( 6 ) بَابُ مَا لَا حَدَّ فِيهِ 1546 - قَالَ مَالِكٌ : إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الْأَمَةِ يَقَعُ بِهَا الرَّجُلُ ، وَلَهُ فِيهَا شِرْكٌ ، أَنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَأَنَّهُ يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ ، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ حِينَ حَمَلَتْ ، فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ مِنَ الثَّمَنِ ، وَتَكُونُ الْجَارِيَةُ لَهُ ، وَعَلَى هَذَا ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا . 35744 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا وَاضِحٌ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ سَمِعَ الْخِلَافَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَاخْتَارَ مِنْهُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ، وَذَكَرَهُ فِي " مُوَطَّئِهِ " ، وَلَهُ مِنَ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَشُرَيْحٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَلَمْ يُفَرِّقِ ابْنُ عُمَرَ ، بَيْنَ عِلْمِ الْوَاطِئِ بِتَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ ، وَبَيْنَ جَهْلِهِ ، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ حَدًّا ، وَجَعَلَهُ خَائِنًا . 35745 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ . 35746 - وَالْقِيَاسُ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ لَهُ أَمَةٌ ، وَهِيَ أُخْتُهُ فِي الرَّضَاعَةِ ، وَطأهَا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ ؛ فِيهَا قَوْلَانِ : 35747 - ( أَحَدُهُمَا ) : عَلَيْهِ الْحَدُّ . 35748 - ( وَالثَّانِي ) : لَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ الَّتِي لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهَا . 35749 - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ، فَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَا : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا ، فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، هُوَ خَائِنٌ تُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَيَأْخُذُهَا . 35750 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا فَحَمَلَتْ ، قَالَ : تَقُوَّمُ عَلَيْهِ . 35751 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، فِي الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ، فَيَطَؤُهَا أَحَدُهُمَا ، قَالَ : عَلَيْهِ الْعَقْرُ بِالْحِصَّةِ . 35752 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَنْ دَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ ، أَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدَ ، وَأَلْزَمَهُ نَصِيبَ شَرِيكِهِ أَوْ شُرَكَائِهِ ، مِنْ صَدَاقِ مِثْلِهَا ، وَلَمْ يُقَوِّمْهَا عَلَيْهِ ، وَمَنْ قَوَّمَهَا عَلَيْهِ ، لَمْ يُلْزِمْهُ شَيْئًا مِنَ الصَّدَاقِ . 35753 - وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : يُعَزَّرُ ، وَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ . 35754 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَوَطِئَهَا أَحَدُهُمَا ، فَحَمَلَتْ ، فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالُوا : نَرَى أَنْ يُجْلَدَ دُونَ الْحَدِّ ، وَيُقَوِّمُونَهَا قِيمَةً ، وَيَدْفَعُ إِلَى شَرِيكِهِ نِصْفَ الْقِيمَةِ . 35755 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ آخَرُ ؛ أَنَّهُ يُجْلَدُ الْحَدَّ إِلَّا سَوْطًا وَاحِدًا . 35756 - رَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ : سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَرَجُلَانِ مَعَهُ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ ، فَقَالُوا : عَلَيْهِ الْحَدُّ إِلَّا سَوْطًا وَاحِدًا . 35757 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فِي جَارِيَةٍ ، كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا ، قَالَ : يُضْرَبُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سَوْطًا . 35758 - وَقَدْ جَاءَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَفِي ذَلِكَ أَيْضًا رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ ، ذَكَرَهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْعَاصِمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا جَارِيَةٌ ، وَطآهَا مَعًا ، قَالَ : يُجْلَدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَطْرَ الْعَذَابِ ، وَإِنَّمَا دَرَأَ عَنْهُمَا الرَّجْمَ نَصِيبُ كَلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَإِنْ وَلَدَتْ دُعِيَ لِلْوَلَدِ الْقَافَةُ . 35759 - وَعَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً ، وَلَهُ شِرْكٌ ، قَالَ : يُجْلَدُ مِائَةً أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ ، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ وَوَلَدُهَا ، ثُمَّ يَغْرَمُ لِصَاحِبِهِ الثَّمَنَ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ ، وَغَيْرُهُ مِنْ فُقَهَاءِ الْكُوفَةِ ، فَيَقُولُونَ : تُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ وَوَلَدُهَا ، ثُمَّ يَغْرَمُ لِصَاحِبِهِ الثَّمَنَ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَلَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلَدُهَا . 