- الخطيب البغدادي
ولو قال : حدث بما في هذا الكتاب عني إن كان من حديثي مع براءتي من الغلط والوهم ، كان ذلك جائزا حسنا
- الشافعي
أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعا
- أبو عمرو الأوزاعي
أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعا
- يوسف بن يحيى البويطي
أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعا
- إسماعيل بن يحيى المزني
أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعا
- أبو حنيفة النعمان
أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعا
- سفيان الثوري
أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعا
- أحمد بن حنبل
أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعا
- عبد الله بن المبارك
أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعا
- ابن حجر
إنهم وإن عابوه بذلك فيجاب عنه بأنه اصطلاح له خالف فيه الجمهور ، فإنه كان يرى أن يقول في السماع مطلقا ، سواء قرأ بنفسه أو سمع من لفظ شيخه ، أو بقراءة غيره على شيخه : حدثنا ، بلفظ التحديث في الجميع ، ويخص الإخبار بالإجازة ، يعني كما صرح هو باصطلاحه ; حيث قال : إذا قلت : أخبرنا ، على الإطلاق من غير أن أذكر فيه إجازة أو كتابة أو كتب لي أو أذن لي ، فهو إجازة ، أو حدثنا فهو سماع ، ويقوي التزامه لذلك أنه أورد في مستخرجه على علوم الحديث للحاكم عدة أحاديث رواها عن الحاكم بلفظ الإخبار مطلقا ، وقال في آخر الكتاب : الذي رويته عن الحاكم بالإجازة ، فإذا أطلق الإخبار على اصطلاحه عرف أنه أراد الإجازة ، فلا اعتراض عليه من هذه الحيثية ، بل ينبغي أن ينبه على ذلك ; لئلا يعترض عليه
- الذهبى
يريد أن السماع والإجازة سواء في الاتصال أو الاحتجاج ، وإلا فمن له أدنى معرفة يريد - أي : يفهم - أن السماع شيء ، والإجازة شيء
- الخطيب البغدادي
وقد كان غير واحد من السلف يقول في المناولة : أعطاني فلان أو دفع إلي كتابه
- ابن دقيق العيد
والذي أراه أن لا يستعمل فيها ؛ أي : في الإجازة ، أخبرنا لا بالإطلاق ولا بالتقييد ; لبعد دلالة لفظ الإجازة عن الإخبار ؛ إذ معناها في الوضع الإذن في الرواية
- الحازمي
مما يحسن الاستشهاد به للتقييد هنا أيضا ، إن ألجأت ضرورة من يريد تخريج حديث في باب ولم يجد مسلكا سواه ، أعني الرواية بالإجازة العامة ، استخار الله تعالى وحرر ألفاظه نحو أن يقول : أخبرني فلان إجازة عامة ، أو فيما أجاز من أدرك حياته ، أو يحكي لفظ المجيز في الرواية ، فيتخلص عن غوائل التدليس والتشبع بما لم يعط ، ويكون حينئذ مقتديا ، ولا يعد مفتريا
- الوليد بن بكر بن مخلد الغمري
وكأنه جعل دخول " أن " دليلا على الإجازة في مفهوم اللغة ، وقد تأملته فلم أجد له وجها صحيحا ؛ لأن " أن " المفتوحة أصلها التأكيد ، ومعنى أخبرنا فلان أن فلانا حدثه ، أي : بأن فلانا حدثه ، فدخول الباء أيضا للتأكيد ، وإنما فتحت لأنها صارت اسما ، فإن صح هذا المذهب عنه كانت الإجازة أقوى عنده من السماع ؛ لأنه خبر قارنه التأكيد ، وهذا لا يقوله أحد - انتهى
- ابن دقيق العيد
إذا أخرج الشيخ الكتاب وقال : أخبرنا فلان ، [ وساق السند ، فهل يجوز لسامع ذلك منه أن يقول : أخبرنا فلان ] ، ويذكر الأحاديث كلا أو بعضا ؟ الذي أراه أنه يجوز من جهة الصدق ؛ فإنه تصريح بالإخبار بالكتاب ، وغاية ما فيه أنه إخبار جملي ، ولا فرق في معنى الصدق بين الإجمال والتفصيل
- ابن دقيق العيد
إن إطلاقها في الإجازة بعيد من الوضع اللغوي ، إلا أن توضع اصطلاحا
- يحيى بن يحيى الحنظلي
أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعا
- ابن راهويه
أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعا
- أبو نعيم الأصبهاني
أنا إذا قلت : ( حدثنا ) فهو سماعي ، وإذا قلت : ( أخبرنا ) على الإطلاق فهو إجازة من غير أن أذكر فيه ( إجازة ، أو كتابة ، أو كتب إلي ، أو أذن لي في الرواية عنه
- ابن البيع ، الحاكم
