1593 حَدِيثٌ تَاسِعٌ وَثَلَاثُونَ لِزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ - مُرْسَلٌ مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ ، وَالرُّطَبُ جَمِيعًا ، وَالتَّمْرُ ، وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا . هَكَذَا رَوَاهُ مَالِكٌ بِإِسْنَادِهِ هَذَا مُرْسَلًا ، لَا خِلَافَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ فِيمَا عَلِمْتُ ، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ . ذَكَرَهُ الْبَزَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ ، وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَهُوَ حَدِيثٌ يُرْوَى مُتَّصِلًا مِنْ وُجُوهٍ صِحَاحٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٍ ، وَأَبِي قَتَادَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَأَنَسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ . فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ فَسَنَذْكُرُهُ فِي بَابِ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - فِي بَابِ الْأَشْرِبَةِ ; لِأَنَّهُ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ خَاصَّةً . وَأَمَّا حَدِيثٌ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْبَابِ ، فَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالْمُزَفَّتِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ ، وَالزَّهْوُ . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْخُشَنِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ : حَدَّثَنِي بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ أَبُو الْأَسْوَدِ الْعَمِّيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الْمَزَّاتُ حَرَامٌ يَعْنِي خَلِيطَ الْبُسْرِ ، وَالتَّمْرِ . وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ ، فَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ القرشي - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ يَحْيَى الْحَلَبِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَرُوبَةَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِيُّ بِحَرَّانَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ ، وَالتَّمْرُ يَعْنِي فِي النَّبِيذِ . وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ ، وَالتَّمْرُ جَمِيعًا ، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ ، وَالرُّطَبُ جَمِيعًا . وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ يَحْيَى الْحَلَبِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ زُهَيْرٌ : وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، وَعَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَمُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالُوا جَمِيعًا : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ جَمِيعًا ، قَالَ زُهَيْرٌ : وَأَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونَ قَالَ : حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : وَأَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : وَأَخْبَرَنَا اللَّاحِقِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ ، وَالتَّمْرُ ، وَالْبُسْرُ ، وَالتَّمْرُ . وَفِي حَدِيثِ بَعْضِهِمْ : وَالرُّطَبُ ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ غَالِبٍ التَّمَّارُ ، وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ شَعْبَانَ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ ، وَالزَّبِيبُ ، وَالْبُسْرُ ، وَالرُّطَبُ جَمِيعًا . وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَجَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَابْنِ وَهْبٍ - أَيْضًا - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ . وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ ، فَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ شَعْبَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا . قَالَ : وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ حَرْفًا بِحَرْفٍ . وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ شَعْبَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ ، وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ ، وَعَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ . وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا . وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيُّ ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : حَدَّثَنَا وَفَاءُ بْنُ إِيَاسٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَجْمَعَ الشَّيْئَيْنِ يَنْبِذَهُمَا مِمَّا يَبْغِي أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ . قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفَضِيخِ فَنَهَانِي عَنْهُ ، قَالَ : وَكَانَ يَكْرَهُ الْمُذَنَّبَ مِنَ الْبُسْرِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَا شَيْئَيْنِ ، فَكُنَّا نَقْطَعُهُ مِنْهُمَا . وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ . وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ شَعْبَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْبُرُلُّسِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تَخْلِطُوا التَّمْرَ وَالْبُسْرَ جَمِيعًا تَنْبِذُونَهُمَا ، وَلَا تَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ تَنْبِذُونَهُمَا ، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَعْبَدُ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أُمِّهِ - وَكَانَتْ قَدْ صَلَّتِ الْقِبْلَتَيْنِ - قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنِ الْخَلِيطَيْنِ : التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُنْبَذَا ، وَرُبَّمَا قَالَ : انْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ : حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ مُغِيثٍ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنِ الْخَلِيطَيْنِ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا الْخَلِيطَانِ ؟ قَالَ : التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْبَابِ صِحَاحٌ مُتَوَاتِرَةٌ تَلَقَّاهَا الْعُلَمَاءُ بِالْقَبُولِ ، لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي مَعْنَاهَا : فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُمَا إِلَى الْقَوْلِ بِظَاهِرِهَا وَعُمُومِهَا ، وَنَهَوْا عَنِ الْخَلِيطَيْنِ جُمْلَةً وَاحِدَةً . قَالَ مَالِكٌ لَمَّا ذَكَرَ حَدِيثَ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا ، وَالزَّهْوُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا ، قَالَ : وَعَلَى هَذَا أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْخَلِيطَيْنِ ، فَلَا يَجُوزَانِ عَلَى حَالٍ ، وَلَا يُجْمَعُ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ بَيْنَ شَرَابَيْنِ ، سَوَاءٌ نُبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ ، أَوْ جُمِعَ شَيْئَانِ فَنُبِذَا جَمِيعًا . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا بَأْسَ بِشُرْبِ الْخَلِيطَيْنِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ ، وَكُلِّ مَا لَوْ طُبِخَ ، أَوْ نُبِذَ عَلَى الِانْفِرَادِ حَلَّ ، فَكَذَلِكَ إِذَا طُبِخَ ، أَوْ نُبِذَ مَعَ غَيْرِهِ . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَإِبْرَاهِيمَ مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْآخَرُ ، قَالَ : وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : أَكْرَهُ الْمُعَتَّقَ مِنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ . وَالنَّهْيُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْبَابِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ السَّرَفِ لِضِيقِ مَا كَانُوا فِيهِ مِنَ الْعَيْشِ . وَرَوَى الْمُعَافَى عَنِ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ مِنَ النَّبِيذِ الْخَلِيطَ ، وَالسُّلَافَةَ ، وَالْمُعَتَّقَ ، وَقَالَ اللَّيْثُ : لَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يُخْلَطَ نَبِيذُ التَّمْرِ ، وَنَبِيذُ الزَّبِيبِ ، ثُمَّ يُشْرَبَا جَمِيعًا ; وَإِنَّمَا جَاءَ النَّهْيُ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا ، ثُمَّ يُشْرَبَانِ ; لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَشُدُّ صَاحِبَهُ . وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ خِلَافَ ذَلِكَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّهْوُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا ، وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا .
الشروح
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالْحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا · ص 154 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارمرسل عطاء في النهي أن ينبذ البسر والرطب جميعا · ص 287 1593 ( 3 ) بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ جَمِيعًا 1570 - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا ، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا . 1571 - مَالِكٌ ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحُبَابِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ، وَالزَّهْوُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا . 36406 - قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ، أَنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ . 36407 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ مَالِكٍ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْبَابِ نَهْيُ عِبَادَةٍ وَاخْتِيَارٍ ، لَا لِلسَّرَفِ وَالْإِكْثَارِ ، كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَلَا تَجُوزُ الشِّدَّةُ عِبَادَةٌ وَاخْتِيَارٌ ، كَمَا قَالَ اللَّيْثُ ، وَغَيْرُهُ . 36408 - وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ ، كَقَوْلِ مَالِكٍ . 36409 - قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَكْرَهُ ذَلِكَ ؛ لِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ . 36410 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ ، وَالزَّهْوُ وَالرُّطَبُ ؛ مِنْ طُرُقٍ ثَابِتَةٍ ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ، وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ . 36411 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ كَثِيرًا مِنْهَا فِي بَابِ : زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ . 36412 - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَا : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا . 36413 - وَحَدَّثَانَا ، قَالَا : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا . 36414 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَنْتَبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا ، وَلَا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا ، وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ . 36415 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ ، انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ . 36416 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَدَّ أَبُو حَنِيفَةَ هَذِهِ الْآثَارَ بِرَأْيِهِ ، وَقَالَ : لَا بَأْسَ بِشُرْبِ الْخَلِيطَيْنِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ ؛ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ ، وَكُلِّ مَا لَوْ طُبِخَ عَلَى الِانْفِرَادِ حَلَّ ، كَذَلِكَ إِذَا طُبِخَ مَعَ غَيْرِهِ . 36417 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْآخِرُ . 36418 - قَالَ الطَّحَاوِيُّ : وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَإِبْرَاهِيمَ . 36419 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : أَكْرَهُ الْمُعَتَّقَ مِنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ . 36420 - وَرَوَى الْمُعَافَى ، عَنِ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ مِنَ النَّبِيذِ ؛ الْخَلْطَ ، وَالسُّلَافَةَ ، وَالْمُعَتَّقَ . 36421 - وَقَالَ اللَّيْثُ : لَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يُخْلَطَ نَبِيذُ التَّمْرِ ، وَنَبِيذُ الزَّبِيبِ ، ثُمَّ يُشْرَبَانِ جَمِيعًا . 36422 - قَالَ : وَإِنَّمَا جَاءَ الْحَدِيثُ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا ، ثُمَّ يُشْرَبَانِ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَشُدُّ صَاحِبَهُ . 36423 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، وَابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ شَرَابَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ ، وَالزَّهْوُ وَالزَّبِيبُ . 36424 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : أَكْرَهُ ذَلِكَ ؛ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ . 36425 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَوَى مَعْبَدُ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أُمِّهِ ، وَكَانَتْ قَدْ صَلَّتِ الْقِبْلَتَيْنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَلِيطَيْنِ . 36426 - وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ زُرَيْقٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ مُتَوَافِرُونَ ، فَيَلْقَوْنَهُ ، وَيَقُولُونَ : هَذَا يَشْرَبُ الْخَلِيطَيْنِ ؛ الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ .
شرح الزرقاني على الموطأباب مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ جَمِيعًا · ص 266 3 - باب مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ جَمِيعًا 1535 - وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا ، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا . 3 - بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ جَمِيعًا 1593 1535 - ( مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : مُرْسَلًا بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ عَنْ مَالِكٍ ، وَوَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ ) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَإِسْكَانِ الْمُهْمَلَةِ التَّمْرُ قَبْلَ إِرْطَابِهِ وَاحِدَتُهُ بُسْرَةٌ بِالْهَاءِ ( وَالرُّطَبُ ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الطَّاءِ مَا نَضِجَ مِنَ الْبُسْرِ ، الْوَاحِدَةُ رُطَبَةٌ بِالْهَاءِ ( جَمِيعًا ) فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ ؛ لِأَنَّ الْإِسْكَارَ يُسْرِعُ إِلَيْهِ بِسَبَبِ الْخَلْطِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَدَّ فَيَظُنُّ الشَّارِبُ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الْإِسْكَارِ وَهُوَ قَدْ بَلَغَهُ . ( وَالتَّمْرُ ) بِفَوْقِيَّةٍ فَمِيمٍ ( وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ) لِاشْتِدَادِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ .