1443 16 - بَابُ الْقَضَاءِ فِي الْمُسْتَكْرَهَةِ مِنَ النِّسَاءِ 1408 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا . 32080 - قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ ؛ بَكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا . إِنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا . وَالْعُقُوبَةُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ ، وَلَا عُقُوبَةَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ فِي ذَلِكَ كُلُّهُ ، وَإِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ عَبْدًا فَذَلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسَلِّمَهُ . 32081 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُهُ : وَالْعُقُوبَةُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ قَدْ رَوَاهُ الْقَعْنَبِيُّ كَمَا رَوَاهُ يَحْيَى ، وَلَمْ يَرَوِهِ ابْنُ بُكَيْرٍ ، وَلَا ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَلَا مُطَرِّفٍ . 32082 - وَرَوَوْا كُلُّهُمْ - وَلَا عُقُوبَةَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ - إِلَّا الْقَعْنَبِيَّ فَلَمْ يَرْوِهِ . 32083 - وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ عَلَى الْمُسْتَكْرِهِ الْمُغْتَصِبِ الْحَدَّ إِنْ شَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ ، أَوْ أَقَرَّ بِذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ ، وَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهَا إِذَا صَحَّ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا وَغَلَبَهَا عَلَى نَفْسِهَا ، وَذَلِكَ يُعْلَمُ بِصُرَاخِهَا وَاسْتِغَاثَتِهَا ، وَصِيَاحِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ دَمِهَا ، وَنَحْوِهَا مِمَّا يُفْصِحُ بِهِ أَمْرُهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ ، وَقَالَتِ : اسْتُكْرِهْتُ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ ، وَنَذْكُرُهُ عِنْدَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَوْ كَانَ الْحَمْلُ وَالِاعْتِرَافُ فِي كِتَابِ الرَّجْمِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . 32084 - وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمُسْتَكْرَهَةَ لَا حَدَّ عَلَيْهَا إِذَا صَحَّ اسْتِكْرَاهُهَا بِمَا ذَكَرْنَا وَشَبْهَهُ . 32085 - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الزَّيْنِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ . 32086 - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَالْخُلَفَاءِ ، وَفُقَهَاءِ الْحِجَازِ ، وَالْعِرَاقِ مِثْلُ ذَلِكَ . 32087 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الصَّدَاقِ عَلَى الْمُغْتَصِبِ ، فَقَالَ مَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ ، وَالشَّافِعِيُّ : عَلَيْهِ الصَّدَاقُ وَالْحَدُّ جَمِيعًا . 32088 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ . 32089 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، لَا يَجْتَمِعُ عِنْدَهُمْ صَدَاقٌ وَحَدٌّ . 32090 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا عَلَى مَذَاهِبِهِمْ فِي السَّارِقِ أَنَّهُ إِذَا قُطِعَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غُرْمٌ . 32091 - وَمَسْأَلَةُ السَّارِقِ مُخْتَلَفٌ فِيهَا أَيْضًا . 32092 - وَالصَّحِيحُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وُجُوبُ الصَّدَاقِ ، وَوُجُوبُ الْغُرْمِ ؛ لِأَنَّ حَدَّ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ الْآدَمِيِّ وَهُمَا حَقَّانِ وَاجِبَانِ ، أَوْجَبَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى ، وَرَسُولُهُ ، فَلَا يَضُرُّ اجْتِمَاعُهُمَا . 32093 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ فِي بِكْرٍ افْتُضَّتْ بِصَدَاقِ مِثْلِهَا مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَ : قَضَى بِذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ . 32094 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْبِكْرُ تُسْتَكْرَهُ ؟ قَالَ : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا . قَالَ : وَآيَةُ ذَلِكَ أَنْ تَصِيحَ أَوْ أَنْ يُوجَدَ بِهَا أَثَرٌ . 32095 - قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَنِ اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً بِكْرًا ، فَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَعَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا . 32096 - قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ قَتَادَةُ مِثْلَ ذَلِكَ . 32097 - قَالَ : وَآيَةُ الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهُ أَنْ تَصِيحَ . 32098 - قَالَ : وَالثَّيِّبُ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الْبِكْرِ . 32099 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : اسْتَكْرَهَ عَبْدٌ امْرَأَةً ، فَوَطِئَهَا ، فَاخْتَصَمَا إِلَى الْحَسَنِ ، وَهُوَ قَاضٍ يَوْمَئِذٍ ، فَضَرَبَهُ الْحَدَّ ، وَقَضَى بِالْعَبْدِ لِلْمَرْأَةِ . 