الذي أختاره ، وعهدت عليه أكثر مشايخي ، وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على المحدث ، فأجاز له روايته شفاها : " أنبأني فلان " ، وفيما كتب إليه المحدث من مدينة ، ولم يشافهه بالإجازة : " كتب إلي فلان
- أحمد بن حمدان الحيري
كل ما قال البخاري " قال لي فلان " فهو عرض ، ومناولة
- الزهري
أنهم جوزوا إطلاق " حدثنا ، وأخبرنا " في الرواية بالمناولة
- مالك بن أنس
أنهم جوزوا إطلاق " حدثنا ، وأخبرنا " في الرواية بالمناولة
- محمد بن أحمد بن علي التوزي
إنها مشتقة من التجوز ، وهو التعدي ، فكأنه عدى روايته حتى أوصلها للراوي عنه
- محمد بن أبي المعالي الدبيثي
إن اشتقاقها من المجاز ، فكأن القراءة والسماع هو الحقيقة ، وما عداه مجاز . والأصل الحقيقة ، والمجاز حمل عليه
- ابن خزيمة
سألت أبا بكر بن خزيمة الإجازة لما بقي علي من تصانيفه ، فأجازها لي ، وقال : الإجازة والمناولة عندي كالسماع الصحيح
- أبو الوليد الباجي
:
- ابن حزم
الإجازة ، يعني المجردة التي يستعملها الناس ، باطلة ، ولا يجوز أن يجيز بالكذب ، ومن قال لآخر : ارو عني جميع روايتي ، أو يخبره بها ديوانا ديوانا وإسنادا إسنادا ، فقد أباح له الكذب ، قال : ولم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه ، ولا عن أحد من التابعين وأتباعهم ، فحسبك بما هذه صفته
- إمام الحرمين الجويني
ذهب ذاهبون إلى أنه لا يتلقى بالإجازة حكم ، ولا يسوغ التعويل عليها عملا ورواية
- أبو طاهر السلفي
هي ضرورية ; لأنه قد تموت الرواة ، ويفقد الحفاظ الوعاة ، فيحتاج إلى إبقاء الإسناد ، ولا طريق إلا الإجازة ، فالإجازة فيها نفع عظيم ، ورفد جسيم ; إذ المقصود إحكام السنن المروية في الأحكام الشرعية ، وإحياء الآثار ، وسواء كان بالسماع [ أو القراءة أو المناولة ] أو الإجازة ، قال : وسومح بالإجازة ; لقوله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج ، وقوله صلى الله عليه وسلم : بعثت بالحنيفية السمحة . قال : ومن منافعها أنه ليس كل طالب يقدر على رحلة وسفر ، إما لعلة توجب عدم الرحلة ، أو بعد الشيخ الذي يقصده ، فالكتابة حينئذ أرفق ، وفي حقه أوفق ، فيكتب من بأقصى الغرب إلى من بأقصى الشرق ، ويأذن له في رواية ما يصح عنه
- علي بن عبد الله بن خلف المري
لم يزل مشايخنا في قديم الزمان يستعملون هذه الإجازات ، ويرونها من أنفس الطلبات ، ويعتقدونها رأس مال الطالب ، ويرون من عدمها المغلوب لا الغالب ، فإذا ذكر حديثا أو قرأه أو معنى ما ، قالوا : أين إسناده ، وعلى من اعتماده ؟ فإن عدم سندا يترك سدى ، ونبذ قوله ، ولم يعلم فضله
- عياض بن موسى اليحصبي
وإلى صحة الإجازة العامة للمسلمين ، من وجد منهم ومن لم يوجد ، ذهب غير واحد من مشايخ الحديث
- الحازمي
إن التوسع بها في هذا الشأن غير محمود ، فمهما أمكن العدول عنه إلى غير هذا الاصطلاح ، أو تهيأ تأكيده بمتابع له سماعا أو إجازة خاصة ، كان ذلك أحرى
- ابن الصلاح
ولم نر ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها ، ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوغوها ، والإجازة في أصلها ضعيفة ، وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله
- الخطيب البغدادي
يعني الذين لم يولدوا بعد ، قال : ولم أجد لأحد من الشيوخ المحدثين في ذلك قولا ، ولا بلغني عن المتقدمين سواه فيه رواية
- البلقيني
ويحتمل أن ذلك وقع منه على سبيل المبالغة وتأكيد الإجازة ، لا أنه أراد حقيقة اللفظ
- ابن الصلاح
وكأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع الخاص ليؤدي به بعد حصول أهليته ; حرصا على توسع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة ، وتقريبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم
- عياض بن موسى اليحصبي
وهذا هو الصحيح ; فإن هذا يخبر بما لا خبر عنده منه ، ويأذن له بالتحديث بما لم يحدث به بعد ، ويبيح له ما لا يعلم هل يصح له الإذن فيه ، فمنعه الصواب
