1572 حَدِيثٌ ثَالِثٌ وَأَرْبَعُونَ لِنَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ . . هَذَا أَصَحُّ حَدِيثٍ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا الْبَابِ ، لَا يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ ، وَالْمِجَنُّ التُّرْسُ وَالدَّرْقة وَذَلِكَ مَعْرُوفٌ يَسْتَغْنِي عَنِ التَّفْسِيرِ ، وَالَّذِي عَوَّلَ عَلَيْهِ مَالِكٌ وَجَعَلَهُ أَصْلًا يَرُدُّ إِلَيْهِ قِيمَةَ الْعُرُوضِ الْمَسْرُوقَةِ كُلِّهَا فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ هَذَا الْحَدِيثُ : فَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَحُلُّ تَمَلُّكُهَا إِذَا كَانَ لَهَا مَالِكٌ ، وَكَانَتْ فِي حِرْزٍ ، فَسَرَقَ السَّارِقُ شَيْئًا مِنْهَا وَأَخْرَجَهُ عَنْ حِرْزِهِ وَبَانَ بِهِ ، وَبَلَغَ فِي قِيمَتِهِ عِنْدَ التَّقْوِيمِ فِي حِينِ السَّرِقَةِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ كَيْلًا مِنْ وَرِقٍ طَيِّبَةٍ لَا دُلْسَةَ فِيهَا ، وَجَبَ قَطْعُ يَدِ السَّارِقِ لِذَلِكَ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا شَرِيفًا كَانَ أَوْ وَضِيعًا إِذَا كَانَ بَالِغًا مُكَلَّفًا تَجْرِي عَلَيْهِ الْفَرَائِضُ وَالْحُدُودُ ، وَلَمْ يَكُنْ عَبْدًا سَرَقَ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ ، وَلَا خَائِنًا فِيمَا اؤْتُمِنَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَةُ الْمَسْرُوقِ عَنْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَجِبْ قَطْعُهُ وَكَانَ عَلَيْهِ الْغُرْمُ ، وَإِنْ رَأَى الْحَاكِمُ بِاجْتِهَادِهِ أَنْ يُؤَدِّبَهُ بِالدِّرَّةِ ، أَوْ بِالسَّوْطِ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ أَدَّبَهُ كَذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ الْمَسْرُوقُ ذَهَبًا عَيْنًا ، أَوْ تِبْرًا مَصُوغًا أَوْ غَيْرَ مَصُوغٍ لَمْ يُنْظَرْ فِيهِ إِلَى قِيمَةِ الثَّلَاثَةِ دَرَاهِمَ ، وَرُوعِيَ فِيهِ رُبْعُ دِينَارٍ وَاعْتُبِرَ ذَلِكَ ، فَإِنْ بَلَغَ رُبْعَ دِينَارٍ وَزْنًا قَطِعُ يَدُ سَارِقِهِ عَلَى الشُّرُوطِ الَّتِي وَصَفْنَا ، وَإِنْ كَانَ الْمَسْرُوقُ فِضَّةً اعْتُبِرَ فِيهِ وَزْنُ الثَّلَاثَةِ دَرَاهِمَ الْمَذْكُورَةِ ، فَإِنْ بَلَغَ ذَلِكَ الْوَزْنَ ، فَفِيهِ الْقَطْعُ ، وَمَا عَدَا الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ فَالِاعْتِبَارُ فِي تَقْوِيمِهِ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ لِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ الْمَذْكُورَةِ دُونَ مُرَاعَاةِ رُبْعِ دِينَارٍ ، فَقِفْ عَلَى هَذَا وَافْهَمْهُ . وَبِهَذَا كُلِّهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَتَقْوِيمِ الْعُرُوضِ كَقَوْلِ مَالِكٍ سَوَاءً لَا يُخَالِفُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ؛ قَالَ أَحْمَدُ : إِنْ سَرَقَ مِنَ الذَّهَبِ رُبْعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا قُطِعَتْ يَدُهُ ، وَإِنْ سَرَقَ مِنَ الدَّرَاهِمِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا قُطِعَتْ يَدُهُ ، وَإِنْ سَرَقَ عَرَضًا قُوِّمَ ، فَإِنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ قُطِعَتْ يَدُهُ ، وَهَذَا وَقَوْلُ مَالِكٍ سَوَاءٌ . وَالْحُجَّةُ لِمَنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَقَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ ، وَسَعِيدِ بْنِ نَصْرٍ أَنَّ قَاسِمَ بْنَ أَصْبَغَ حَدَّثَهُمْ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ الْمَدِينِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ حجفَةً فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَ بِهَا فَقُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَقَطَعَهُ ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صَنْعَةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ، وَقَالَ أَيُّوبُ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ ، ( وَعَبْدُ اللَّهِ ) ابْنَا عُمَرَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَغَيْرُهُمْ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ كَمَا قَالَ مَالِكٌ ، وَالْمَعْنَى كُلُّهُ وَاحِدٌ لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ ؛ لِأَنَّ التُّرْسَ وَالْحَجْفَةَ وَالْمِجَنَّ شَيْءٌ وَاحِدٌ ، وَهِيَ أَسْمَاءٌ مُخْتَلِفَةٌ لِمَعْنًى وَاحِدٍ . وَأَمَّا حَدِيثُ الرُّبْعُ دِينَارٍ فَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَرْبَعَةٌ عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ لَمْ يَرْفَعُوهُ : عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ وَرُزَيْقُ بْنُ حَكِيمٍ الْأَيْلِيُّ ، وَعَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ يَحْيَى مَا دَلَّ عَلَى الرَّفْعِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَا نَسِيتُ ، وَلَا طَالَ عَلَيَّ الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . قَالَ : وَحَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ وَكَانَ أَحْفَظُهُمْ قَالَ : أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْهَا تَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فصاعدا . فَرَفَعَهُ الزُّهْرِيُّ وَهُوَ أَحْفَظُهُمْ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَفْعُ هَذَا الْحَدِيثِ صَحِيحٌ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَغَيْرِهِ ، وَسَنَذْكُرُ طرقه فِي بَابِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . وَهُوَ حَدِيثٌ مَدَنِيٌّ ثَابِتٌ لَا مَدْفَعَ فِيهِ أَيْضًا ، وَلَا مَطْعَنَ لِأَحَدٍ ، وَعَلَيْهِ عَوَّلَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ ، وَالشَّافِعِيُّ وَفُقَهَاءُ الحجاز وَجَمَاعَةُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فِيمَنْ سَرَقَ رُبْعَ دِينَارٍ ذَهَبًا أَنَّهُ يُقْطَعُ ، لَكِنَّ الشَّافِعِيَّ جَعَلَ هَذَا الْحَدِيثَ أَصْلًا رَدَّ إِلَيْهِ تَقْوِيمَ الْعُرُوضِ ، فَمَنْ سَرَقَ عِنْدَهُ مِنْ ذَهَبٍ تِبْرٍ أَوْ عُيِّنَ رُبْعُ دِينَارٍ فصاعدا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ شُرُوطِ السَّرِقَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ ، وَمَنْ سَرَقَ فِضَّةً وَزْنَ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ كَيْلًا ، فَعَلَيْهِ أَيْضًا الْقَطْعُ إِذَا كَانَتْ رُبْعَ دِينَارٍ ، لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ دَرَاهِمَ الَّتِي قُوِّمَ بِهَا الْمِجَنُّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَقَوَّمَ بِهَا عُثْمَانُ إِلَّا تَرِيجَةً كَانَتْ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مَنْ صَرَفَ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ ، وَمَنْ سَرَقَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ شَيْئًا مِنَ الْعُرُوضِ قُوِّمَ بِالرُّبْعِ دِينَارٍ لَا بِالثَّلَاثَةِ دَرَاهِمَ عَلَى غَلَاءِ الذَّهَبِ وَرُخْصِهِ ، فَإِنْ بَلَغَ الْعَرْضُ الْمَسْرُوقُ رُبْعَ دِينَارٍ بِالتَّقْوِيمِ قُطِعَ سَارِقُهُ وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ ، وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي أَقَلِّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ عَيْنًا مِنَ الذَّهَبِ ، أَوْ قِيمَةِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . قَالَ : وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي تَقْوِيمِ الْمِجَنِّ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ ، لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ دَرَاهِمَ كَانَتْ يَوْمَئِذٍ قِيمَةَ رُبْعِ دِينَارٍ ، لِأَنَّ الدِّيَةَ كَانَتْ تُقَوَّمُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِينَارٍ ، قَالَ : فَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ خِلَافٌ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ فِي الرُّبْعِ دِينَارٍ وَلَوْ خَالَفَهُ كَانَتِ الْحُجَّةُ فِيمَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فصاعدا ، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : اقْطَعُوا الْيَدَ فِي ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فصاعدا . وَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ قِيمَةَ الْمِجَنِّ كَانَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ يَوْمَئِذٍ ، فَاحْتَمَلَ مَا ذَكَرْنَا عَلَى أَنَّهُ قَدْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : لَا يُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ يَعْنِي كَيْلًا ، أَوْ دِينَارٍ ذَهَبًا عَيْنًا أَوْ وَزْنًا ، وَلَا يُقْطَعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مَنْ مِلْكَ الرَّجُلِ . وَحَجَّةُ مَنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قِيمَةُ الْمِجَنِّ الَّذِي قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشَرَةُ دَرَاهِمَ . