المؤلف: أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني
عدد الأحاديث: 154
[ التَّمْيِيزِ بَيْنَ التَّخْصِيصِ وَالنَّسْخِ ] فصل وَلَمَّا انْتَهَى الْكَلَامُ فِي بَابِ التَّرْجِيحَاتِ ، وَتَمْيِيزِ النَّاسِخِ مِنَ الْمَنْسُوخِ ، لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ التَّمْيِيزِ بَيْنَ التَّخْصِيصِ وَالنَّسْخِ ، إِذْ هُوَ مِنْ لَوَازِمِهِ ، وَلَا غِنًى لِمَنْ يُرِيدُ مَعْرِفَةَ النَّاسِخِ عَنْ مَعْرِفَتِهِ ؛ لِحُصُولِ اللَّبْسِ فِيهِمَا ، وَاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْأَخَصِّ ، إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقْتَضِي اخْتِصَاصَ الْحُكْمِ بِبَعْضِ مَا يَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ ، غَيْرَ أَنَّ التَّمْيِيزَ بَيْنَهُمَا مِنْ وُجُوهٍ خَمْسَةٍ : أَحَدُهُا : أَنَّ النَّاسِخَ لَا يَكُونُ إِلَّا مُتَأَخِّرًا عَنِ الْمَنْسُوخِ . وَالتَّخْصِيصُ يَصِحُّ اتِّصَالُهُ بِالْمَخْصُوصِ ، وَيَصِحُّ تَرَاخِيهِ عَنْهُ ، وَعِنْدَ مَنْ لَا يُجَوِّزُ تَأْخِيرَ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ يَجِبُ اتِّصَالُهُ بِهِ . وَالثَّانِي : أَنَّ دَلِيلَ النَّسْخِ لَا يَكُونُ إِلَّا خِطَابًا . وَالتَّخْصِيصُ قَدْ يَقَعُ بِقَوْلٍ وَفِعْلٍ وَقِيَاسٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ . والثَّالِثُ : أَنَّ نَسْخَ الشَّيْءِ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِمَا هُوَ مِثْلُهُ فِي الْقُوَّةِ ، أَوْ بِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ فِي الرُّتْبَةِ . وَالتَّخْصِيصُ جَائِزٌ بِمَا هُوَ دُونَ الْمَخْصُوصِ مِنْهُ فِي الرُّتْبَةِ . والرَّابِعُ : أَنَّ التَّخْصِيصَ لَا يَدْخُلُ فِي الْأُمُر بِمَأْمُورٍ وَاحِدٍ . وَالنَّسْخُ جَائِزٌ فِي مِثْلِهِ ، سِيَّمَا عَلَى أَصْلِ من يُرَى نَسْخُ الشَّيْءِ قَبْلَ وَقْتِهِ . والْخَامِسُ : أَنَّ التَّخْصِيصَ يَخْرُجُ مِنَ الْخِطَابِ مَا لَمْ يَرِدْ بِهِ . وَالنَّسْخُ رَافِعٌ مَا أُرِيدَ إِثْبَاتُ حُكْمِهِ .
الْوَجْهُ الثَّامِنُ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الرَّاوِيَيْنِ صَاحِبَ الْقِصَّةِ فَيُرَجَّحُ حَدِيثُهُ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْقِصَّةِ أَعْرَفُ بِحَالِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَأَكْثَرُ اهْتِمَامًا ، وَلِذَلِكَ رَجَعَ نَفَرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ مِمَّنْ كَانَ يَرَى ( الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ ) إِلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ .
الْوَجْهُ الثَّالِثَ عَشَرَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ لَهُ مَخَارِجُ عِدَّةٌ ، وَالْحَدِيثُ الثَّانِي لَا يُعْرَفُ لَهُ سِوَى مَخْرَجٍ وَاحِدٍ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَوَاهُ نَفَرٌ ذَوُو عَدَدٍ ، فَيَكُونُ الْمَصِيرُ إِلَى الْأَوَّلِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ الْوَاحِدَ إِذَا عُمِلَ بِهِ فِي بُلْدَانٍ شَتَّى يَكُونُ أَقْوَى مِنَ الْحُكْمِ الْمَعْمُولِ بِهِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ ، وَإِنْ كَانَ عَدَدُ هَؤُلَاءِ أَكْثَرَ .
الْوَجْهُ السَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الرَّاوِيَيْنِ مُبَاشِرًا لِمَا رَوَاهُ وَالثَّانِي حَاكِيًا ، والْمُبَاشِرُ أَعْرَفُ بِالْحَالِ . مِثَالُهُ : حَدِيثُ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَكَحَهَا وَهُوَ حَلَالٌ ، وَبَعْضُهُمْ رَوَاهُ : نَكَحَهَا وَهُوَ حَرَامٌ ، فَمَنْ رَوَاهُ : نَكَحَهَا وَهُوَ حَلَالٌ أَبُو رَافِعٍ « م 021 » وَمَنْ رَوَاهُ نَكَحَهَا وَهُوَ حَرَامٌ ابْنُ عَبَّاسٍ « م 022 » . وَحَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ ؛ لِأَنَّ أَبَا رَافِعٍ كَانَ السَّفِيرَ بَيْنَهُمَا ، وَكَانَ مُبَاشِرًا لِلْحَالِ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ حَاكِيًا . وَلِهَذَا أَحَالَتْ عَائِشَةُ عَلَى عَلِيٍّ لَمَّا سَأَلُوهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؛ فَقَالَتْ : سَلُوا عَلِيًّا ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « م 023 » .
الْوَجْهُ الثَّانِي عَشَرَ - فِي التَّرْجِيحَاتِ - : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ سَمِعَهُ الرَّاوِي مِنْ مَشَايِخِ بَلَدِهِ ، وَالثَّانِي سَمِعَهُ مِنَ الْغُرَبَاءِ فَيُرَجَّحُ به الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ كُلِّ بَلَدٍ لَهُمُ اصْطِلَاحٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْأَخْذِ مِنَ التَّشَدُّدِ وَالتَّسَاهُلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَالشَّخْصُ أَعْرَفُ بِاصْطِلَاحِ أَهْلِ بَلَدِهِ . وَلِهَذَا اعْتَبِرُ أَئِمَّةُ النَّقْلِ حَدِيثَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، فَمَا وَجَدَوهُ مِنَ الشَّامِيِّينَ احْتَجُّوا بِهِ ، وَمَا كَانَ مِنَ الْحِجَازِيِّينَ وَالْكُوفِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ لَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ ؛ لِمَا يُوجَدُ فِي حَدِيثِهِ مِنَ النَّكَارَةِ إِذَا رَوَاهُ عَنِ الْغُرَبَاءِ .
الْوَجْهُ التَّاسِعُ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الرَّاوِيَيْنِ أَحْسَنَ سِيَاقًا لِحَدِيثِهِ مِنَ الْآخَرِ ، وَأَبْلَغَ اسْتِقْصَاءً فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي الْآخَرُ سَمِعَ بَعْضَ الْقِصَّةِ فَاعْتَقَدَ أَنَّ مَا سَمِعَهُ مُسْتَقِلٌّ بِالْإِفَادَةِ ، وَيَكُونُ الْحَدِيثُ مُرْتَبِطًا بِحَدِيثٍ آخَرَ لَا يَكُونُ هَذَا قَدْ تَنَبَّهَ لَهُ . وَلِهَذَا مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْإِفْرَادِ فِي الْحَجِّ قَدَّمَ حَدِيثَ جَابِرٍ ؛ لِأَنَّهُ وَصَفَ خُرُوجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْمَدِينَةِ مَرْحَلَةً مَرْحَلَةً ، وَدُخُولَهُ مَكَّةَ ، وَحَكَى مَنَاسِكَهُ عَلَى تَرْتيبه وَانْصِرَافِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَغَيْرُهُ لَمْ يَضْبِطْ ضَبْطَهُ .
الْوَجْهُ الْخَامِسَ عَشَرَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ رَوَاهُ أَهْلُ بَلَدٍ ولَيْسَ التَّدْلِيسُ مِنْ صِنَاعَتِهِمْ ، وَالثَّانِي رَوَاهُ مَنْ يَرَى التَّدْلِيسَ ، فَيَكُونُ الْأَوَّلُ أَوْلَى بِالِاعْتِبَارِ ، لِمَا فِي التَّدْلِيسِ مِنْ رُكُوبِ الْخَطَرِ ، وَمَنْ لَا يَرَى في التَّدْلِيسِ بَأْسًا - وَهُوَ فَاشٍ عِنْدَهُمْ - أَهْلُ الْكُوفَةِ جَمِيعُهُمْ وَبَعْضُ الْبَصْرِيِّينَ .
الْوَجْهُ الْحَادِي عَشَرَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الرَّاوِيَيْنِ أَكْثَرَ مُلَازَمَةً لِشَيْخِهِ ، فَإِنَّ الْمُحَدِّثَ قَدْ يَنْشَطُ تَارَةً فَيَسُوقُ الْحَدِيثَ عَلَى وَجْهِهِ ، وَقَدْ يَتَكَاسَلُ فِي الْأَوْقَاتِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى الْبَعْضِ ، أَوْ يَرْوِيهِ مُرْسَلًا ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ ، وَهَذَا الضَّرْبُ يُوجَدُ كَثِيرًا فِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ . وَلِهَذَا قَدَّمْنَا يُونُسَ بْنَ يَزِيدَ الْأَيْلِيَّ فِي الزُّهْرِيِّ عَلَى النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الشَّامِيِّينَ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ ؛ لِأَنَّ يُونُسَ كَانَ كَثِيرَ الْمُلَازَمَةِ لِلزُّهْرِيِّ ، حَتَّى كَانَ يُزَامِلُهُ فِي أَسْفَارِهِ . وَطُولُ الصُّحْبَةِ لَهُ زِيَادَةُ تَأْثِيرٍ ، فَيُرَجَّحُ بِهِ .
الْوَجْهُ السَّادِسَ عَشَرَ : أَنْ يَكُونَ كِلَا الْحَدِيثَيْنِ عِرَاقِيَّ الْإِسْنَادِ ، غَيْرَ أَنَّ أَحَدَهُمَا مُعَنْعَنٌ ، وَالثَّانِي مُصَرَّحٌ فِيهِ بِالْأَلْفَاظِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الِاتِّصَالِ نَحْوُ : سَمِعْتُ وَحدثنا ، فَيُرَجَّحُ الْقِسْمُ الثَّانِي ؛ لِاحْتِمَالِ التَّدْلِيسِ فِي الْعَنْعَنَةِ ، إِذْ هُوَ عِنْدَهُمْ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ ، وَكَانَ شُعْبَةُ يَقُولُ : ( كُنْتُ إِذَا حَضَرْتُ مَجْلِسَ قَتَادَةَ لَمَحْتُ حَدِيثَهُ ؛ فَمَا قَالَ فِيهِ : سَمِعْتُ وَحدثنا وَأَخْبَرَنَا - كَتَبْتُهُ ، وَمَا قَالَ فِيهِ : عَنْ - طَرَحْتُهُ ) .
الْوَجْهُ السَّادِسُ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ سَمَاعًا أَوْ عَرْضًا ، وَالثَّانِي يَكُونُ كِتَابَةً ، أَوْ وِجَادَةً ، أَوْ مُنَاوَلَةً ، فَيَكُونُ الْأَوَّلُ أَوْلَى بِالتَّرْجِيحِ ؛ لِمَا يَتَخَلَّلُ هَذِهِ الْأَقْسَامَ مِنْ شُبْهَ الِانْقِطَاعِ لِعَدَمِ الْمُشَافَهَةِ ؛ وَلِهَذَا رَجَحَ حَدِيثُ : « م 019 » ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الدِّبَاغِ : أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ عَلَى حَدِيثِ : « م 020 » عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ : لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا كِتَابٌ وَذَاكَ سَمَاعٌ .
الْوَجْهُ السَّابِعَ عَشَرَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الرَّاوِيَيْنِ جَمَعَ حَالَةَ الْأَخْذِ بَيْنَ الْمُشَافَهَةِ وَالْمُشَاهَدَةِ ، وَالثَّانِي أَخَذَهُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ، فَيُؤْخَذُ بِالْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الضَّبْطِ وَأَبْعَدُ مِنَ السَّهْوِ وَالْغَلَطِ . وَلِهَذَا لَمَّا اخْتُلِفَ فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ هَلْ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ؟ فَرَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَرَوَاهُ أَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ حُرًّا ، كَانَ الْمَصِيرُ إِلَى حَدِيثِ الْقَاسِمِ وَعُرْوَةَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُمَا سَمِعَا مِنْهَا مِنْ غَيْرِ حِجَابٍ .
الْوَجْهُ الرَّابِعَ عَشَرَ : أَنْ يَكُونَ إِسْنَادُ أَحَدِ الْحَدِيثَيْنِ حِجَازِيًّا وَإِسْنَادُ الْآخَرِ عِرَاقِيًّا أَوْ شَامِيًّا ، سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ مَدَينِيَّ الْمَخْرَجِ ؛ لِأَنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَمَجْمَعُ الْمهاجرين وَالْأنصار ، وَالْحَدِيثُ إِذَا شَاعَ عِنْدَهُمْ وَذَاعَ وَتَلَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ مَتُنَ وَقَوِيَ . وَلِهَذَا قَدَّمْنَا صَاعَهُمْ عَلَى صَاعِ غَيْرِهِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ شَاهَدُوا الْوَحْيَ وَالتَّنْزِيلَ ، وَفِيهِمُ اسْتَقَرَّتِ الشَّرِيعَةُ ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَقُولُ : كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوجَدُ لَهُ أَصْلٌ فِي حَدِيثِ الْحِجَازِيِّينَ وَاهٍ ، وَإِنْ تَدَاوَلَتْهُ الثِّقَاتُ .
الْوَجْهُ الثَّامِنَ عَشَرَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ وَالثَّانِي لَمْ تَخْتَلِفْ ، فَيُقَدَّمُ الْحَدِيثُ الَّذِي لَمْ تَخْتَلِفِ الرِّوَايَةُ فِيهِ نَحْوُ مَا رَوَاهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِي بَابِ الزَّكَاةِ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُخَرَّجٌ فِي الصِّحَاحِ مِنْ حَدِيثِ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ ، وَرَوَاهُ عَنْ ثُمَامَةَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَرَوَاهُ عَنْهُمَا جَمَاعَةٌ ، وَكُلُّهُمْ قَدِ اتَّفَقُوا عَلَى هَذَا الْحُكْمِ مِنْ غَيْرِ اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ . « م 025 » وَرَوَى عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي الْإِبِلِ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ قَالَ : ( تُرَدُّ الْفَرَائِضُ إِلَى أَوَّلِهَا فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ) . كَذَا رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ . « م 026 » وَرَوَاهُ شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : ( إِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ) . فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مُوَافِقَةٌ لِحَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى تُخَالِفُهُ ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ لَمْ تَخْتَلِفِ الرِّوَايَةُ فِيهِ كما ترى ، فَالْمَصِيرُ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ أَوْلَى لِلْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، عَلَى أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْحُفَّاظِ أَحَالُوا فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ الْغَلَطِ عَلَى عَاصِمٍ ، وَإِذَا تَقَابَلَتْ حُجَّتَانِ فَيَكُونُ لِإِحْدَاهُمَا مُعَارِضٌ وَلَيْسَ لِلْأُخْرَى ذَلِكَ ، فَمَا سَلِمَتْ تَكُونُ أَوْلَى كَالْبَيِّنَاتِ إِذَا تَقَابَلَتْ ، فَمَا وُجِدَ لَهَا مُعَارِضٌ سَقَطَتْ ، وَمَا سَلِمَتْ مِنَ الْمُعَارَضَةِ ثَبَتَتْ ، كَذَلِكَ هَذَا .
الْوَجْهُ الْخَامِسُ : أَنْ يَكُونَ سَمَاعُ أَحَدِ الرَّاوِيَيْنِ تَحْدِيثًا ، وَسَمَاعُ الثَّانِي عَرْضًا فَالْأَوَّلُ أَوْلَى بِالتَّرْجِيحِ ؛ إِذْ لَا طَرِيقَ أَبْلَغَ مِنَ النُّطْقِ في الثُّبُوتِ وَلِهَذَا قَدَّمَ بَعْضُهُمْ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فِي الزُّهْرِيِّ عَلَى ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ؛ لِأَنَّ سَمَاعَ عُبَيْدِ اللَّهِ تَحْدِيثٌ ، وَسَمَاعَ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَرْضٌ ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَالْبَصْرِيِّينَ وَالشَّامِيِّينَ وَأَكْثَرِ الْمُحَدِّثِينَ ، وَأَمَّا مَالِكٌ وَأَهْلُ الْحِجَازِ فأَكْثَرُهُمْ ذَهَبُوا إِلَى أَنْ لَا فَارِقَ بَيْنَ الْعَرْضِ وَالْقِرَاءَةِ ، وَإِلَيْهِ مَالَ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا .
الْوَجْهُ التَّاسِعَ عَشَرَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الرَّاوِيَيْنِ لَمْ يَضْطَرِبْ لَفْظُهُ ، وَالْآخَرُ قَدِ اضْطَرَبَ لَفْظُهُ ، فَيُرَجَّحُ خَبَرُ مَنْ لَمْ يَضْطَرِبْ لَفْظُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى حِفْظِهِ وَضَبْطِهِ وَسُوءِ حِفْظِ صَاحِبِهِ . مِثَالُهُ حَدِيثُ : « م 027 » ابْنِ عُمَرَ : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ . فَهَذَا حَدِيثٌ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، وَمِمَّنْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَلَا اضْطِرَبَ فِي مَتْنِهِ ، فَكَانَ أَوْلَى بِالْمَصِيرِ إِلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ : « م 028 » الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يُعْرَفُ بِيَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، وَقَدِ اضْطَرَبَ فِيهِ . « م 029 » قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ : كَانَ يَزِيدُ يَرْوِي هَذَا الْحَدِيثَ وَلَا يَذْكُرُ فِيهِ : ثُمَّ لَا يَعُودُ ، ثُمَّ دَخَلْتُ الْكُوفَةَ فَرَأَيْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ يَرْوِيهِ ، وَقَدْ زَادَ فِيهِ : ثُمَّ لَا يَعُودُ ، وَكَانَ قد لُقِّنَ فَتَلَقَّنَ .
[ وجوه الترجيحات ] وَوُجُوهُ التَّرْجِيحَاتِ كَثِيرَةٌ ، أَنَا أَذْكُرُ مُعْظَمَهَا ، فَمِمَّا يُرَجَّحُ بِهِ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى الْآخَرِ : [ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ ] : كَثْرَةُ الْعَدَدِ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ ، وَهِيَ مُؤَثِّرَةٌ فِي بَابِ الرِّوَايَةِ ؛ لِأَنَّهَا تُقَرِّبُ مِمَّا يُوجِبُ الْعِلْمَ ، وَهُوَ التَّوَاتُرُ . نَحْوُ اسْتِدْلَالِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي الْبَابِ ، نَظَرًا إِلَى كَثْرَةِ الْعَدَدِ ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ الْإِيجَابِ رَوَاهُ نَفَرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوُ : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَائِشَةَ ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ ، وَبُسْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَأَمَّا حَدِيثُ الرُّخْصَةِ فَلَا يُحْفَظُ مِنْ طَرِيقٍ يُوَازِي هَذِهِ الطُّرُقَ أَوْ يُقَارِبُهَا ، إِلَّا مِنْ حَدِيثِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ الْيَمَامِيِّ ؛ وَهُوَ حَدِيثٌ فَرْدٌ فِي الْبَابِ ، وَلَوْ سَلَّمَ أَنَّ حَدِيثَ طَلْقٍ يُوَازِي تِلْكَ الْأَحَادِيثَ فِي الثُّبُوتِ كَانَ حَدِيثُ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا مِنْ حَدِيثِ رَجُلٍ وَاحِدٍ . وَقَالَ بَعْضُ الْكُوفِيِّينَ : كَثْرَةُ الرِّوَاية لَا تَأْثِيرَ لَهَا فِي بَابِ التَّرْجِيحَاتِ ؛ لِأَنَّ طَرِيقَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَلَبَةُ الظَّنِّ ، فَصَارَ كَشَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ مَعَ شَهَادَةِ الْأَرْبَعَةِ . يُقَالُ عَلَى هَذَا : إِنَّ إِلْحَاقَ الرِّوَايَةِ بِالشَّهَادَةِ غَيْرُ مُمْكِنٍ ؛ لِأَنَّ الرِّوَايَةَ وَإِنْ شَارَكَتِ الشَّهَادَةَ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ فَقَدْ فَارَقَتْهَا فِي أَكْثَرِ الْوُجُوهِ . أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ خَمْسُونَ امْرَأَةً لِرَجُلٍ بِمَالٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ ، وَلَوْ شَهِدَ بِهِ رَجُلَانِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ شَهَادَةَ الْخَمْسِينِ أَقْوَى فِي النَّفْسِ مِنْ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ؛ لِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ إِنَّمَا هِيَ مُعْتَبَرَةٌ فِي بَابِ الرِّوَايَةِ دُونَ الشَّهَادَةِ ، وَكَذَا سَوَّى الشَّارِعُ بَيْنَ شَهَادَةِ إِمَامَيْنِ عَالِمَيْنِ ، وَشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ لَمْ يَكُونَا فِي مَنْزِلَتِهِمَا ، وَأَمَّا فِي بَابِ الرِّوَايَةِ فتُرَجَّحُ رِوَايَةُ الْأَعْلَمِ الْأَدْيَنِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ يُعْرَفُ فِي ذَلِكَ ، فَلَاحَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا .
الْوَجْهُ الْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُتَّفَقًا عَلَى رَفْعِهِ ، وَالْآخَرُ قَدِ اخْتَلَفَ فِي رَفْعِهِ ، وَوَقْفِهِ على الصَّحَابِيُّ ، فَيَجِبُ تَرْجِيحُ مَا لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ عَلَى مَا اخْتُلِفَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْمُتَّفَقَ عَلَى رَفْعِهِ حُجَّةٌ مِنْ جَمِيعِ جِهَاتِهِ ، وَالْمُخْتَلَفَ فِي رَفْعِهِ عَلَى تَقْدِيرِ الْوَقْفِ هَلْ يَكُونُ حُجَّةً أَمْ لَا ؟ فِيهِ خِلَافٌ ، وَالْأَخْذُ بِالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَقْرَبُ إِلَى الْحِيطَةِ .
[ الْوَجْهُ الثَّانِي ] : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الرَّاوِيَيْنِ أَتْقَنَ وَأَحْفَظَ . نَحْوُ مَا إِذَا اتَّفَقَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ فِي الزُّهْرِيِّ ، فَإِنَّ شُعَيْبًا ، وَإِنْ كَانَ حَافِظًا ثِقَةً ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُوَازِي مَالِكًا فِي إِتْقَانِهِ وَحِفْظِهِ ، وَمَنِ اعْتَبَرَ حَدِيثَهُمَا وَجَدَ بَيْنَهُمَا بَوْنًا بَعِيدًا .
الْوَجْهُ الْحَادِيَ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُتَّفَقًا عَلَى اتِّصَالِهِ ، وَالْآخَرُ يُوصِلُهُ بَعْضُهُمْ وَيُرْسِلُهُ آخَرُونَ ، فَالْأَخْذُ بِالْمُسْنَدِ الْمُتَّفَقِ عَلَى اتِّصَالِهِ أَوْلَى مِنَ الْأَخْذِ بِالْمُخْتَلَفِ فِي إِرْسَالِهِ وَاتِّصَالِهِ ، فَإِنَّ الْمُرْسَلَ أَكْثَرُ النَّاسِ عَلَى تَرْكِ الِاحْتِجَاجِ بِهِ ، وَالْمُتَّصِلَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَلَا يُقَاوِمُهُ .
الْوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الرَّاوِيَيْنِ مُتَّفَقًا على عَدَالَتِهِ وَالْآخَرُ مُخْتَلَفًا فِيهِ ، فَالْمَصِيرُ إِلَى الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَوْلَى . ؛ مِثَالُهُ : حَدِيثُ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ فِي مَسِّ الذَّكَرِ مَعَ مَا يُعَارِضُهُ مِنْ حَدِيثِ طَلْقٍ ، فَحَدِيثُ بُسْرَةَ رَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَلَيْسَ فِيهِمْ إِلَّا مَنْ هُوَ عَدْلٌ صَدُوقٌ مُتَّفَقٌ عَلَى عَدَالَتِهِ ، وَأَمَّا رُوَاةُ حَدِيثِ طَلْقٍ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي عَدَالَتِهِمْ ، فَالْمَصِيرُ إِلَى حَدِيثِ بُسْرَةَ أَوْلَى .
الْوَجْهُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ رُوَاةُ أَحَدِ الْحَدِيثَيْنِ مِمَّنْ لَا يُجَوِّزُونَ نَقْلَ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى ، وَرُوَاةُ الْحَدِيثِ الْآخَرِ يَرَوْنَ ذَلِكَ ، فَحَدِيثُ مَنْ يُحَافِظُ عَلَى اللَّفْظِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَوْلَوِيَّةِ نَقْلِهِ لَفْظًا ، وَالْحِيطَةُ الْأَخْذُ بِالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ .
الْوَجْهُ الْعَاشِرُ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الرَّاوِيَيْنِ أَقْرَبَ مَكَانًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَدِيثُهُ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ أَمْكَنَ مِنِ اسْتِيفَاءِ كَلَامِهِ ، وَأَسْمَعَ لَهُ . وَلِذَلِكَ مَنْ يَرَى الْإِفْرَادَ بِالْحَجِّ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَانِ يَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفْرَدَ الْحَجَّ ، وَيُرَجِّحُهُ عَلَى حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَرَنَ ؛ لِمَا ذَكَرَ ابْنُ عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ : « م 024 » كُنْتُ تَحْتَ جِرَانِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلُعَابُهَا بَيْنَ كَتِفَيَّ .
الْوَجْهُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ رُوَاةُ أَحَدِ الْحَدِيثَيْنِ مَعَ تَسَاوِيهِمْ فِي الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ فُقَهَاءَ عَارِفِينَ بِاجْتِنَاءِ الْأَحْكَامِ مِنْ مُثَمِّرَاتِ الْأَلْفَاظِ ، فَالِاسْتِرْوَاحُ إِلَى حَدِيثِ الْفُقَهَاءِ أَوْلَى . وَحَكَى عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ : قَالَ لَنَا وَكِيعٌ : ( أَيُّ الْإِسْنَادَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ : الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَوْ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ؟ ) فَقُلْنَا : الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ . فَقَالَ : ( يَا سُبْحَانَ اللَّهِ ، الْأَعْمَشُ شَيْخٌ وَأَبُو وَائِلٍ شَيْخٌ ، وَسُفْيَانُ فَقِيهٌ ، وَمَنْصُورٌ فَقِيهٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ فَقِيهٌ ، وَعَلْقَمَةُ فَقِيهٌ ، وَحَدِيثٌ يَتَدَاوَلُهُ الْفُقَهَاءُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَدَاوَلَهُ الشُّيُوخُ ) .
الْوَجْهُ السَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ يَدُلُّ عَلَى الْحَظْرِ ، وَالْآخَرُ يدل عَلَى الْإِبَاحَةِ ، فَهَلْ يُقَدَّمُ الْحَظْرُ عَلَى الْإِبَاحَةِ أَمْ لَا ؟ اخْتَلَفُوا فِيهِ . فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لَا يُرَجَّحُ بِهَذَا ؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَ الْمُبَاحِ كَإِبَاحَةِ الْمَحْظُورِ ، فَلَا يَكُونُ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ رُجْحَانٌ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يُرَجَّحُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ مَا يُبِيحُ وَمَا يَحْظُرُ غَلَبَ جَانِبُ الْحَظْرِ ، كَمَا فِي الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَبَيْنَ مَا لَا يُؤْكَلُ ، وَكَاجْتِمَاعِ ذكَاةِ الْمُسْلِمِ وَالْوَثَنِيِّ فِي الشَّاةِ ، وَلِأَنَّ الْإِثْمَ حَاصِلٌ فِي فِعْلِ الْمَحْظُورِ ، وَلَا إِثْمَ فِي تَرْكِ الْمُبَاحِ ، فَكَانَ التَّرْكُ أَوْلَى .
الْوَجْهُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ رَاوِي أَحَدِ الْحَدِيثَيْنِ مَعَ حِفْظِهِ صَاحِبَ كِتَابٍ يَرْجِعُ إِلَيْهِ ، وَالرَّاوِي الْآخَرُ حَافَظٌ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إِلَى كِتَابٍ . فَحَدِيثُ الْأَوَّلِ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا ؛ لِأَنَّ الْخَاطِرَ قَدْ يَخُونُ أَحْيَانًا . وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : قَالَ لِي سَيِّدِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - رَحِمَهُ اللَّهِ - : ( لَا تُحَدِّثَنَّ إِلَّا مِنْ كِتَابٍ ) .
الْوَجْهُ الْخَمْسُونَ : أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ مِنْ قَبِيلِ الْأَقْضِيَةِ ، وَرَاوِي أَحَدِهِمَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَوْ مِنْ قَبِيلِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ، وَرَاوِي أَحَدِهِمَا مُعَاذٌ ، أَوْ مِنْ قَبِيلِ الْفَرَائِضِ ، وَرَاوِي أَحَدِهِمَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَهَلُمَّ جَرَّا فِي بَقِيَّةِ الْعُلُومِ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ شَهِدَ لَهُ الرَسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْبَرَاعَةِ وَالْحِذْقِ فِي فَنِّهِ ، فهَلْ يَصْلُحُ هَذَا فِي بَابِ التَّرْجِيحِ أَمْ لَا ؟ اخْتَلَفُوا فِيهِ . فَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ التَّرْجِيحُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ رَّسُولِ الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُمْ أَبْلَغُ فِي تَقْوِيَةِ الظَّنِّ مِنْ كَثِيرٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنَ التَّرْجِيحَاتِ . وَلِهَذَا الْمَعْنَى قَدَّمْنَا قَوْلَ الصَّحَابِيِّ عَلَى قَوْلِ التَّابِعِيِّ . « م 052 » لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ . فَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ فِي ذكر التَّرْجِيحَاتِ ، وَثَمَّ وُجُوهٌ كَثِيرَةٌ أَضْرَبْنَا عَنْ ذِكْرِهَا لكَيْ لَا يَطُولَ بِهِ هَذَا الْمُخْتَصَرُ .
الْوَجْهُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مَنْسُوبًا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَصًّا وَقَوْلًا ، وَالْآخَرُ يُنْسَبُ إِلَيْهِ اسْتِدْلَالًا وَاجْتِهَادًا ، فَيَكُونُ الْأَوَّلُ مُرَجَّحًا . نَحْوُ مَا رَوَاهُ : « م 030 » عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَقَالَ : لَا يُبَعْنَ وَلَا يُوهَبْنَ وَيَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَا بَدَا لَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ . فَهَذَا أَوْلَى بِالْعَمَلِ مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ : « م 031 » أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ : كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا خِلَافَ فِي كَوْنِهِ حُجَّةً ، وَحَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ لَيْسَ فِيهِ تَنْصِيصٌ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّ مَنْ كَانَ يَرَى هَذَا لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِلَافَهُ ، وكَانَ ذَلِكَ اجْتِهَادًا مِنْهُ ، فكَانَ تَقْدِيمُ مَا نُسِبَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَصًّا أَوْلَى . نَظِيرُهُ حَدِيثُ : « م 032 » أَبِي رَافِعٍ فِي الْمُزَارَعَةِ : ( كُنَّا نُخَابِرُ ، وَكُنَّا نَكْرِي الْأَرْضَ ) ، وَلَمْ يَكُنْ فِعْلُهُمْ ذَلِكَ مُسْتَنِدًا إِلَى إِذْنِهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
الْوَجْهُ التَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ إِثْبَاتًا يَتَضَمَّنُ النَّقْلَ عَنْ حُكْمِ الْعَقْلِ ، وَالثَّانِي نَفْيًا يَتَضَمَّنُ الْإِقْرَارَ عَلَى حُكْمِ الْعَقْلِ ، فَيَكُونُ الْإِثْبَاتُ أَوْلَى . لِأَنَّا اسْتَفَدْنَا بِالْمُثَبَتِ مَا لَمْ نَكُنْ نَسْتَفِيدُهُ مِنْ قَبْلُ ، وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِنَ الثَّانِي أَمْرًا إِلَّا مَا كُنَّا نَسْتَفِيدُهُ مِنْ قَبْلُ ، فَكَانَ الْمُثْبِتُ أَوْلَى ، وَصُورَةُ الْمُثْبَتِ أَنْ يَرِدَ حَدِيثٌ بِوُجُوبِ فِعْلٍ لَا يُوجِبُهُ الْعَقْلُ ، وَيَرِدَ حَدِيثٌ آخَرُ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ ، فَهَذَا مُبْقٍ عَلَى حُكْمِ الْعَقْلِ ، وَذَاكَ نَاقِلٌ مُفِيدٌ فَهُوَ أَوْلَى . فَأَمَّا إِذَا كَانَ نَفْيُهُ وَإِثْبَاتُهُ ثَابِتَيْنِ بِالشَّرْعِ فَلَا يَتَرَجَّحُ بِهَذَا أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَاقِلٌ عَنْ حُكْمِ الْعَقْلِ .
الْوَجْهُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ فِي أَحَدِ الْحَدِيثَيْنِ قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَارِن فِعْلَهُ ، وَفِي الْآخَرِ مُجَرَّدُ قَوْلِهِ لَا غَيْرَ ، فَيَكُونُ الْأَوَّلُ أَوْلَى بِالتَّرْجِيحِ . نَحْوُ مَا رَوَتْهُ : « م 033 » حَبِيبَةُ بِنْتُ أَبِي تَجْرَاةَ قَالَتْ : رَأَيْتُ رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ وَهُوَ يَسْعَى وَيَقُولُ : اسْعَوْا ؛ فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ حَتَّى إِنْ مِئزَرَهُ لَيَدُورُ بِهِ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ فَهَذَا الْحَدِيثُ أَدَلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ مِنْ : « م 034 » قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : الْحَجُّ عَرَفَةُ . لِاشْتِمَالِهِ عَلَى أَنْوَاعٍ مِنَ التَّرْجِيحِ : الْأَوَّلُ قَوْلُهُ ، وَالثَّانِي فِعْلُهُ ، وَيَجِبُ فِيهِ الِاقْتِدَاءُ ، وَالثَّالِثُ إِخْبَارُهُ عَنْ إِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى ذَلِكَ عَلَيْنَا ، فَهُوَ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ مِنْ مُجَرَّدِ الْقَوْلِ .
الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ : إِذَا تَعَارَضَ خَبَرَانِ فِي الْحُدُودِ وَأَحَدُهُمَا يَكُونُ مُسْقِطًا وَالْآخَرُ مُوجِبًا ، فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ . فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لَا يُرَجَّحُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ ، وَلَا تؤَثِّرُ الشُّبْهَةُ فِي ثُبُوتِهِ شَرْعًا ، كَمَا يَثْبُتُ الْحَدُّ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، وَالْقِيَاسُ مَعَ وُجُودِ الشُّبْهَةِ . « م 051 » وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يُقَدَّمُ الْمُسْقِطُ عَلَى الْمُوجِبِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : ادْرَأُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .
الْوَجْهُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُوَافِقًا لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ دُونَ الْآخَرِ ، فَيَكُونُ الْأَوَّلُ أَوْلَى بِالِاعْتِبَارِ . نَحْوُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 035 » مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا . فَهَذَا حَدِيثٌ يُعَارِضُهُ نَهْيُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا ، غَيْرَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ يُعَاضِدُهُ ظَوَاهِرُ مِنَ الْكِتَابِ ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَقَوْلِهِ تعالى : سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ .
الْوَجْهُ السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ يُثْبِتُ حُكْمًا خَالَفَ الْحُكْمَ قَبْلَ الشَّرْعِ ، وَالثَّانِي يُثْبِتُ حُكْمًا مُوَافِقًا لِحُكْمٍ قَبْلَ الشَّرْعِ ، فَقَدْ قِيلَ : هَذَا أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ ، وَقِيلَ : هُمَا سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا وَإِنْ وَافَقَ حُكْمًا قَبْلَ الشَّرْعِ فَقَدْ صَارَ شَرْعًا لَنَا بَعْدَ وُرُودِهِ .
الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُوَافِقًا لِسُنَّةٍ أُخْرَى دُونَ الْآخَرِ . نَحْوُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 036 » لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يُقَدَّمُ عَلَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ : « م 037 » لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ . لِأَنَّ الْأَوَّلَ رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَيُشدُهُ : « م 038 » حَدِيثُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ الْحَدِيثَ .
الْوَجْهُ الْأَرْبَعُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُطْلَقًا ، وَالْآخَرُ وَارِدًا عَلَى سَبَبٍ ، فَيَتَقَدَّمُ الْمُطْلَقُ لِظُهُورِ أَمَارَاتِ التَّخْصِيصِ فِي الْوَارِدِ عَلَى سَبَبٍ ، فَيَكُونُ أَوْلَى بِإِلْحَاقِ التَّخْصِيصِ بِهِ . وَعَلَى هَذَا يُتقَدَّمُ قَوْلُهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ عَلَى نَهْيِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ وَارِدٌ عَلَى سَبَبٍ فِي الْحَرْبِيَّةِ .
الْوَجْهُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُوَافِقًا لِلْقِيَاسِ دُونَ الْآخَرِ ، فَيَكُونُ الْعُدُولُ عَنِ الثَّانِي إِلَى الْأَوَّلِ مُتَعَيِّنًا . وَلِهَذَا قُدِّمَ : « م 039 » حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ . لِأَنَّ مَا لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي ذُكُورِهِ لَا تَجِبُ فِي إِنَاثِهِ ، كَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي لَا تجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ .
الْوَجْهُ الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ - ممَا يُرَجَّحُ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى الْآخَرِ - : إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا نَظِيرٌ مُتَّفَقٌ عَلَى حُكْمِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِلْآخَرِ . « م 047 » مِثَالُه : أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ عَلَى قَوْلِهِ – عليه السلام - : « م 048 » فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ . « م 049 » لِأَنَّ لَهُ نَظِيرًا ، وَهُوَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ قَضَى بِهِ عَلَى قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « م 050 » فِي الرَّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ لِأَنَّ ذَلِكَ نَظِيرُ مَا قَالَهُ فِي الْعُشْرِ .
الْوَجْهُ الثَّلَاثُونَ : أَنْ يَكُونَ مَعَ أَحَدِ الْحَدِيثَيْنِ حَدِيثٌ آخَرُ مُرْسَلٌ أَوْ مُنْقَطِعٌ ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مَعَ الْآخَرِ .
الْوَجْهُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ - فِي تَرْجِيحِ أَحَدِ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى الْآخَرِ - : أَنْ يَكُونَ فِي أَحَدِهِمَا احْتِيَاطٌ لِلْفَرْضِ وَبَرَاءَةُ الذِّمَّةِ بِيَقِينٍ ، وَلَا يَكُونُ فِي الْآخَرِ ذَلِكَ ، فَتَقْدِيمُ مَا فِيهِ الِاحْتِيَاطُ أَوْلَى . فَإِنْ قِيلَ : لِمَ لَمْ تَسْتَعْمِلُوا الِاحْتِيَاطَ فِي إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْقَهْقَهَةِ وَالرُّعَافِ ، وَإِيجَابِ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي الْغُسْلِ ؟ أَجَابَ مَنْ خَالَفَهُمْ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ ، وَقَالَ : إِنَّا لَمْ نَقُلْ بِالِاحْتِيَاطِ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي ذَكَرْتُمُوهَا ؛ لِأَنَّ الْأُمَّةَ قَدْ أَجْمَعَتْ عَلَى تَرْكِهَا أَوْ تَرْكِ بَعْضِهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعِرَاقِيَّ تَرَكَ إِيجَابَ الِاحْتِيَاطِ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي الْوُضُوءِ ، وَتَرَكَ الِاحْتِيَاطَ فِي يَسِيرِ الدَّمِ وَالْقَيْءِ ، وَإِيجَابَ الْوُضُوءِ مِنَ الْقَهْقَهَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ ، فَإِذَا تَرَكَ الِاحْتِيَاطَ مَنْ قَالَ بِهِ فِي مُقْتَضَاهُ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عِنْدَهُ ، كَذَا مَنْ لَا يَقُولُ بِهِ ، بِخِلَافِ مَن يَقُولُ بِالِاحْتِيَاطِ فِي سَائِرِ الْمَوَاضِعِ .
الْوَجْهُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ قَدْ عَمِلَ بِهِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ دُونَ الثَّانِي ، فَيَكُونُ آكَدَ . وَلِذَلِكَ قَدَّمْنَا رِوَايَةَ مَنْ رَوَى فِي تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ سَبْعًا وَخَمْسًا ، عَلَى رِوَايَةِ مَنْ رَوَى أَرْبَعًا كَأَرْبَعِ الْجَنَائِزِ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ قَدْ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فَيَكُونُ إِلَى الصِّحَّةِ أَقْرَبَ ، وَالْأَخْذُ بِهِ أَصْوَبَ .
الْوَجْهُ الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ : أَنْ يَكُونَ فِي أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ زِيَادَةٌ لَا تَكُونُ فِي الثَّانِي ، فَيُرَجَّحُ الْأَوَّلُ ، لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَنِ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ ؛ ولِذَلِكَ قُدِّمَ خبر التَّرْجِيعُ فِي الْأَذَانِ عَلَى خَبَرٍ من رَوَاهُ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيعٍ .
الْوَجْهُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ - فِي تَرْجِحِ الْأَخْبَارِ - : أَنْ يَكُونَ مَعَ أَحَدِ الْحَدِيثَيْنِ عَمَلُ الْأُمَّةِ دُونَ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ عَمِلَتْ بِمُوجَبِهِ لِصِحَّتِهِ ، وَلَمْ تَعْمَلْ بِمُوجَبِ الْآخَرِ لِضَعْفِهِ ، فَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْأَوَّلِ لِهَذَا التَّجْوِيزِ .
الْوَجْهُ الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ قَائِلًا بِالْخَبَرَيْنِ ، فيُرَجَّحُ قَوْلُهُ عَلَى قول الْآخَرِ - إِذَا كَانَ يُسْقِطُ أَحَدَهُمَا - وَيَقُولُ بِالْآخَرِ ؛ لِأَنَّهُ جَامِعٌ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ فَيَكُونُ أَوْلَى .
الْوَجْهُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ : أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الَّذِي تَضَمَّنَهُ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مَنْطُوقًا بِهِ ، وَمَا يَتَضَمَّنُهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ يَكُونُ مُحْتَمَلًا . وَلِذَلِكَ يَجِبُ تَقْدِيمُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 040 » فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ . فِي إِيجَابِ ذَلِكَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ ، عَلَى قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 041 » رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ الْحَدِيثَ . لِأَنَّ قَوْلَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ نَصٌّ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مِلْكِ مَنْ كَانَتْ ، وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ لَا يُنْبِئُ عَنْ سُقُوطِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ ، بِأَنْ يَكُونَ الْخِطَابُ فِيهِ لِغَيْرِهِ وَهُوَ الْوَلِيُّ ، فَرَفْعُ الْقَلَمِ عَنْهُ يُفِيدُ نَفْيَ خِطَابِهِ وَالتَّكْلِيفَ لَهُ ، وَلَا يُعَارَضُ ذَلِكَ النَّصُّ بِوَجْهٍ .
الْوَجْهُ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ - فِي التَرْجِيحِ - : دِلَالَةِ الِاشْتِقَاقِ عَلَى أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ . « م 046 » لِأَنَّ قَوْلَهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ظَاهِرُ اللَّفْظِ يَتَنَاوَلُ مُجَرَّدَ اللَّمْسِ مِنْ غَيْرِ ضَمِيمَةِ الشَّهْوَةِ إِلَيْهِ ؛ نَظَرًا إِلَى جِهَةِ الِاشْتِقَاقِ ، وَالْأَصْلُ بَقَاءُ اللَّفْظِ عَلَى مَدْلُولِهِ اللُّغَوِيِّ إِلَى أَنْ يَدُلَّ دَلِيلُ التَّغْيِيرِ .
الْوَجْهُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُسْتَقِلًا بِنَفْسِهِ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى إِضْمَارٍ ، وَالْآخَرُ لَا يُفِيدُ إِلَّا بَعْدَ تَقْدِيرٍ وَإِضْمَارٍ ، فَيُرَجَّحُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَقِلَّ بِنَفْسِهِ مَعْلُومٌ الْمُرَادُ مِنْهُ ، رُبَّمَا الْتَبَسَ مَا هُوَ الْمُضْمَرُ فِيهِ .
الْوَجْهُ الرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ رَاوِي أَحَدِ الْحَدِيثَيْنِ لَمَّا سَمِعَهُ كَانَ بَالِغًا ، وَالثَّانِي كَانَ صَغِيرًا حَالَةَ الْأَخْذِ ، فَالْمَصِيرُ إِلَى حَدِيثِ الْأَوَّلِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْبَالِغَ أَفْهَمُ لِلْمَعَانِي ، وَأَتْقَنُ لِلْأَلْفَاظِ ، وَأَبْعَدُ مِنْ غَوَائِلِ الِاخْتِلَاطِ ، وَأَحْرَصُ عَلَى الضَّبْطِ ، وَأَشَدُّ اعْتِنَاءً بِمُرَاعَاةِ أُصُولِهِ مِنَ الصَّبِيِّ ، وَلِأَنَّ الْكَبِيرَ سَمِعَهُ فِي حَالَةٍ لَوْ أَخْبَرَ بِهِ لَقُبِلَ مِنْهُ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ . وَلِهَذَا بَعْضُ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ لَمَّا ذُوكِرَ فِي أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ رَجَّحَ مَالِكًا عَلَى سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، لِأَنَّ مَالِكًا أَخَذَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ كَبِيرٌ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ إِنَّمَا صَحِبَ الزُّهْرِيَّ وَهُوَ صَغِيرٌ دُونَ الِاحْتِلَامِ . فَإِنْ قِيلَ : فَعَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ يُقَدَّمَ مَنْ تحمل شَهَادَةً وَهُوَ بَالِغٌ عَلَى مَنْ تَحَمَّلَهَا صَغِيرًا . قُلْنَا : إِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ هَذَا التَّرْجِيحُ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ إِخْبَارٌ عَنْ مَعْنًى وَاحِدٍ ، وَذَلِكَ الْمَعْنَى لَا يَتَغَيَّرُ وَلَا تخْتَلِفُ مَعْرِفَتُهُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الرِّوَايَةُ ، فَإِنَّمَا يُرَاعَى فِيهَا الْأَلْفَاظُ وَالْأَحْوَالُ وَالْأَسْبَابُ ؛ لِتَطَرُّقِ الْوَهْمِ إِلَيْهَا ، وَالتَّغْيِيرِ وَالتَّبْدِيلِ ، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِالْكِبَرِ وَالصِّغَرِ ، فَيُبَالَغُ فِي مُرَاعَاتِهَا لِذَلِكَ .
الْوَجْهُ الْخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ : أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِي أَحَدِ الْحَدِيثَيْنِ مَقْرُونًا بِصِفَةٍ ، وَفِي الْآخَرِ مَقْرُونًا بِالِاسْمِ . نَحْوُ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « م 042 » مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ . قُدِّمَ هَذَا عَلَى نَهْيِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ؛ لِأَنَّ تَبْدِيلَ الدِّينِ صِفَةٌ مَوْجُودَةٌ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، فَصَارَتْ كَالْعِلَّةِ، وَهِيَ الْمُؤَثِّرَةُ فِي الْأَحْكَامِ دُونَ الْأَسَامِي .
الْوَجْهُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُشْعِرًا بِنَوْعِ قَدْحٍ فِي أَحْوَالِ الصَّحَابَةِ ، وَالثَّانِي لَا يُوهِمُ ذَلِكَ . نَحْوُ مَا رَوَاهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّحَابَةَ بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ مِنَ الْقَهْقَهَةِ فِيهَا ، وَرَوَوْا أَيْضًا بِإِزَائِهِ : « م 045 » حَدِيثَ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ، لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ . وَمَا رووه مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْعَالِيَةِ فِي الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْتَضِي الْقَدْحَ فِي حَالِ الصَّحَابَةِ ، وَهُمْ أَجَلُّ مَنْصِبًا مِنْ ذَلِكَ دُونَ الْحَدِيثِ الثَّانِي ، فَيَجِبُ تَقْدِيمُ مَا لَا يُوجِبُ ذَلِكَ .
الْوَجْهُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ يُقَارِنُهُ تَفْسِيرُ الرَّاوِي دُونَ الْآخَرِ . نَحْوُ مَا رَوَاهُ : « م 043 » عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا . فَإِنَّ التَّفَرُّقَ هَاهُنَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّفَرُّقِ بِالْبَدَنِ ، وَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنْ : « م 044 » ابن عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما –أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوجِبَ الْبَيْعَ مَشَى قَلِيلًا ثُمَّ رَجَعَ . وَلِأَنَّ الرَّاوِيَ إِذَا شَاهَدَ الْحَالَ أَعْلَمُ بِمَعْنَى الْخَبَرِ مِنْ غَيْرِهِ ، إِذَا كَانَ مَعْنَاهُ لَائِقًا بِاللَّفْظِ .
الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُخَصِّصًا ، وَالثَّانِي لَمْ يَدْخُلْهُ التَّخْصِيصُ ، فَمَا لَمْ يَدْخُلْهُ التَّخْصِيصُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ التَّخْصِيصَ يُضْعِفُ اللَّفْظَ وَيَمْنَعُهُ مِنْ جَرَيَانِهِ عَلَى مُقْتَضَاهُ ، وَيَصِيرُ مَجَازًا عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، بِخِلَافِ مَا لَمْ يَدْخُلْهُ التَّخْصِيصُ فَيَكُونُ أَقْوَى .
الْوَجْهُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ قَوْلًا وَالْآخَرُ فِعْلًا ، فَالْقَوْلُ أَبْلَغُ فِي الْبَيَانِ ، وَلِأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي كَوْنِ قَوْلِهِ حُجَّةً ، وَاخْتَلَفُوا فِي اتِّبَاعِ فِعْلِهِ ؛ وَلِأَنَّ الْفِعْلَ لا يَدُلُّ بنَفْسِهِ عَلَى شَيْءٍ بِخِلَافِ الْقَوْلِ فَيَكُونُ أَقْوَى .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، رَبِّ يَسِّرْ بِرَحْمَتِكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَامُهُ . قَالَ الشَّيْخُ الأجل زَيْنُ الدِّينِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَازِمِيُّ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ، الْكَثِيرُ النَّوَالِ ، الْمُنْعِمُ الْمِفْضَالُ ، الْمَوْصُوفُ بِالْقُدْرَةِ وَالْكَمَالِ ، وَالْعِزَّةِ وَالْجَلَالِ ، الْمُقَدَّسُ عَنْ سِمَاتِ النَّقْصِ وَصُنُوفِ الزَّوَالِ ، مُنْشِئُ السَّحَابِ الثِّقَالِ ، وَمُخْرِجُ الْوَدْقِ مِنَ الْخِلَالِ ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خِير البرية مِنْ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثِ بِنَسْخِ آثَارِ الضَّلَالِ ، وَرَفْعِ الْآصَارِ وَالْأَغْلَالِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وصحبه خَيْرِ صِحَابة وَأَفْضَلِ آلٍ . أَمَّا بَعْدُ ، فَهَذَا كِتَابُ أَذْكُرُ فِيهِ مَا انْتَهَتْ إِلَيَّ مَعْرِفَتُهُ مِنْ نَاسِخِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَنْسُوخِهِ ؛ إِذْ هُوَ عِلْمٌ جَلِيلٌ ذُو غَوْرٍ وَغُمُوضٍ ، دَارَتْ فِيهِ الرُّؤوسُ ، وَتَاهَتْ فِي الْكَشْفِ عَنْ مَكْنُونِهِ النُّفُوسُ ، وَقَدْ تَوَهَّمَ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَحْظَ مِنْ مَعْرِفَةِ الْآثَارِ إِلَّا بِآثَارٍ ، وَلَمْ يُحَصِّلْ مِنْ طَريقِ الْأَخْبَارِ إِلَّا إخْبَارًا ، أَنَّ الْخَطْبَ فِيهِ جَلِلٌ يَسِيرٌ ، وَالْمَحْصُولَ مِنْهُ قَلِيلٌ غَيْرُ كَثِيرٍ ، وَمَنْ أَمْعَنَ النَّظَرَ فِي اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِي الْأَحْكَامِ الْمَنْقُولَةِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اتَّضَحَ لَهُ مَا قُلْنَاهُ . وَيَشْهَدُ لِصِحَّةِ مَا رَسَمْنَاهُ : ( م 001 ) مَا أَخْبَرَنِيهِ أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ جَبْلَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْيدٍ ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، ثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ رجاء بن أبي سلمة عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ : أَعْيَا الْفُقَهَاءَ وَأَعْجَزَهُمْ أَنْ يَعْرِفُوا نَاسِخَ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – من مَنْسُوخَهُ . أَلَا تَرَى الزُّهْرِيَّ وَهُوَ أَحَدُ مَنِ انْتَهَى إِلَيْهِ عِلْمُ الصَّحَابَةِ ، وَعَلَيْهِ مَدَارُ حَدِيثِ الْحِجَازِ ، وَهُوَ الْقَائِلُ : لَمْ يُدَوِّنْ هَذَا الْعِلْمَ أَحَدٌ قَبْلِي تَدْوِينِي ، وَكَانَ إِلَيْهِ الْمَرْجِعُ فِي الْحَدِيثِ ، وَعَلَيْهِ الْمُعَوَّلُ فِي الْفُتْيَا ، كَيْفَ اسْتَعْظَمَ هَذَا الشَّأْنَ مُخْبِرًا عَنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ ، ثُمَّ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا جَاءَ بَعْدَهُ تَصَدَّى لِهَذَا الْفَنِّ وَلَخَّصَهُ ، وَأَمْعَنَ فِيهِ وَخَصَّصَهُ ، إِلَّا مَا يُوجَدُ في بَعْضِ الْإِيمَاءِ وَالْإِشَارَةِ فِي عَرَضِ الْكَلَامِ عَنْ آحَادِ الْأَئِمَّةِ ، حَتَّى جَاءَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَإِنَّهُ خَاضَ تَيَّارَهُ وَكَشَفَ أَسْرَارَهُ وَاسْتَنْبَطَ مَعِينَهُ ، وَاسْتَخْرَجَ دَفِينَهُ ، وَاسْتَفْتَحَ بَابَهُ ، وَرَتَّبَ أَبْوَابَهُ .
أمارات النسخ مِنْهَا : أَنْ يَكُونَ لَفْظُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُصَرِّحًا بِهِ نَحْوُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 014» كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا . [ ومنها ] : أن يَكُونَ لَفْظُ الصَّحَابِيِّ نَاطِقًا بِهِ ، نَحْوُ : « م 015» حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجِنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ . وَمِنْهَا : أَنْ يَكُونَ التَّارِيخُ مَعْلُومًا نَحْوُ : « م 016» مَا رَوَاهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا جَامَعَ أَحَدُنَا فَأَكْسَلَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ، وَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْيُصَلِّ . هَذَا حَدِيثٌ يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا غُسْلَ مَعَ الْإِكْسَالِ ، وَأَنَّ مُوجِبَ الْغُسْلِ الْإِنْزَالُ ، ثُمَّ لَمَّا اسْتَقْرَأْنَا طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ أَفَادَنَا بَعْضُ الطُّرُقِ أَنَّ شَرْعِيَّةَ هَذَا كَانَ فِي مَبْدَأِ الْإِسْلَامِ ، وَاسْتَمَرَّ ذَلِكَ إِلَى ما بَعْدَ الْهِجْرَةِ بِزَمَانٍ ، ثُمَّ وَجَدْنَا : « م 017» الزُّهْرِيَّ قَدْ سَأَلَ عُرْوَةَ عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَهُ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَا يَغْتَسِلُ وَذَلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ ، ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالْغُسْلِ . وَمِنْهَا : أَنْ تَجْتَمِعَ الْأُمَّةُ فِي حُكْم عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ . فَهَذِهِ مُعْظَمُ أَمَارَاتِ النَّسْخِ ، وَعِنْدَ الْكُوفِيِّينَ زِيَادَاتٌ أُخَرُ ، نَحْوُ حُسْنِ الظَّنِّ بِالرَّاوِي ، وَهُوَ كَمَا ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ فِي كِتَابِهِ ؛ فَإِنَّهُ رَوَى الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ فِي غَسْلِ الْإِنَاءِ سَبْعَ مَرَّاتٍ مِنْ وُلُغِ الْكَلْبِ ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى : « م 018» حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ أنه قَالَ : إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَأَهْرِقْهُ ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . فَاعْتَمَدَ عَلَى هَذَا الْأَثَرِ ، وَتَرَكَ الْأَحَادِيثَ الثَّابِتَةَ فِي الْوُلُوغِ ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى نَسْخِ السَّبْعِ عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِأَبِي هُرَيْرَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُخَالِفُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْهُ ، إِلَّا مَا يَثْبُتُ عِنْدَهُ نَسْخُهُ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ نَظَائِرِهِ الَّتِي لَا يُكْتَرَثُ بِهَا . وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ التَّمْيِيزُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ أُبْهِمَ التَّارِيخُ ، وَلَيْسَ فِي اللَّفْظِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ، فَحِينَئِذٍ يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَى التَّرْجِيحِ .
( م 002 ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْفَقِيهُ فِي كِتَابِهِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْحَافِظِ ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ سَهْلٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ يَقُولُ : قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ أُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لِي : كَتَبْتَ كُتُبَ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ؟ فقُلْتُ : لَا . قَالَ : فَرَّطْتَ ، مَا عَرَفْنَا الْمُجْمَلَ مِنَ الْمُفَسَّرِ ، وَلَا نَاسِخَ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مَنْسُوخِهِ حَتَّى جَالَسْنَا الشَّافِعِيَّ . وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي كِتَابِ " الرِّسَالَةِ " مِنْ هَذَا الْفَنِّ أَحَادِيثَ ، وَلَمْ يَسْتَنْزِفْ مَعِينَهُ فِيهَا ، إِذْ لَمْ يَضَعِ الرِّسَالَةَ لِهَذَا الْفَنِّ وَحْدَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ أَشَارَ إِلَى قِطْعَةٍ صَالِحَةٍ تُوجَدُ فِي غُضُونِ الْأَبْوَابِ مَنْ كُتُبِهِ ، وَلَوْ كَانَتْ مَوْجُودَةً لَأَغْنَتِ الْبَاحِثَ عَنِ الطَّلَبِ ، وَالطَّالِبَ عَنْ تَجَشُّمِ الْكَلَفِ ، غَيْرَ أَنَّهَا بِمَوْتِ الرِّجَالِ تَفَرَّقَتْ ، وَفِي أَيْدِي النَّوَائِبِ تَمَزَّقَتْ . ثُمَّ هَذَا الْفَنُّ مِنْ تَتِمَّاتِ الِاجْتِهَادِ ؛ إِذِ الرُّكْنُ الْأَعْظَمُ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ مَعْرِفَةُ النَّقْلِ ، وَمِنْ فَوَائِدِ النَّقْلِ مَعْرِفَةُ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ ، إِذِ الْخَطْبُ فِي ظَوَاهِرِ الْأَخْبَارِ يَسِيرٌ ، وَتَجَشُّمُ كَلَفِهَا غَيْرُ عَسِيرٍ . وَإِنَّمَا الْإِشْكَالُ فِي كَيْفِيَّةِ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ مِنْ خَفَايَا النُّصُوصِ ، وَمِنَ التَّحْقِيقِ فِيهَا مَعْرِفَةُ أَوَّلِ الْأَمْرَيْنِ وَآخِرِهِمَا ، إِلَى ذَلِكَ مِنَ الْمَعَانِي .
ذِكْرُ وُقُوعِ النَّسْخِ فِي السُّنَّةِ عَلَى نَحْوِ وُقُوعِهِ فِي الْكِتَابِ ( م 053 ) أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَحَاسِنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْجَوْهَرِيُّ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَارِي ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محمد بنِ جَعْفَرٍ ، حدثنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، حدثنا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ الْحَارِثِيُّ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنَّ أَحَادِيثِي يَنْسَخُ بَعْضُهَا بَعْضًا . إِنَّمَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، وَهُوَ صَاحِبُ مَنَاكِيرَ لَا يُتَابَعُ فِي حَدِيثِهِ ، وَجَدَهُ يُعَدُّ فِي مَوَالِي عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( م 054 ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، أَخْبَرَكَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ ، نبأنا أَبُو الْغَنَائِمِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَكْفَانِيُّ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبْدِ ، أَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حدثنا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ هُوَ ابْنُ الشِّخِّيرِ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ حَدِيثُهُ يَنْسَخُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضًا . ( م 055 ) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ رَوْحِ بْنِ بَدْرِ بْنِ ثَابِتٍ الصُّوفِيِّ ، أَخْبَرَكَ أَبُو الْقَاسِمِ غَانِمُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ ، أنا أَبُو نُعَيْمٍ ، حدثنا أَبُو الشَّيْخِ ، حدثنا حَاجِبُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَجَمِيُّ ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنِي ابن التَّيمِيُّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ ، قَالَ : إِنَّمَا حَدِيثُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلُ الْقُرْآنِ يَنْسَخُ بَعْضُهُ بَعْضًا . ( م 056 ) أَخْبَرَنَي أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ بُنَيْمَانَ بْنِ يُوسُفَ الْأَدِيبُ ، أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ الْعِجْلِيُّ ، أَنَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ طَاهِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّبَرَيُّ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عمر الْحَافِظُ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَزَّازُ ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، حدثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِي يُحَدِّثُنِي : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ الْقَوْلَ ، ثُمَّ يَلْبَثُ أَحْيَانًا ، ثُمَّ يَنْسَخُهُ بِقَوْلٍ آخَرَ كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضًا . باب ( م 057 ) أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْخَطِيبُ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْعَبْدِيُّ ، أَنبأنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أََنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ ، حدثنا حَسَنُ بْنُ هَارُونَ ، حدثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حدثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، حدثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ يَقُولُ : حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْيَاءَ يَوْمَ خَيْبَرَ ، ثُمَّ قَالَ : يُوشِكُ رَجُلٌ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثِي ، فَيَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ ، مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ . ( م 058 ) وَأَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الْحَافِظُ ، أنا أَبُو عَلِيٍّ ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْغِطْرِيفِيُّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْعَدَوِيُّ ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ الْكِسَائِيُّ الْفَقِيهُ ، قَالَ : الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَتَّبِعُوا الْقُرْآنَ ، وَلَا يُخَالِفُوهُ ، فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ بِأَنَّ فِي السُّنَنِ مَا يُخَالِفُ التَّنْزِيلَ ، قِيلَ لَهُمْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ . فكُلُّ سُنَّةٍ ثَبَتَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَجُوزُ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّهَا خِلَافُ التَّنْزِيلِ ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ تُفَسِّرُ التَّنْزِيلَ ، وَالسُّنَّةُ كَانَ يَنْزِلُ بِهَا جِبْرِيلُ ، وَيُعَلِّمُهَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَانَ لَا يَقُولُ قَوْلًا يُخَالِفُ التَّنْزِيلَ إِلَّا مَا نُسِخَ مِنْ قَوْلِهِ بِالتَّنْزِيلِ ، فَمَعْنَى التَّنْزِيلِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِإِسْنَادٍ يثَبَتَ عَنْهُ . ( م 059 ) وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الْكِسَائِيُّ : أَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَهُمْ يَتَذَاكَرُونَ الْحَدِيثَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : دَعُونَا مِنْ هَذَا وَجِيئُونَا بِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل ، فَقَالَ له عِمْرَانُ : إِنَّكَ أَحْمَقُ ، أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الصَّلَاةَ مُفَسَّرَةً ؟ أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الصِّيَامَ مُفَسَّرًا ؟ إِنَّ الْقُرْآنَ جَمَعَ ذَلِكَ ، وَالسُّنَّةُ تُفَسِّرُ ذَلِكَ . قُلْتُ : فالْمَذْهَبُ عِنْدَنَا أَنَّ السُّنَّةَ مُبَيِّنَةٌ لِلْكِتَابِ مُفَسِّرَةٌ لَهُ ، هَذَا أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا : جَوَازُ نَسْخِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ . وَالثَّانِيَةُ : جَوَازُ نَسْخِ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ . وَاتَّفَقُوا عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا : نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ . والثَّانِيَةُ : نَسْخِ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ . أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : فِي نَسْخِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ ، فَأَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ ذَهَبُوا إِلَى الْجَوَازِ وَقَالُوا : لَا اسْتِحَالَةَ فِي وُقُوعِهِ عَقْلًا ، وَقَدْ دَلَّ السَّمْعُ عَلَى وُقُوعِهِ ، فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ . ( م 060 ) أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْغِطْرِيفِيُّ ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْعَدَوِيُّ ، حدثنا إسماعيل بْنُ سَعِيدٍ ، حدثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْكِتَابِ ، وَلَيْسَ الْكِتَابُ بِقَاضٍ عَلَى السُّنَّةِ . ( م 061 ) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَبْدِيُّ ، أَنبأنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حدثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حدثنا أَبُو زُرْعَةَ ، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ، حدثنا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْقُرْآنِ ، أَيْ : تُفَسِّرُهُ . ( م 062 ) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْمَدِينِيُّ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْعَبَّاسِ ، حدثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْكِسَائِيُّ ، حدثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : الْقُرْآنُ أَحْوَجُ إِلَى السُّنَّةِ مِنَ السُّنَّةِ إِلَى الْقُرْآنِ . ( م 063 ) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنبأنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، حدثنا أَبُو الشَّيْخِ الْحَافِظُ قَالَ : ذِكْرُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ : قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَقَالَ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ . فَنَسَخَ الْمِيرَاثَ قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ( م 064 ) . وَنَسْخُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ( م 065 ) قَالَ : وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَرِثُ الْحُرَّ ، وَلَا الْحُرُّ يَرِثُ الْعَبْدَ . وَقَالَ: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ . ( م 066 ) وَنُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تُنْكَحُ المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تنكح الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى . ( م 067 ) وَنُسِخَ أَيْضًا بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ . وَقَالَ تَعَالَى : وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا . فَنَسَخَ اللَّهُ ذَلِكَ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ ارْتَدَّتْ فَلَحِقَتْ بِالْمُشْرِكِينَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، وَأنَّ مَنْ صَارَ مِنْ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ مُسْلِمَاتٍ أَوْ مُسْتَأْمَنَاتٍ بِغَيْرِ أَسْرٍ وَلَا قَهْرٍ أَنَّهُنَّ حَرَائِرُ ، وَحِلٌّ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ ، وَلَا عِوَضَ عَلَى ذلك ولا حَد فِي ذَلِكَ ، وَسَقَطَ حُكْمُ الْقُرْآنِ . وَقَالَ تَعَالَى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَعَمَّ بِهِ كُلَّ سَارِقٍ . ثُمَّ نَسَخَ مِنْ ذَلِكَ سَارِقَ الْغَنَمِ ، بِقَوْلِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِ الْغَنَمِ ، وَإِنْ كَثُرَتْ وَكَثُرَ قِيمَتُهَا إِذَا لَمْ يَأْوِهَا الْمُرَاحُ ، وَلَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِ الثَّمْرِ إِذَا لَمْ يَأْوِهِ الْجَرِينُ ( م 068 ) . وَقَالَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ ، وَقَطْعٌ فِي قِيمَةِ مَعْلُومَةً . ( م 069 ) وَقَالَ تَعَالَى : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ، فَأَطْلَقَ قَلِيلَ الْوَصِيَّةِ وَكَثِيرَهَا . ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسَعْدٍ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ( م 070 ) وَقَالَ تَعَالَى : قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا الْآيَةَ . ثُمَّ حَرَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ . وَقَالَ - عَزَّ وَجَلَّ - : فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْآيَةَ . وَصَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ . وَقَالَ تعالى : فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ - الْآيَةَ ، وَإِنَّمَا أَبَاحَ الْقَصْرَ مَعَ الْخَوْفِ . ثُمَّ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْقَصْرَ فِي السَّفَرِ بِكُلِّ حَالٍ . هَذِا آخِرُ كَلَامِ أَبِي الشَّيْخِ ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ كل حَدِيثٍ تحَقَّقُ فِيهِ شَرْطُ النَّسْخِ فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ ، وَنَفَرٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ إِلَى مَنْعِ ذَلِكَ ، وَقَالُوا : كَمَا أن خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يَنْسَخُ الْتَوَاتِرَ مَعَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي اللَّوَازِمِ وَالتَّوَابِعِ ، كَذَلِكَ السُّنَّةُ لَا تَنْسَخُ الْقُرْآنَ ، لِتَبَايُنِهِمَا فِي الْحَقَائِقِ وَاللَّوَاحِقِ ، وَرُوِينَا مَعْنَى ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( م 071 ) أَخْبَرَنِي الْأَمِيرُ أَبُو الْمَحَاسِنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ ، أَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالنَّاسِخُ مِنَ الْقُرْآنِ الْأَمْرُ يُنْزِلُهُ اللَّهُ تعالى بَعْدَ الْأَمْرِ يُخَالِفُهُ ، كَمَا حولت الْقِبْلَة مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَى الْكَعْبَةِ ، وَكُلُّ مَنْسُوخٍ يَكُونُ حَقًّا مَا لَمْ يُنْسَخْ ، فَإِذَا نُسِخَ كَانَ الْحَقُّ فِي نَاسِخِهِ ، وَلَا يَنْسَخُ كِتَابَ اللَّهِ إِلَّا كِتَابُهُ ، وَهَكَذَا سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَنْسَخُهَا إِلَّا سُنَّةُ لرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( م 072 ) أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ ، أَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَبْدِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ ، حدثنا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ - وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْكِتَابِ - قَالَ : لَا أَجْتَرِئُ أَنْ أَقُولَ فِيهِ ، وَلَكِنَّ السُّنَّةَ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ ، وَلَا ينْسَخُ الْقُرْآن إِلَّا الْقُرْآن . وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : فِي نَسْخِ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ . فَقَدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ إلى جَوَازِهِ ، وَقَالُوا : النَّاسِخُ فِي الْحَقِيقَةِ - هُوَ اللَّهُ تَعَالَى - وَالْكُلُّ مِنْ عِنْدِهِ ، فَمَا الْمَانِعُ مِنْهُ وَأَيُّ تَأْثِيرٍ لِاعْتِبَارِ التَّجَانُسِ فِي ذَلِكَ مَعَ أَنَّ الْعَقْلَ لَا يُحِيلُهُ ، وَالسَّمْعَ دَلَّ عَلَى وُقُوعِهِ ، وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ فِي سَنَدِهِ مَقَالٌ . ( م 073 ) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ ذَاكِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَكَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَارِي ، أَنَبأنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ محمد بن عَبْدِ الرَّحِيمِ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْقَنْطَرِيُّ أَبُو جعفر الْكَبِيرُ ، حدثنا جَبْرُونُ بْنُ وَاقِدٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : كَلَامِي لَا يَنْسَخُ كَلَامَ اللَّهِ ، وَكَلَامُ اللَّهِ يَنْسَخُ كَلَامِي ، وَكَلَامُ اللَّهِ يَنْسَخُ بَعْضُهُ بَعْضًا . جَبَرُونُ بْنُ وَاقِدٍ لَا يُعْرَفُ لَهُ سِوَى حَدِيثَيْنِ ؛ هَذَا أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُنْكَرٌ ، وَلَا أَعْلَمُ رَوَاهُ غَيْرُهُ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ جَمَاعَةٌ ، وَقَالُوا : لَا بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِ التَّجَانُسِ ، قَالُوا : الْكِتَابُ مُجْمَلٌ ، وَالسُّنَّةُ مُبَيِّنَةٌ ، وَفِي تَجْوِيزِ نَسْخِ الْمُبَيَّنِ بِالْمُجْمَلِ إِخْلَالٌ بِمَقْصُودِ التَّفَاهُمِ . وَتَفَاصِيلُ مَذَاهِبِ الْكُلِّ مَذْكُورَةٌ فِي كُتُبِ أُصُولِ الْفِقْهِ ، وَالْقَصْدُ هُنَا الْإِيمَاءُ إِلَى جُمَلٍ مِنْ ذَلِكَ . وَإِذْ تَمَّتِ الْمُقَدِّمَةُ ، فَلْنَشْرَعِ الْآنَ فِي الْمَقْصُودِ ، مُرَتَّبًا عَلَى أَبْوَابِ الْفِقْهِ ؛ لِيَكُونَ أَسْهَلَ تَنَاوُلًا ، وَاللَّهُ تَعَالَى يُدِيمُ بِهِ النَّفْعَ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ . آخر الجزء الأول من الناسخ والمنسوخ من أجزاء الأصل ، والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما .
( م 003 ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَلَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَارِئ ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ الْفَقِيهُ ، أخبرنا أحمد بن جعفر الفقيه ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْبُرْجِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : مَرَّ عَلِيٌّ عَلَى قَاصٍّ فَقَالَ : تَعْرِفُ النَّاسِخَ والْمَنْسُوخِ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : " هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ " .
وَأَمَّا شَرَائِطُهُ فَمَدَارِكُ مَعْرِفَتِهَا مَحْصُورَةٌ : مِنْهَا : أَنْ [ يَكُونَ النَّسْخُ بِخِطَابٍ ؛ لِأَنَّ بِمَوْتِ الْمُكَلَّفِ يَنْقَطِعُ الْحُكْمُ ، وَالْمَوْتُ مُزِيلٌ لِلْحُكْمِ لَا نَاسِخٌ لَهُ . وَمِنْهَا : أَنْ يَكُونَ ] الْمَنْسُوخُ أَيْضًا حُكْمًا شَرْعِيًّا ؛ لِأَنَّ الْأُمُورَ الْعَقْلِيَّةَ الَّتِي مُسْتَنَدُهَا الْبَرَاءَةُ الْأَصْلِيَّةُ لَمْ تُنْسَخْ ، وَإِنَّمَا ارْتَفَعَتْ بِإِيجَابِ الْعِبَادَاتِ . وَمِنْهَا : أَنْ لا يَكُونَ الْحُكْمُ السَّابِقُ مُقَيَّدًا بِزَمَانٍ مَخْصُوصٍ ، نحو قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 009» لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ . فَإِنَّ الْوَقْتَ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ أَدَاءُ النَّوَافِلِ الَّتِي لَا سَبَبَ لَهَا مُؤَقَّتٌ ، فَلَا يَكُونُ نَهْيُهُ عَنْ هَذِهِ النَّوَافِلِ فِي الْوَقْتِ الْمُخَصَّصِ نَاسِخًا لِمَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنَ الْجَوَازِ ؛ لِأَنَّ التَّأْقِيتَ يَمْنَعُ النَّسْخَ . وَمِنْهَا : أَنْ يَكُونَ الْخِطَابُ النَّاسِخُ مُتَرَاخِيًا عَنِ الْمَنْسُوخِ ، فَعَلَى هَذَا يُعْتَبَرُ الْحُكْمُ الثَّانِي ، فَإِنَّهُ لَا يَعْدُو أَحَدَ الْقِسْمَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْفَصِلًا . فَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا بِالْأَوَّلِ لَا يُسَمَّى نَسْخًا ، إِذْ مِنْ شَرْطِ النَّسْخِ التَّرَاخِي ، وَقَدْ فُقِدَ هَاهُنَا ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 010» لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْخِفَافَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ . وَإِنْ كَانَ صَدْرُ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ لُبْسِ الْخِفَافِ وَعَجُزُهُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ ، وَهُمَا حُكْمَانِ مُتَنَافِيَانِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُسَمَّى نَسْخًا ؛ لِانْعِدَامِ التَّرَاخِي فِيهِ ، وَلَكِنَّ هَذَا النَّوْعَ يُسَمَّى بَيَانًا . وَإِذا كَانَ مُنْفَصِلًا نَظَرْتَ هَلْ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَمْ لَا ؟ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ جُمِعَ ، إِذْ لَا عِبْرَةَ بِالِانْفِصَالِ الزَّمَانِيِّ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عن التَّنَافِي ، وَمَهْمَا أَمْكَنَ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِعِ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ أَعَمَّ لِلْفَائِدَةِ ، كَانَ أَوْلَى صَوْنًا لِكَلَامِهِ عَنِ النَّقْصِ ، وَلِأَنَّ فِي ادِّعَاءِ النَّسْخِ إِخْرَاجَ الْحَدِيثِ عَنِ الْمَعْنَى الْمُفِيدِ ، وَهُوَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ . أَلَا تَرَى أن قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 011» شَرُّ الشُّهُودِ مَنْ شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ . وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « م 012» خَيْرُ الشُّهُودِ مَنْ شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ . فهُمَا حَدِيثَانِ قَدْ تَعَارَضَا عَلَى مَا تَرَى . وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى غَيْرِ الْفَقِيهِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ، لِمَا يُتَوَهَّمُ فِيهِ مِنْ ظَاهِرِ الْمُنَافَاةِ ، مَعَ حُصُولِ الِانْفِصَالِ فِيهِمَا . وَرُبَّمَا يَرَاهُ بَعْضُ مَنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْإِسْنَادِ فَيَرَى إِسْنَادَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ أَمْثَلَ فَيَحْكُمُ بِنَسْخِ الثَّانِي ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا يَتَوَهَّمُهُ ؛ لِفُقْدَانِ شَرَائِطِ النَّسْخِ . لَكِنَّ طَرِيقَ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ أَنْ يَحملَ الْأَوَّلَ عَلَى مَا إِذَا شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ مِنْ غَيْرِ مَسِيسِ حَاجَةٍ إِلَيْهِ ، وَهَذَا التَّفْسِيرُ ظَاهِرٌ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « م 013» خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ ، ثُمَّ الَّذِي يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَنْشَأُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ . وَيُحْمَلُ الْحَدِيثُ الثَّانِي عَلَى مَا إِذَا شَهِدَ عِنْدَ مَسِيسِ الْحَاجَةِ فَهُوَ خَيْرُ الشُّهُودِ ، وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَحْتَالَ فِي طَرِيقِ الْجَمْعِ رَفْعًا لِلتَّضَادِّ عَنِ الْأَخْبَارِ . وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ ، وَهُمَا حُكْمَانِ مُنْفَصِلَانِ نَظَرْتَ : هَلْ يُمْكِنُ التَّمْيِيزُ بَيْنَ السَّابِقِ وَالتَّالِي ؟ فَإِنْ تَمَيَّزَ أُوجِبَ الْمَصِيرُ إِلَى الْآخَرِ مِنْهُمَا ، وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِأَمَارَاتِ عِدَّةٌ :
وَأَمَّا حَدُّهُ : فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ بَيَانُ انْتِهَاءِ مُدَّةِ الْعِبَادَةِ . وَقِيلَ : بَيَانُ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْعِبَادَةِ الَّتِي ظَاهِرُهَا الدَّوَامُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّهُ رَفْعُ الْحُكْمِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ . وَقَدْ أَطْبَقَ الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، أَنَّهُ الْخِطَابُ الدَّالُّ عَلَى ارْتِفَاعِ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالْخِطَابِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى وَجْهٍ لَوْلَاهُ لَكَانَ ثَابِتًا بِهِ مَعَ تَرَاخِيهِ عَنْهُ ، وَهَذَا حَدٌّ صَحِيحٌ .
