1559 1533 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ ، وَهُوَ بِالشَّامِ ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا وَاقَدٍ اللَّيْثِيَّ إِلَى امْرَأَتِهِ ، يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَهَا ، فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ ، وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا أَشْبَاهَ ذَلِكَ لِتَنْزِعَ ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ ، وَتَمَّتْ عَلَى الِاعْتِرَافِ ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَرُجِمَتْ . 35410 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ كُلِّهِ ، فِي هَذَا الْبَابِ ، فَلَا مَعْنَى لِإِعَادَتِهِ . 35411 - وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ ، وَهُوَ بِالْجَابِيَةِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُ وَجَدَ عَبْدَهُ عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : انْظُرْ مَاذَا تَقُولُ ، فَإِنَّكَ مَأْخُوذٌ بِمَا تَقُولُ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي وَاقِدٍ . . وَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ . ذَكَرَهُ سُنَيْدٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ نَافِعٍ . 35412 - وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ، قَالَ : إِنِّي لَمَعَ عُمَرَ بِالْجَابِيَةِ ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : عَبْدِي زَنَى بِامْرَأَتِي ، وَهِيَ هَذِهِ تَعْتَرِفُ ، قَالَ أَبُو وَاقِدٍ : فَأَرْسَلَنِي عُمَرُ إِلَيْهَا ، فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ . . وَذَكَرَ تَمَامَ الْخَبَرِ .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارالفاروق عمر يأمر برجم امرأة اعترفت بالزنا · ص 66 شرح الزرقاني على الموطأباب مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ · ص 230 1499 - حَدَّثَنِي مَالِك ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ بِالشَّامِ ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ إِلَى امْرَأَتِهِ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَهَا فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا أَشْبَاهَ ذَلِكَ لِتَنْزِعَ فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ وَتَمَّتْ عَلَى الْاعْتِرَافِ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَرُجِمَتْ . 1559 1499 - ( مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ) الْأَنْصَارِيِّ ( عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ) بِتَحْتِيَّةٍ وَمُهْمَلَةٍ خَفِيفَةٍ ( عَنْ أَبِي وَاقِدٍ ) بِالْقَافِ ( اللَّيْثِيِّ ) الصَّحَابِيِّ قِيلَ : اسْمُهُ الْحَارِثُ بْنُ مَالِكٍ ، وَقِيلَ : ابْنُ عَوْفٍ ، وَقِيلَ : اسْمُهُ عَوْنُ بْنُ الْحَارِثِ ، مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ عَلَى الصَّحِيحِ ( أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ ) لَمْ يُسَمَّ ( وَهُوَ بِالشَّامِ ) لَمَّا قَدِمَهَا فِي خِلَافَتِهِ ( فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَبَا وَاقَدٍ اللِّيثِيَّ ) الصَّحَابِيَّ الْمَذْكُورَ ( إِلَى امْرَأَتِهِ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ) أَيْ عَنْ قَذْفِ زَوْجِهَا لَهَا ( فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَهَا ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ ( فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ) مِنْ رَمْيِهَا بِالزِّنَى ( وَأَخْبَرَهَا ) أَبُو وَاقَدٍ ( أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ ) بَلْ إِنْ كَذَّبَتْهُ لَاعَنَ وَإِلَّا حُدَّ ( وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا أَشْبَاهَ ذَلِكَ لِتَنْزِعَ ) بِفَوْقِيَّةٍ فَنُونٍ سَاكِنَةٍ فَزَايٍ مَنْقُوطَةٍ أَيْ تَرْجِعَ ( فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ ) تَرْجِعَ عَنِ الِاعْتِرَافِ بِالزِّنَى ( وَتَمَّتْ ) اشْتَدَّتْ وَصَلُبَتْ ، وَفِي نُسْخَةٍ وَهِيَ أَظْهَرُ وَثَبَتَتْ بِمُثَلَّثَةٍ مِنَ الثُّبُوتِ ( عَلَى الِاعْتِرَافِ ) بِالزِّنَى ( فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَرُجِمَتْ ) لِثُبُوتِهَا عَلَى الِاعْتِرَافِ ، وَعَدَمِ رُجُوعِهَا عَنْهُ .