32100 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَسْلَمَهُ سَيِّدُهُ بِجِنَايَتِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 32101 - وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ بِمَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَطَائِفَةٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ . 32102 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ مَمْلُوكٍ انْتَزَعَ جَارِيَةً ؟ فَقَالَا : عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ صَدَاقٌ .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارفي قضاء عبد الملك بن مروان في امرأة أصيبت مستكرهة · ص 125 شرح الزرقاني على الموطأباب الْقَضَاءِ فِي الْمُسْتَكْرَهَةِ مِنْ النِّسَاءِ · ص 36 16 - بَاب الْقَضَاءِ فِي الْمُسْتَكْرَهَةِ مِنْ النِّسَاءِ 1407 - حَدَّثَنِي مَالِك ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا . قَالَ يَحْيَى : سَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا إِنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا ، وَالْعُقُوبَةُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ ، وَلَا عُقُوبَةَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ عَبْدًا فَذَلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسَلِّمَهُ . 16 - بَابُ الْقَضَاءِ فِي الْمُسْتَكْرَهَةِ مِنَ النِّسَاءِ 1443 1407 - ( مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ) مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ ( أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ ) الْأُمَوِيَّ ( قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ ) جُومِعَتْ ( مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا ) مُتَعَلِّقٌ بِقَضَى ( عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا ) وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ . ( مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، إِنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا ، وَالْعُقُوبَةُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ ) رَوَاهُ يَحْيَى ، وَالْقَعْنَبِيُّ ، وَلَمْ يَرْوِهِ ابْنُ بُكَيْرٍ وَلَا ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَا مُطَرِّفٌ ، وَرَوَوْا كُلُّهُمْ ( وَلَا عُقُوبَةَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ) إلا القعنبي فَلَمْ يَرْوهُ ، وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهَا وَلَا عُقُوبَةَ ، وَإِذَا صَحَّ إِكْرَاهُهَا وَاسْتِغَاثَتُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ دَمِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَصِحُّ بِهِ أَمْرُهَا . خَرَّجَ أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ : أَنَّ امْرَأَةً اسْتُكْرِهَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ . وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَالْخُلَفَاءِ وَفُقَهَاءِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُغْتَصِبَ الْمُسْتَكْرِهَ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِنْ شَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ بِمَا يُوجِبُهُ أَوْ أَقَرَّ ، وَإِلَّا فَالْعُقُوبَةُ وَالصَّدَاقُ عِنْدَ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ وَالشَّافِعِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ ، وَالْحَكَمُ ، وَحَمَّادٌ : عَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَا صَدَاقَ ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِهِمْ إِذَا قُطِعَ السَّارِقُ لَا غُرْمَ عَلَيْهِ ، وَالصَّحِيحُ وُجُوبُ الصَّدَاقِ وَالْغُرْمِ ، وَحَدُّ اللَّهِ لَا يُسْقِطُ حَدَّ الْآدَمِيِّ ، وَهُمَا حَقَّانِ أَوْجَبَهُمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ . قَالَهُ أَبُو عُمَرَ . ( وَإِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ عَبْدًا فَذَلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ ) يَعْنِي أَنَّهَا جِنَايَةٌ فِي رَقَبَتِهِ فَلِسَيِّدِهِ أَنْ يَفْتَكَّهُ بِالْجِنَايَةِ مَا بَلَغَتْ ( إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسْلِمَهُ ) فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَيَكُونُ مَمْلُوكًا لِمَنْ جَنَى عَلَيْهَا . قَالَ الْبَاجِيُّ : هَذَا إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ . قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَوَّازِيَّةِ : مَا لَزِمَهُ مِنْ صَدَاقِ الْحُرَّةِ وَنَقْصِ الْأَمَةِ فَفِي رَقَبَتِهِ وَيُقْبَلُ إِقْرَارُهُ بِفَوْرِ فِعْلِهِ وَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ تُدْمِي ، فَأَمَّا بَعْدُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيمَا يَلْحَقُ بِرَقَبَتِهِ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ تَسْتَحِقُّ فِيهِ الصَّدَاقَ بِيَمِينِهَا فَإِنَّهَا تَسْتَحِقُّهُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ . اهـ . وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّ عَبْدًا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً فَوَطِئَهَا فَاخْتَصَمَا إِلَى الْحَسَنِ وَهُوَ قَاضٍ يَوْمَئِذٍ ، فَضَرَبَهُ الْحَدَّ وَقَضَى بِالْعَبْدِ لِلْمَرْأَةِ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَسْلَمَهُ بِجِنَايَتِهِ .