ص 250 شرح الزرقاني على الموطأبَاب رَضَاعَةِ الصَّغِيرِ · ص 365 1268 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا وَأَرْضَعَتْ الْأُخْرَى جَارِيَةً ، فَقِيلَ لَهُ : هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ ، فَقَالَ : لَا ، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ . 1281 1268 - ( مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرٍو ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ ( ابْنِ الشَّرِيدِ ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ ، الثَّقَفِيِّ أَبِي الْوَلِيدِ الطَّائِفِيِّ ، مِنْ ثِقَاتِ التَّابِعِينَ ( أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ) وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ وَمَعْنٍ ، عَنْ مَالِكٍ بِسَنَدِهِ : جَارِيَتَانِ ( فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً ) أَيْ بِنْتًا صَغِيرَةً ( فَقِيلَ لَهُ : هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ ؟ فَقَالَ : لَا ) يَتَزَوَّجُهَا ( اللَّقَاحُ وَاحِدٌ ) بِفَتْحِ اللَّامِ ، قَالَ الْهَرَوِيُّ : قَالَ اللَّيْثُ : اللَّقَاحُ اسْمُ مَاءِ الْفَحْلِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اللَّقَاحُ بِمَعْنَى الْإِلْقَاحِ ، يُقَالُ : لَقَّحَ النَّاقَةَ إِلْقَاحًا وَلَقَاحًا كَمَا يَقُولُ أَعْطَى إِعْطَاءً وَعَطَاءً ، وَالْأَصْلُ فِيهِ لِلْإِبِلِ ثُمَّ يُسْتَعَارُ لِلنِّسَاءِ اهـ . وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، وَمِنْ طَرِيقِ مَعْنٍ كِلَيْهِمَا عَنْ مَالِكٍ بِهِ .