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ ، قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قوم الْمِجَنُّ الَّذِي قَطَعَ فِيهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ . وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ مَسَرَّةَ ، وَقَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشَرَةُ دَرَاهِمَ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَتِ الْآثَارُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، فَرَوَى ابْنُ عُمَرَ مَا وَصَفْنَا . وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ مَا ذَكَرْنَا ، وَكَذَلِكَ رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ ثَمَنَهُ كَانَ دِينَارًا ، أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ هَكَذَا ، وَرُوِيَ أَنَّ ثَمَنَهُ كَانَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ أَوْ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ . رَوَاهُ سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا ، وَخَالَفَ شُعْبَةُ سَعِيدًا فَرَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : سَرَقَ رَجُلٌ مِجَنًّا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَقُوِّمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَقُطِعَ ، وَهَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَوْلَى مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَسَانِيدِ الَّتِي وَرَدَتْ بِذِكْرِ الْمِجَنِّ أَصَحُّ مِنْ إِسْنَادِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالنَّقْلِ ، وَكَانَ ابْنُ شُبْرُمَةَ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولَانِ : تُقْطَعُ الْيَدُ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا ، ذَهَبَا إِلَى حَدِيثٍ يَرْوِيهِ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، وَالشَّعْبِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَهُمْ ضَعِيفٌ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ كَمَا ذَكَرْنَا ، وَإِنَّمَا مَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي التَّقْوِيمِ إِلَى حَدِيثِ الرُّبْعِ دِينَارٍ ، لِأَنَّهُ حَدِيثٌ مَدَنِيٌّ صَحِيحٌ رَوَاهُ جَمَاعَةُ الْأَئِمَّةِ بِالْمَدِينَةِ وَتَرَكَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ لِمَا رَآهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مِنِ اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِي الْمِجَنِّ الَّذِي قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو يَقُولَانِ : عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، وَغَيْرُهُمْ يَقُولُ مَا وَصَفْنَا . وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي الرُّبْعِ دِينَارٍ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ وَقَفَهُ ، وَرَفَعَهُ مَنْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِقَوْلِهِ لِحِفْظِهِ وَعَدَالَتِهِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فصاعدا ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، وَابْنُ مُسَافِرٍ ، وَسَائِرُ أَصْحَابِ ابْنِ شِهَابٍ مُتَّصِلًا مَرْفُوعًا وَحَسْبُكَ بِابْنِ شِهَابٍ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْآثَارَ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ فِي ذَلِكَ عِنْدَ ذِكْرِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . وَالْقَطْعُ فِي السَّرِقَةِ مِنْ مَفْصِلِ الْكُوعِ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى فِي أَوَّلِ سَرِقَتِهِ وَتُحْسَمُ بِالنَّارِ إِنْ خُشِيَ عَلَيْهِ التَّلَفُ ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَسَرَقَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مِنَ الْمَفْصِلِ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَسَرَقَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مِنَ الْمَفْصِلِ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَسَرَقَ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى ، ثُمَّ إِنْ عَادَ ضُرِبَ عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ ، أَوْ أَقَلَّ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ اجْتِهَادًا لِذَنْبِهِ وَرَدْعًا لِلسَّاقِ ثُمَّ حَبَسَهُ ، وَعَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فِي قَطْعِ الْيَدِ ثُمَّ الرِّجْلِ ثُمَّ الْيَدِ ثُمَّ الرِّجْلِ عَلَى مَا وَصَفْنَا - مَذْهَبُ جَمَاعَةِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْأَثَرُ ، وَهُوَ عَمَلُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ بِالْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا ، وَشَذَّ قَوْمٌ عَنِ الْجُمْهُورِ فَلَمْ يَرَوْا قَطْعَ رِجْلِ السَّارِقِ ، وَلَمْ نُعِدْهُ خِلَافًا فَتَرَكْنَاهُمْ . رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ رَبِيعَةَ وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ دَاوُدَ ، وَأَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ السَّرِقَةَ إِذَا وَجَدَهَا صَاحِبُهَا بِعَيْنِهَا بِيَدِ السَّارِقِ قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ ، أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ أَخَذَهَا ، وَأَنَّهَا مَالُهُ لَا يُزِيلُ مِلْكَهَا عَنْهُ قَطْعُ يَدِ السَّارِقِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْغُرْمِ عَلَى السَّارِقِ إِذَا قُطِعَ وَفَاتَتِ السَّرِقَةُ عِنْدَهُ ؛ فَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَسَائِرُ الْكُوفِيِّينَ : إِذَا قُطِعَ السَّارِقُ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ الطَّبَرِيِّ . وَحَجَّةُ مَنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ حَدِيثُ الْمِسْوَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَبَعْضُهُمْ يَرْوِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا أُقِيمَ عَلَى السَّارِقِ الْحَدُّ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَلَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ ، وَقَدْ قَالَ الطَّبَرِيُّ : الْقِيَاسُ أَنَّ عَلَيْهِ غُرْمَ مَا اسْتَهْلَكَ وَلَكِنْ تَرْكَنَا ذَلِكَ اتِّبَاعًا لِلْأَثَرِ فِي ذَلِكَ يَعْنِي الْحَدِيثَ الَّذِي ذَكَرْنَا ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : تَرْكُ الْقِيَاسِ لِضَعْف الأثر غير جَائِزٌ ، لِأَنَّ الضَّعْفَ لَا يُوجِبُ حُكْمًا ، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ : إِنْ كَانَ مُوسِرًا غُرِّمَ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يُتْبَعْ بِهِ دَيْنًا ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَيُرْوَى مِثْلُ ذَلِكَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ : يُغَرَّمُ السَّارِقُ قِيمَةَ السَّرِقَةِ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا ، وَتَكُونُ دَيْنًا عَلَيْهِ مَتَى أَيْسَرَ أَدَّاهُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أُغَرِّمَ السَّارِقَ مَا سَرَقَ ، قُطِعَ أَوْ لَمْ يُقْطَعْ ، وَكَذَلِكَ إِذَا قَطَعَ الطَّرِيقَ . قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يُسْقِطُ حَدَّ اللَّهِ غُرْمُ مَا أَتْلَفَ لِلْعِبَادِ . .
الشروح
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالْحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ · ص 375 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارحديث ابن عمر أن رسول الله قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم · ص 150 1572 ( 7 ) بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ 1548 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ . 1549 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ ، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ . 1550 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ أُتْرُجَّةً ، فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَنْ تُقَوَّمَ ، فَقُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ ، مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ ، فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ . 1551 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ : الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . 35834 - وَقَالَ مَالِكٌ : أَحَبُّ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِلَيَّ ، ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ، وَإِنِ ارْتَفَعَ الصَّرْفُ أَوِ اتَّضَعَ ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ، وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَطَعَ فِي أُتْرُجَّةٍ قُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ . وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ . 35835 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَدْخَلَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ الْحَدِيثَ الْمُسْنَدَ الصَّحِيحَ الْإِسْنَادِ ؛ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ ، وَهَذَا أَثْبَتُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَعْنَاهُ ، وَهُوَ يُوجِبُ الْقَطْعَ فِي كُلِّ عَرْضٍ مَسْرُوقٍ يَبْلُغُ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ . 35836 - وَأَرْدَفَهُ بِالْحَدِيثِ الْمُرْسَلِ ، وَمَرَاسِيلُ الثِّقَاتِ عِنْدَهُمْ صِحَاحٌ ، يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا ، وَهُوَ مَعَ هَذَا يَسْتَنِدُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، رَوَاهُ الثِّقَاتُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ؛ مِنْهُمْ : عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ . 35837 - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِهِ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَحْنُونُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، ثُمَّ اتَّفَقَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ ، فَإِذَا أَوَاهُ الْمُرَاحُ وَالْجَرِينُ ، فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ . 35838 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : كَأَنَّ مَالِكًا - رَحِمَهُ اللَّهُ - إِنَّمَا أَرَادَ بِإِدْخَالِهِ هَذَا الْحَدِيثَ بِإِثْرِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْبَيَانَ أَنَّ الْمِجَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهِ هُوَ الَّذِي رَوَى ابْنُ عُمَرَ ، أَنَّ ثَمَنَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ، رَدًّا عَلَى الْكُوفِيِّينَ الَّذِينَ يَروونَ أَنَّ ثَمَنَ الْمِجَنِّ الَّذِي قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ أَرْدَفَهُ بِحَدِيثِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَطَعَ فِي ثَمَنِ أُتْرُجَّةٍ قُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا - يَعْنِي بِدِينَارٍ - ثُمَّ أَرْدَفَ ذَلِكَ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ ؛ قَوْلِهَا : مَا طَالَ عَلَيَّ ، وَمَا نَسِيتُ ، وَالْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ، تُرِيدُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ مِنَ الصَّرْفِ الْمَذْكُورِ ، ثُمَّ اخْتَارَ الْقَطْعَ ، فِيمَا بَلَغَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ ، وَاسْتَحَبَّهُ دُونَ مُرَاعَاةِ رُبُعِ دِينَارٍ ذَهَبًا ، فِي تَقْوِيمِ الْعُرُوضِ الْمَسْرُوقَةِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ عُثْمَانَ بَعْدَهُ ، إِنَّمَا قَوَّمَ الْمِجَنَّ ، وَالْأُتْرُجَّةَ بِالثَّلَاثَةِ دَرَاهِمَ ، لَا بِرُبُعِ دِينَارٍ ذَهَبًا . 35839 - وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ ، أَنَّهُ لَا يُرَدُّ الذَّهَبُ إِلَى الْفِضَّةِ بِالْقِيمَةِ ، وَلَا تُرَدُّ الْفِضَّةُ إِلَى الذَّهَبِ بِالْقِيمَةِ ، وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الذَّهَبِ رُبُعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ ، وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْفِضَّةِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَلَوْ سَرَقَ السَّارِقُ دِرْهَمَيْنِ ؛ صَرْفُهُمَا رُبُعُ دِينَارٍ ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قَطْعٌ ، وَمَنْ سَرَقَ مَا عَدَاهُمَا مِنَ الْعُرُوضِ كُلِّهَا ، قُوِّمَتْ سَرِقَتُهُ بِالثَّلَاثَةِ دَرَاهِمَ ، لَا بِرُبُعِ دِينَارٍ ، ارْتَفَعَ الصَّرْفُ بِذَلِكَ أَوِ انْخَفَضَ . 35840 - وَبِهَذَا كُلِّهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، إِلَّا أَنَّ أَحْمَدَ يَقُولُ : مَنْ سَرَقَ مِنَ الْعُرُوضِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ ، أَوْ رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَ ، وَلَا يُقْطَعُ فِي الدَّرَاهِمِ ، حَتَّى تَكُونَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ ، وَلَا فِي الذَّهَبِ ، حَتَّى يَكُونَ رُبُعَ دِينَارٍ . 35841 - وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ ، فِي رِوَايَةٍ . 35842 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَإِنَّمَا عَزَلَ ، وَاحْتَمَلَ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ ، فِي رُبُعِ دِينَارٍ مِنَ الْوَرَقِ - لَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ ذَهَبًا - لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقَطْعُ ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ دَرَاهِمَ إِنَّمَا ذُكِرَتْ فِي الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ يَوْمَئِذٍ رُبُعَ دِينَارٍ ذَهَبًا . وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ فِي الْأُتْرُجَّةِ ، إِذْ قَالَ : مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنَ الْعُرُوضِ كُلِّهَا - عَلَى اخْتِلَافِ أَجْنَاسِهَا - لَمْ تُقَوَّمْ سَرِقَتُهُ إِلَّا بِرُبْعِ دِينَارٍ ذَهَبًا ، ارْتَفَعَ الصَّرْفُ أَوِ انْخَفَضَ ، إِلَّا بِالثَّلَاثَةِ الدَّرَاهِمِ . 35843 - وَحُجَّتُهُ فِي ذَلِكَ ، قَوْلُ عَائِشَةَ : مَا طَالَ عَلَيَّ ، وَمَا نَسِيتُ : الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . وَذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ . 35844 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ مِثْلُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ . 35845 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُدُ : كُلُّهُمْ يُقَدِّرُوا بِدِينَارٍ فِي تَقْوِيمِ الْعُرُوضِ الْمَسْرُوقَةِ ، وَفِي الصَّرْفِ أَيْضًا ، ارْتَفَعَ الصَّرْفُ أَوِ اتَّضَعَ . 35846 - وَقَوْلُهُ [ . . . . . . . . . . . . . ] كَالشَّافِعِيِّ سَوَاءٌ . 35847 - وَالْحُجَّةُ لِلشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَدَاوُدَ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ ، مَا حَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَا : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ كَثِيرٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَا جَمِيعًا : أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . 35848 - وَحَدَّثَانِي ، قَالَا : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَرْبَعَةٌ عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، لَمْ يَرْفَعُوهُ ؛ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، وَرُزَيْقُ بْنُ حَكِيمٍ ، وَيَحْيَى ، وَعَبْدُ رَبِّهِ ابْنَا سَعِيدٍ ، إِلَّا أَنْ فِي حَدِيثِ يَحْيَى ، مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الرَّفْعَ قَوْلُهَا : مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ : الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . 35849 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ - وَكَانَ أَحْفَظَهُمْ - قَالَ : حَدَّثَتْنِي عُمْرَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سَمِعَتْهَا تَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ، فَرَفَعَهُ الزُّهْرِيُّ وَهُوَ أَحْفَظُهُمْ . 35850 - وَهَذَا كُلُّهُ كَلَامُ ابْنِ عُيَيْنَةَ . 35851 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ ، وَسَائِرُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْهُ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، مَرْفُوعًا . 35852 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . 35853 - وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِي ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . 35854 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ مَا فِي هَذَا الْبَابِ . 35855 - وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ . 35856 - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُدُ . 35857 - وَقَالَ دَاوُدُ : لَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ دَرَاهِمَ كَانَتْ رُبُعَ دِينَارٍ . 35858 - قَالَ : وَلَوْ خَالَفَ ابْنُ عُمَرَ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ؛ لِأَنَّهَا حَكَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا أَخْبَرَ أَنَّ قِيمَةَ الْمِجَنِّ كَانَتْ ثَلَاثَةَ دَارَهِمَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 35859 - وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَهِيَ مُنْقَطِعَةٌ ، وَأَحْسَنُهَا حَدِيثُ عَلِيٍّ . 35860 - حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَطَعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ ، دِرْهَمَيْنِ وَنِصْفٍ . 35861 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أُتِيَ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي رَجُلٍ سَرَقَ أُتْرُجَّةً ، فَقَوَّمَهَا بِرُبْعِ دِينَارٍ ، فَقَطَعَ يَدَهُ . 35862 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فَهَذَانِ الْقَوْلَانِ لِفُقَهَاءِ الْحِجَازِ - وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ - مُتَقَارِبَانِ فِي وَجْهٍ ، مُخْتَلِفَانِ فِي آخَرَ . 35863 - وَأَمَّا فُقَهَاءُ الْعِرَاقِ ، فَلَا يَرَوْنَ قَطْعَ يَدِ السَّارِقِ فِي أَقَلِّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، إِلَّا أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُرَاعِيهَا دُونَ مُرَاعَاةِ دِينَارٍ . 35864 - وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِقَطْعِ الْيَدِ فِي دِينَارٍ ، أَوْ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ . 35865 - فَالدِّينَارُ عِنْدَهُمْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ عَلَى مَا قَوَّمَ بِهِ عُمَرُ الدِّينَارَ فِي الدِّيَةِ ، فَجَعَلَهَا فِي رِوَايَتِهِ أَلْفَ دِينَارٍ ، أَوْ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ . 35866 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمَا قَالَا : تُقْطَعُ الْيَدُ فِي أَقَلِّ مِنْ دِينَارٍ ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ . 35867 - وَرَوَى وَكِيعٌ ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : قِيمَةُ الْمِجَنِّ الَّذِي قُطِعَتْ فِيهِ الْيَدُ دِينَارٌ . 35868 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ قِيمَتِهِ . 35869 - وَأَمَّا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَزُفَرُ فَقَالُوا : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ . 35870 - وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ . 35871 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِثْقَالًا مِنْ ذَهَبٍ ، حَتَّى يَكُونَ الْمِثْقَالُ يُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مَضْرُوبَةٍ فَصَاعِدًا ، وَلَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ نَفَرًا مِنْ فِضَّةٍ وَزْنُهَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ مَضْرُوبَةً ، وَلَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ زَائِفَةً ، أَوْ مُبَهْرَجَةً إِذَا كَانَتْ لَا تُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ بِيضًا . 35872 - فَالْحُجَّةُ لِمَنْ قَالَ : إِنَّ الْيَدَ لَا تُقْطَعُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَأَنَّ الْمِجَنَّ الَّذِي قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ثَمَنُهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ . 35873 - مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَا : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ . 35874 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي دُونِ ثَمَنِ الْمِجَنِّ . قَالَ : وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ . 35875 - قَالَ : فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَدْ خَالَفَا ابْنَ عُمَرَ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ الَّذِي قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ السَّارِقِ . 35876 - فَالْوَاجِبُ أَنْ لَا تُسْتَبَاحَ الْيَدُ إِلَّا بِيَقِينٍ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْعَشَرَةِ يُجَامِعُهُ صَاحِبُ الثَّلَاثَةِ ، وَلَيْسَ صَاحِبُ الْعَشَرَةِ بِجَامِعٍ لِصَاحِبِ الثَّلَاثَةِ . 35877 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ أَمْرَيْنِ فِي حَدَّيْنِ ، إِذَا صَحَّ الْقَطْعُ فِي ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا دَخَلَ فِيهِ الْعَشَرَةُ ، وَكُلُّ مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ، وَحَدِيثُ رُبُعِ دِينَارٍ أَوْلَى مَا قِيلَ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقِ لِلصَّوَابِ . 35878 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَنْ قَالَ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا ، وَمَنْ قَالَ : فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ، أَوْ مَنْ قَالَ : فِي دِينَارٍ ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا ؛ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدِيثٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُهُ ، وَيُسْنِدُ إِلَيْهِ ، وَيَحْتَجُّ بِهِ ، وَيُعَدلُ عَلَيْهِ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَلَفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَالتَّابِعِينَ . 35879 - وَفِي الْمَسْأَلَةِ أَقَاوِيلُ غَيْرُ هَذِهِ ، لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَدِيثٌ مُسْنَدٌ إِلَّا وَاحِدٌ مِنْهَا ، وَفِيهَا أَحَادِيثُ مُنْقَطِعَةٌ لَا تُثْبِتُ أَنَّ ثَمَنَ الْمِجَنِّ الَّذِي قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ . 35880 - وَقَدْ قَالَ بِأَنَّ الْيَدَ لَا تُقْطَعُ إِلَّا فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا جَمَاعَةٌ ؛ مِنْهُمُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ . 35881 - وَرُويَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ . 35882 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَا يُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ . 35883 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : لَا يُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ . 35884 - وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي مِجَنٍّ ، قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ . 35885 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، وَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ ؛ لِأَنَّ مَنْ رَأَى الْقَطْعَ فِي ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ قَطَعَهَا فِيمَا زَادَ ، خَمْسَةً ، أَوْ غَيْرَ خَمْسَةٍ . 35886 - وَقَوْلٌ آخَرُ ؛ أَنَّ الْيَدَ لَا تُقْطَعُ إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا . 38557 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى الْقِطَّانِ ، وَحَدِيثِ شُعْبَةَ أَيْضًا رَوَاهُ جَمِيعًا عَنْ دَاوُدَ بْنِ أُصْيَبِيحٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولَانِ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا . 35888 - ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ ، وَذَكَّرَهُ بُنْدَارٌ ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ . 35889 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، قَالَ خَالِدٌ : قُلْتُ لَهُ : ذَكَرَ لَكَ ثَمَنَهُ ؟ قَالَ : أَرْبَعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ . 35890 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ : تُقْطَعُ الْيَدُ فِي دِرْهَمٍ . 35891 - وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ رِوَايَاتٌ : 35892 - فَرَوَى الْأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّهُ قَالَ : مَا كُنْتُ لِأَنْ أَقْطَعَ الْيَدَ فِي أَقَلِّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ . 35893 - وَرَوَى مَنْصُورٌ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي السَّرِقَةِ شَيْئًا ، وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا . 35894 - وَرَوَى قَتَادَةُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : تَذَاكَرْنَا عَلَى عَهْدِ زِيَادٍ مَا تُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ ، فَأَجْمَعَ رَأْيُنَا عَلَى دِرْهَمَيْنِ . 35895 - وَقَالَتِ الْخَوَارِجُ ، وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ : كُلُّ سَارِقٍ بَالِغٍ سَرَقَ مَا لَهُ قِيمَةٌ - قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ - فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ . 35896 - وَاحْتَجَّ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا ، مَا حَدَّثَنَاهُ سَعِيدٌ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَا : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ . 35897 - وَهَذَا حَدِيثٌ شَاذٌّ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ الْقَلِيلُ ؛ لِأَنَّ مِقْدَارَ مَا تُقْطَعُ فِيهِ يَدُ السَّارِقِ فِي جِنَايَةِ يَدِهِ قَلِيلٌ . 35898 - وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا كَانَ فِي حِينِ نُزُولِ الْآيَةِ ، ثُمَّ أُحْكِمَتِ الْأُمُورُ بَعْدُ ، أَحْكَمَهَا اللَّهُ تَعَالَى بِأَنْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبَيَّنَ مُرَادَ اللَّهِ مِنْ كِتَابِهِ ، فَقَالَ مَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ وَغَيْرُهُ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . 35899 - وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ أَرَادَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِذِكْرِ الْبَيْضَةِ فِي حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ بَيْضَةِ الْحَدِيدِ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَالصَّوَابُ مَا قَدَّمْتُ لَكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 35900 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ ، ثَمَنُهَا رُبُعُ دِينَارٍ .
شرح الزرقاني على الموطأباب مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ · ص 245 7 - باب مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ 1513 - حَدَّثَنِي مَالِك ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ . 7 - باب مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ 1572 1513 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ ) يَدَ سَارِقٍ فَحَذَفَ الْمَفْعُولَ أَيْ أَمَرَ بِقَطْعِهِ ( فِي ) سَبَبِيَّةٌ ( مِجَنٍّ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْجِيمِ وَشَدِّ النُّونِ مِفَعْلٍ مِنْ الِاجْتِنَانِ وَهُوَ الِاسْتِتَارُ وَالِاخْتِفَاءُ مِمَّا يُحَاذِرُهُ الْمُسْتَتِرُ وَكُسِرَتْ مِيمُهُ لِأَنَّهُ آلَةٌ . قَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ : وَكَانَ مِجَنِّي دُونَ مَنْ كُنْتُ أَتَّقِي ثَلَاثُ شُخُوصٍ كَاعِبَانِ وَمُعْصِرُ وَحُذِفَ الْهَاءُ مِنْ ثَلَاثَةٍ مَعَ أَنَّهُ عَدَدُ شُخُوصٍ حَمْلًا عَلَى الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ شُخُوصَ الْمَرْأَةِ فَأَنَّثَ الْعَدَدَ لِذَلِكَ يُرِيدُ أَنَّهُ اسْتَتَرَ بثلاث نِسْوَة عَنْ أَعْيُنِ الرُّقَبَاءِ ، وَاسْتَظْهَرَ فِي مَحَلِّ التَّخَلُّصِ مِنْهُمْ بِهِنَّ ، وَالْكَاعِبُ الَّتِي نَهَدَ ثَدْيُهَا ، وَالْمُعْصِرُ الدَّاخِلَةُ فِي عَصْرِ شَبَابِهَا ( ثَمَنُهُ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ ( ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ) فِضَّةً هَكَذَا رَوَاهُ الْأَكْثَرُ عَنْ نَافِعٍ ( ثَمَنُهُ ) ، وَرَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْهُ بِلَفْظِ ( قِيمَتُهُ ) وَهُوَ الْمُرَادُ بِالثَّمَنِ هُنَا ، وَأَصْلُ الثَّمَنِ مَا يُقَابَلُ بِهِ الشَّيْءُ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ فَأُطْلِقَ عَلَى الْقِيمَةِ ثَمَنًا مَجَازًا أَوْ لِتَسَاوِيهِمَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَوْ فِي ظَنِّ الرَّاوِي أَوْ بِاعْتِبَارِ الْغَلَبَةِ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَذَا الْحَدِيثُ أَصَحُّ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي ذَلِكَ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، وَمُسْلِمٌ ، عَنْ يَحْيَى كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ بِهِ ، وَتَابَعُهُ جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ ، كُلُّهُمْ بِلَفْظِ ( ثَمَنُهُ ) ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ ( قِيمَتُهُ ) كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِهِ .