مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ حَدِيثٌ وَاحِدٌ مُرْسَلٌ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ القرشي النَّوْفَلِيٌّ ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، كَبِيرٌ ، ثِقَةٌ ، فَقِيهٌ ، عَالِمٌ بِالْمَنَاسِكِ ، رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، وَرَوَى عَنْهُ مِنَ الْكِبَارِ : أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ الْكُوفِيُّ حَدِيثَ : تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ ، وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ ، وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ ، وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ الْجَمِيعِ ، كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يُثْنِي عَلَيْهِ ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : سَمِعَ نَوْفَلَ بْنَ مُسَاحِقٍ ، وَنَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سُعَيْرُ بْنُ الْخِمْسِ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَسَنٍ يَقُولُ : مَا أَحَدٌ أَعْلَمَ بِالْمَنَاسِكِ مِنَ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ . 1573 مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، وَلَا ( فِي ) حَرِيسَةِ جَبَلٍ ، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ ، فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ . لَمْ يَخْتَلِفِ الرُّوَاةُ فِيمَا عَلِمْتُ فِي إِرْسَالِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْمُوَطَّأِ ، وَهُوَ حَدِيثٌ يَتَّصِلُ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا بَعْضَ طُرُقِهِ فِي بَابِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، وَمَضَى هُنَاكَ الْقَوْلُ فِي أَكْثَرِ معاني هَذَا الْحَدِيثِ ، وَمَضَى أَيْضًا فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ أُصُولُ مَسَائِلِ الْحِرْزِ ، وَمَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ ، وَعُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْبَزَّارُ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ ، فَقَالَ : مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خَبِئَةً ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : غَرَامَةُ مِثْلِهِ ، ثم اتفقا ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يَأْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ . زَادَ التِّرْمِذِيُّ ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلِهِ ، وَالْعُقُوبَةُ . وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِثْلَهُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَلِمَةٌ مَنْسُوخَةٌ ، وَهِيَ قَوْلُهُ : وَغَرَامَةُ مِثْلَيْهِ ، لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْفُقَهَاءِ قَالَ بِهَا إِلَّا مَا جَاءَ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَقِيقِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ حِينَ انْتَحَرُوا نَاقَةَ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ ، وَرِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَمَحْمَلُ هَذَا ( عِنْدَنَا ) عَلَى الْعُقُوبَةِ وَالتَّشْدِيدِ ، وَالَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ الْعُقُوبَةُ فِي الْغُرْمِ بِالْمِثْلِ لِقَوْلِ اللَّهِ : فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَقَوْلِهِ : وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَأَمَّا الْعُقُوبَةُ فِي الْبَدَنِ بِالِاجْتِهَادِ ، فَغَيْرُ مَدْفُوعَةٍ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ . وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ فَالثَّمَرُ الْمُعَلَّقُ مَا كَانَ فِي رُؤُوسِ الْأَشْجَارِ مِنْ ضُرُوبِ الثِّمَارِ ، وَلَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ لِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا الْمَعْنَى فِي بَابِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ . وَأَمَّا الْحَرِيسَةُ فَذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : الْحَرِيسَةُ تُفَسَّرُ تَفْسِيرَيْنِ ، فَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُهَا السَّرِقَةَ نَفْسَهَا ، تَقُولُ مِنْهُ : حَرَسْتُ أَحْرُسُ حَرْسًا ، إِذَا سَرَقْتَ ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى : أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا سُرِقَ مِنَ الْمَاشِيَةِ بِالْجَبَلِ قَطْعٌ حَتَّى يَأْوِيَهَا الْمُرَاحُ . وَالتَّفْسِيرُ الْآخَرُ : أَنْ تَكُونَ الْحَرِيسَةُ هِيَ الْمَحْرُوسَةَ فَيَقُولُ : لَيْسَ فِيمَا يُحْرَسُ بِالْجَبَلِ قَطْعٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَوْضِعِ حِرْزٍ ، وَإِنْ حُرِسَ . قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْإِبِلِ إِذَا كَانَتْ فِي مَرَاعِيهَا : لَمْ يُقْطَعْ مَنْ سَرَقَ مِنْهَا ، فَإِنْ أوَاهَا الْمُرَاحُ قُطِعَ مَنْ سَرَقَهَا إِذَا بَلَغَتْ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ; وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْإِبِلِ فِي مَرْعَاهَا مَنْ يُحْرِزُهَا وَيَحْفَظُهَا ، وَقَوْلُهُمْ فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ : إِنَّهُ لَا يُقْطَعُ سَارِقُهُ حَتَّى يَأْوِيَهُ الْجَرِينُ ، فَإِذَا أوَاهُ الْجَرِينُ فَسُرِقَ مِنْهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ قُطِعَ سَارِقُهُ ، وَقَدْ مَضَى فِي بَابِ نَافِعٍ الْقَوْلُ فِي مِقْدَارِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ، وَمَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالِاعْتِلَالِ ، وَمَضَى فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ الْقَوْلُ فِي مَعْنَى الْحِرْزِ ، وَيَأْتِي فِي بَابِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ - كَثِيرٌ مِنْ مَعَانِي هَذَا الْبَابِ بِأَبْسَطَ مِنْهُ هَهُنَا وَأَوْضَحَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا أوَى الْجَرِينُ الزَّرْعَ أَوِ الثَّمَرَ أَوْ أوَى الْمُرَاحُ الْغَنَمَ فَعَلَى مَنْ يَسْرِقُ مِنْ ذَلِكَ قِيمَةَ رُبْعِ دِينَارٍ الْقَطْعُ . قَالَ مَالِكٌ : وَلَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، وَلَا كَثَرٍ ، وَالْكَثَرُ : الْجُمَّارُ . قَالَ : وَلَا قَطْعَ فِي النَّخْلَةِ الصَّغِيرَةِ ، ولا الكبيرة ، وَمَنْ قَطَعَ نَخْلَةً مِنْ حَائِطٍ ، فَلَيْسَ فِيهَا قَطْعٌ ، وَخَالَفَهُ أَشْهَبُ فِي النَّخْلَةِ ، فَرَأَى فِيهَا الْقَطْعَ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : الْجَرِينُ ، فَالْجَرِينُ هُوَ الْمِرْبَدُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الْحِجَازِ ، وَيُسَمِّيهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ الْبَيْدَرَ ، وَيُقَالُ لَهُ بِالْبَصْرَةِ : الْخُوخَانُ ، وَيُسَمِّيهِ أَهْلُ الشَّامِ : الْأَنْدَرَ ، وَأَمَّا الْمُرَاحُ : فَهُوَ مَوْضِعُ مَبِيتِ الْغَنَمِ الَّذِي تَرُوحُ إِلَيْهِ ، وَتَجْتَمِعُ فِيهِ لَيْلًا ، وَكَذَلِكَ إِنْ جُمِعَتْ فِيهِ لِلْحِرْزِ نَهَارًا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
الشروح
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدترجمة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ · ص 210 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارحديث ابن عمر أن رسول الله قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم · ص 150 1572 ( 7 ) بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ 1548 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ . 1549 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ ، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ . 1550 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ أُتْرُجَّةً ، فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَنْ تُقَوَّمَ ، فَقُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ ، مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ ، فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ . 1551 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ : الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . 35834 - وَقَالَ مَالِكٌ : أَحَبُّ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِلَيَّ ، ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ، وَإِنِ ارْتَفَعَ الصَّرْفُ أَوِ اتَّضَعَ ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ، وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَطَعَ فِي أُتْرُجَّةٍ قُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ . وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ . 35835 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَدْخَلَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ الْحَدِيثَ الْمُسْنَدَ الصَّحِيحَ الْإِسْنَادِ ؛ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ ، وَهَذَا أَثْبَتُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَعْنَاهُ ، وَهُوَ يُوجِبُ الْقَطْعَ فِي كُلِّ عَرْضٍ مَسْرُوقٍ يَبْلُغُ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ . 35836 - وَأَرْدَفَهُ بِالْحَدِيثِ الْمُرْسَلِ ، وَمَرَاسِيلُ الثِّقَاتِ عِنْدَهُمْ صِحَاحٌ ، يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا ، وَهُوَ مَعَ هَذَا يَسْتَنِدُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، رَوَاهُ الثِّقَاتُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ؛ مِنْهُمْ : عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ . 35837 - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِهِ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَحْنُونُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، ثُمَّ اتَّفَقَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ ، فَإِذَا أَوَاهُ الْمُرَاحُ وَالْجَرِينُ ، فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ . 35838 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : كَأَنَّ مَالِكًا - رَحِمَهُ اللَّهُ - إِنَّمَا أَرَادَ بِإِدْخَالِهِ هَذَا الْحَدِيثَ بِإِثْرِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْبَيَانَ أَنَّ الْمِجَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهِ هُوَ الَّذِي رَوَى ابْنُ عُمَرَ ، أَنَّ ثَمَنَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ، رَدًّا عَلَى الْكُوفِيِّينَ الَّذِينَ يَروونَ أَنَّ ثَمَنَ الْمِجَنِّ الَّذِي قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ أَرْدَفَهُ بِحَدِيثِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَطَعَ فِي ثَمَنِ أُتْرُجَّةٍ قُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا - يَعْنِي بِدِينَارٍ - ثُمَّ أَرْدَفَ ذَلِكَ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ ؛ قَوْلِهَا : مَا طَالَ عَلَيَّ ، وَمَا نَسِيتُ ، وَالْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ، تُرِيدُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ مِنَ الصَّرْفِ الْمَذْكُورِ ، ثُمَّ اخْتَارَ الْقَطْعَ ، فِيمَا بَلَغَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ ، وَاسْتَحَبَّهُ دُونَ مُرَاعَاةِ رُبُعِ دِينَارٍ ذَهَبًا ، فِي تَقْوِيمِ الْعُرُوضِ الْمَسْرُوقَةِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ عُثْمَانَ بَعْدَهُ ، إِنَّمَا قَوَّمَ الْمِجَنَّ ، وَالْأُتْرُجَّةَ بِالثَّلَاثَةِ دَرَاهِمَ ، لَا بِرُبُعِ دِينَارٍ ذَهَبًا . 35839 - وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ ، أَنَّهُ لَا يُرَدُّ الذَّهَبُ إِلَى الْفِضَّةِ بِالْقِيمَةِ ، وَلَا تُرَدُّ الْفِضَّةُ إِلَى الذَّهَبِ بِالْقِيمَةِ ، وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الذَّهَبِ رُبُعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ ، وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْفِضَّةِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَلَوْ سَرَقَ السَّارِقُ دِرْهَمَيْنِ ؛ صَرْفُهُمَا رُبُعُ دِينَارٍ ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قَطْعٌ ، وَمَنْ سَرَقَ مَا عَدَاهُمَا مِنَ الْعُرُوضِ كُلِّهَا ، قُوِّمَتْ سَرِقَتُهُ بِالثَّلَاثَةِ دَرَاهِمَ ، لَا بِرُبُعِ دِينَارٍ ، ارْتَفَعَ الصَّرْفُ بِذَلِكَ أَوِ انْخَفَضَ . 35840 - وَبِهَذَا كُلِّهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، إِلَّا أَنَّ أَحْمَدَ يَقُولُ : مَنْ سَرَقَ مِنَ الْعُرُوضِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ ، أَوْ رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَ ، وَلَا يُقْطَعُ فِي الدَّرَاهِمِ ، حَتَّى تَكُونَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ ، وَلَا فِي الذَّهَبِ ، حَتَّى يَكُونَ رُبُعَ دِينَارٍ . 35841 - وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ ، فِي رِوَايَةٍ . 35842 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَإِنَّمَا عَزَلَ ، وَاحْتَمَلَ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ ، فِي رُبُعِ دِينَارٍ مِنَ الْوَرَقِ - لَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ ذَهَبًا - لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقَطْعُ ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ دَرَاهِمَ إِنَّمَا ذُكِرَتْ فِي الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ يَوْمَئِذٍ رُبُعَ دِينَارٍ ذَهَبًا . وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ فِي الْأُتْرُجَّةِ ، إِذْ قَالَ : مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنَ الْعُرُوضِ كُلِّهَا - عَلَى اخْتِلَافِ أَجْنَاسِهَا - لَمْ تُقَوَّمْ سَرِقَتُهُ إِلَّا بِرُبْعِ دِينَارٍ ذَهَبًا ، ارْتَفَعَ الصَّرْفُ أَوِ انْخَفَضَ ، إِلَّا بِالثَّلَاثَةِ الدَّرَاهِمِ . 35843 - وَحُجَّتُهُ فِي ذَلِكَ ، قَوْلُ عَائِشَةَ : مَا طَالَ عَلَيَّ ، وَمَا نَسِيتُ : الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . وَذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ . 35844 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ مِثْلُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ . 35845 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُدُ : كُلُّهُمْ يُقَدِّرُوا بِدِينَارٍ فِي تَقْوِيمِ الْعُرُوضِ الْمَسْرُوقَةِ ، وَفِي الصَّرْفِ أَيْضًا ، ارْتَفَعَ الصَّرْفُ أَوِ اتَّضَعَ . 35846 - وَقَوْلُهُ [ . . . . . . . . . . . . . ] كَالشَّافِعِيِّ سَوَاءٌ . 35847 - وَالْحُجَّةُ لِلشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَدَاوُدَ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ ، مَا حَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَا : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ كَثِيرٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَا جَمِيعًا : أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . 35848 - وَحَدَّثَانِي ، قَالَا : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَرْبَعَةٌ عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، لَمْ يَرْفَعُوهُ ؛ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، وَرُزَيْقُ بْنُ حَكِيمٍ ، وَيَحْيَى ، وَعَبْدُ رَبِّهِ ابْنَا سَعِيدٍ ، إِلَّا أَنْ فِي حَدِيثِ يَحْيَى ، مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الرَّفْعَ قَوْلُهَا : مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ : الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . 35849 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ - وَكَانَ أَحْفَظَهُمْ - قَالَ : حَدَّثَتْنِي عُمْرَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سَمِعَتْهَا تَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ، فَرَفَعَهُ الزُّهْرِيُّ وَهُوَ أَحْفَظُهُمْ . 35850 - وَهَذَا كُلُّهُ كَلَامُ ابْنِ عُيَيْنَةَ . 35851 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ ، وَسَائِرُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْهُ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، مَرْفُوعًا . 35852 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . 35853 - وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِي ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . 35854 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ مَا فِي هَذَا الْبَابِ . 35855 - وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ . 35856 - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُدُ . 35857 - وَقَالَ دَاوُدُ : لَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ دَرَاهِمَ كَانَتْ رُبُعَ دِينَارٍ . 35858 - قَالَ : وَلَوْ خَالَفَ ابْنُ عُمَرَ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ؛ لِأَنَّهَا حَكَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا أَخْبَرَ أَنَّ قِيمَةَ الْمِجَنِّ كَانَتْ ثَلَاثَةَ دَارَهِمَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 35859 - وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَهِيَ مُنْقَطِعَةٌ ، وَأَحْسَنُهَا حَدِيثُ عَلِيٍّ . 35860 - حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَطَعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ ، دِرْهَمَيْنِ وَنِصْفٍ . 35861 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أُتِيَ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي رَجُلٍ سَرَقَ أُتْرُجَّةً ، فَقَوَّمَهَا بِرُبْعِ دِينَارٍ ، فَقَطَعَ يَدَهُ . 35862 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فَهَذَانِ الْقَوْلَانِ لِفُقَهَاءِ الْحِجَازِ - وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ - مُتَقَارِبَانِ فِي وَجْهٍ ، مُخْتَلِفَانِ فِي آخَرَ . 35863 - وَأَمَّا فُقَهَاءُ الْعِرَاقِ ، فَلَا يَرَوْنَ قَطْعَ يَدِ السَّارِقِ فِي أَقَلِّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، إِلَّا أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُرَاعِيهَا دُونَ مُرَاعَاةِ دِينَارٍ . 35864 - وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِقَطْعِ الْيَدِ فِي دِينَارٍ ، أَوْ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ . 35865 - فَالدِّينَارُ عِنْدَهُمْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ عَلَى مَا قَوَّمَ بِهِ عُمَرُ الدِّينَارَ فِي الدِّيَةِ ، فَجَعَلَهَا فِي رِوَايَتِهِ أَلْفَ دِينَارٍ ، أَوْ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ . 35866 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمَا قَالَا : تُقْطَعُ الْيَدُ فِي أَقَلِّ مِنْ دِينَارٍ ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ . 35867 - وَرَوَى وَكِيعٌ ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : قِيمَةُ الْمِجَنِّ الَّذِي قُطِعَتْ فِيهِ الْيَدُ دِينَارٌ . 35868 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ قِيمَتِهِ . 35869 - وَأَمَّا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَزُفَرُ فَقَالُوا : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ . 35870 - وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ . 35871 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِثْقَالًا مِنْ ذَهَبٍ ، حَتَّى يَكُونَ الْمِثْقَالُ يُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مَضْرُوبَةٍ فَصَاعِدًا ، وَلَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ نَفَرًا مِنْ فِضَّةٍ وَزْنُهَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ مَضْرُوبَةً ، وَلَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ زَائِفَةً ، أَوْ مُبَهْرَجَةً إِذَا كَانَتْ لَا تُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ بِيضًا . 35872 - فَالْحُجَّةُ لِمَنْ قَالَ : إِنَّ الْيَدَ لَا تُقْطَعُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَأَنَّ الْمِجَنَّ الَّذِي قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ثَمَنُهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ . 35873 - مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَا : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ . 35874 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي دُونِ ثَمَنِ الْمِجَنِّ . قَالَ : وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ . 35875 - قَالَ : فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَدْ خَالَفَا ابْنَ عُمَرَ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ الَّذِي قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ السَّارِقِ . 35876 - فَالْوَاجِبُ أَنْ لَا تُسْتَبَاحَ الْيَدُ إِلَّا بِيَقِينٍ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْعَشَرَةِ يُجَامِعُهُ صَاحِبُ الثَّلَاثَةِ ، وَلَيْسَ صَاحِبُ الْعَشَرَةِ بِجَامِعٍ لِصَاحِبِ الثَّلَاثَةِ . 35877 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ أَمْرَيْنِ فِي حَدَّيْنِ ، إِذَا صَحَّ الْقَطْعُ فِي ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا دَخَلَ فِيهِ الْعَشَرَةُ ، وَكُلُّ مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ، وَحَدِيثُ رُبُعِ دِينَارٍ أَوْلَى مَا قِيلَ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقِ لِلصَّوَابِ . 35878 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَنْ قَالَ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا ، وَمَنْ قَالَ : فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ، أَوْ مَنْ قَالَ : فِي دِينَارٍ ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا ؛ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدِيثٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُهُ ، وَيُسْنِدُ إِلَيْهِ ، وَيَحْتَجُّ بِهِ ، وَيُعَدلُ عَلَيْهِ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَلَفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَالتَّابِعِينَ . 35879 - وَفِي الْمَسْأَلَةِ أَقَاوِيلُ غَيْرُ هَذِهِ ، لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَدِيثٌ مُسْنَدٌ إِلَّا وَاحِدٌ مِنْهَا ، وَفِيهَا أَحَادِيثُ مُنْقَطِعَةٌ لَا تُثْبِتُ أَنَّ ثَمَنَ الْمِجَنِّ الَّذِي قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ . 35880 - وَقَدْ قَالَ بِأَنَّ الْيَدَ لَا تُقْطَعُ إِلَّا فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا جَمَاعَةٌ ؛ مِنْهُمُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ . 35881 - وَرُويَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ . 35882 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَا يُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ . 35883 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : لَا يُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ . 35884 - وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي مِجَنٍّ ، قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ . 35885 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، وَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ ؛ لِأَنَّ مَنْ رَأَى الْقَطْعَ فِي ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ قَطَعَهَا فِيمَا زَادَ ، خَمْسَةً ، أَوْ غَيْرَ خَمْسَةٍ . 35886 - وَقَوْلٌ آخَرُ ؛ أَنَّ الْيَدَ لَا تُقْطَعُ إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا . 38557 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى الْقِطَّانِ ، وَحَدِيثِ شُعْبَةَ أَيْضًا رَوَاهُ جَمِيعًا عَنْ دَاوُدَ بْنِ أُصْيَبِيحٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولَانِ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا . 35888 - ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ ، وَذَكَّرَهُ بُنْدَارٌ ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ . 35889 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، قَالَ خَالِدٌ : قُلْتُ لَهُ : ذَكَرَ لَكَ ثَمَنَهُ ؟ قَالَ : أَرْبَعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ . 35890 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ : تُقْطَعُ الْيَدُ فِي دِرْهَمٍ . 35891 - وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ رِوَايَاتٌ : 35892 - فَرَوَى الْأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّهُ قَالَ : مَا كُنْتُ لِأَنْ أَقْطَعَ الْيَدَ فِي أَقَلِّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ . 35893 - وَرَوَى مَنْصُورٌ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي السَّرِقَةِ شَيْئًا ، وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا . 35894 - وَرَوَى قَتَادَةُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : تَذَاكَرْنَا عَلَى عَهْدِ زِيَادٍ مَا تُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ ، فَأَجْمَعَ رَأْيُنَا عَلَى دِرْهَمَيْنِ . 35895 - وَقَالَتِ الْخَوَارِجُ ، وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ : كُلُّ سَارِقٍ بَالِغٍ سَرَقَ مَا لَهُ قِيمَةٌ - قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ - فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ . 35896 - وَاحْتَجَّ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا ، مَا حَدَّثَنَاهُ سَعِيدٌ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَا : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ . 35897 - وَهَذَا حَدِيثٌ شَاذٌّ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ الْقَلِيلُ ؛ لِأَنَّ مِقْدَارَ مَا تُقْطَعُ فِيهِ يَدُ السَّارِقِ فِي جِنَايَةِ يَدِهِ قَلِيلٌ . 35898 - وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا كَانَ فِي حِينِ نُزُولِ الْآيَةِ ، ثُمَّ أُحْكِمَتِ الْأُمُورُ بَعْدُ ، أَحْكَمَهَا اللَّهُ تَعَالَى بِأَنْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبَيَّنَ مُرَادَ اللَّهِ مِنْ كِتَابِهِ ، فَقَالَ مَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ وَغَيْرُهُ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . 35899 - وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ أَرَادَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِذِكْرِ الْبَيْضَةِ فِي حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ بَيْضَةِ الْحَدِيدِ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَالصَّوَابُ مَا قَدَّمْتُ لَكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 35900 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ ، ثَمَنُهَا رُبُعُ دِينَارٍ .
شرح الزرقاني على الموطأباب مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ · ص 246 1514 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ ، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوْ الْجَرِينُ ، فَالْقَطْعُ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ . 1573 1514 - ( مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ) بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ ( الْمَكِّيِّ ) النَّوْفَلِيِّ ثِقَةٌ عَالِمٌ بِالْمَنَاسِكِ مِنْ رِجَالِ الْجَمِيعِ تَابِعِيٌّ صَغِيرٌ ، قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ تَخْتَلِفْ رُوَاةُ الْمُوَطَّأِ فِي إِرْسَالِهِ ، وَيَتَّصِلُ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَغَيْرِهِ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ) بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَالْمِيمِ ( مُعَلَّقٍ ) بِالْخَلِّ وَالشَّجَرِ قَبْلَ أَنْ يُجَذَّ وَيُحْرَزَ . ( وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ ) قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : أَيْ لَيْسَ فِيمَا يُحْرَسُ بِالْجَبَلِ إِذَا سُرِقَ قَطْعٌ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحِرْزٍ ، وَحَرِيسَةٌ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ أَيْ أَنَّ لَهَا مَنْ يَحْرُسُهَا وَيَحْفَظُهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُ الْحَرِيسَةَ السَّرِقَةَ نَفْسَهَا أَيْ لَيْسَ فِيمَا يُسْرَقُ مِنَ الْمَاشِيَةِ بِالْجَبَلِ قَطْعٌ . ( فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَحَاءٍ مُهْمَلَةٍ مَوْضِعُ مَبِيتِ الْغَنَمِ ( أَوِ الْجَرِينِ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِ الرَّاءِ لِمَوْضِعٍ يُجَفَّفُ فِيهِ الثِّمَارُ ، وَالْجَمْعُ جُرُنٌ كَبَرِيدٍ وَبُرُدٍ فَفِيهِ لَفٌّ وَنَشْرٌ غَيْرُ مُرَتَّبٍ . ( فَالْقَطْعُ فِيمَا بلغ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ) ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ بَيَّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَالَةَ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْقَطْعُ ، وَهِيَ حَالَةُ كَوْنِ الْمَالِ فِي حِرْزِهِ فَلَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ إِجْمَاعًا إِلَّا مَا شَذَّ بِهِ الْحَسَنُ وَالظَّاهِرِيَّةُ . قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : اتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ شَرْطَ الْقَطْعِ أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ مُحْرَزًا بِحِرْزٍ مِثْلِهِ مَمْنُوعًا مِنَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ بِمَانِعٍ ، خِلَافًا لِقَوْلِ الظَّاهِرِيَّةِ لَا قَطْعَ فِي كُلِّ فَاكِهَةٍ رَطْبَةٍ وَلَوْ بِحِرْزِهَا ، وَقَاسُوا عَلَى ذَلِكَ الْأَطْعِمَةَ الرَّطْبَةَ الَّتِي لَا تُدَّخَرُ ، قَالَ : وَلَيْسَ مَقْصُودُ الْحَدِيثِ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : فَإِذَا آوَاهُ . . . . إِلَخْ ، فَبَيَّنَ أَنَّ الْعِلَّةَ كَوْنُهُ فِي غَيْرِ حِرْزٍ لَهُ .