- ابن الصلاح
إنه ينبغي بناؤه ، يعني صحة وعدما ، على أن الإجازة هل هي في حكم الإخبار بالمجاز جملة أو هي إذن ؟ فعلى الأول لم يصح ; إذ كيف يخبر بما لا خبر عنده منه ، وعلى الثاني ينبني على الخلاف في تصحيح الإذن في الوكالة فيما لم يملكه الآذن بعد ، كأنه يوكل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه ، وكذا في عتقه إذا اشتراه ، وطلاق زوجته التي يريد أن يتزوجها ، كما زادهما ابن أبي الدم ، وكما إذا أذن المالك لعامله في بيع ما سيملكه من العروض ، أو أوصى بمنافع عين يملكها قبل وجودها ، وهو الأصح في هاتين ، ووجه في ما قبلهما ، وكذا لو وكله في بيع كذا ، وأن يشتري بثمنه كذا على أشهر القولين ، أو في بيع ثمر نخله قبل إثمارها
- البلقيني
إن القرينة الحالية من إرادة بقاء السلسلة قاضية بأن كل مجيز بمقتضى ذلك آذن لمن أجاز أن يجيز ، وذلك في الإذن في الوكالة جائز ، يعني حيث وكله فيما لا يمكن تعاطيه بنفسه
- أبو نعيم الأصبهاني
الإجازة على الإجازة قوية جائزة
- ابن الصلاح
وهذا يحتاج إليه من يجعل الإجازة بمعنى التسويغ والإذن والإباحة ، قال : ومن يقول : أجزت له مسموعاتي ، فعلى سبيل الإضمار للمضاف الذي لا يخفى نظيره ، وحينئذ ففي الأول الإضمار والحذف دون الثاني الذي هو أظهر وأشهر ، وفي الثالث الإضمار فقط
- ابن الصلاح
(
- ابن عبد البر
الإجازة ( لا تقبل إلا لماهر ) بالصناعة ، حاذق فيها ، يعرف كيف يناولها ( و ) في ( ما لا يشكل ) إسناده ; لكونه معروفا معينا ، وإن لم يكن كذلك لم يؤمن أن يحدث المجاز له عن الشيخ بما ليس من حديثه ، أو ينقص من إسناده الرجل والرجلين ، وقد رأيت قوما وقعوا في هذا ، وإنما كره من كره الإجازة لهذا
- ابن الطبري
إذا قال للطالب : أجزت لك أن تروي عني ما شئت من حديثي ، لا يصح إلا أن يدفع إليه أصوله ، أو فروعا كتبت منها ، وينظر فيها ويصححها
- أبو الوليد الباجي
الاستجازة إما أن تكون للعمل ، فيجب على المجاز له أن يكون من أهل العلم بذلك والفهم باللسان ، وإلا لم يحل له الأخذ بها ، فربما كان في مسألته فصل أو وجه لم يعلم به المجيز ، ولو علمه لم يكن جوابه ما أجاب به ، وإما أن تكون للرواية خاصة ، فيجب أن يكون عارفا بالنقل والوقوف على ألفاظ ما أجيز له ; ليسلم من التصحيف والتحريف ، فمن لم يكن عالما بشيء من ذلك ، وإنما يريد علو الإسناد بها ففي نقله بها ضعف
- محمد ابن سيد الناس اليعمري
أصل الإجازة مختلف فيه ، ومن أجازها فهي قاصرة عنده عن رتبة السماع ، وحينئذ فينبغي أن لا تجوز من كل من يجوز منه السماع ، وإن ترخص من ترخص وجوزها من كل من يجوز منه السماع ، فأقل مراتب المجيز أن يكون عالما بمعنى الإجازة العلم الإجمالي من أنه روى شيئا ، وأن معنى إجازته لغيره إذنه لذلك الغير في رواية ذلك الشيء عنه بطريق الإجازة المعهودة من أهل هذا الشأن ، لا العلم التفصيلي بما روى وبما يتعلق بأحكام الإجازة ، وهذا العلم الإجمالي حاصل فيمن رأيناه من عوام الرواة ، فإن انحط راو في الفهم عن هذه الدرجة - ولا إخال أحدا ينحط عن إدراك هذا إذا عرف به - فلا أحسبه أهلا لأن يتحمل عنه بإجازة ولا سماع ، قال : وهذا الذي أشرت إليه من التوسع في الإجازة هو طريق الجمهور
- عبد الملك بن زيادة الله الطبني
إنها لا تحتاج لغير مقابلة نسخه بأصول الشيخ
- عياض بن موسى اليحصبي
تصح بعد تصحيح شيئين : تعيين روايات الشيخ ومسموعاته وتحقيقها ، وصحة مطابقة كتب الراوي لها والاعتماد على الأصول المصححة
- ابن الصلاح
وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذه الكتابة في باب الرواية الذي جعلت فيه القراءة على الشيخ ، مع أنه لم يلفظ بما قرئ عليه إخبارا منه بذلك
- ابن أبي الدم
قد تقوم الأفعال مقام الأقوال كما في نقل الملك على القول بتصحيح المعاطاة ، فإن لم ينوها فقضية ما هنا
- عبد الملك بن زيادة الله الطبني
له أن يقول في الإجازة بالمعين : حدثني