1608 حَدِيثٌ خَامِسٌ لِابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مُسْنَدٌ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ . هَكَذَا رَوَى مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَيْضًا مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَتِهِ لَهُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدٍ مُرْسَلًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِنَا هَذَا ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَى مَالِكٍ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَتْنِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي مُوَطَّئِهِ قِصَّةَ قَتْلِ الْمَرْأَةِ الَّتِي طَرَحَتْ جَنِينَهَا لِمَا فِيهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ وَالِاضْطِرَابِ بَيْنَ أَهْلِ النَّقْلِ وَأَهْلِ الْفِقْهِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَالتَّابِعِينَ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْخَالِفِينَ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ قِصَّةَ الْجَنِينِ الَّذِي لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ الْأَخْبَارُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَ الْجَنِينِ ، وَمَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ مِنَ التَّنَازُعِ وَالْمَعْنَى فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مِنْ كِتَابِنَا فَأَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ هَاهُنَا ، وَذَكَرْنَا حُكْمَ قَتْلِ الْمَرْأَةِ ، وَمَا رُوِيَ فِيهِ وَفِي حُكْمِهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَنِ الْعُلَمَاءِ بَعْدَهُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ بِمَا يَكْفِي وَيَشْفِي فِي كِتَابِ الْأَجْوِبَةِ عَنِ الْمَسَائِلِ الْمُسْتَغْرَبَةِ ، وَلَمْ نَذْكُرْهُ فِي كِتَابِنَا هَذَا لِأَنَّ مَالِكًا لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا مِنْهَا فِي حَدِيثِهِ فِي مُوَطَّئِهِ ، وَلَا فِي غَيْرِهِ فِيمَا عَلِمْتُ ، وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ لِحَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ هَذَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَغَيْرِهِ يَذْكُرُونَ مَا رَمَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ صَاحِبَتَهَا إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ ; فَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ : بِحَجَرٍ ، وَطَائِفَةٌ تَقُولُ : بِمُسَطَّحٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ ، وَلِمَنْ أَثْبَتَ شِبْهَ الْعَمْدِ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْحَجَرِ وَصِغَرِهِ وَعِظَمِهِ وَالْعَمُودِ وَثِقَلِهِ ، وَيَزْدَادُ الضَّرْبُ بِذَلِكَ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ مَذَاهِبَ مُخْتَلِفَةً وأحكام غير مُؤْتَلِفَةً ، وَالْآثَارُ بِذَلِكَ أَيْضًا مُضْطَرِبَةٌ ، وَلِهَذَا الِاضْطِرَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا قَصَدَ إِلَى الْمَعْنَى الْمُرَادِ بِالْحُكْمِ عِنْدَهُ لِأَنَّهُ لَا يُفَرِّقُ فِي مَذْهَبِهِ بَيْنَ الْحَجَرِ وَغَيْرِهِ فِي بَابِ الْعَمْدِ ; فَلِذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَهَذَا كُلُّهُ مِنْهُ فِرَارٌ عَنْ إِثْبَاتِ شِبْهِ الْعَمْدِ وَنَفْيٌ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ بَاطِلٌ فَلَمْ يَذْكُرْ فِي مُوَطَّئِهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ هَذَا شَيْئًا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَاقْتَصَرَ عَلَى قِصَّةِ الْجَنِينِ لَا غَيْرَ ، وَغَيْرُهُ قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ ، وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قِصَّةُ هَذِهِ فِي الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَبُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ وَحَمَلَ ابْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ عَنْ عُمَرَ عَنْ حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ هَذَا ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَوَاهُ عُوَيْمِرُ بْنُ أَشْقَرَ وَغَيْرُهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يَذْكُرُ قَتْلَ الْمَرْأَةِ وَالْحُكْمَ فِي دِيَتِهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَعَ حُكْمِ الْجَنِينِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْتَصِرُ عَلَى حُكْمِ الْجَنِينِ لَا غَيْرَ ، وَلَمْ نَرَ أَنْ نَذْكُرَ فِي كِتَابِنَا شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ غَيْرَ طُرُقِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْوِ مَالِكٌ غَيْرَهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَقَدْ رَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُسَافِرٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَ إِسْنَادِ مَالِكٍ هَذَا ، وَاقْتَصَرَ فِيهِ أَيْضًا عَلَى قِصَّةِ الْجَنِينِ لا غير ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ سَوَاءً . قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ مُسَافِرٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ ، فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ ; فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ . فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ : كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَا شَرِبَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّمَا هُوَ مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا رَمَتْهَا بِحَجَرٍ ، وَمَحْفُوظٌ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَغَيْرِهِ أَنَّهَا رَمَتْهَا بِمُسَطَّحٍ ، وَالْمُسَطَّحُ : الْخَشَبَةُ وَقَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ : الْمُسَطَّحُ : الْعُودُ يُرَقَّقُ به الخبز ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْمُسَطَّحُ عُودٌ مِنَ الْعِيدَانِ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْمَرْأَتَانِ الْهُذَلِيَّتَانِ الْمَذْكُورَتَانِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : إِحْدَاهُمَا يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَفِيفٍ بِنْتُ مَسْرُوحٍ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ هُذَيْلٍ ، وَالْأُخْرَى مُلَيْكَةُ أُخْتُ عُوَيْمِرِ بْنِ الْأَشْقَرِ ، وَهَذَا مَوْجُودٌ مِنْ حَدِيثِ عُوَيْمِرِ بْنِ أَشْقَرَ ، وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : كَانَ اسْمُ إِحْدَاهُمَا مُلَيْكَةَ وَالْأُخْرَى أُمَّ غَطِيفٍ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُمَا فِي الصَّحَابِيَّاتِ فِي كِتَابِ الصَّحَابَةِ بِمَا يُغْنِي عن ذكرهما هَاهُنَا ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ قِصَّةً الجنين لا غير بِمِثَالِ رِوَايَةِ مَالِكٍ ، وَمَعْنَاهُ سَوَاءً ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، وَخَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، وَرَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ ، وَلَمْ يَقُلْ ذلك غير عِيسَى بْنَ يُونُسَ فِيمَا عَلِمْتُ ، وَعِيسَى ثِقَةٌ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي دِيَةِ الْجَنِينِ ، وَمَا لَهُمْ فِيهِ مِنَ الْمَعَانِي وَالْأَحْكَامِ فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَاقْتَصَرْنَا مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَقَاوِيلِ أَهْلِ الْفَتْوَى مِنْ أَئِمَّةِ الْأَمْصَارِ دُونَ مَا عَدُّوهُ شُذُوذًا ، وَبِاللَّهِ الْعِصْمَةُ وَالتَّوْفِيقُ .
الشروح
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالْحَدِيثُ الْخَامِسُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا · ص 107 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارحديث أبي هريرة أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا · ص 68 1608 ( 7 ) بَابُ عَقْلِ الْجَنِينِ 1590 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا ، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ . 1591 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ ، فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ : كَيْفَ أَغْرَمُ مَا لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ . 36928 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَكَذَا رَوَى مَالِكٌ هَذَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَأَرْسَلَ عَنْهُ حَدِيثَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَسْنَدَ عَنْهُ حَدِيثَ أَبِي سَلَمَةَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَتْلَ الْمَرْأَةِ ، وَأَظُنُّهُ أَسْقَطَهُ ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْقَضَاءِ بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ الْقَاتِلَةِ بِالْحَجَرِ ، وَبالْمِسْطَحِ ، وَهُوَ الْعُودُ ، وَذَلِكَ شِبْهُ الْعَمْدِ ، وَهُوَ عِنْدَهُ بَاطِلٌ . 36929 - فَكَذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لَمْ يَذْكُرْهُ فِي كِتَابِهِ ، وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ غَيْرُهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ شِهَابٍ . وَقَدْ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ مُسَافِرٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ مُسْنَدًا ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ قَتْلَ الْمَرْأَةِ . 36930 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عُفَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ مُسَافِرٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَخَالَفَهُ قُتَيْبَةُ فِي إِسْنَادِهِ عَنِ اللَّيْثِ ، وَسَنَذْكُرُهُ . 36931 - وَأَمَّا يُونُسُ ، وَمَعْمَرٌ ، فَذَكَرَا ذَلِكَ . 36932 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : 36933 - حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، قَالَا : حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ : عَبْدٌ ، أَو وَلِيدَةٌ ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا ، وَوَرَّثَهَا وَلَدُهَا وَمَنْ مَعَهُمْ ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ أَغْرَمُ مَا لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ . مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ . 36934 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَحَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ : فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا ، وَالْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا . 36935 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا بَيِّنٌ فِي أَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْعَصَبَةِ دُونَ الْوَرَثَةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَصَبَةُ وَرَثَةً ، فَيَحْمِلُونَ مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِهِمْ . 36936 - وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ ، فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا ، فَقَتَلَتْهَا ، وَأَسْقَطَتْ جَنِينًا ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَقْلِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ ، وَفِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ ، أَوْ وَلِيدَةٍ . 36937 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : احْتَجَّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَنْ أَثْبَتَ شِبْهَ الْعَمْدِ ، وَجَعَلَهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَلَمْ يَرَ فِيهِ قَوَدًا . 36938 - وَشِبْهُ الْعَمْدِ هُوَ أَنْ يَعْمِدَ الضَّارِبُ إِلَى الْمَضْرُوبِ بِحَجَرٍ ، أَوْ عَصًا ، أَوْ سَوْطٍ ، أَوْ عَمُودٍ ، أَوْ مَا الْأَغْلَبُ فِيهِ أَنْ لَا يَقْتُلَ مِثْلُهُ مِنَ الْحَدِيدِ وَغَيْرِهِ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابِهِ ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي صِفَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ ، فِي بَابِ دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ ، مِنْ هَذَا الْكِتَابِ . 36939 - وَذَكَرْنَا هُنَاكَ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ نَشَدَ النَّاسَ مَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَنِينِ ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ ، فَقَالَ : كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ ، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ ، وَأَنْ تُقْتَلَ مَكَانَهَا . 36940 - وَهَذِهِ حُجَّةٌ لِمَالِكٍ ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ ، فِي نَفْيِ حُكْمِ شِبْهِ الْعَمْدِ . 36941 - وَقَالُوا : إِنَّ كُلَّ مَا عَمَدَ بِهِ ، فَهُوَ عَمْدٌ ، وَفِيهِ الْقَوَدُ . 36942 - وَقَدِ اتَّفَقَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرُ ، وَأَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، وَلَوِ انْفَرَدَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِذَلِكَ ، لَكَانَ حُجَّةً ، فَكَيْفَ وَقَدِ اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ ؟ 36943 - وَتَصْحِيحُ ذَلِكَ قَضَاءُ عُمَرَ بِهِ . 36944 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَرِيكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرِ ، عَنْ جَرْوَةَ بْنِ حُمَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَضْرِبُهُ بِمِثْلِ أَكَلَةِ اللَّحْمِ ، لَا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَقَدْتُهُ مِنْهُ . 36945 - وَقَالَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي الضَّارِبِ بِالْعَصَا عَمْدًا ، إِذَا قَتَلَتْ صَاحِبَهَا ، قُتِلَ الضَّارِبُ . 36946 - فَإِنْ قِيلَ : إِنَّ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِإِسْنَادِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ : وَأَنْ تَقْتُلَ الْمَرْأَةُ . قِيلَ لَهُ : مَنْ لَمْ يُرِدْ كَذَا الشَّيْءِ ، فَلَيْسَ بِشَاهِدٍ ، وَلَا حُجَّةَ فِي مَا قَضَى عَنْهُ . 36947 - فَإِنْ قِيلَ : إِنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : أُذُكِّرُ اللَّهَ امْرَءًا سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي الْجَنِينِ ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، كُنْتُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ - يَعْنِي ضَرَّتَيْنِ - فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِالْمِسْطَحِ - عَمُودِ خِبَائِهَا - فَقَتَلَتْهَا ، وَقَتَلَتْ مَا فِي بَطْنِهَا ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَوْ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا ، قَضَيْنَا بِغَيْرِهِ . 36948 - فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ قَتْلَ الْمَرْأَةِ الضَّارِبَةِ بِالْمِسَطَحِ . 36949 - قِيلَ لَهُ : وَلَا ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ دِيَتَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَمَنْ لَمْ يَذْكُرِ الشَّيْءَ ، فَقَدْ قَصَّرَ ، وَالْحُجَّةُ فِي ذِكْرِ مَنْ ذَكَرَ . 36950 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : إِلَّا أَنَّهُ قَدِ اخْتُلِفَ عَلَى حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ ، فِي حَدِيثِهِ هَذَا . 36951 - وَرَوَى شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ ، عَنْ حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَتْ لِيَ امْرَأَتَانِ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ، فَأَصَابَتْهَا ، فَقَتَلَتْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا ، فَمَاتَتْ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَقَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، أَوْ مِائَةِ شَاةٍ ، أَوْ عَشَرَةٍ مِنَ الْإِبِلِ . 36952 - فَحَصَلَ حَدِيثُ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْأَعْرَابِيِّ الْهُذَلِيِّ مُخْتَلَفًا فِيهِ ، وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْحَدِيثُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ ، إِلَّا مِنْ قُصْرٍ فَلَمْ يَذْكُرْ دِيَةَ الْمَرْأَةِ . 36953 - وَكَذَلِكَ لَمْ يُخْتَلَفْ فِي ذَلِكَ أَيْضًا فِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، وَهُوَ حَدِيثٌ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، وَشُعْبَةُ ، وَجَرِيرٌ ، وَغَيْرُهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ الْخُزَاعِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : ضَرَبَتْ ضَرَّةٌ ضَرَّةً لَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ ، فَقَتَلَتْهَا ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِدِيَتِهَا عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ ، وَلِمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَتُغَرِّمُنِي مَنْ لَا طَعِمَ ، وَلَا شَرِبَ ، وَلَا صَاحَ ، وَلَا اسْتَهَلَّ ! مِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسْجَعَ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ . 36954 - وَرَوَى سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، هَذَا الْخَبَرَ فِيهِ : فَأَسْقَطَتْ غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعَرُهُ مَيِّتًا ، وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْعَاقِلَةِ بِالدِّيَةِ . 36955 - وَرُوِيَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِيهِ : 36956 - فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ ، وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا ، فَقَالَ : عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ مِيرَاثُهَا لَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا . 36957 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَعَلَى هَذَا جُمْهُورُ النَّاسِ ، أَنَّ الْمِيرَاثَ لِلْوَرَثَةِ ، وَالْعَقْلَ عَلَى الْعَصَبَةِ . 36958 - وَلَمْ تَخْتَلِفِ الرِّوَايَاتُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَضَى فِي الْجَنِينِ سَقَطَ مَيِّتًا ، يَضْرِبُ بَطْنَ أُمِّهِ وَهِيَ حَيَّةٌ حِينَ رَمَتْهُ ، بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ . 36959 - هَذَا مَا لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ أَحَدٌ عَلِمْتُهُ . 36960 - وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ ، فِي الزِّيَادَةِ عَلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فِي الْغُرَّةِ ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ . 36961 - رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، أَوْ فَرَسٍ . 36962 - وَرَوَى عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، أَوْ فَرَسٍ ، أَوْ بَغْلٍ . 36963 - وَهُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالُوا : فِي الْغُرَّةِ : عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ ، أَوْ فَرَسٍ . 36964 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ ، أَوْ بَغْلٍ . وَرَفَعَهُ عَطَاءٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا رَفَعَهُ طَاوُسٌ . 36965 - وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ عَنْ حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، أَوْ مِائَةِ شَاةٍ ، أَوْ عِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ . 36966 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْغُرَّةَ تَجِبُ فِي الْجَنِينِ الَّذِي يَسْقُطُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مَيِّتًا وَهِيَ حَيَّةٌ فِي حِينِ سُقُوطِهِ ، وَأَنَّ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ، فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْغُرَّةُ . 36967 - وَاخْتَلَفُوا عَلَى مَنْ تَجِبُ الْغُرَّةُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ، مَالِكٌ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : هِيَ فِي مَالِ الْجَانِي . 36968 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَالشَّعْبِيِّ . 36969 - وَقَالَ آخَرُونَ : هِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ ، الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُمْ . 36970 - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ ، وَابْنِ سِيرِينَ . 36971 - وَقَدْ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ . 36972 - وَقَدْ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ ، وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا .
شرح الزرقاني على الموطأباب عَقْلِ الْجَنِينِ · ص 286 7 - باب عَقْلِ الْجَنِينِ 1553 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا ، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ . 7 - بَابُ عَقْلِ الْجَنِينِ 1608 1553 - ( مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ) الزُّهْرِيِّ ( عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ) الزُّهْرِيِّ ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ ) بِضَمِّ الْهَاءِ وَفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ نِسْبَةً إِلَى هُذَيْلِ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ ، وَلَا يُخَالِفُهُ رِوَايَةُ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ امْرَأَتَيْنِ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ لِأَنَّهُ بَطْنٌ مِنْ هُذَيْلٍ ( رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ) بِحَجَرٍ كَمَا فِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ ، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِحَجَرٍ فَأَصَابَ بَطْنَهَا ، وَلِبَعْضِ الرُّوَاةِ بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ ، وَلِبَعْضِهِمْ بِمُسَطَّحٍ أَيْ خَشَبَةٍ أَوْ عُودٍ يُرَقَّقُ بِهِ الْخُبْزُ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَلِهَذَا الِاضْطِرَابِ لَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا قَضَى الْمَعْنَى الْمُرَادُ بِالْحُكْمِ ؛ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ عِنْدَهُ بَيْنَ الْحَجَرِ وَغَيْرِهِ فِي الْعَمْدِ ، وَالرَّامِيَةُ أُمُّ عَفِيفٍ وَالْمَرْمِيَّةُ مُلَيْكَةُ . انْتَهَى . وَكَانَتَا ضَرَّتَيْنِ كَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ تَمِيمِ بْنِ عُوَيْمِرٍ الْهُذَلِيِّ ، وَعُوَيْمِرٌ بَرَاءٍ آخِرِهِ وَبِدُونِهَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : كَانَتْ أُخْتِي مُلَيْكَةُ وَامْرَأَةٌ مِنَّا يُقَالُ لَهَا : أُمُّ عَفِيفٍ بِنْتُ مَسْرُوحٍ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ هُذَيْلٍ تَحْتَ حَمَلِ ابْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَضَرَبَتْ أُمُّ عَفِيفٍ مُلَيْكَةَ . وَلِلْبَيْهَقِيِّ ، وَأَبِي نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَسْمِيَةُ الضَّارِبَةِ أُمُّ غَطِيفٍ وَهُمَا وَاحِدَةٌ وَحَمَلُ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمِيمِ ( فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا ) مَيِّتًا ، زَادَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ خَالِدٍ : فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ ) بِضَمِّ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَشَدِّ الرَّاءِ مُنَوَّنًا بَيَاضٌ فِي الْوَجْهِ عُبِّرَ بِهِ عَنِ الْجَسَدِ كُلِّهِ إِطْلَاقًا لِلْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ ( عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ ) بِجَرِّهِمَا بَدَلٌ مِنْ غُرَّةٍ وَأَوْ لِلتَّقْسِيمِ لَا لِلشَّكِّ ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ بِالْإِضَافَةِ الْبَيَانِيَّةِ وَالْأَوَّلُ أَقْيَسُ وَأَصْوَبُ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مِنْ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ ، وَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِتَأْوِيلٍ كَمَا وَرَدَ قَلِيلًا ، وَالْمُرَادُ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ وَإِنْ كَانَا أَسْوَدَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ فِي الْغُرَّةِ الْبَيَاضَ فِي الْوَجْهِ ، لَكِنْ تَوَسَّعُوا فِي إِطْلَاقِهَا عَلَى الْجَسَدِ كُلِّهِ كَمَا قَالُوا : أَعْتَقَ رَقَبَةً . وَقَوْلُ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ الْمُقْرِيِّ : الْمُرَادُ الْأَبْيَضُ لَا الْأَسْوَدُ إِذْ لَوْلَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ بِالْغُرَّةِ مَعْنًى زَائِدًا عَلَى شَخْصِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ لَمَا ذَكَرَهَا ، تَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّهُ خِلَافُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ مِنْ إِجْزَاءِ الْغُرَّةِ السَّوْدَاءِ ، قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ : الْغُرَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ أَنْفَسُ الشَّيْءِ ، وَأُطْلِقَتْ هُنَا عَلَى الْإِنْسَانِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَهُ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ فَهُوَ أَنْفَسُ الْمَخْلُوقَاتِ . وَزَادَ اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِسَنَدِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ ، فَقَضَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا ، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا . وَقَرِيبٌ مِنْهُ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَكِلَاهُمَا فِي الْبُخَارِيِّ ، وَمُسْلِمٍ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : تَرَكَ ذَلِكَ مَالِكٌ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إِثْبَاتَ شِبْهِ الْعَمْدِ ، وَهُوَ لَا يَقُولُ بِهِ لِأَنَّهُ وَجَدَ الْفَتْوَى وَعَمَلَ الْمَدِينَةِ عَلَى خِلَافِهِ ، فَكَرِهَ أَنْ يَذْكُرَ مَا لَا يَقُولُ بِهِ ، وَاقْتَصَرَ عَلَى قِصَّةِ الْجَنِينِ لِأَنَّهُ أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِي الْغُرَّةِ ، هَكَذَا قَالَ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ الثَّانِي . وَقَالَ فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ : لَمْ يُخْتَلَفْ عَلَى مَالِكٍ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ قَتْلَ الْمَرْأَةِ لِمَا فِيهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ وَالِاضْطِرَابِ بَيْنَ أَهْلِ النَّقْلِ وَالْفُقَهَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، وَذَكَرَ قِصَّةَ الْجَنِينِ الَّتِي لَمْ يَخْتَلِفُ فِيهَا الْإِخْبَارُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ هُنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ ، وَإِسْمَاعِيلَ ، وَقَبْلَهُ فِي الطب عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، ، وَمُسْلِمٌ ، عَنْ يَحْيَى ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ الْخَمْسَةُ عَنْ مَالِكٍ بِهِ ، وَتَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ بِهِ بِدُونِ تِلْكَ الزِّيَادَةِ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ ، وَاللَّيْثُ ، وَيُونُسُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِالزِّيَادَةِ ثَلَاثَتُهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَتَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِ رِوَايَةِ مَالِكٍ فَقَطْ كَمَا قَالَ أَبُو عُمَرَ .