35760 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَنْ قَوَّمَهَا عَلَيْهِ يَوْمَ الْوَطْءِ ، لَمْ يُقَوِّمْ وَلَدَهَا ، وَمَنْ قَوَّمَهَا بَعْدَ الْوَضْعِ ، قَوَّمَ وَلَدَهَا مَعَهَا ، وَيَغْرَمُ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا ، وَنِصْفَ قِيمَةِ وَلَدِهَا ، إِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ . 35761 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، فِي جَارِيَةٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ وَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمْ ، قَالَ : عَلَيْهِ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ ، مِائَةٌ ، وَعَلَيْهِ ثُلُثَا ثَمَنِهَا ، وَثُلُثَا عَقْرِهَا ، وَثُلُثَا قِيمَةِ الْوَلَدِ إِنْ كَانَ . 35762 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ، فَتَلِدُ مِنْ أَحَدِهِمَا ، قَالَ : يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ بِجَهَالَتِهِ ، وَيَضْمَنُ لِصَاحِبِهِ نَصِيبَهُ ، وَنِصْفَ ثَمَنِ وَلَدِهِ . 35763 - قَالَ : وَإِنْ كَانَت بَيْنَ أَخَوَيْنِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا ، فَوَلَدَتْ ، قَالَ : يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ ، وَيَضْمَنُ لِأَخِيهِ قِيمَةَ نَصِيبِهِ مِنَ الْجَارِيَةِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَةٌ فِي وَلَدِهَا ؛ لِأَنَّهُ يُعْتَقُ حِينَ مَلَكَهُ . 35764 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ الْعِتْقَ - مِنْ مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ - فِي أَنَّهُ يُعْتَقُ عَلَى إِنْسَانٍ كُلُّ مَا مَلَكَهُ مِنْ ذِي رَحِمِ مُحَرَّمٍ مِنْهُ . 35765 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَقَالَ لَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ فِي هَذِهِ : لَا جَلْدَ وَلَا رَجْمَ ، وَلَكِنْ تَعْزِيرٌ . 35766 - وَمَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ فِيهَا ، كَمَذْهَبِ الزُّهْرِيِّ وَمَكْحُولٍ : يُضْرَبُ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ ، أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ . 35767 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : عَلَيْهِ الْحَدُّ كَامِلًا ؛ لِأَنَّهُ وَطِئَ فَرْجًا مُحَرَّمًا عَلَيْهِ ، إِذَا كَانَ بِالتَّحْرِيمِ عَالِمًا . 35768 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَيْسَ كُلُّ مَنْ وَطِئَ فَرْجًا مُحَرَّمًا عَلَيْهِ وَطْؤُهُ يَلْزَمُهُ الْحَدُّ ؛ لِإِجْمَاعِهِمْ أَنْ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ وَطِئَ صَائِمَةً ، أَوْ مُعْتَكِفَةً ، أَوْ مُحْرِمَةً ، أَوْ حَائِضًا ، وَهِيَ لَهُ زَوْجَةٌ أَوْ أَمَةٌ . 35769 - وَالَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ، أَنَّ شُبْهَةَ الْمِلْكِ شُبْهَةٌ يَسْقُطُ مِنْ أَجْلِهَا الْحَدُّ . 35770 - وَأَحْسَنُ مَا فِيهِ عِنْدِي ، أَنْ يَلْزَمَ الْوَاطِئُ نِصْفَ صَدَاقِ مِثْلِهَا ، إِنْ كَانَ لَهُ نِصْفُهَا ، وَنِصْفُ قِيمَتِهَا ، وَيُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ . وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . 35771 - وَأَمَّا الرَّجُلُ الْغَازِي يَطَأُ جَارِيَةً مِنَ الْمَغْنَمِ ، وَلَهُ فِي الْمَغْنَمِ نَصِيبٌ ، فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذَا ، عَلَى غَيْرِ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ، فَيَطَؤُهَا أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ؛ فَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ ، وَسَائِرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ مِنْهُمْ مَنْ رَأَى الْحَدَّ عَلَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ حَدًّا ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهَا نَصِيبًا . 35772 - الَّذِي رَأَى عَلَيْهِ الْحَدَّ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ نَصِيبٌ مَعْلُومٌ ، وَلَا حِصَّةٌ مُتَعَيَّنَةٌ ، وَلَا يَنْفُذُ لَهُ فِي نَصِيبِهِ عِتْقٌ ، فَكَأَنَّهُ لَا نَصِيبَ لَهُ فِيهَا حَتَّى يُبْرِزَهُ لَهُ السُّلْطَانُ . 35773 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ غُلَامًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ ، فَاسْتَكْرَهَهَا ، فَأَصَابَهَا ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى ذَلِكَ الرَّقِيقِ فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ ، وَنَفَاهُ ، وَتَرَكَ الْجَارِيَةَ ، وَلَمْ يَجْلِدْهَا ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا . 35774 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : ذَكَرَ هَذَا الْخَبَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، فِي بَابِ الرَّجُلِ يُصِيبُ جَارِيَةً مِنَ الْمَغْنَمِ ، وَهَذَا قَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْغُلَامُ عَبْدًا ، لَا حَقَّ لَهُ فِي الْفَيْءِ ، وَإِنَّمَا فَائِدَةُ هَذَا الْخَبَرِ جَلْدُ الْعَبْدِ وَنَفْيُهُ ، وَأَنَّ الْمُسْتَكْرَهَةَ لَا شَيْءَ عَلَيْهَا . 35775 - وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا . 35776 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَالِدٍ ، أَنَّ رَجُلَا عَجِلَ ، فَأَصَابَ وَلِيدَةً مِنَ الْخُمُسِ ، فَقَالَ : ظَنَنْتُ أَنَّهَا تَحِلُّ لِي ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّ لَهُ فِيهَا حَقًّا ، فَلَمْ يَجْلِدْهُ مِنْ أَجْلِ الَّذِي لَهُ فِيهَا . 35777 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ دَاوُدَ ، أَنَّ عَلِيًّا أَقَامَ عَلَى رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ مِنَ الْخُمُسِ الْحَدَّ . 35778 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : كِلَا الْخَبَرَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ مُنْقَطِعٌ ، لَا حُجَّةَ فِيهِ ، وَلَا يُقْطَعُ بِهِ عَلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ . 35779 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ مِنَ الْمَغْنَمِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ ، قَالَ : يُجْلَدُ مِائَةً إِلَّا سَوْطًا ، أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ . 35780 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ لَهُ فِي الْفَيْءِ شَيْءٌ عُذِرَ وَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ فِي جَارِيَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ . 35781 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً مِنَ الْفَيْءِ ؛ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ . 35782 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعِيدٍ فِي ذَلِكَ خِلَافُ مَا تَقَدَّمُ . 35783 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، إِذَا كَانَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ . 35784 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الدِّمَاءَ مَحْذُورَةٌ إِلَّا بِيَقِينٍ ، وَلِأَنْ يُخْطِئَ الْإِمَامُ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ . وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارفي الْأَمَةِ يَقَعُ بِهَا الرَّجُلُ وَلَهُ فِيهَا شِرْكٌ · ص 131 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارفي الْأَمَةِ يَقَعُ بِهَا الرَّجُلُ وَلَهُ فِيهَا شِرْكٌ · ص 141 35785 - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَهُ : إِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا الَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ أَصَابَهَا ، حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ ، وَدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِذَلِكَ ، فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ . 35786 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فِي هَذَا أَيْضًا أَقْوَالٌ : 35787 - ( أَحَدُهَا ) : هَذَا . 35788 - ( وَالْآخَرُ ) : أَنَّهَا لَا تُقَوَّمُ عَلَيْهِ ، إِنْ لَمْ تَحْمِلْ ، وَيُعَزَّرَانِ مَعًا إِلَّا أَنْ يَكُونَا جَاهِلَيْنِ . 35789 - ( وَالثَّالِثُ ) : أَنَّ الرَّقَبَةَ تَبَعٌ لِلْفَرْجِ ، فَإِذَا أُحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا فَهِيَ هِبَةٌ مَقْبُوضَةٌ ، فَإِنِ ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ حَلَفَ ، وَقُوِّمَتْ عَلَى الْوَاطِئِ ، حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ ؛ لِيَكُونَ وَطْؤُهَا فِي شُبْهَةٍ ، يَلْحَقُ بِهَا الْوَلَدُ . 35790 - وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ إِذَا أُحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا ، فَقَدْ وَهَبَهَا لَهُ ، إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَقْرَأُ : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ . 35791 - ( وَالرَّابِعُ ) : أَنَّهُ زَانٍ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْءُ فَرْجٍ لَمْ يَمْلِكْ رَقَبَتَهُ ، وَعَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَإِنْ جَهِلَ ، وَظَنَّ أَنَّ مَنْ يَمْلِكُ ، يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيمَا شَاءَ مِنْهَا ، دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ .
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارفي الْأَمَةِ يَقَعُ بِهَا الرَّجُلُ وَلَهُ فِيهَا شِرْكٌ · ص 142 35792 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ : أَنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ ، وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ ، حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ . 35793 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَلَى هَذَا جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ ، أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ وَطِئَ أَمَةَ أَحَدٍ مِنْ وَلَدِهِ ، وَأَظُنُّ ذَلِكَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ خَاطَبَهُ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُقَادُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ . 45794 - وَأَجْمَعُ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ فِي مَا سَرَقَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ . 35795 - فَهَذِهِ كُلُّهَا شُبَهَاتٌ ، يُدْرَأُ بِهَا عَنْهُ الْحَدُّ . 35796 - وَأَمَّا تَقْوِيمُهَا عَلَيْهِ ؛ فَلِأَنَّ وَطْأَهُ لَهَا يُحَرِّمُهَا عَلَى ابْنِهِ ، فَكَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا . 35797 - وَلَيْسَ لَهُ مِنْ مَالِهِ إِلَّا الْقُوتُ عِنْدَ الْفَقْرِ وَالزَّمَانَةِ ، وَمَا اسْتَهْلَكَ مِنْ مَالِهِ غَيْرِ ذَلِكَ ضِمَنَهُ لَهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِنْ مَاتَ وَتَرَكَ وَلَدًا إِلَّا السُّدُسُ ، وَسَائِرُ مَالِهِ لِوَلَدِهِ . 35798 - وَهَذَا بَيِّنٌ أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ ؛ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى التَّمْلِيكِ ، وَكَمَا كَانَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : أَنْتَ لَيْسَ عَلَى التَّمْلِيكِ ، فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : وَمَالُكَ لَيْسَ عَلَى التَّمْلِيكِ ، وَلَكِنَّهُ عَلَى الْبِرِّ بِهِ ، وَالْإِكْرَامِ لَهُ . 35799 - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ الْأَبَ لَوْ قَتَلَ ابْنَ ابْنِهِ ، أَوْ مَنِ الِابْنُ وَلِيُّهُ ، لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ أَنْ يَقْبض مِنْ أَبِيهِ ، فِي ذَلِكَ كُلِّهِ . 35800 - وَهَذَا كُلُّهُ تَعْظِيمُ حُقُوقِ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ ؛ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا . 35801 - فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْأَبْنَاءَ بِبِرِّ الْآبَاءِ وَإِكْرَامِهِمَا ، فِي حَيَاتِهِمَا ، وَالدُّعَاءِ لَهُمَا بَعْدَ وَفَاتِهِمَا . 35802 - وَثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ عَدَّ فِي الْكَبَائِرِ عُقُوقَ الْأَبَوَيْنِ . 35803 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى ذَلِكَ .
شرح الزرقاني على الموطأباب مَا لَا حَدَّ فِيهِ · ص 244 6 - باب مَا لَا حَدَّ فِيهِ 1512 - قَالَ مَالِكٌ : إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الْأَمَةِ يَقَعُ بِهَا الرَّجُلُ وَلَهُ فِيهَا شِرْكٌ : أَنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَأَنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ حِينَ حَمَلَتْ ، فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ مِنْ الثَّمَنِ وَتَكُونُ الْجَارِيَةُ لَهُ ، وَعَلَى هَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا . قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَهُ : إِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا الَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ ، قُوِّمَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ أَصَابَهَا حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ ، وَدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِذَلِكَ ، فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ . قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ أَوْ ابْنَتِهِ : أَنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ ، وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ . 6 - بَابُ مَا لَا حَدَّ فِيهِ 1571 1512 - ( مَالِكٌ : إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الْأَمَةِ يَقَعُ بِهَا الرَّجُلُ ) أَيْ يَطَؤُهَا ( وَلَهُ فِيهَا شِرْكٌ أَنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ) لِمَا لَهُ فِيهَا مِنَ الْمِلْكِ . ( وَأَنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ وَتُقَامُ ) وَفِي نُسْخَةٍ وَتَتَقَوَّمُ ( عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ حِينَ حَمَلَتْ فَيُعْطي شُرَكَاءهُ حِصَصَهُمْ مِنَ الثَّمَنِ وَتَكُونُ الْجَارِيَةُ لَهُ ) كُلُّهَا ( وَعَلَى هَذَا الْأَمْرِ عِنْدَنَا ) بِالْمَدِينَةِ . ( قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ ( لِلرَّجُلِ جَارِيَتَهُ إِنَّهُ ) بِالْكَسْرِ ( إِنْ أَصَابَهَا ) جَامَعَهَا ( الَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ أَصَابَهَا حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ ) حَتَّى لَا يَتِمَّ مَا أَرَادَهُ مِنَ التَّحْلِيلِ ( وَدُرِئَ ) دُفِعَ ( عَنْهُ الْحَدُّ بِذَلِكَ ) لِلشُّبْهَةِ ( فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ) لِلْقَاعِدَةِ إِنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ يَدْرَأُ الْحَدَّ وَيُلْحِقُ الْوَلَدَ . ( قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ أَنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ ) لِمَا لَهُ فِي مَالِهِ مِنَ الشُّبْهَةِ لِخَبَرِ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ . ( وَتُقَامُ ) أَيْ تُقَوَّمُ عَلَيْهِ ( الْجَارِيَةُ حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ ) وَيُؤَدَّبُ .