1604 1583 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ : أَنَّهُ أُتِيَ بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ : أَنِ اعْقِلْهُ وَلَا تَقِدْ مِنْهُ : فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ . 36711 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ روي عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَفْعِ الْقِصَاصِ عَنِ الْمَجْنُونِ إِذَا كَانَ مُطْبِقًا لَا يَفِيقُ مَا فِيهِ رَجَاءٌ مِنَ الشِّفَاءِ . 36711 م - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَمْدُونُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْبَانُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَرُّوخَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأُسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثة ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ . 36712 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ مَا جَنَاهُ الْمَجْنُونُ فِي حَالِ جُنُونِهِ هَدَرٌ ، وَأَنَّهُ لَا قَوَدَ عَلَيْهِ فِي مَا يَجْنِي ، فَإِنْ كَانَ يَفِيقُ أَحْيَانًا ، وَيَغِيبُ أَحْيَانًا ، فَمَا جَنَاهُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ فَعَلَيْهِ فِيهِ مَا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْبَالِغِينَ غَيْرِ الْمَجَانِينِ . 36713 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ ، أَنَّ الْغُلَامَ وَالنَّائِمَ ، لَا يَسْقُطُ عَنْهُمَا مَا أَتْلَفَا مِنَ الْأَمْوَالِ ، وَإِنَّمَا يَسْقُطُ عَنْهُمُ الْإِثْمُ . 36714 - وَأَمَّا الْأَمْوَالُ ، فَتُضْمَنُ بِالْخَطَأِ كَمَا تُضْمَنُ بِالْعَمْدِ . 36715 - وَالْمَجْنُونُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِثْلُهُمَا ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ ، وَإِنْ كَانَ عَامَّ الْمَخْرَجِ ، فَإِنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَا وَصَفْنَا . 36716 - رَوَى مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ ، أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ . 36717 - قَالَهُ مَعْمَرٌ ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا . 36718 - قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ ، وَقَتَادَةُ : إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ لَا يَعْقِلُ ، فَقَتَلَ إِنْسَانًا ، فَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، لِأَنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ ، وَإِنْ كَانَ يَعْقِلُ ، فَالْقَوَدُ . 36719 - وَقَالَهُ الشَّعْبِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ . 36720 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَالْإِسْنَادُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ . 36721 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ جَعَلَ جِنَايَةَ الْمَجْنُونِ عَلَى الْعَاقِلَةِ . 36722 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مَا أَصَابَ الْمَجْنُونُ فِي حَالِ جُنُونِهِ ، فَعَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَمَا أَصَابَ فِي حَال إِفَاقَتِهِ ، أُقِيدَ مِنْهُ . 36723 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَلَى هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِمَا ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، فِي قَتْلِ الصَّبِيِّ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ، أَنَّهُ كُلُّهُ خَطَأٌ ، تَحْمِلُ مِنْهُ الْعَاقِلَةُ مَا تَحْمِلُ مِنْ خَطَأِ الْكَبِيرِ . 36724 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : عَمْدُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ . 36725 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : يُحْتَجُّ لِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، بِمَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَغَيْرُهُ : الْعَاقِلَةُ لَا تَحْمِلُ عَمْدًا ، يُرِيدُونَ الْعَمْدَ الَّذِي لَا قَوَدَ فِيهِ ، كَعَمْدِ الصَّبِيِّ ، وَمَا أَشْبَهَهُ ، مِمَّا لَا قِصَاصَ فِيهِ .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارقول ابن شهاب دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ · ص 31 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارقول ابن شهاب دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ · ص 34 36726 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلَا رَجُلًا جَمِيعًا عَمْدًا : أَنَّ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ ، وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيَةِ . 36727 - قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ يَقْتُلَانِ الْعَبْدَ فَيُقْتَلُ الْعَبْدُ وَيَكُونُ عَلَى الْحُرِّ نِصْفُ قِيمَتِهِ . 36728 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَقَوْلِ مَالِكٍ ، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَجْعَلُ نِصْفَ الدِّيَةِ عَلَى الصَّغِيرِ فِي مَالِهِ ، كَمَا أَنَّ عَلَى الْحُرِّ نِصْفَ قِيمَةِ الْعَبْدِ فِي مَالِهِ ، لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا . 36729 - وَقَوْلُ مَالِكٍ : إِنَّ ذَلِكَ عَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ ، لِأَنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ ، وَالسُّنَّةُ أَنَّ تَحْمِلَ الْعَاقِلَةُ دِيَةَ الْخَطَأِ . 36730 - قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مَعَ صَبِيٍّ رَجُلًا ، قُتِلَ الرَّجُلُ ، وَعَلَى الصَّبِيِّ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ ، وَكَذَلِكَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ ، إِذَا قَتَلَا عَبْدًا عَمْدًا ، وَالْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ ، إِذَا قَتَلَا ذِمِّيًّا . 36731 - قَالَ : فَإِنْ شَرَكَ الْعَامِدُ قَاتِلَ خَطَأٍ ، فَعَلَى الْعَامِدِ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ ، وَجِنَايَةُ الْمُخْطِئِ عَلَى عَاقِلَتِهِ . 36732 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ : إِذَا اشْتَرَكَ صَبِيٌّ وَرَجُلٌ ، أَوْ مَجْنُونٌ وَصَحِيحٌ ، أَوْ قَاتِلُ عَمْدٍ وَقَاتِلُ خَطَأٍ ، فِي قَتْلِ رَجُلٍ ، فَلَا قِصَاصَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ الدِّيَةُ ، وَهِيَ عَلَى الرَّجُلِ الْعَامِدِ فِي مَالِهِ ، وَفِي الْمُخْطِئِ عَلَى عَاقِلَتِهِ . 36733 - قَالُوا : وَكَذَلِكَ إِذَا اشْتَرَكَ الْأَبُ وَالْأَجْنَبِيُّ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ ، فَالدِّيَةُ فِي أَمْوَالِهِمَا ، وَلَوْ كَانَ قَتْلُهُمَا خَطَأً ، كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ، أَوْ أَحَدُ الْأَجْنَبِيَّيْنِ عَامِدًا ، وَالْآخَرُ مُخْطِئًا ، كَانَ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِ الْعَامِدِ ، وَالنِّصْفُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُخْطِئِ ، وَلَا قَوَدَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا . 36734 - وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُهُمْ فِي الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ، أَنَّ عَمْدَهُمَا خَطَأٌ أَبَدًا ، عَلَى عَوَاقِلِهِمَا . 36735 - وَقَوْلُ زُفَرَ فِي هَذَا الْبَابِ كَقَوْلِ مَالِكٍ : يُقْتَلُ الْعَامِدُ الْبَالِغُ ، وَيَغْرَمُ الْأَبُ أَوِ الْمُخْطِئُ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَهِيَ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُخْطِئِ . 36736 - وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ ، عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، فِي مَنْعِ الْقَوَدِ مِنَ الْعَامِدِ إِذَا شَرَكَهُ صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ رَفَعْتَ عَنْهُمَا الْقَتْلَ ، لِأَنَّ الْقَلَمَ عَنْهُمَا مَرْفُوعٌ ، وَأَنَّ عَمْدَهُمَا خَطَأٌ ، فَقَدْ تَرَكَتْ أَصْلَكَ فِي الْأَبِ ، يَشْتَرِكُ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ ، لِأَنَّ الْقَلَمَ عَنِ الْأَبِ لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ . يَقُولُ : فَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِ بِحُكْمِ مَنْ رُفِعَ عَنْهُ الْقَلَمُ . 36737 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، فِي الصَّبِيِّ وَالرَّجُلِ ، يَشْتَرِكَانِ فِي قَتْلِ الرَّجُلِ ، أَنَّهُ لَا قَوَدَ عَلَيْهِمَا ، وَأَنَّ الدِّيَةَ عَلَى عَوَاقِلِهِمَا . 36738 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْقِيَاسُ فِي هَذَا الْبَابِ ، أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحْكُومًا عَلَيْهِ بِحُكْمِ نَفْسِهِ دُونَ غَيْرِهِ ، كَأَنَّهُ انْفَرَدَ بِالْقَتْلِ . 36739 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَزُفَرَ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . 36740 - وَفِي الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ فِي الدِّيَةِ . 36741 - وَرَوَى مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَ رَجُلٌ وَغُلَامٌ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ ، قُتِلَ الرَّجُلُ ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الْغُلَامِ الدِّيَةُ كَامِلَةً . 36742 - وَقَالَ حَمَّادٌ : يُقْتَلُ الرَّجُلُ ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ نِصْفُ الدِّيَةِ . 36743 - وَقَالَ الْحَسَنُ ، وَإِبْرَاهِيمُ : إِذَا اجْتَمَعَ صَبِيٌّ ، أَوْ مَعْتُوهٌ ، أَوْ مَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ ، مَعَ مَنْ يُقَادُ مِنْهُ فِي الْقَتْلِ ، فَهِيَ دِيَةٌ كُلُّهَا .
شرح الزرقاني على الموطأباب مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ وَجِنَايَةِ الْمَجْنُونِ · ص 280 1547 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ : أَنَّهُ أُتِيَ بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ : أَنْ اعْقِلْهُ وَلَا تُقِدْ مِنْهُ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ . قَالَ مَالِكٌ فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلَا رَجُلًا جَمِيعًا عَمْدًا : أَنَّ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيَةِ . قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ يَقْتُلَانِ الْعَبْدَ فَيُقْتَلُ الْعَبْدُ ، وَيَكُونُ عَلَى الْحُرِّ نِصْفُ قِيمَتِهِ . 1604 1547 - ( مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ) أَمِيرَ الْمَدِينَةِ ( كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ) صَخْرِ بْنِ حَرْبٍ كِتَابًا وَأَرْسَلَهُ إِلَيْهِ بِالشَّامِ ( أَنَّهُ أُتِيَ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ ( بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ أَنِ اعْقِلْهُ ) بِهَمْزَةِ وَصْلِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ الْقَافِ احْبِسْهُ بِالْعِقَالِ الْقَيْدِ ( وَلَا تُقِدْ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ ( مِنْهُ ) أَيْ لَا تَقْتَصَّ مِنْ أَقَادَ الْأَمِيرُ الْقَاتِلَ بِالْقَتِيلِ قَتَلَهُ بِهِ ( فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ ) بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ قِصَاصٌ لِحَدِيثِ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ مِنْهَا الْمَجْنُونُ حَتَّى يَبْرَأَ . ( قَالَ مَالِكٌ فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلَا رَجُلًا جَمِيعًا عَمْدًا أَنَّ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ ) قِصَاصًا ( وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيَةِ ) وَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُ . ( وَكَذَلِكَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ يَقْتُلَانِ الْعَبْدَ ) أَيِ الرَّقِيقَ عَمْدًا ( فَيُقْتَلُ الْعَبْدُ ) لِمُسَاوَاتِهِ لِلْمَقْتُولِ ( وَيَكُونُ عَلَى الْحُرِّ نِصْفُ قِيمَتِهِ ) وَلَوْ زَادَتْ عَلَى الدِّيَةِ وَلَا يُقْتَلُ لِعَدَمِ الْمُسَاوَاةِ .