مُقَدِّمَةٌ فِي عِلْمِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ اعْلَمْ أَنَّ النَّسْخَ لَهُ اشْتِقَاقٌ عِنْدَ أَرْبَابِ اللسان ، وَحَدٌّ عِنْدَ أَصْحَابِ الْمَعَانِي ، وَشَرَائِطُ عِنْدَ الْعَالِمِينَ بِالْأَحْكَامِ . أَمَّا أَصْلُهُ : فَالنَّسْخُ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ إِبْطَالِ شَّيْءِ ، وَإِقَامَةِ آخَرَ مَقَامَهُ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : الْأَصْلُ فِي النَّسْخُ هُوَ : أَنْ يُحَوَّلَ مَا فِي الْخَلِيَّةِ مِنَ الْعَسَلِ وَالنَّحْلِ فِي أُخْرَى ، وَمِنْهُ نَسْخُ الْكِتَابِ ، وَفِي الْحَدِيثِ : مَا مِنْ نُبُوَّةٍ إِلَّا وَتَنَاسَخَتْهَا فَتْرَةٌ . « م 008» ثُمَّ النَّسْخُ فِي اللُّغَةِ مَوْضُوعٌ بِإِزَاءِ مَعْنَيَيْنِ : أَحَدُهُمَا : الزَّوَالُ عَلَى جِهَةِ الِانْعِدَامِ . وَالثَّانِي : عَلَى جِهَةِ الِانْتِقَالِ . أَمَّا النَّسْخُ بِمَعْنَى الْإِزَالَةِ فَهُوَ أَيْضًا عَلَى نَوْعَيْنِ : 1- نَسْخٌ إِلَى بَدَلٍ ، نَحْوُ قَوْلِهِمْ : نَسَخَ الشَّيْبُ الشَّبَابَ ، ونَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ ، أَيْ : أَذْهَبَتْهُ وَحَلَّتْ مَحَلَّهُ . 2- وَنَسْخٌ إِلَى غَيْرِ بَدَلٍ ، إِنَّمَا هُوَ رَفْعُ الْحُكْمِ وَإِبْطَالُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقِيمَ لَهُ بَدَلًا ، يُقَالُ : نَسَخَتِ الرِّيحُ الْآثَارَ ، أَيْ : أَبْطَلَتْهَا وَأَزَالَتْهَا . وَأَمَّا النَّسْخُ بِمَعْنَى النَّقْلِ ، فَهُوَ نَحْوُ قَوْلِكَ : نَسَخْتُ الْكِتَابَ إِذَا نَقَلْتَ مَا فِيهِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ إِعْدَامَ مَا فِيهِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يُرِيدُ نَقْلَهُ إِلَى الصُّحُفِ ، أو مِنَ الصُّحُفِ إِلَى غَيْرِهَا ، غَيْرَ أَنَّ الْمَعْرُوفَ مِنَ النَّسْخِ فِي الْقُرْآنِ هُوَ إِبْطَالُ الْحُكْمِ مَعَ إِثْبَاتِ الْخَطِّ ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي السُّنَّةِ . أَمَّا فِي الْكِتَابِ فَهُوَ أَنْ تَكُونَ الْآيَةُ النَّاسِخَةُ وَالْمَنْسُوخَةُ ثَابِتَتَيْنِ فِي التِّلَاوَةِ ، إِلَّا أَنَّ الْمَنْسُوخَةَ لَا يُعْمَلُ بِهَا مِثْلَ : عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا كَانَتْ سَنَةً ؛ لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - : مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ، ثُمَّ نُسِخَتْ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . وَأَمَّا فِي السُّنَّةِ فَعَلَى نَحْوٍ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُمْ نَقَلُوا الْمَنْسُوخَ كَمَا نَقَلُوا النَّاسِخَ .
( م 004) أَخْبَرَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ الْمُبَارَكِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، أنبأ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْوَرَّاقُ ، أَنبأ أَبُو بَكْرِ عبد الله بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا حَجَّاجٌ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ الْغَنَوِيُّ أَبُو هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا يَحْيَى الْمُعَرْقَبَ ، فَقَالَ لَهُ : مَنِ الَّذِي قَالَ : أعْرِفُونِي أعْرِفُونِي ؟ قَالَ : ذَاكَ يَا سَعِيدُ ، إِنِّي أَنَا هُوَ . قَالَ : مَا عَرَفْتُ أَنَّكَ هُوَ . قَالَ : فَإِنِّي أَنَا هُوَ ، مَرَّ بِي عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَأَنَا أَقُصُّ بِالْكُوفَةِ ، فَقَالَ لِي : مَنْ أَنْتَ ؟ فَقُلْتُ : أَنَا أَبُو يَحْيَى فقَالَ : لَسْتَ بِأَبِي يَحْيَى ، وَلَكِنَّكَ تَقُولُ : أعْرِفُونِي أعْرِفُونِي . ثُمَّ قَالَ : هَلْ عَلِمْتَ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ ؟ قُلْتُ : لَا . قَالَ : هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ . فَمَا عُدْتُ بَعْدُ أَنْ أَقُصَّ عَلَى أَحَدٍ ، أَنَافِعُكَ ذَاكَ يَا سَعِيدُ ؟ .
( م 007) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْمَدِينِيُّ الْحَافِظُ ، نبأ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَارِي ، نبأ أَبُو نُعَيْمٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْغِطْرِيفِيُّ ، نبأ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْعَدَوِيُّ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ الْجُرْجَانِيُّ ، نبأ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ حرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ، أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ، أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ – [ ثَلَاثًا ] - أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ : عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ . وَقَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْمَقْصُودِ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ مُقَدِّمَةٍ تَكُونُ مَدْخَلًا إِلَى مَعْرِفَةِ الْمَطْلَبِ ، نَذْكُرُ فِيهِا حَقِيقَةَ النَّسْخِ وَلَوَازِمَهُ وَتَوَابِعَهُ .
( م 005) أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ ، ثَنَا أَبُو نعيم ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سُئِلَ حُذَيْفَةُ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ : إِنَّمَا يُفْتِي أَحَدُ ثَلَاثَةٍ : مَنْ عَرَفَ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ ، قَالُوا : وَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : عُمَرُ أَوْ رَجُلٌ وَلِيَ سُلْطَانًا ، فَلَا يَجِدُ مِنْ ذَلِكَ بُدًّا ، أَوْ مُتَكَلِّفٌ
( م 006) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ الْحَذَّاءِ ، أَخْبَرَك أَبُو سَعْيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي ، أنبأنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، أنبأنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطِ بْنِ شُرَيْطٍ الْأَشْجَعِيُّ ، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ ، قَالَ : مَرَّ ابْنُ عَبَّاسٍ بِقَاصٍّ يَقُصُّ فَرَكَضَهُ بِرِجْلِهِ ، فَقَالَ : تَدْرِي مَا النَّاسِخُ مِنَ الْمَنْسُوخِ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ . وَالْآثَارُ فِي هَذَا الْبَابِ تَكْثُرُ جِدًّا ، وَإِنَّمَا أَفرَدْنَا نُبْذَةً مِنْهَا لِيُعْلَمَ شِدَّةُ اعْتِنَاءِ الصَّحَابَةِ بِمَعْرِفَةِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ .
5 - بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَنُسِخَ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ ( ح 212 ) أخبرنا طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْعدلُ ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، أنا أَبِي ، ثنا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ( ح ) . وَأَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الْحَافِظُ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ فِي كِتَابِهِ ، أنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : وحدَّثنا أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَهُمْ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَنْزَلَ رَمَضَانَ ، وَكَانُوا قَوْمًا لَمْ يَتَعَوَّدُوا الصِّيَامَ ، وَكَانَ الصِّيَامُ عَلَيْهِمْ شَدِيدًا ، وكَانَ مَنْ لَمْ يَصُمْ أَطْعَمَ مِسْكِينًا فَنَزَلَتِ هذه الْآيَةُ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ، وَكَانَتِ الرُّخْصَةُ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ ؛ وأَمَرَنَا بِالصِّيَامِ . ( ح 213 ) وَرَوَى الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، نَحْوَهُ مُخْتَصَرًا ، وَقَالَ فِيهِ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَيَصُومُ عَاشُورَاءَ ، وأَنْزَلَ اللَّهُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ . الْآيَةَ ، فَكَانَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ . وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ رَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، وَذَكَرَ فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّطَوُّعِ لَا عَلَى جِهَةِ الْفَرْضِ .
2 - بَابُ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ( ح 199 ) أنا أَبُو مُسْلِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، أنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَارِئ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثنا ابن عُيَيْنَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، سَمِعَ يَحْيَى بْنَ جَعْدَةَ ، ثنا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْقَارِيِّ ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : لَا وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا أَنَا قُلْتُهُ : مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَهُوَ جُنُبٌ فَلَا يَصُومَنَّ ؛ مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَهُ ، ثُمَّ قَالَ : حَدَّثَنِيهِ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ . اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ ؛ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى إِبْطَالِ صَوْمِهِ إِذَا أَصْبَحَ جُنُبًا ؛ عَمَلًا بِظَاهِرِ هَذَا الْخَبَرِ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ فَأَشْهُرُ قَوْلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ قَالَ : لَا صَوْمَ لَهُ . وَالْقَوْلِ الثَّانِي قَالَ : إِذَا عَلِمَ بِجَنَابَتِهِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى يُصْبِحَ فَهُوَ مُفْطِرٌ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى يُصْبِحَ فَهُوَ صَائِمٌ . وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ طَاوُسٍ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ . وَذَهَبَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فمنْ بَعْدِهِمْ إِلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ صَوْمِهِ ، وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ . ( ح 200 ) أنا مَعْمَرُ بْنُ الْفَاخِرِ ، أنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَارِيُّ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا أَبُو سَعِيدٍ ، ثنا أَبُو مُصْعَبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ ، وَسُمِّيَ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتَا : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيُصْبِحَ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ الْحِمْيَرِيِّ - أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . ( ح 201 ) أَخْبَرَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْغَفَّارِ ، أنا زهرُ بْنُ طَاهِرٍ ، أنا أَبُو سَعدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أنا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، أنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ وَأَنَا قَائِمَةٌ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ أَسْمَعُ ، َقَالَ : إِنَّ الصَّلَاةَ تُدْرِكُنِي وَأَنَا جُنُبٌ وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةَ وَأَنَا جُنُبٌ وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ ، ثُمَّ أَغْتَسِلُ وَأَصُومُ . فَقَالَ الرَّجُلُ : لَسْتُ مِثْلَكَ ؛ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنِّي لَأَرْجُوَ أَنْ أَكُونَ أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ ، وَأَعْلَمَكُمْ بِحُدُودِ اللَّهِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِهِ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . وَمِمَّنْ رَوَيْنَا عَنْهُ نَحْوَ هَذَا الْقَوْلِ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَبُو ذَرٍّ ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ . وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، وَعَائِشَةُ . وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَعَامَّةِ أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَعَامَّةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، سِوَى النَّخَعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَهْلِ الْبَصْرَةِ ، سِوَى الْحَسَنِ ، وَأَهْلِ الشَّامِ . وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنِ الْحَسَنِ فِي ذَلِكَ ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ : إِنْ كَانَ الصَّوْمُ فَرْضًا أَفْطَرَ ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا لَمْ يُفْطِرْ . ( ث 035 ) قُرِئَ عَلَى أَبِي الْمَحَاسِنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْجَوْهَرِيِّ ، وَأَنَا أَسْمَعُ ، أَخْبَرَكَ أَبُو الْمَحَاسِنِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فِي كِتَابِهِ ، أنا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَلْخِيُّ ، ثنا أَبُو سُلَيْمَانَ حَمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَطَّابِيُّ ، قَالَ : فَأَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي تَأْوِيلِ مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي هَذَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَحْمُولًا عَلَى النَّسْخِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجِمَاعَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ مُحَرَّمًا عَلَى الصَّائِمِ فِي اللَّيْلِ بَعْدَ النَّوْمِ ، كَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ . فَلَمَّا أَبَاحَ اللَّهُ الْجِمَاعَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ ، جَازَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَصْبَحَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ ؛ لِارْتِفَاعِ الْحَظْرِ الْمُتَقَدِّمِ ، فَيَكُونُ تَأْوِيلُ قَوْلِهِ : مَنْ أَصْبَحَ فَلَا يَصُومُ أَيْ : مَنْ جَامَعَ فِي الصَّوْمِ بَعْدَ النَّوْمِ فَلَا يُجْزئهِ صَوْمُ غَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُصْبِحُ جُنُبًا إِلَّا وَلَهُ أَنْ يَطَأَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِطَرْفَةِ عَيْنٍ . وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُفْتِي بِمَا سَمِعَهُ مِنَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَلَى الْأَمْرِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالنَّسْخِ ، فَلَمَّا سَمِعَ خَبَرَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ صَارَ إِلَيْهِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : رَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ فُتْيَاهُ منْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَنَّهُ لَا يَصُومُ . وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَقَدْ سَلَكَ فِي هَذَا الْبَابِ مَسْلَكَ التَّرْجِيحِ ، وَقَالَ : فَأَخَذْنَا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دُونَ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَعَانٍ : مِنْهَا : أَنَّهُمَا زَوْجَتَاهُ ، وَزَوْجَتَاهُ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنْ رَجُلٍ ؛ إِنَّمَا يَعْرِفُهُ سَمَاعًا أَوْ خَبَرًا . وَمِنْهَا : أَنَّ عَائِشَةَ مُقَدَّمَةٌ فِي الْحِفْظِ ، وَأُمُّ سَلَمَةَ حَافِظَةٌ ، وَرِوَايَةُ اثْنَيْنِ أَكْثَرُ مِنْ رِوَايَةِ وَاحِدٍ . وَمِنْهَا : أَنَّ الَّذِي رَوَينا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَعْرُوفُ فِي الْمَعْقُولِ وَالْأَشْبَهُ بِالسُّنَنِ ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ هَذَا ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْغُسْلَ شَيْءٌ وَاجِبٌ بِالْجِمَاعِ ، وَلَيْسَ فِي فِعْلِهِ شَيْءٌ مُحَرَّمٌ عَلَى صَائِمٍ ، وَقَدْ يَحْتَلِمُ بِالنَّهَارِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَيُتِمُّ صَوْمُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْ فِي نَهَارٍ . وَجَعَلَهُ شَبِيهًا بِالْمُحْرِمِ يُنْهَى عَنِ الطِّيبِ ، ثُمَّ يَتَطَيَّبُ حَلَالًا ، ثُمَّ يُحْرِمُ وَعَلَيْهِ لَوْنُهُ وَرِيحُهُ ؛ لِأَنَّ نَفْسَ التَّطَيُّبِ كَانَ وَهُوَ مُبَاحٌ .
6 - بَابٌ فِي السُّحُورِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي ( ح 214 ) أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أنا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَبْدِيُّ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا نُوحُ بْنُ أبي حَبِيبٍ الْقُومَسِيُّ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمِ ، عَنْ زِرٍّ ، قَالَ : قُلْتُ لِحُذَيْفَةَ : أَتَسَحَّرْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ قَالَ : نَعَمْ ، لَوْ أَشَاءُ أَنْ أَقُولَ : هُوَ النَّهَارُ إِلَّا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ . ( ح 215 ) أنا أَبُو الْفَضْلِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، أنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ أَبِي زَيْدٍ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ طَهْمَانَ الْحَنَفِيُّ ، أنا أَبُو جَزْءٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ قَالَ : قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : كَيْفَ كَانَ سُحُورُكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ قَالَ : نَعَمْ هُوَ الصُّبْحُ إِلَّا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ . أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِظَاهِرِ هَذَا الْخَبَرِ ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى مَنْ يُرِيدُ الصَّوْمَ : فَذَهَبَ عَوامّ عُلَمَاءِ الْأَنصَارِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَى جَوَازِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ إِلَى حِينِ اعْتِرَاضِ الْفَجْرِ الْآخَرِ فِي الْأُفُقِ ، وَرُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ . وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ حِينَ صَلَّى الْفَجْرَ : الْآنَ حِينَ يَتَبَيَّنُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ . وَقَالَ مَسْرُوقٌ : لَمْ يَكُونوا يَعُدُّونَ الْفَجْرَ فَجْرَكُمْ ؛ إِنَّمَا كَانُوا يُعِدُّونَ الْفَجْرَ الَّذِي يَمْلَأُ الْبُيُوتَ وَالطُّرُقَ . وَكَانَ إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ يَذْهَبُ إِلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَيْضًا ؛ غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : وَلَا قَضَاءَ عَلَى مَنْ أَكَلَ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا . وَأَمَّا حَدِيثُ حُذَيْفَةَ فَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ : كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ، ثُمَّ نُسِخَ ، يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ سَهْلٍ وَعَدِيٍّ . ( ح 216 ) أنا أَبُو زُرْعَةَ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ ، أنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، ثنا أَبُو غَسَّانَ ، ثنا أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ . وَلَمْ يَنْزِلْ مِنَ الْفَجْرِ . قَالَ : فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْأَسْوَدَ وَالْخَيْطَ الْأَبْيَضَ فَلَا يَزَالُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتَهُمَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْفَجْرِ فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عسكر ، وَالصَّغَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ . ( ح 217 ) أنا أَبُو الْمَحَاسِنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، أنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا الْحُلْوَانِيُّ ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ : عَلِّمْنِي الْإِسْلَامَ . فَعَلَّمَنِي الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَأَمْرَ الْإِسْلَامِ ، وَقَالَ : إِذَا جَاءَكَ رَمَضَانَ فَصُمْ ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَأَفْطِرْ ، ثُمَّ كُلْ وَاشْرَبْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ . قَالَ : فَقَلْتُ : مِنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَأَسْوَدَ . فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمَا مِنَ اللَّيْلِ فَأَعْرِفُ الْأَبْيَضَ مِنَ الْأَسْوَدِ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كُلُّ مَا عَلَّمْتَنِي مِنَ الْإِسْلَامِ قَدْ عَلِمْتُ غَيْرَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضِ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ! فَقَالَ : مَا صَنَعْتَ يَا ابْنَ حَاتِمٍ ؟ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ثم قَالَ : أَلَمْ أَقُلْ لَكَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ . آخر الجزء الرابع والحمد لله وحده وصلاته على سيدنا محمد وآله. يتلوه الجزء الخامس . بسم الله الرحمن الرحيم ، صلى الله على محمد وآله وسلم .
