1801 إِسْحَاقُ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدِيثَانِ حَدِيثٌ حَادِي عَشَرَ لِإِسْحَاقَ مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ إِسْحَاقَ مَوْلَى الشِّفَاءِ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نَعُودُهُ ، فَقَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ : أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ - أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ ، أَوْ تَصَاوِيرُ ، يَشُكُّ إِسْحَاقُ لَا يَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا أَصَحُّ حَدِيثٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُهُ إِسْنَادًا ، وَقَالَ فِيهِ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ زَيْدٍ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ - قَالَ : لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَقِيلَ فِي الْمَلَائِكَةِ هَاهُنَا : مَلَائِكَةُ الْوَحْيِ ، وَقِيلَ : بَلْ كُلُّ مَلَكٍ عَلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ ، كَمَا أَنَّ لَفْظَ بَيْتٍ عَلَى لَفْظِ النَّكِرَةِ يَقْتَضِي كُلَّ بَيْتٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ يَقْتَضِي الْحَظْرَ عَنِ اسْتِعْمَالِ الصُّوَرِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، فِي حَائِطٍ كَانَتْ أَوْ فِي غَيْرِهِ ، وَمِثْلُهُ حَدِيثُ نَافِعٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، فِي النُّمْرُقَةِ الَّتِي فِيهَا تَصَاوِيرُ . وَقَدِ اسْتَثْنَى فِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ ، وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الصُّوَرِ الْمَكْرُوهَةِ ، فَقَالَ قَوْمٌ : إِنَّمَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَهُ ظِلٌّ ، وَمَا لَا ظِلَّ لَهُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَقَالَ آخَرُونَ : مَا قُطِعَ رَأَسُهُ فَلَيْسَ بِصُورَةٍ ، وَقَالَ آخَرُونَ : تُكْرَهُ الصُّورَةُ فِي الْحَائِطِ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ ، كَانَ لَهَا ظِلٌّ أَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مَا كَانَ فِي ثَوْبٍ يُوطَأُ وَيُمْتَهَنُ ، وَقَالَ آخَرُونَ : هِيَ مَكْرُوهَةٌ فِي الثِّيَابِ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَلَمْ يَسْتَثْنُوا شَيْئًا ، وَرَوَتْ كُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ بِمَا قَالَتْهُ أَثَرًا اعْتَمَدَتْ عَلَيْهِ ، وَعَمِلَتْ بِهِ ، وَأَمَّا اخْتِلَافُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ أَهْلِ الْفَتْوَى فِي هَذَا الْبَابِ ، فَذَكَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : يُكْرَهُ التَّمَاثِيلُ فِي الْأَسِرَّةِ وَالْقِبَابِ ، وَأَمَّا الْبُسُطُ وَالْوَسَائِدُ وَالثِّيَابُ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَكَرِهَ أَنْ يُصَلَّى إِلَى قِبْلَةٍ فِيهَا تَمَاثِيلُ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : لَا بَأْسَ بِالصُّوَرِ فِي الْوَسَائِدِ لِأَنَّهَا تُوطَأُ وَيُجْلَسُ عَلَيْهَا ، وَكَرِهَ الْحَسَنُ ابْنُ حَيٍّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا فِيهِ تِمْثَالٌ ، فِي كَنِيسَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالصَّلَاةِ فِي الْكَنِيسَةِ وَالْبَيْعَةِ ، وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ يَكْرَهُونَ التَّصَاوِيرَ فِي الْبُيُوتِ بِتِمْثَالٍ ، وَلَا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ فِيمَا يُبْسَطُ ، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ التَّصَاوِيرَ فِي السُّتُورِ الْمُعَلَّقَةِ مَكْرُوهَةٌ ، وَكَذَلِكَ عِنْدَهُمْ مَا كَانَ خَرْطًا أَوْ نَقْشًا فِي الْبِنَاءِ . وَكَرِهَ اللَّيْثُ التَّمَاثِيلَ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ وَالْأَسِرَّةِ وَالْقِبَابِ وَالطِّسَاسِ وَالْمَنَارَاتِ ، إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ ، وَقَالَ الْمُزَنِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ ، وَإِنْ دُعِيَ رَجُلٌ إِلَى عُرْسٍ فَرَأَى صَورَةً ذَاتَ رُوحٍ ، أَوْ صُوَرًا ذَاتَ أَرْوَاحٍ لَمْ يَدْخُلْ إِنْ كَانَتْ مَنْصُوبَةً ، وَإِنْ كَانَ يُوطَأُ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَتْ صُوَرَ الشَّجَرِ فَلَا بَأْسَ ، وَقَالَ الْأَثْرَمُ : قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : إِذَا دُعِيتُ لِأَدْخُلَ فَرَأَيْتُ سِتْرًا مُعَلَّقًا فِيهِ تَصَاوِيرُ أَأَرْجِعُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَدْ رَجَعَ أَبُو أَيُّوبَ ، قُلْتُ : رَجَعَ أَبُو أَيُّوبَ مِنْ سَتْرِ الْجُدُرِ ، قَالَ : هَذَا أَشَدُّ ، وَقَدْ رَجَعَ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ، قُلْتُ لَهُ : فَالسَّتْرُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ صُورَةٌ ؟ قَالَ : لَا ، قِيلَ : فَصُورَةُ الطَّائِرِ وَمَا أَشْبَهَهُ ، فَقَالَ : مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رَأَسٌ فَهُوَ أَهْوَنُ ، فَهَذَا مَا لِلْفُقَهَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَسَيَأْتِي مَا لِلسَّلَفِ فِيهِ مِمَّا بَلَغَنَا عَنْهُمْ فِي بَابِ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
الشروح
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالْحَدِيثُ الْحَادِي عَشَرَ الْمَلَائِكَةُ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ · ص 300 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارحديث أبي سعيد أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ · ص 169 1801 ( 3 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصُّوَرِ وَالتَّمَاثِيلِ 1807 - مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ; أَنَّ رَافِعَ بْنَ إِسْحَاقَ مَوْلَى الشِّفَاءِ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نَعُودُهُ ، فَقَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ : أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ شَكَّ إِسْحَاقُ لَا يَدْرِي ، أَيَّتَهُمَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ . 40674 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قِيلَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَعْنَاهُ مَلَائِكَةُ الْوَحْيِ ، وَقِيلَ : مَلَائِكَةُ الْوَحْيِ ، وَغَيْرُ مَلَائِكَةِ الْوَحْيِ ، وَكَأَنَّ قَائِلَ هَذَا اسْتَدَلَّ بِالْكِرَامِ الْحَافِظِينَ الْكَاتِبِينَ ، أَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ مَعَ الْمَرْءِ حَيْثُ مَا دَخَلَ .
شرح الزرقاني على الموطأباب مَا جَاءَ فِي الصُّوَرِ وَالتَّمَاثِيلِ · ص 580 3 - باب مَا جَاءَ فِي الصُّوَرِ وَالتَّمَاثِيلِ 1754 - حَدَّثَنِي مَالِك ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ : أَنَّ رَافِعَ بْنَ إِسْحَاقَ مَوْلَى الشِّفَاءِ أَخْبَرَهُ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ ، عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نَعُودُهُ ، فَقَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ : أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ . شَكَّ إِسْحَاقُ لَا يَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ . 3 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصُّوَرِ بِضَمِّ الصَّادِ ، وَفَتْحِ الْوَاوِ ، جَمْعُ صُورَةٍ ، وَهِيَ مَا يُصْنَعُ عَلَى مِثْلِ الْحَيَوَانِ . 1801 1754 - ( مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ) زَيْدٍ الْخَزْرَجِيِّ : ( أَنَّ رَافِعَ ) - بِالرَّاءِ - ( ابْنَ إِسْحَاقَ ) الْمَدَنِيَّ التَّابِعِيَّ الثِّقَةَ ، ( مَوْلَى الشِّفَاءِ ) - بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ ، وَالْمَدِّ وَالْقَصْرِ - بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ الصَّحَابِيَّةِ ، وَيُقَالُ : مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ ، وَيُقَالُ : مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ ( أَخْبَرَهُ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ ) زَيْدُ بْنُ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيُّ وَالِدُ إِسْحَاقَ وُلِدَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ ، وَفِي الصَّحِيحِ : أَنَّ أُمَّهُ أُمُّ سَلِيمٍ لَمَّا وَلَدَتْهُ ، قَالَتْ : يَا أَنَسُ اذْهَبْ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلْيُحَنِّكْهُ ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ فَجَعَلَ يَتَمَلَّظُ ، فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : حُبُّ الْأَنْصَارِ التَّمْرَ . قَالَ ابْنُ سَعْدٍ ، ثِقَةٌ جَلِيلٌ . الْحَدِيثُ رُوِيَ عَنْ أَبِيهِ وَأَخِيهِ لِأُمِّهِ أَنَسٍ ، وَعَنْهُ ابْنَاهُ إِسْحَاقُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ ، وَابْنُ ابْنِهِ يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، وَغَيْرُهُمْ ، قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ : وَاسْتُشْهِدَ بِفَارِسَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : مَاتَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ ( عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نُعُودُهُ ) مِنْ مَرَضٍ بِهِ ، ( فَقَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ : أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْمَلَائِكَةَ ) قِيلَ : هُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ مَلَكٍ ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ مَلَائِكَةُ الْوَحْيِ ، قَالَهُ أَبُو عُمَرَ ، ( لَا تَدْخُلُ بَيْتًا ) أَيْ : مَكَانًا يَسْتَقِرُّ إِلَيْهِ الشَّخْصُ سَوَاءٌ كَانَ بَيْتًا ، أَوْ خَيْمَةً ، أَوْ غَيْرَهُمَا ، ( فِيهِ تَمَاثِيلُ ) أَيْ : تَصَاوِيرُ ، جَمْعُ تِمْثَالٍ وَهُوَ الصُّورَةُ مِمَّا يُشْبِهُ صُورَةَ الْحَيَوَانِ التَّامِّ التَّصَوُّرِ ، وَلَمْ تُقْطَعْ رَأْسُهُ وَيُمْتَهَنْ ، أَوْ عَامٌّ فِي كُلِّ الصُّوَرِ ، وَسَبَبُ امْتِنَاعِهِمْ كَوْنُهَا مَعْصِيَةً فَاحِشَةً ؛ إِذْ فِيهَا مُضَاهَاةً لِخَلْقِ اللَّهِ ، وَبَعْضُهَا فِي صُورَةِ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ . ( أَوْ تَصَاوِيرُ . شَكَّ إِسْحَاقُ لَا يَدْرِي أَيَّتَهُمَا ) أَيِ : اللَّفْظَيْنِ ، ( قَالَ أَبُو سَعِيدٍ ) : وَإِنِ اتَّحَدَ الْمَعْنَى ، وَلَوْلَا جَزْمُ الرَّاوِي بِأَنَّهُ شَكَّ ، لَأَمْكَنَ جَعْلُ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ ، وَتَفْسِيرُ التَّمَاثِيلِ بِالْأَصْنَامِ ، وَالتَّصَاوِيرِ بِالْحَيَوَانِ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَذَا أَصَحُّ حَدِيثٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُهُ إِسْنَادًا ، انْتَهَى ، أَيْ : مِنْ أَصَحِّهِ وَأَحْسَنِهِ .