مَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ 1307 2566 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا : إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا يَحْمِلُ النَّفَقَةَ ، فَإِذَا شَخَصَ فِيهِ الْعَامِلُ ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ ، وَيَكْتَسِيَ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ قَدْرِهِ ، وَيَسْتَأْجِرَ مِنَ الْمَالِ إِذَا كَانَ كَثِيرًا لَا يَقْوَى عَلَيْهِ بَعْضَ مَنْ يَكْفِيهِ بَعْضَ مَؤُونَتِهِ ، وَمِنَ الْأَعْمَالِ أَعْمَالٌ لَا يَعْمَلُهَا الَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ ، وَلَيْسَ مِثْلُهُ يَعْمَلُهَا ، مِنْ ذَلِكَ تَقَاضِي الدَّيْنِ ، وَنَقْلُ الْمَتَاعِ ، وَشَدُّهُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ ، فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنَ الْمَالِ مَنْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يَسْتَنْفِقَ مِنَ الْمَالِ ، وَلَا يَكْتَسِيَ مِنْهُ ، مَا كَانَ مُقِيمًا فِي أَهْلِهِ ، إِنَّمَا تَجُوزُ لَهُ النَّفَقَةُ إِذَا شَخَصَ فِي الْمَالِ ، وَكَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ النَّفَقَةَ ، فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَتَّجِرُ فِي الْمَالِ فِي الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ بِهِ مُقِيمٌ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ وَلَا كِسْوَةَ . 2567 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا ، فَخَرَجَ بِهِ وَبِمَالٍ لِنَفْسِهِ ، قَالَ : يَجْعَلُ النَّفَقَةَ مِنَ الْقِرَاضِ وَمِنْ مَالِهِ ، عَلَى قَدْرِ حِصَصِ الْمَالِ .
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 1005) برقم: (1307)
( قَرَضَ ) ( هـ ) فِيهِ : " وَضَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ إِلَّا امْرَأً اقْتَرَضَ امْرَأً مُسْلِمًا " وَفِي رِوَايَةٍ : " إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ مُسْلِمًا ظُلْمًا " وَفِي أُخْرَى : مَنِ اقْتَرَضَ عِرْضَ مُسْلِمٍ ، أَيْ : نَالَ مِنْهُ وَقَطَعَهُ بِالْغِيبَةِ ، وَهُوَ افْتِعَالٌ ، مِنَ الْقَرْضِ : الْقَطْعُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ : " إِنْ قَارَضْتَ النَّاسَ قَارَضُوكَ " أَيْ : إِنْ سَابَبْتَهُمْ وَنِلْتَ مِنْهُمْ سَبُّوكَ وَنَالُوا مِنْكَ ، وَهُوَ فَاعَلْتَ مِنَ الْقَرْضِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ : " أَقْرِضْ مِنْ عِرْضِكَ لِيَوْمِ فَقْرِكَ " أَيْ : إِذَا نَالَ أَحَدٌ مِنْ عِرْضِكَ فَلَا تُجَازِهِ ، وَلَكِنِ اجْعَلْهُ قَرْضًا فِي ذِمَّتِهِ لِتَأْخُذَهُ مِنْهُ يَوْمَ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ ، يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَابْنِ عُمَرَ : " اجْعَلْهُ قِرَاضًا " الْقِرَاضُ : الْمُضَارَبَةُ فِي لُغَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ ، يُقَالُ : قَارَضَهُ يُقَارِضُهُ قِرَاضًا وَمُقَارَضَةً . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ : " لَا تَصْلُحُ مُقَارَضَةُ مَنْ طُعْمَتُهُ الْحَرَامُ " قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : أَصْلُهَا مِنَ الْقَرْضِ فِي الْأَرْضِ ، وَهُوَ قَطْعُهَا بِالسَّيْرِ فِيهَا ، وَكَذَلِكَ هِيَ الْمُضَارَبَةُ أَيْضًا ، مِنَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ : &
[ قرض ] قرض : الْقَرْضُ : الْقَطْعُ . قَرَضَهُ يَقْرِضُهُ بِالْكَسْرِ قَرْضًا وَقَرَّضَهُ : قَطَعَهُ . وَالْمِقْرَاضَانِ : الْجَلَمَانِ لَا يُفْرَدُ لَهُمَا وَاحِدٌ هَذَا قَوْلُ أَهْلِ اللُّغَةِ ، وَحَكَى سِيبَوَيْهِ مِقْرَاضٌ فَأَفْرَدَ . وَالْقُرَاضَةُ : مَا سَقَطَ بِالْقِرَاضِ وَمِنْهُ قُرَاضَةُ الذَّهَبِ . وَالْمِقْرَاضُ : وَاحِدُ الْمَقَارِيضِ وَأَنْشَدَ ابْنُ بَرِّيٍّ لِعَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ : كُلُّ صَعْلٍ ، كَأَنَّمَا شَقَّ فِيهِ سَعَفَ الشَّرْيِ شَفْرَتَا مِقْرَاضِ وَقَالَ ابْنُ مَيَّادَةَ : قَدْ جُبْتُهَا جَوْبَ ذِي الْمِقْرَاضِ مِمْطَرَةً إِذَا اسْتَوَى مُغْفِلَاتُ الْبِيدِ وَالْحَدَبِ وَقَالَ أَبُو الشِّيصِ : وَجَنَاحِ مَقْصُوصٍ ، تَحَيَّفَ رِيشَهُ رَيْبُ الزَّمَانِ تَخَيُّفَ الْمِقْرَاضِ فَقَالُوا مِقْرَاضًا فَأَفْرَدُوهُ . قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : وَمِثْلُهُ الْمِفْرَاصُ ، بِالْفَاءِ وَالصَّادِ ، لِلْحَاذِي ، قَالَ الْأَعْشَى : لِسَانًا كَمِفْرَاصِ الْخَفَاجِيِّ مِلْحَبَا وَ ابْنُ مِقْرَضٍ : دُوَيْبَّةٌ تَقْتُلُ الْحَمَامَ يُقَالُ لَهَا بِالْفَارِسِيَّةِ : دَلَّهْ ، التَّهْذِيبُ : وَ ابْنُ مِقْرَضٍ ذُو الْقَوَائِمِ الْأَرْبَعِ الطَّوِيلُ الظَّهْرِ الْقَتَّالُ لِلْحَمَّامِ . ابْنُ سِيدَهْ : وَمُقَرِّضَاتُ الْأَسَاقِي دُوَيْبَّةٌ تَخْرِقُهَا وَتَقْطَعُهَا . وَالْقُرَاضَةُ : فُضَالَةُ مَا يَقْرُضُ الْفَأْرُ مِنْ خُبْزٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ، وَكَذَلِكَ قُرَاضَاتُ الثَّوْبِ الَّتِي يَقْطَعُهَا الْخَيَّاطُ وَيَنْفِيهَا الْجَلَمُ . وَالْقَرْضُ وَالْقِرْضُ : مَا يَتَجَازَى بِهِ النَّاسُ بَيْنَهُمْ وَيَتَقَاضَوْنَ
( حَمَلَ ) * فِيهِ " الْحَمِيلُ غَارِمٌ " الْحَمِيلُ الْكَفِيلُ : أَيِ الْكَفِيلُ ضَامِنٌ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : " كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا فِي السَّلَمِ بِالْحَمِيلِ " أَيِ الْكَفِيلِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْقِيَامَةِ : " يَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ " وَهُوَ مَا يَجِيءُ بِهِ السَّيْلُ مِنْ طِينٍ أَوْ غُثَاءٍ وَغَيْرِهِ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ ، فَإِذَا اتَّفَقَتْ فِيهِ حِبَّةٌ وَاسْتَقَرَّتْ عَلَى شَطِّ مَجْرَى السَّيْلِ فَإِنَّهَا تَنْبُتُ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَشُبِّهَ بِهَا سُرْعَةُ عَوْدِ أَبْدَانِهِمْ وَأَجْسَامِهِمْ إِلَيْهِمْ بَعْدَ إِحْرَاقِ النَّارِ لَهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : " كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمَائِلِ السَّيْلِ " هُوَ جَمْعُ حَمِيلٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَذَابٍ الْقَبْرِ : " يُضْغَطُ الْمُؤْمِنُ فِيهِ ضَغْطَةً تَزُولُ مِنْهَا حَمَائِلُهُ " قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : هِيَ عُرُوقُ أُنْثَيَيْهِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ مَوْضِعَ حَمَائِلِ السَّيْفِ : أَيْ عَوَاتِقَهُ وَصَدْرَهُ وَأَضْلَاعَهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ : " أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ : الْحَمِيلُ لَا يُوَرَّثُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ " وَهُوَ الَّذِي يُحْمَلُ مِنْ بِلَادِهِ صَغِيرًا إِلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ ، وَقِيلَ هُوَ الْمَحْمُولُ النِّسَبِ ، وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِإِنْسَانٍ : هَذَا أَخِي أَوِ ابْنِي لِيَزْوِيَ مِيرَاثَهُ عَنْ مَوَالِيهِ ،
[ حمل ] حمل : حَمَلَ الشَّيْءَ يَحْمِلُهُ حَمْلًا وَحُمْلَانًا فَهُوَ مَحْمُولٌ وَحَمِيلٌ ، وَاحْتَمَلَهُ ؛ وَقَوْلُ النَّابِغَةِ : فَحَمَلْتُ بَرَّةَ وَاحْتَمَلْتَ فَجَارِ عَبَّرَ عَنِ الْبَرَّةِ بِالْحَمْلِ ، وَعَنِ الْفَجْرَةِ بِالِاحْتِمَالِ ، لِأَنَّ حَمْلَ الْبَرَّةِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى احْتِمَالِ الْفَجْرَةِ أَمْرٌ يَسِيرٌ وَمُسْتَصْغَرٌ ؛ وَمِثْلُهُ قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ اسْمُهُ : لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي مَوْضِعِهِ ؛ وَقَوْلُ أَبِي ذُؤَيْبٍ : مَا حُمِّلَ الْبُخْتِيُّ عَامَ غِيَارِهِ عَلَيْهِ الْوُسُوقُ : بُرُّهَا وَشَعِيرُهَا قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : إِنَّمَا حُمِّلَ فِي مَعْنَى ثُقِّلَ ، وَلِذَلِكَ عَدَّاهُ بِالْبَاءِ ؛ أَلَا تَرَاهُ قَالَ بَعْدَ هَذَا : بِأَثْقَلَ مِمَّا كُنْتَ حَمَّلْتَ خَالِدَا وَفِي الْحَدِيثِ : " ( مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ) " أَيْ مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِكَوْنِهِمْ مُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ ، فَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَيْهِمْ لِأَجْلِ كَوْنِهِمْ مُسْلِمِينَ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ ، فَقِيلَ : مَعْنَاهُ لَيْسَ مِنَّا أَيْ لَيْسَ مِثْلَنَا ، وَقِيلَ : لَيْسَ مُتَخَلِّقًا بِأَخْلَاقِنَا وَلَا عَامِلًا بِسُنَّتِنَا ، وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ : وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا قَالَ : مَعْنَاهُ وَكَمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَدَّخِرُ رِزْقَهَا إِنَّمَا تُصْبِحُ فَيَرْزُقُهَا اللَّهُ .
بَابُ التَّاءِ مَعَ الْجِيمِ ( تَجِرَ ) * فِيهِ : إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ سَمَّاهُمْ فُجَّارًا لِمَا فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مِنَ الْأَيْمَانِ الْكَاذِبَةِ وَالْغَبْنِ وَالتَّدْلِيسِ وَالرِّبَا الَّذِي لَا يَتَحَاشَاهُ أَكْثَرُهُمْ ، وَلَا يَفْطُنُونَ لَهُ ، وَلِهَذَا قَالَ فِي تَمَامِهِ : إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ . وَقِيلَ أَصْلُ التَّاجِرِ عِنْدَهُمُ الْخَمَّارُ اسْمٌ يَخُصُّونَهُ بِهِ مِنْ بَيْنِ التُّجَّارِ . وَجَمْعُ التَّاجِرِ تُجَّارٌ بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيدِ ، وَتِجَارٌ بِالْكَسْرِ وَالتَّخْفِيفِ ، وَبِالضَّمِّ وَالتَّخْفِيفِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ التَّاجِرَ فَاجِرٌ . * وَفِيهِ : مَنْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ هَكَذَا يَرْوِيهِ بَعْضُهُمْ ; وَهُوَ يَفْتَعِلُ مِنَ التِّجَارَةِ لِأَنَّهُ يَشْتَرِي بِعَمَلِهِ الثَّوَابَ ، وَلَا يَكُونُ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّ الْهَمْزَةَ لَا تُدْغَمُ فِي التَّاءِ ; وَإِنَّمَا يُقَالُ فِيهِ يَأْتَجِرُ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ .
( بَلَدَ ) ( س ) فِيهِ : " وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَاكِنِي الْبَلَدِ " الْبَلَدُ مِنَ الْأَرْضِ مَا كَانَ مَأْوَى لِلْحَيَوَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِنَاءٌ ، وَأَرَادَ بِسَاكِنِيهِ الْجِنَّ لِأَنَّهُمْ سُكَّانُ الْأَرْضِ . * وَفِي حَدِيثِ الْعَبَّاسِ : " فَهِيَ لَهُمْ تَالِدَةٌ بَالِدَةٌ " يَعْنِي الْخِلَافَةَ لِأَوْلَادِهِ ، يُقَالُ لِلشَّيْءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَزُولُ تَالِدٌ بَالِدٌ ، فَالتَّالِدُ الْقَدِيمُ وَالْبَالِدُ إِتْبَاعٌ لَهُ . * وَفِيهِ : " بُلَيْدٌ " هُوَ بِضَمِّ الْبَاءِ وَفَتْحِ اللَّامِ : قَرْيَةٌ لِآلِ عَلِيٍّ بِوَادٍ قَرِيبٍ مِنْ يَنْبُعَ .
[ بلد ] بلد : الْبَلْدَةُ . وَالْبَلَدُ : كُلُّ مَوْضِعٍ أَوْ قِطْعَةٍ مُسْتَحِيزَةٍ ، عَامِرَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ عَامِرَةٍ . الْأَزْهَرِيُّ : الْبَلَدُ كُلُّ مَوْضِعٍ مُسْتَحِيزٍ مِنَ الْأَرْضِ ، عَامِرٍ أَوْ غَيْرِ عَامِرٍ ، خَالٍ أَوْ مَسْكُونٍ ، فَهُوَ بَلَدٌ وَالطَّائِفَةُ مِنْهَا بَلْدَةٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَعُوذُ بِكَ مِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ ، الْبَلَدُ مِنَ الْأَرْضِ : مَا كَانَ مَأْوَى الْحَيَوَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِنَاءٌ ، وَأَرَادَ بِسَاكِنِهِ الْجِنُّ لِأَنَّهُمْ سُكَّانُ الْأَرْضِ ، وَالْجَمْعُ بِلَادٌ وَبُلْدَانٌ ، وَالْبُلْدَانُ : اسْمٌ يَقَعُ عَلَى الْكُوَرِ . قَالَ بَعْضُهُمْ : الْبَلَدُ جِنْسُ الْمَكَانِ كَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ . وَالْبَلْدَةُ : الْجُزْءُ الْمُخَصَّصُ مِنْهُ كَالْبَصْرَةِ وَدِمَشْقَ . وَالْبَلَدُ : مَكَّةُ تَفْخِيمًا لَهَا كَالنَّجْمِ لِلثُّرَيَّا ، وَالْعُودُ لِلْمَنْدَلِ . وَالْبَلَدُ وَالْبَلْدَةُ : التُّرَابُ . وَالْبَلَدُ : مَا لَمْ يُحْفَرْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَمْ يُوقِدْ فِيهِ ; قَالَ الرَّاعِي : وَمُوقِدِ النَّارِ قَدْ بَادَتْ حَمَامَتُهُ مَا إِنْ تَبَيَّنُهُ فِي جُدَّةِ الْبَلَدِ . وَبَيْضَةُ الْبَلَدِ : الَّذِي لَا نَظِيرَ لَهُ فِي الْمَدْحِ وَالذَّمِّ . وَبَيْضَةُ الْبَلَدِ : التُّومَةُ تَتْرُكُهَا النَّعَامَةُ فِي الْأُدْحِيِّ أَوِ الْقَيِّ مِنَ الْأَرْضِ ، وَيُقَالُ لَهَا : الْبَلَدِيَّةُ وَذَاتُ الْبَلَدِ . وَفِي الْمَثَلِ : أَذَلُّ مِنْ بَيْضَةِ الْبَلَدِ ، وَالْبَلَدُ أُدْحِيُّ النَّعَامِ ، مَعْنَاهُ أَذَلُّ مِنْ بَيْضَةِ النَّعَامِ الَّتِي تَتْرُكُهَا . وَالْبَلْدَةُ : الْأَرْضُ ، يُقَالُ : هَذِهِ بَلْدَتُنَا كَمَا يُقَالُ : بَحْرَتُنَا . وَالْبَلَدُ : الْمَقْبَرَةُ ، وَقِيلَ : هُوَ نَفْسُ الْ