3 - بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ( ح 202 ) أنا أَبُو مُسْلِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْخُشرَوْجِرْدِيُّ ، أنا أَبِي ، أنا أَبُو إِسْحَاقَ ، أنا شَافِعٌ ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنا الْمُزَنِيُّ ، أنا الشَّافِعِيُّ ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ هَذَا حَدِيثٌ قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْحَسَنِ : فَرَوَاهُ عَنْهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ كَمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَرَوَاهُ قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ بن ثَوْبَانَ . ورَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ . وَرَوَاهُ مَطَرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ . وَرَوَاهُ أَشْعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ . وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، مَرْفُوعًا ، وَقِيلَ : عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : سَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ؟ فَقَالَ : هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ . ( ح 203 ) أنا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ بِنْيَمَانَ بْنِ يُوسُفَ ، أنا مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورٍ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنا الرَّبِيعُ ، أخبرنا الشَّافِعِيُّ ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَمَانَ الْفَتْحِ فَرَأَى رَجُلًا يَحْتَجِمُ لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ شهر رَمَضَانَ فَقَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ . تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَعَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، وَقِيلَ : عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ شَدَّادٍ . الْحَدِيثَ . ( ح 204 ) أخبرناه مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ ، أخبرنا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أنا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - وَهُوَ أَبُو قِلَابَةَ - عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ : مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَأَبْصَرَ رَجُلًا يَحْتَجِمُ ، فَقَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ . وَرَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ هَذَا الْحَدِيثُ . وقد اختلف عنه فيه : فرواه عنه الأوزاعي عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيثَ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شَيَّبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَهِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدِّسْتُوَائِيُّ ، وَهَؤُلَاءِ أَصَحُّ النَّاسِ حَدِيثًا فِي يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، وَخَالَفَهُمْ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ وَهُوَ أَيْضًا ثَبْتٌ فِيهِ ، فَرَوَاهُ عَنْهُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، الْحَدِيثَ ، وكَانَ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ رَوَاهُ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا . وَسُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : أَيُّمَا حَدِيثٍ أَصَحُّ عِنْدَكَ فِي أَفْطَرَ الْحَاجِمُ ؟ فَقَالَ : حَدِيثُ ثَوْبَانَ : حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ . فَقِيلَ لَهُ : فَحَدِيثُ رَافِعٍ ؟ فَقَالَ : ذَاكَ تَفَرَّدَ بِهِ مَعْمَرٌ . وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : لَا أَعْلَمُ فِي أَفْطَرَ الْحَاجِمُ حَدِيثًا أَصَحُّ مِنْ ذَا ، يَعْنِي حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ . وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ أَيْضًا فِي حَدِيثِ شَدَّادٍ : لَا أَرَى الْحَدِيثَيْنِ إِلَّا صَحِيحَيْنِ ، وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَبُو أَسْمَاءَ سَمِعَهُ مِنْهُمَا . وَرَوَاهُ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَوْبَانَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ . وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ : أَنَّ شَيْخًا مِنَ الْحَيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ . وَقَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَحَادِيثُ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ، وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يُشَيِّدُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَيْهَا . وَقَالَ إِسْحَاقُ : حَدِيثُ شَدَّادٍ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ بِأَسَانِيدَ . وَفِيمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَحْمَدَ : أَيُّ حَدِيثٍ أَصَحُّ فِي أَفْطَرَ الحاجم ؟ قَالَ : حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ الْحَيِّ ، عَنْ ثَوْبَانَ . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَثَوْبَانَ ، وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ - وَيُقَالُ : ابْنُ سِنَانٍ - وَبِلَالٍ ، وَأَبِي مُوسَى . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : الصَّائِمُ إِذَا احْتَجَمَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ بَطَلَ صَوْمُهُ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاءٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَتَمَسَّكُوا بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَرَأَوْهَا صَحِيحَةً ثَابِتَةً مُحْكَمَةً . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ وَالشَّامِ . وَقَالُوا : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَقَالُوا : الْحُكْمُ بِأفطر مَنْسُوخٌ . وَنَاسِخُهُ: ( ح 205 ) أخبرنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْمَدِينِيُّ ، أنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَارِيُّ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ فِي كِتَابِهِ : أنا أَبُو دَاوُدَ ، أنا أَبُو مَعْمَرٍ عن عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ . رَوَاهُ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلِهِ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَرَوَاهُ عن عَبْدُ الْوَارِثِ بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ : وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ . كَذَلِكَ رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . ومن حَدِيث عِكْرِمَةَ ، صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ . ( ث 036) أنا الْأَمِيرُ الزَّاهِدُ أَبُو الْمَحَاسِنِ مُحَمَّدُ بْنِ عَلِيٍّ ، أنا زَاهِرُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ عُقَيْبَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَأَوَّلُ سَمَاعِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْفَتْحِ ، وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا ، وَلَمْ يَصْحَبْهُ مُحْرِمًا قَبْلَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، فَذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ حِجَامَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ سَنَةَ عَشْرٍ ، وَحَدِيثُ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ عَامَ الْفَتْحِ ، وَالْفَتْحُ كَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ قَبْلَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ بِسَنَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَا ثَابِتَيْنِ فَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ نَاسِخٌ ، وَأَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ مَنْسُوخٌ . قال: وإسناد الحديثين جميعا مثبتة، وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادا ؛ فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إلي احتياطا، ولئلا يعرضه صومه – يعني – للضعف . قال : والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة . وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى ما قاله الشافعي، فممن روينا عنه ذلك من الصحابة سعد بن أبي وقاص والحسين بن علي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن أرقم وابن عمر وأنس وعائشة وأم سلمة . ومن التابعين والعلماء الشعبي وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد ، وعطاء بن يسار وزيد بن أسلم وعكرمة وأبو العالية وإبراهيم وسفيان ، ومالك والشافعي وأصحابه إلا ابن المنذر . ذِكْرُ خَبَرٍ يُصَرِّحُ بِالنَّسْخِ ( ح 206 ) أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ بِنْيَمَانَ بْنِ يُوسُفَ ، أنا أَبُو مَنْصُورٍ سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ الْعِجْلِيُّ ، أنا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ طَاهِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَوَّلُ مَا كُرِّهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَمَرَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : أَفْطَرَ هَذَانِ. ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ، وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ ، وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةٌ . ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ يَدُلُّ عَلَى الرُّخْصَةِ وَالْغَالِبُ أَنَّ الرُّخْصَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا بَعْدَ النَّهْيِ ( ح 207 ) قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْحَافِظِ ، أَخْبَرَكَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَارِيُّ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَبْدِيُّ الْجُرْجَانِيُّ ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَوَيْهِ ، أنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، أنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، سَمِعْتُ حُمَيْدًا الطَّوِيلَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَرَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ . ( ث 037 ) أنا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّد الْجُنَيْدِ الصُّوفِيِّ ، أنا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفَقِيهُ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنا مَعْمَرٌ ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ ثَوْرٍ ، أَحْسَبُهُ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ ؟ قَالَ : يَقُولُونَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ، وَلَوِ احْتَجَمَ مَا بَالَيْتُ . قَالُوا : وَهَذَا الْقَوْلُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عِنْدَهُ الرُّخْصَةُ ، وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ قَالَ : وَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَنْ رَوَى أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِهِمَا وَهُمَا يَغْتَابَانِ رَجُلًا فَقَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ لِأَنَّهُمَا كَانَا يَغْتَابَانِ . ( ح 208 ) أخبرني مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السُّمَّيْرِيُّ ، أنا زَاهِرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أنا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، أنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، ثنا أَبُو النَّضْرِ ، أنا يَزِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ ، ثنا أَبُو الْأَشْعَثِ ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلٍ وَهُوَ يَحْتَجِمُ ، وَهُوَ يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ فَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ . كَذَا رَوَاهُ أبو النَّضْرُ ، وَرَوَاهُ الْوُحَاظِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا يَغْتَابَانِ. ثُمَّ حَمَلَ الشَّافِعِيُّ ( أَفْطَرَ الْحَاجِمُ والمحجوم ) بِالْغِيبَةِ عَلَى سُقُوطِ أَجْرِ الصَّوْمِ ، وَجَعَلَ نَظِيرَ ذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِلْمُتَكَلِّمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : لَا جُمُعَةَ لَكَ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : صَدَقَ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعَادَةِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى إِسْقَاطِ الْأَجْرِ . وَقَالَ فِيمَنْ أَشْرَكَ : فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ، وَكَانَ مَعْنَاهُ أَجْرَ عَمَلِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ؛ لِأَنَّهُ لَوِ ابْتَاعَ بَيْعًا ، أَوْ بَاعَهُ ، أَوْ قَضَى حَقًّا عَلَيْهِ ، أَوْ أَعْتَقَ ، أَوْ كَاتَبَ لَمْ يَحْبَطْ عَمَلَهُ ، وَأُحْبِطَ أَجْرُ عَمَلِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
4 - بَابُ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي السَّفَرِ ( ح 209 ) أخبرنا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَافِظُ فِي كِتَابِهِ ، أنا أبو الْحُسَيْنُ الْمُبَارَك بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، أنا الْمَحَامِلِيُّ ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ الْمُعَدَّلُ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ ، ثنا مَسْعُودُ بْنُ سَهْلٍ أَبُو سَهْلٍ الْأَسْوَدُ ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَامَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالْإِفْطَارِ ، فَقِيلَ لَهُ : النَّاسُ صَامُوا حِينَ رَأَوْكَ قَدْ صُمْتَ ، فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ عِنْدَ الْعَصْرِ ، فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى رَآهُ النَّاسُ فَشَرِبَ . اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ . فَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إِلَى أَنَّهُ مُخَيَّرٌ : إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ؛ ذَكَرَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَأَبُو سَعِيدٍ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَعَطَاءٌ ، وَالْحَسَنُ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَهْلُ الشَّامِ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَرَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ صَامَ فِي السَّفَرِ قَضَى فِي الْحَضَرِ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رِوَايَةٌ أُخْرَى : أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ . وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ . وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّ الْجَوَازَ مَنْسُوخٌ ، وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِظَوَاهِرَ . ( ح 210 ) أخبرنا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أنا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّاجِرُ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنا الرَّبِيعُ ، أنا الشَّافِعِيُّ ، أنا مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ، ثُمَّ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ . كَانُوا يَأْخُذُونَ بِالْأَحْدَثِ فَالْأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ح 211 ) قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْمَدِينِيِّ ، أَخْبَرَكَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَبْدِيُّ ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنا إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ ، أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : ارْتَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْعُمْرَةِ بَعْدَ ثَلَاثٍ ، ثُمَّ غَزَا فَتْحَ مَكَّةَ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي عبدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ في رَمَضَانَ ، فَصَامَ وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ ، ثُمَّ سَارَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيدِ - وَهُوَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ - أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ مَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ لَمْ يَصُمْ بَقِيَّةَ رَمَضَانَ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَهُمَا ، إِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَكَّةَ لِبِضْعَ عَشْرَة خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ .
مِنْ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ صَوْمِ عَاشُورَاءَ . ( ح 194 ) أنا طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ ، أنا مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورٍ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنا الرَّبِيعُ ، أنا الشَّافِعِيُّ ، أنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، أنا ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ عَاشُورَاءَ وَيَأْمُرُ بِصِيَامِهِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ صَوْمَ عَاشُورَاءَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِهِ قَبْلَ نُزُولِ فَرْضِ رَمَضَانَ ؛ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ كَانَ وَاجِبًا ، وَحُمِلَ الْأَمْرُ عَلَى الْوُجُوبِ ، ثُمَّ نُسِخَ بِفَرْضِ رَمَضَانَ ، وَتَمَسَّكَ فِي ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ . ( ح 195 ) أَخْبَرَنِي أبو طاهر عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أنا أَبُو عَلِيٍّ نَاصِرُ بْنُ مَهدِّيٍّ ، أنا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ الْقَاضِي ، أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَبهرِيُّ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ساكن ، أنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ صَامَهُ ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ . فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الْفَرِيضَةُ وَتُرِكَ عَاشُورَاءُ ؛ مَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهٍ . ( ح 196 ) أنا أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْقَاضِي ، أنا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِهِ ، أنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ ، أنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أنا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : صَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَاشُورَاءَ ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ . فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ عَلَى صَوْمِهِ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ طُرُقٍ . ( ح 197 ) قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْحَافِظِ ، أَخْبَرَكَ أَبُو عَدْنَانَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أبي عمر الْمُطَهَّرِ ، أنا جَدِّي ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَازِنُ ، أنا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْبِيُّ ، أنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، ثنا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : دَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ يَوْمًا وَهُوَ يَتَغَدَّى ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدٍ ، أدْن الْغَدَاءَ ! فَقَالَ : أَلَيْسَ الْيَوْمُ عَاشُورَاءَ ؟ قَالَ : وَتَدْرِي مَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ ؟ قَالَ : إِنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانَ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ . قَالُوا : وَلَا يَلْزَمُنَا حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ . ( ح 198 ) أنا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أنا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنا الرَّبِيعُ ، أنا الشَّافِعِيُّ ، أنا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنْ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجٍّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ : هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ ، وَأَنَا صَائِمٌ ؛ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ ، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ؛ لِأَنَّ صُحْبَةَ مُعَاوِيَةَ مُتَأَخِّرَةٌ ؛ لَمْ يُشَاهِدْ مَا كَانَ قَبْلَ فَرْضِ رَمَضَانَ ، فَيُحْتَمَلُ تَخْيِيرُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّاسَ فِي صَوْمِهِ وَإِفْطَارِهِ ، إِعْلَامِهِمْ رَفْعَ وَجُوبِهِ ؛ لِئَلَّا يَظُنَّ أَحَدٌ أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى وُجُوبِهِ ، إِذْ لَا وَاجِبَ سِوَى صَوْمِ رَمَضَانَ ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ جَمِيعُ مَا وَرَدَ فِي الْبَابِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عُقَيْبَ حَدِيثِ عَائِشَةَ : لَا يَحْتَمِلُ قَوْلُ عَائِشَةَ : تَرَكَ عَاشُورَاءَ - بِمَعْنَى يَصِحُّ إِلَّا تَرْكُ إِيجَابِ صَوْمِهِ ، إِذْ عَلِمْنَا أَنَّ كِتَابَ اللَّهِ يبَينَ لَهُمْ أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ الْمَفْرُوضُ صَوْمُهُ ، وَأَبَانَ ذَلِكَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَوْ تَرَكَ اسْتِحْبَابَ صَوْمِهِ ، وَهُوَ أَوْلَى الْأَمْرَيْنِ عِنْدَنَا بِهِ ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ وَمُعَاوِيَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْتُبْ صوم يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَلَى النَّاسِ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ .
بَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ . ((ح 226)) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ : ( أَمَا تُرِيدِينَ الْحَجَّ ؟ ) فَقَالَتْ : إِنِّي شَاكِيَةٌ . فَقَالَ لَهَا : ( حُجِّي وَاشْتَرِطِي أنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي ) . ((ح 227)) وَبِالْإِسْنَادِ : أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَتْ لِي عَائِشَةُ : هَلْ تَسْتَثْنِي إِذَا حَجَجْتَ ؟ فَقُلْتُ لَهَا : مَاذَا أَقُولُ ؟ فَقَالَتْ : قُلِ : اللَّهُمَّ الْحَجَّ أَرَدْتُ ، وَلَهُ عَمَدْتُ ، فَإِنْ يَسَّرْتَهُ فَهُوَ الْحَجُّ ، وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَهُوَ عُمْرَةٌ . كَذَا رَوَى الشَّافِعِيُّ حَدِيثَ ضُبَاعَةَ مُنْقَطِعًا ، وَقَالَ : لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ عُرْوَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الِاسْتِثْنَاءِ لَمْ أَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ عِنْدِ خِلَافَ مَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا حَدِيثُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، فَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ مَوْصُولًا بذكر عَائِشَةُ فِيهِ ، وَقَدْ ثَبَتَ وَصْلُهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ : حَمَّادُ بْنُ سلمة ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ . وَثَبَتَ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، وَثَبَتَ عَنْ عَطَاءٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى الِاشْتِرَاطِ ، وَقَالَتْ : له شرطه ، وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ ذَلِكَ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ . وَمِنَ التَّابِعِينَ : عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ ، وَالْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ ، وَعَلْقَمَةُ ، وَشُرَيْحٌ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَعِكْرِمَةُ ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رِوَايَتَانِ ، وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ . وَقَالَ إِسْحَاقُ : لَمَّا صَحَّ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِضُبَاعَةَ ، وَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ ، وَوَقَفَ عَنْهُ بِمِصْرَ ، وَقَالَ : وَهَذَا مِمَّا أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، وَأَنْكَرُوا الِاشْتِرَاطَ ، وَلَمْ يَرَوْهُ شَيْئًا ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ ، وَيَقُولُ : أَلَيْسَ يحَسْبِكُمْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَمِمَّنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَطَاوُوسٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّأْيُ . وَقَالَ النَّخَعِيُّ : كَانُوا يَشْتَرِطُونَ ، وَلَا يَرَوْنَهُ شَيْئًا ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ . وَأَمَّا حَدِيثُ ضُبَاعَةَ فَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ إِلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ ، وَرُوِّينَا ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . ((ح 228)) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْجَمَّالُ ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَمَةَ ، أَنَا مِهْرَانُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُمَيْرَةَ ، أَوْ عُمَيْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ فَلْيَشْتَرِطْ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ حُبِسَ . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَكَمِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ قَالَ : ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ أَنْ تَشْتَرِطَ أَنَّ مَحَلَّهَا حَيْثُ حُبِسَتْ ، فَقَالَ : قَدْ كَانَ هَذَا ؛ وَلَكِنْ نُسِخَ . قُلْتُ : وَمَا نَسْخُهُ ؟ قَالَ : نَسْخُهُ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ . رَوَاهُ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ نَحْوَهُ ، وَلَيْسَ هَذَا الْإِسْنَادُ بِذَلكَ الْقَائِمُ .
كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُحْرِمُ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الطِّيبِ ( ح 218 ) أنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْحَافِظُ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ غَالِبٍ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ ، أنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ السَّرَّاجُ الْقَاضِي ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، أنا أَبِي ، قال : سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْجِعِرَّانَةِ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُصَفِّرُ لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صلى الله عليك ! إِنِّي أَحْرَمْتُ ، وَأَنَا كَمَا تَرَى ! قَالَ : اغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ ، وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ ، وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكِ فَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ . ( ح 219 ) أنا الْفَضْلُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الصَّيْدَلَانِيُّ ، أنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنا أَبُو الْقَاسِمِ اللَّخْمِيُّ ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعطاردي ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ ، ثنا عَمِّي ، ثنا أَبِي ، عَنْ ابن إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَهَلَلْتُ . وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ وَعِمَامَةٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : انْزِعْ عِمَامَتَكَ وَقَمِيصَكَ ، وَاغْسِلِ هذه الصُّفْرَةَ عَنْكَ ، وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْه فِي عُمْرَتِكَ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، أَخْرَجَهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَرِيبًا مِنْ هَذَا اللَّفْظِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الطيب عِنْدَ الْإِحْرَامِ . فَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى الْمَنْعِ ، وَرَأَوْا لِلْمُحْرِمِ تَرْكُ الطيبِ وَغَسْلِهِ ، إِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَالَةُ الْإِحْرَامِ ، كَمَا يَلْزَمُهُ التَّجَرُّدُ عَنِ الْمَخِيطِ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاءٌ ، وَمَالِكٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ تَطَيَّبَ بِمَا يَبْقَى أَثَرُهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ كَانَ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ ، وَرَأَوْا أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَطَيَّبَ قَبْلَ إِحْرَامِهِ بِطِيبٍ يَبْقَى أَثَرُهُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ ، وَأَنَّ بَقَاءَهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ لَا يَضُرُّهُ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ ثَابِتَةٍ ، وَرَأَوْهَا آخِرَ الْأَمْرَيْنِ . ( ح 220 ) أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْقَاضِي ، أنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْكَرَجِيُّ فِي كِتَابِهِ ، أنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ ثَلَاثٍ ؛ تَعْنِي وَهُوَ مُحْرِمٌ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَلَهُ طُرُقٌ فِي الصِّحَاحِ . وَرُوِّينَا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ . وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رأى مُحْرِمًا وَعَلَى رَأْسِهِ مِثْلَ الرَّبِّ مِنَ الْغَالِيَةِ . وَقَالَ مُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحٍ : رَأَيْتُ ابن الزُّبَيْرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ مِنَ الطِّيبِ مَا لَوْ كَانَ رَجُلٌ لَاتَّخَذَ مِنْهُ رَأْسَ مَالٍ . وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْكُوفَةِ . ( ث 038 ) أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أحمد بن مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ ، أنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ النَّيْسَابُورِيُّ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْخُسْرَوْجِرْدِيُّ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمَعْقِلِيُّ ، أنا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَخَالَفْنَا بَعْضَ أَهْلِ نَاحِيَتِنَا فِي التَّطَيُّبِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ، وَبَعْدَ الرَّمْيِ ، وَالْحِلَاقِ ، وَقَبْلَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ ، قَالَ : لَا يَتَطَيَّبُ بِمَا يَبْقَى رِيحُهُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ فِي ذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَّرَ مُعَاوِيَةَ وَأَحْرَمَ مَعَهُ فَوَجَدَ مِنْهُ طِيبًا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ الطِّيبَ ، وَأَنَّهُ قَالَ : مَنْ رَمَى الْجَمْرةَ وَحَلَقَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ ؛ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَفْقَهُ وَأَجْمَلُ مَذْهَبًا مِمَّنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ . ( ح 221 ) أخبرنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَرُبَّمَا قَالَ : عَنْ أَبِيهِ ، وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ ، وَذَبَحْتُمْ وَحَلَقْتُمْ ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ . قَالَ سَالِمٌ : وَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، وَلِحِلِّهِ بَعْدَ أَنْ رَمَى الْجَمْرَة ، وَقَبْلَ أَنْ يَزُورَ . قَالَ سَالِمٌ : وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَمْ أَعْرِفْ لَهُ مَذْهَبًا - يَعْنِي لِمَنْ خَالَفَهُ - فِي جَوَازِ التَّطَيُّبِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شُبِّهَ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ فِي أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمِ الصُّفْرَةَ عَنْهُ ، وَذَكَرَهُ ثُمَّ قَالَ : وَهَذَا لَا يُخَالِفُ حَدِيثَ عَائِشَةَ ، وَإِنَّمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْغُسْلِ - فِيمَا نَرَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لِلصُّفْرَةِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ . ( ح 222 ) وَقَالَ : ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي يُعْرَفُ بِابْنِ عُلَيَّةَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ . ثُمَّ قَالَ : وَإنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ غَيْرَ مُحْرِمٍ بِغَسْلِ الصُّفْرَةِ عَنْهُ ، يَعْنِي حَدِيثَ عَمَّارٍ أَنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ . قَالَ : وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَ الْأَعْرَابِيَّ أَنْ يَغْسِلَ الصُّفْرَةَ إِلَّا لِمَا وَصَفْتُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنْهَى عَنِ الطِّيبِ فِي حَالٍ يَتَطَيَّبُ فِيهَ عليه السلام . ثُمَّ قَالَ : وَلَوْ كَانَ نَهْيُهُ إِيَّاهُ لِأَنَّهَا طِيبٌ ، فَإِنَّ أَمْرَهُ إِيَّاهُ حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ الصُّفْرَةَ عَامَ الْجِعِرَّانَةِ - وَهِيَ سَنَةَ ثَمَانٍ - وَكَانَ حجه حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَهِيَ سَنَةُ عَشْرٍ ، وكَانَ تَطَيُّبُهُ لِإِحْرَامِهِ وَحِلِّهِ نَاسِخًا لِأَمْرِهِ الْأَعْرَابِيَّ بِغَسْلِ الصُّفْرَةِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالَّذِي خَالَفَنَا يَرْوِي أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ طَيَّبَتْ مُعَاوِيَةَ . أَشَارَ الشَّافِعِيُّ إِلَى الْحَدِيثِ : ( ث 039 ) الَّذِي رَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ - أَنَّ عُمَرَ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ ، فَقَالَ : مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ : مِنِّي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . فَقَالَ عُمَرُ : مِنْكَ لَعَمْرِي . فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : أُمُّ حَبِيبَةَ طَيَّبَتْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عُمَرُ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرْجِعَنَّ فَلْتَغْسِلَنَّهُ . وَلَوْ بَلَغَ عُمَرَ مَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ لَرَجَعَ إِلَى خَبَرِهَا ، وَإِذْ لَمْ يَبْلُغْهُ ذلك فَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ كَمَا قَالَ سَالِمٌ . وَاحْتَجَّ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ فِي وُجُوبِ غَسْلِهِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ حَتَّى يَذْهَبَ أَثَرُهُ - بِحَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ : ( ح 223 ) قَالَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَطَيَّبُ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا؟ فَقَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَحُ طِيبًا ، لَأَنْ أطلى بِالْقَطِرَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أن أَفْعَلُ ذَلِكَ . فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا ؛ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ إِحْرَامِهِ ، ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا . وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي كَامِلٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ . وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَصَابَهُنَّ حَتَّى وَجَبَ عليه الْغُسْلُ ، بَلِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَثِيرًا مَا كَانَ يَطُوفُ على نسائه مِنْ غَيْرِ أَنْ يُصِيبَهُنَّ . ( ح 224 ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : قَلَّ يَوْمٌ - أَوْ مَا كَانَ يَوْمٌ - إِلَّا وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا ، فَيُقَبِّلُ وَيَلْمَسُ مَا دُونَ الْوِقَاعِ . فَإِذَا جَاءَ إلى الَّتِي هِيَ يَوْمُهَا ثبت عِنْدَهَا . ثُمَّ إِنْ دَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ دَلَالَةً مَا عَلَى أَنَّهُ اغْتَسَلَ بَعْدَ مَا تَطَيَّبَ ، أَوِ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ، فَحَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ ثَلَاثٍ ، يعْنِي وَهُوَ مُحْرِمٌ ، يَدُلُّ عَلَى بَقَاءِ عَيْنِهِ وَأَثَرِهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ ؛ لِأَنَّ وَبِيصَ الشَّيْءِ بَرِيقُهُ وَلَمَعَانُهُ ، وَلَا يَكُونُ لِرَائِحَةِ الْمِسْكِ وَالطِّيبِ بَرِيقٌ وَلَا لَمَعَانٌ . ثُمَّ طَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ أَنْ نَقُولَ : يُحْتَمَلُ أَنَّهَا طَيَّبَتْهُ مَرَّةً ثَانِيَةً بِالْمِسْكِ بَعْدَ الْغُسْلِ ، حَتَّى كانت تَرَى بَرِيقَهُ وَلَمَعَانَهُ فِي مَفْرِقِهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ ، أَوْ طَيَّبَتْهُ بِذَلِكَ قَبْلَ الْغُسْلِ ، وَبَقِيَ أَثَرُهُ فِي مَفَارِقِهِ بَعْدَ الْغُسْلِ حَتَّى كَانَتْ تَرَاهُ ؛ لِأَنَّ الرَّائِحَةَ مَعْنًى ، وَالْمَعَانِي لَا تُوصَفُ بِالرُّؤْيَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : حَدِيثُ عَائِشَةَ ثَابِتٌ ، لَا مَطْعَنَ فِيهِ لِأَحَدٍ ، وَإِذَا ثَبَتَتِ السُّنَّةُ اسْتُغْنِيَ بِهَا عَنْ كُلِّ قَوْلٍ ، وَهُوَ يُلْزِمُ مَالِكًا ؛ لِأَنَّهُ رَوَاهُ .
بَابٌ فِي اسْتِحْلَالِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَرَمَ ، وَنَسْخِ ذَلِكَ ((ح 229)) أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ سِبْطُ أَبِي سَعدٍ الْبَغْدَادِيِّ ، أَنَا طَرَّادُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّيْنَبِيُّ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحسَنِ ، أَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ، أنَا أَبُو النَّضْرِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، ثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ [رَبَاحٍ] ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَلَا أُعْلِمُكُمْ بِحَدِيثٍ ؟ فَذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ ، ثُمَّ قَالَ : أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حتى قَدِمَ مَكَّةَ ، فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنِّبَتَيْنِ ، وَبَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْأُخْرَى ، وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ عَلَى الْحِسْرِ . فَأَخَذُوا عَلَى بَطْنِ الْوَادِي ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي كَتِيبَته ، فَنَظَرَ فَرَآنِي ، فَقَالَ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، فقُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : اهْتِفْ لِي بِالْأَنْصَارِ ، وَلَا يَأْتِينِي إِلَّا أَنْصَارِيٌّ ، فَهَتَفْتُ بِهِمْ ، فَجَاؤوا حَتَّى أَطَافُوا بِهِ ، وَقَدْ وَبَشَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشًا لَهَا وَأَتْبَاعًا . فَلَمَّا طَافَتِ الْأَنْصَارُ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( أَتَرَوْنَ أَوْبَاشَ قُرَيْشٍ وَأَتْبَاعَهُمْ ؟ ) ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى : ( احْصُدُوهُمْ حَصْدًا حَتَّى تُوَافُونِي بِالصَّفَا ) . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَانْطَلَقْنَا ؛ فَمَا يَشَاءُ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ مِنْهُمْ مَنْ يشَاءَ إِلَّا قَتَلَهُ ، فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أُبِيحَتْ قُرَيْشٌ - أَوْ قَالَ : أُبِيرَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ - لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ ) قَالَ : فَغَلَّقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ . نَسْخُ ذَلِكَ ، وَإِعَادَةُ حُرْمَتِهَا كَمَا كَانَتْ : ((ح 230)) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْحَافِظُ ، أَنَا الْحُسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا إِسْحَاقُ ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ نعُمَانَ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي فَتْحِ مَكَّةَ قَالَ : فَلَمَّا أَشْرَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَكَّةَ كَفَّ النَّاسُ أَنْ يَدْخُلُوهَا حَتَّى يَأْتِيَهُ رَسُولُ الْعَبَّاسِ ، فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( لَعَلَّهُمْ يَصْنَعُونَ بِعَبَّاسٍ مَا صَنَعَتْ ثَقِيفٌ بِعُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَاللَّه إِذًا لَا أَسْتَبْقِي مِنْهُمْ أَحْدًا ) . قَالَ : ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ الْعَبَّاسِ ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – [فَأَمَرَ] أَصْحَابَهُ بِالْكَفِّ ، وَقَالَ : ( كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا خُزَاعَةَ عن بَكْرٍ سَاعَةً ) ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَكَفُّوا ؛ فَأَمِنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ إِلَّا أَرْبَعَةً : ابْنُ أَبِي سَرْحٍ ، وَابْنُ خَطَلٍ ، وَمِقْيَسٌ بن الْكِنَانِيُّ ، وَامْرَأَةٌ أُخْرَى . ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( إِنِّي لَمْ أُحَرِّمْ مَكَّةَ ) ؛ وَلَكِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - حَرَّمَهَا ، وَإنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّمَا أَحَلَّهَا اللَّهُ عز وجل لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ .
بَابُ مَا كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ مِنْ مَنْعِ دُخُولِ الْمُحْرِمِ مِنَ الْأَبْوَابِ ، وَنَسْخِ ذَلِكَ ((ح 225)) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الدَّوْرَقِيُّ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى الرَّازِيُّ ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ ، ثَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تدعى الْحُمْسَ ، وَكَانُوا يَدْخُلُونَ مِنَ الْأَبْوَابِ فِي الْإِحْرَامِ ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ وَسَائِرُ الْعَرَبِ لَا يَدْخُلُونَ مِنْ بَابٍ فِي الْإِحْرَامِ ، فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بُسْتَانٍ ، إِذْ خَرَجَ مِنْ بَابِهِ ، وَخَرَجَ مَعَهُ قُطْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيُّ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ قُطْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رَجُلٌ فَاجِرٌ ، فَإِنَّهُ خَرَجَ مَعَكَ مِنَ الْبَابِ . فَقَالَ لَهُ : ( مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ ) فَقَالَ : رَأَيْتُكَ فَعَلْتَ ؛ فَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتَ . قَالَ : ( إِنِّي أَحْمَسُ ) . قَالَ : دِينِي دِينُكَ . قال : فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا . ذَكَرَ الْمُفَسِّرُونَ : أَنَّ النَّاسَ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَفِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ ، لَمْ يَدْخُلْ حَائِطًا وَلَا بَيْتًا وَلَا دَارًا مِنْ بَابِهِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَدَرِ ثَقَبَ ثَقْبًا فِي ظَهْرِ بَيْتِهِ ، مِنْهُ يَدْخُلُ وَمِنْهُ يَخْرُجُ ، أَوْ يَتَّخِذَ سُلَّمًا فَيَصْعَدُ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْوَبَرِ ، خَرَجَ مِنْ خَلْفِ الْخَيْمَةِ وَالْفُسْطَاطِ ، فلَا يَدْخُلُ مِنَ الْبَابِ وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ حَتَّى يَحِلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ ، وَيَرَوْنَ ذَلِكَ بِرًّا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْحُمْسِ وَهُمْ : قُرَيْشٌ ، وَكِنَانَةُ ، وَخُزَاعَةُ ، وَثَقِيفٌ ، وَجُشَمُ ، وَبَنُو نَضْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، وَبَنُو عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، سُمُّوا حُمْسًا لِتَشَدُّدِهِمْ فِي دِينِهِمْ . وَفِعْلُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ ، وَإِنْكَارُهُ عَلَى قُطْبَةَ بْنِ عَامِرٍ خُرُوجَهُ ، يَدُلُّ عَلَى : أَنَّهُ كَانَ مَشْرُوعًا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، وَهُوَ مِنْ قَبِيلِ نَسْخِ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ .
بَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ ((ح 238)) قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَكَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَارِيُّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْغِطْرِيفَيُّ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، ثَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْفَرَعِ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ وَاحِدَةٌ . ((ح 239)) أَنَا أَبُو الْعَلَاءِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْخَازِنُ ، عَنْ أَبِي سَعيدٍ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنَا إِسْحَاقُ ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، [ أنا ابن جريج ] أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مِخْنَفٍ الغامدي ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ عَرَفَةَ ، وَهُوَ يَقُولُ : ( تَعْرِفُونَهَا ؟ ) فَلَا أَدْرِي مَا رَجَعُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ أَنْ يَذْبَحُوا شَاةً فِي كُلِّ رَجَبٍ ، وَفِي كُلٍّ أَضْحَى شَاةً . ((ح 240)) قُرِئَ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ رَوْحِ بْنِ بَدْرِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَنَا أَسْمَعُ ، أنا مَحْمُودُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّيْرَفِيُّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، عن خَالِد الْحَذَّاء ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ نُبَيْشَةَ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كُنَّا نَعْتَرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ ؛ فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَقَالَ : ( فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ ) . وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ سِوَى مَا ذَكَرْنَا ، وَفِيهَا دَلَالَةٌ عَلَى الْأَمْرِ بِالْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ ، وَلَكِنَّ قَوْمًا ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْآثَارَ مَنْسُوخَةٌ ، وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : ((ح 241)) أَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ أَبِي الْفَرَجِ الْأَبْهَرِيُّ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَارِيُّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنَا أَبُو الْقَاسِمِ اللَّخْمِيُّ ، أَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ ) . ((ث 040)) أَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سُفْيَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّوْرِيُّ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَازِنُ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بن الْمُنْذِرُ الْفَقِيهُ ، قَالَ : ثَبَتَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْفَرَعَةِ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ بِوَاحِدَةٍ ، وَرُوِّينَا عَنْ نُبَيْشَةَ الْحَدِيثَ . قَالَ : وَخَبَرُ عَائِشَةَ ، وَخَبَرُ نُبَيْشَةَ ثَابِتَانِ . وَقَدْ كَانَتِ الْعَرَبُ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَيَفْعَلُهَا بَعْضُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بهما ، ثُمَّ نَهَى عَنْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : ( لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ ) ، فَانْتَهَى النَّاسُ عَنْهما ؛ لِنَهْيِهِ إِيَّاهُمْ عَنْهما ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّهْيَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ شَيْءٍ قد كَانَ يُفْعَلُ ، وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ : إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَنْهَاهُمْ عَنْهُمَا ، ثُمَّ أَذِنَ فِيهِمَا . وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ كَانَ قَبْلَ النَّهْيِ : قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ نُبَيْشَةَ : ( إِنَّا كُنَّا نَعْتُرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَإِنَّا كُنَّا نُفَرِّعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ) . وَفِي إِجْمَاعِ عَوَامِّ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ : أَنَّ اسْتِعْمَالَهما ذَلِكَ ، وُقُوفٌ عَن الْأَمْرِ بِهِمَا مَعَ ثُبُوتِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ ، بَيَانٌ لِمَا قُلْنَا . وَقَدْ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ مِنْ بَيْنِ أَهْلِ الْعِلْمِ يذبح الْعَتِيرَةَ فِي شَهْرِ رَجَبٍ ، وَكَانَ يَرْوِي فِيهَا شَيْئًا . وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ : الْفَرَعَةُ أَوَّلُ النِّتَاجِ ، وَالْعَتِيرَةُ شَاةٌ كَانُوا يَذْبَحُونَهَا فِي رَجَبَ . وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( لَا فَرَعَةَ وَلَا عَتِيرَةَ ) : قَالَ أَبُو عمرو : هِيَ الْفَرَعَةُ ، وَالْفَرَعُ بِنَصْبِ الرَّاءِ ، وَهُوَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدُهُ النَّاقَةُ ، وَكَانُوا يَذْبَحُونَ ذَلِكَ لِآلِهَتِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؛ فَنُهُوا عَنْهَا . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَأَمَّا الْعَتِيرَةُ فَهِيَ الرَّجَبِيَّةُ ، كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا طَلَبَ أَحَدُهُمْ أَمْرًا نَذَرَ ، [إِنْ ظَفَرَ بِهِ] أَنْ يَذْبَحَ مِنْ غَنَمِهِ فِي رَجَبٍ ، كَذَا وَكَذَا ، وَهِيَ الْعَتَائِرُ ، وَنُسِخَ بَعْدُ . وَيُمْكِنُ أَنْ يَسْلُكَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ غَيْرَ مَسْلَكِ ابْنِ الْمُنْذِرِ ؛ فَحمل قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : ( لَا فَرَعَةَ وَلَا عَتِيرَةَ ) أَيْ : لَا فَرَعَةَ وَاجِبَةٌ ، وَلَا عَتِيرَةَ وَاجِبَةٌ ، وَهَذَا أَوْلَى ؛ لِيَكُونَ جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا ، وَرُوِّينَا نَحْوَ هَذَا الْقَوْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيِّ .
بَابُ الْأَمْرِ بِكَسْرِ الْقُدُورِ الَّتِي يُطْبَخُ فِيهَا لُحُومُ الْحُمُرِ ، ثُمَّ تَرْكُهَا ((ح 247)) أَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، قَالَ : أَصَابَتْني مَخْمَصَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ ؛ فَأَوْقَدَ النَّاسُ النِّيرَانَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( مَا هَذِهِ النِّيرَانُ ؟ ) فَقَالُوا : الْحُمُرُ الْأَهْلِيَّةِ . قَالَ : ( أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا ، وَاكْسِرُوا الْقُدُورَ ) . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَوْ نُهْرِيقَ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا ؟ قَالَ : ( أَوْ ذَلكَ ) . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الذَّبَائِحِ ، عَنْ مَكِّيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ . ((ح 248)) وَقَالَ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ سَلَمَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى نِيرَانًا تُوقَدُ يَوْمَ خَيْبَرَ ، قَالَ : (عَلَامَ تُوقدون هَذِهِ النِّيرَانُ ؟ ) قَالُوا : عَلَى الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ . قَالَ : ( اكْسِرُوهَا وَأَهْرِيقُوهَا ) . قَالُوا : أَلَا نُهْرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا ؟ قَالَ : ( اغْسِلُوا ) . هَذَا حديث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي بَابِ : هَلْ تُكْسَرُ الدِّنَانُ الَّتِي فِيهَا الْخَمْرُ وَتَحُرَّقُ الزِّقَاقُ .
بَابٌ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَنَسْخِ ذَلِكَ ((ح 242)) ذَكَرَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرحمن الْقَزْوِينِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبَرِيُّ الْفَقِيهُ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَنْبَسَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ [سَعِيدٍ] الْأَصْبَهَانِيُّ ، أنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ أُمِّ نَصْرٍ الْمُحَارِبِيَّةِ ، قَالَتْ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، فَقَالَ : ( أَلَيْسَ تَرْعَى الْكَلَأَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ ؟ قَالَ : بَلَى . قَالَ : ( فَأَصِبْ مِنْ لَحْمِهَا ) . ((ح 243)) أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن عَلِيٍّ الْخَطِيبُ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا غُنْدَرٌ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ [الحسن] ، سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَعْقِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ : إنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مُزَيَّنَةَ حَدَّثُوا أَنَّ سَيِّدَ مُزَيَّنَةَ ابْنَ الْأَبْجَرِ ، أَوِ الْأَبْجَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال : إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مَالِي مَا أُطْعِمُ أَهْلِي إِلَّا حُمُرِي ؟ . فَقَالَ : ( أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ مَالِكٍ ، فَإِنَّمَا حَرَّمْتُ لَكُمْ جَوَالِي الْقَرْيَةِ ) . ذِكْرُ تَحْرِيمِهِ : ((ح 244)) أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ شَهْرَدَارُ بْنُ شِيرَوَيْهِ الْحَافِظُ ، أنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِئُ ، أَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ اللُّؤْلُئِيُّ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ . ((ح 245)) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْمُظَفَّرِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْغَفَّارِ ، أَخْبَرَكَ زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ ، أَنَا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَا أَبُو عمر مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا أَبُو يَعْلَى ، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، [عن الزهري ] عَنْ حَسَنٍ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ . ((ح 246)) أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْخَطِيبُ ، أَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَبْدِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَازِنُ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَسَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ . وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ ثَابِتَةٌ ، اقْتَصَرْنَا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ .
وَمِنْ كِتَابِ الْأَضَاحِي وَالذَّبَائِحِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الْأُضْحِيَةِ بعد ثَلَاثٍ . ((ح 231)) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَبْدِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكٍ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، ثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : ( لَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) . ((ح 232)) وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقَزْوِينِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَيادٍ الْقَطَوَانِيُّ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، ثَنَا أَبِي ، عَنِ [ابْنِ] إِسْحَاقَ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ [بن عطاء] بْنُ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أُمِّهِ ، وَجَدَّتِهِ أُمِّ عَطَاءٍ ، قَالَتْ : وَاللَّهِ لَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى الزُّبَيْرِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ نَهَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ نُسُكِهِمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَلَا تَأْكُلِيهِ . قُلْتُ : مَا أَصْنَعُ بِمَا أُهْدِيَ إِلَيْنَا ؟ قَالَ : ( مَا أُهْدِيَ إِلَيْكُمْ فَشَأْنُكُمْ ) . ((ح 233)) أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ بِنْيَمَانَ بْنِ يُوسُفَ ، أَنَا مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَا يَأْكُلْنَ أَحَدُكُمْ مِنْ نُسُكِهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ . ((ح 234)) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : أَنَا الثِّقَةُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( لَا يَأْكُلْنَ أَحَدُكُمْ مِنْ نُسُكِهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ ) . هَذِهِ الْأَخْبَارُ تَدُلُّ عَلَى : مَنْعِ الِادِّخَارِ بَعْدَ ثَلَاثٍ ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ : عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَالزُّبَيْرُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ ، وَرَأَوْا جَوَازَ ذَلِكَ ، وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ تَدُلُّ عَلَى نَسْخِ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ . ذِكْرُ مَا يَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ : ((ح 235)) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي طَالِبٍ زَيْدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْحُسَيْنِيِّ الْمَدِينِيِّ بِهَا ، أَخْبَرَكَ أَبُو الْفَرَجُ سَعِيدُ بْنُ بَكْرٍ الدُّورِيُّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَازِنُ ، أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ الْخُزَاعِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ ، ثَنَا هِشَامٌ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنَ الْبُدْنِ إِلَّا ثَلَاثَ مِنًى ، فَأَرْخَصَ لَنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : ( كُلُوا وَتَزَوُّدُوا ) ، قَالَ : فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَلَهُ طُرُقٌ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ عَنْ جَابِرٍ . ((ح 236)) أَنَا حَبِيبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الصُّوفِيُّ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بن الْحَسَنُ الْقَارِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ ، أنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، ثَنَا [مَعْرفُ بْنُ وَاصِلٍ] ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ لَا تَأْكُلُوا بَعْدَ ثَلَاثٍ ، فَكُلُوا وَانْتَفِعُوا بِهَا فِي أَسْفَارِكُمْ ) . ((ح 237)) أَخْبَرَنِي أَبُو مُسْلِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ أحمد بْنِ الْجُنَيْدِ الصُّوفِيُّ ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَتْ : صَدَقَ ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى زَمَانَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( ادَّخِرُوا لِثَلَاثٍ ، وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ ) ، قَالَتْ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ ، يَجْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدِكَ ، وَيَتَّخِذُونَ الْأَسْقِيَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( وَمَا ذَاكَ ؟ ) - أَوْ كَمَا قَالَ - قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ حَضْرَةَ الْأَضْحَى ؛ فَكُلُوا ، وَتُصَدَّقُوا ، وَادَّخِرُوا ) . ((ث 039)) قَالَ الشَّافِعِيُّ : أنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : إِنَّا لَنَذْبَحُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ضَحَايَانَا ، ثُمَّ نَتَزَوَّدُ بَقِيَّتَهَا إِلَى الْبَصْرَةِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ تَجْمَعُ مَعَانِيَ : مِنْهَا أَنَّ حَدِيثَ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النَّهْيِ عَنْ إِمْسَاكِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ ، وَحَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ مُتَّفِقَانِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِمَا : دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ عَلِيًّا سَمِعَ النَّهْيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَّ النَّهْيَ بَلَغَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَاقِدٍ . وَدَلَالَةُ أَنَّ الرُّخْصَةَ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ تَبْلُغْ عَلِيًّا ، وَلَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَاقِدٍ ، وَلَوْ بَلَغَتْهُمَا الرُّخْصَةَ مَا حَدَّثَا بِالنَّهْيِ ، وَالنَّهْيُ مَنْسُوخٌ . وَقَوْلُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : نَهْبِطُ بِلُحُومِ الْضَحايا للْبَصْرَة يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَنْسٌ سَمِعَ الرُّخْصَةَ ، وَلَمْ يَسْمَعِ النَّهْيَ قَبْلَهَا ، فَتَزَوَّدَ بِالرُّخْصَةِ وَلَمْ يَسْمَعْ نَهْيًا ، أَوْ سَمِعَ الرُّخْصَةَ وَالنَّهْيَ ، وَكَانَ النَّهْيُ مَنْسُوخًا ؛ فَلَمْ يَذْكُرْهُ ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُخْتَلِفَيْنِ بِمَا عَلِمَ . وَهَذَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ شَيْئًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ ثَبَتَ لَهُ عَنْهُ ، أَنْ يَقُولَ فيه بِمَا سَمِعَ ، حَتَّى يُعْلِمَ غَيْرَهُ . قَالَ : فَلَمَّا حَدَّثَتْ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالنَّهْيِ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ، ثُمَّ بِالرُّخْصَةِ فِيهَا بَعْدَ النَّهْيِ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرَ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ لِلدَّافَّةِ ، كَانَ الْحَدِيثُ التَّامُّ الْمَحْفُوظُ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ ، وَسَبَبُ التَّحْرِيمِ وَالْإِحْلَالِ فِيهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَانَ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ أَنْ يَصِيرَ إِلَيْهِ ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ مِنْ أَبْيَنِ مَا يُوجَدُ / فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مِنَ السُّنَنِ . وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْحَدِيثِ يَخُصُّ ، فَيُحْفَظُ بَعْضُهُ دُونَ بَعْض ، وَيُحْفَظُ مِنْهُ شَيْءٌ كَانَ أَوَّلًا وَلَا يُحْفَظُ آخِرًا ، وَيُحْفَظُ آخِرًا وَلَا يُحْفَظُ أَوَّلًا ، فَيُؤَدّي كُلُّ مَا حُفِظَ . وَالرُّخْصَةُ بَعْدَهَا فِي الْإِمْسَاكِ وَالْأَكْلِ وَالصَّدَقَةُ مِنْ لُحُومِ الضَّحَايَا ، إِنَّمَا هِيَ لِوَاحِدٍ مِنْ مَعْنَيَيْنِ لِاخْتِلَافِ الْحَالَيْنِ ، فَإِذَا دَفَّتِ الدَّافَّةُ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ، وَإِذَا لَمْ تَدُفَّ الدَّافَّةُ فَالرُّخْصَةُ ثَابِتَةٌ بِالْأَكْلِ وَالتَّزَوُّدِ ، وَالِادِّخَارِ وَالصَّدَقَةِ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ مَنْسُوخًا فِي كُلِّ حَالٍ ، فَيُمْسِكُ الْإِنْسَانُ مِنْ ضَحِيَّتِهِ مَا شَاءَ ، وَيَتَصَدَّقُ بِمَا شَاء .
بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ ((ح 249)) رَوَى بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يزيدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : ( لَا يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ ) . هَذَا حَدِيثٌ شَامِيُّ الْمَخْرَجِ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى ظَاهِرِ هذا الْحَدِيثِ . وَخَالَفَهُمْ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَلَمْ يَرَوْا بِأَكْلِ لَحومِ الْخَيْلِ بَأْسًا ، وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ . ((ح 250)) أَنَا أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَحْمَدَ ، أَنَا أَبُو الْفَتْحِ عَبْدُوسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَا قُتَيْبَةُ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عن محمد بن علي ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لحوم الْخَيْلَ ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ . ((ح 251)) أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عن محمد بن علي ، عَنْ جَابِرٍ ، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْخَيْلِ ، وَنَهَانا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ . رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَهُوَ الْأَوْلَى . وَذَهَبَ نَفَرٌ مِمَّنْ أَجَازَ الْأَكْلَ إِلَى أَنَّ الْحُكْمَ الْأَوَّلَ مَنْسُوخٌ ، وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ ، مِنْهَا : ((ح 252)) مَا رَوَاهُ يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ : عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّفَاوِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : رُخِّصَ لَنَا فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنُهِينَا عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ . وَفِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ : ((ح 253)) أَخْبَرَنَاهُ أبو طاهر عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أَنَا [عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَدِ بْنِ الْحَسَنِ] ، أَنَا الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَا قُتَيْبَةُ ، ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ ، وَأَذِنَ فِي لحوم الْخَيْلِ . قَالُوا : وَالرُّخْصَةُ تَسْتَدْعِي سَابِقَةَ مَنْعٍ ، وَكَذَلِكَ لَفْظُ الْإِذْنِ . قَالُوا : وَلَوْ لَمْ يَرِدْ لَفْظُ الرُّخْصَةِ وَالْإِذْنِ ، لَكَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : الْقَطْعُ بِنَسْخِ أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ مُتَعَذِّرٌ ؛ لِاسْتِبْهَامِ التَّارِيخِ فِي الْجَانِبَيْنِ ، وَإِذا وَرَدَ لَفْظُ الْإِذْنِ ، تَبَيَّنَ أَنَّ الْحَظْرَ مُقَدَّمٌ ، وَالرُّخْصَةُ مُتَأَخِّرَةٌ ، فَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهَا . وَقَالَ آخَرُونَ مِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى جَوَازِ الْأَكْلِ : الِاعْتِمَادُ عَلَى الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْأَكْلِ ؛ لِثُبُوتِهَا وَكَثْرَةِ رُوَاتِهَا ، وَمِنْهَا : ((ح 254)) مَا رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ . هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحِ ، وَفِي رِوَايَة أُخْرَى قَالَتْ : أَكَلْنَا لَحْمَ فَرَسٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يُنْكِرْهُ . قَالُوا : وَأَمَّا حَدِيثُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، فَإِنَّهُ وَرَدَ فِي قِصَّةٍ مُعَيْنَةٍ ، وَلَيْسَ هُوَ مُطْلَقًا دَالًّا عَلَى الْحَظْرِ بِعُمُومِهِ لِيُكُونَ الْحُكْمُ الثَّانِي رَافِعًا لِلْحُكْمِ الْأَوَّلِ ، بَلْ سَبَبُ تَحْرِيمِهِ مُغَايِرُ تَحْرِيمِ الْحِمَارِ الْإِنْسِيِّ وَالْبَغالِ ؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَ الْبِغَالِ وَالْحُمُرِ ذَاتِيٌّ ، فَكَانَ مُسْتَمِرًّا عَلَى التَّأْبِيدِ ، وَتَحْرِيمُ أَكْلِ الْخَيْلِ كَانَ إِضَافِيًّا ، فَزَالَ لِزَوَالِ سَبَبِهِ . وَذَلِكَ ، أنَّ ما نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ يَوْمَ خَيْبَرَ ؛ لِأَنَّهُمْ يسَارَعُون فِي طَبْخِهَا قَبْلَ أَنْ تُخَمَّسَ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ تَشْدِيدًا عَلَيْهِمْ ، وَإِنْكَارًا لِصَنِيعِهِمْ ، وَلِذَلِكَ أَمَرَ بِكَسْرِ الْقُدُورِ أَوْلًا ، ثُمَّ تَرَكَهَا . وَرُوِّينَا نَحْوَ هَذَا الْمَعْنَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى . فَلَمَّا رَأَوْا إِنْكَارَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَهْيَهُ عَنْ تَنَاوُلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ - اعْتَقَدُوا أَنَّ سَبَبَ التَّحْرِيمِ فِي الْكُلِّ وَاحِدٌ ، حَتَّى نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ . فَحِينَئِذٍ فَهِمُوا أَنَّ سَبَبَ التَّحْرِيمِ مُخْتَلِفٌ ، وَأَنَّ الْحُكْمَ بِتَحْرِيمِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ عَلَى التَّأْبِيدِ ، وَأَنَّ الْخَيْلَ إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ تَنَاوُلِ مَا لَمْ يُخَمَّسْ - كَمَا ذَكَرْنَاهُ - فَيَكُونُ قَوْلُهُ : رَخَّصَ لنا وَأَذِنَ ، دَفْعًا لِهَذِهِ الشُّبْهَةِ . وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ خَالِدٍ وَرَدَ فِي قِصَّةٍ مَخْصُوصَةٍ : ((ح 255)) مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَافِظُ ، قال : أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرق الْحِمْصِيُّ ، َثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، َّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيَ كْرِبْ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبَرَ ، فَأَتَتِ الْيَهُودُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَشَكَوْا إِلَيْهِ أَنَّ النَّاسَ قد أَسْرَعُوا فِي حَظَائِرِهِمْ ، فَبَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فأذنت في النَّاسَ ، أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُسْلِمٌ . فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ : ( مَا بَالُ ْيَهُودُ شَكَوْا أَنَّكُمْ أَسْرَعْتُمْ فِي حَظَائِرِهِمْ ، أَلَا لَا يَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهَدِينَ بِغَيْرِ حَقِّهَا ، وَحَرَامٌ عَلَيْكُمُ الْحُمُرُ الْأَهْلِيَّةِ وَخَيْلُهَا ، وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْاعِ ، وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ) . هذا حديث غريب ، وله أصل من حديث الشاميين .
بَابُ نَهْيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لِقَاحِ النَّخْلِ ، ثُمَّ الْإِذْنِ بَعْدَ ذَلِكَ (ح265) قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقَزْوِينِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَنْبَسَةَ الْخَرَّازُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ ، ثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَبْصَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّاسَ يُلَقِّحُونَ ، فَقَالَ : مَا لِلنَّاسِ ؟ قَالُوا : يُلَقِّحُونَ . فَقَالَ : (لَا لِقَاحَ - أَوْ - لَا أَرَى اللِّقَاحَ شَيْئًا) ، فَتَرَكُوا اللِّقَاحَ فَخَرَجَ تَمْرُ النَّاسِ شَيْصًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (مَا شَأْنُهُ ؟) قَالُوا : كُنْتَ نَهَيْتَ عَنِ اللِّقَاحِ . فَقَالَ : مَا أَنَا بِزَارِعٍ ، وَلَا صَاحِبِ نَخْلٍ ؛ لَقِّحُوا . (ح266) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْبَرَكَاتِ عَبْدِ اللَّطِيفِ بْنِ أَبِي نَصْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَكَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْغَازِيُّ ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرُّومِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا قُتَيْبَةُ ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَوْمٍ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ ، فَقَالَ : (مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ ؟) فَقَالُوا : يُلَقِّحُونَ الذَّكَرَ فِي الْأُنْثَى فَيلقح . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (مَا أَظُنُّ يُغْنِي ذَلِكَ شَيْئًا) . قَالَ : فَأُخْبِرُوا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَرَكُوا ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ . فَقَالَ : (إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ ، فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ ، وَلَكِنْ إِذَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِ اللَّهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ ؛ فَإِنَّنِي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ َهَذَا حَدِيثٌ مَدَنِيُّ الْمَخْرَجِ ، وَقَدْ تَدَاوَلَهُ الْكُوفِيُّونَ ، وَلَهُ طُرُقٌ عِنْدَهُمْ ، وَيُرْوَى أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الْمَدَنِيِّينَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ . وَحَدِيثُ جَابِرٍ أَبْلَغُ فِي الْمَقْصُودِ فِي بَابِ النَّسْخِ ، غَيْرَ أَنَّ الْحَدِيثَ فِيهِ اخْتِلَافُ أَلْفَاظٍ ، فَلَا بُدَّ مِنْ تَنْقِيحِ مَنَاطِهِ لِيُفْهَمَ مِنْهُ الْمَقْصُودَ . فَنَقُولُ : اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمَنْسُوخَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ حُكْمًا شَرْعِيًّا ، وَهُوَ أَمْرٌ مُقَرَّرٌ / مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ يُعْرَفُ فِيهِ ، نَعَمِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي مَسْأَلَةٍ ؛ وَهِيَ : أَنَّ عِنْدَنَا مَا مِنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ إِلَّا وَهُوَ قَابِلٌ لِلنَّسْخِ ، فَخَالَفَنَا فِي ذَلِكَ جَمَاهِيرُ الْمُعْتَزِلَةِ ، وَقَالُوا : هُنَاكَ أَفْعَالٌ لَا يُمْكِنُ نَسْخُهَا ، مِثْلَ الْكُفْرِ وَالْكَذِبِ وَالظُّلْمِ ، وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ ، وَتَسْتَنِدُ دَعْوَاهُمْ هَذِهِ إِلَى مَسْأَلَةٍ أُخْرَى ؛ وَهِيَ : أَنَّ التَّحْسِينَ وَالتَّقْبِيحَ عِنْدَهُمْ يُتَلَقَّانِ مِنَ الْعَقْلِ ، وَتَفَاصِيلُ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي كُتُبِ أُصُولِ الْفِقْهِ . وَالْآنَ بَعْدَ تَمْهِيدِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ ؛ بِنَا حَاجَةٌ إِلَى الْكَشْفِ عَنْ مَكْمُونِ الْحَدِيثِ وَالْبَحْثِ عَنْ مَقْصُودِهِ . فَنَقُولُ : ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ قَوْلَهُ : (لَا لِقَاحَ) فِي حَدِيثِ جَابِرٍ تَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ ، نَحْوَ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ ، وَلَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ . قَالُوا : وَلَا يُقَالُ : إِنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الْمَصَالِحِ الدُّنْيَوِيَّةِ ، وَلَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ؛ لِأَنَّ لِلشَّارِعِ أَنْ يَتَحَكَّمَ فِي أَفْعَالِ الْعِبَادِ كَيْفَ أَرَادَ ، فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ قَوْلِهِ : فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا . قَالُوا : وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى شَرْعِيَّتِهِ انْتِهَاءُ الْقَوْمِ عَنِ التَّلْقِيحِ حَتَّى أَذِنَ لَهُمْ ، وَلِهَذَا قَالُوا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : كُنْتُ نَهَيْتُ عَنِ اللِّقَاحِ ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ فَهْمَ النَّهْيِ ؛ بَلْ أَذِنَ لَهُمْ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْإِذْنَ يَسْتَدْعِي سَابِقَةَ مَنْعٍ . يُقَالُ عَلَى قَوْلِهِمْ : الْقَدْرُ الَّذِي تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَا يَفِي بِالْمَقْصُودِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ اتَّفَقُوا عَلَى اسْتِحَالَةِ وُقُوعِ مَا يُنَاقِضُ مَدْلُولُ الْمُعْجِزَةِ فِي حَقِّ الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - بِدَلِيلِ الْعَقْلِ ، وَذَلِكَ نَحْوُ الْكُفْرِ وَالْجَهْلِ بِاللَّهِ تَعَالَى ، وَالْكَذِبِ وَالْخَطَأِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَالْغَلَطِ ، غَيْرَ أَنَّ طَائِفَةً ذَهَبَتْ إِلَى جَوَازِ الْغَلَطِ عَلَيْهِمْ فِيمَا يُثْبِتُونَهُ بِالِاجْتِهَادِ ، لَكِنَّهُمْ قَالُوا : لَا يقررونَ عَلَيْهِ ، وَهَذَا يَسْتَقِيمُ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ : الْمُصِيبُ وَاحِدٌ . وَأَمَّا قول مَنْ يَقُولُ : كُلُّ مُجْتَهِدٌ مُصِيبٌ ، لَا يَرَى وُقُوعَ الْخَطَأِ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي اجْتِهَادِ غَيْرِهِ ، فَكَيْفَ يَرَاهُ فِي اجْتِهَادِهِ ؟ فَعَلَى هَذَا ، فِعْلُهُمْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ شَرْعِيًّا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَرْعِيًّا لَمَا كَانَ قَابِلًا لِجَوَازِ وُقُوعِ الْخَطَأِ فِيهِ . وَمِما يَدُلُّ عَلَى قَبُولِهِ جواز وُقُوعُ الْخَطَأِ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثِ طَلْحَةَ : إِنَّنِي إنما أَظُنُّ ظَنًّا ، فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ . وَفِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ : إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا ، وَإِنَّ الظَّنَّ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ ، وَلَوْ كَانَ حُكْمًا شَرْعِيًّا لَمَا كَانَ قَابِلًا لِلْخَطَأِ وَالْإِصَابَةِ . وَفِي قَوْلِهِ : ظَنَنْتُ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الِاجْتِهَادِ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُطْلَقًا ، وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَفِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : فَإِنَّ الظَّنَّ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ ، إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ ذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مَا كَانَ مِنْ قَبِيلِ الْمَصَالِحِ الدُّنْيَوِيَّةِ ، وَذَلِكَ جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ يُعْرَفُ فِيهِ ، وَشَوَاهِدُ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ كَثِيرٌَ ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ رَفْعُ الْخَطَأِ عَنْهُ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ . ثُمَّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ . وَعَلَى الْجُمْلَةِ الْحَدِيثُ يَحْتَمِلُ كِلَا الْمَذْهَبَيْنِ ، وَلِذَلِكَ أَثْبَتْنَاهُ ، وفِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ حُجَّةٌ لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى النَّسْخِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، وَالْإِذْنِ فِيهِ (ح 277) أَخْبَرَنَا طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ ، عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ ، أَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ الْقَطَّانِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ . (ح 278) أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ذَاكِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْتَمْلِيُّ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا مَكِّيُّ بْنُ عَبْدَانَ ، ثَنَا مُسْلِمٌ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو بَلْجٍ يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَبْدًا حَجَّامًا وَأَمَةً وَنَاضِحًا وَأَرْضًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (مَا تَرَكَ ؟) فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : لَا تَأْكُلُوا مِنْ كَسْبِ الْأَمَةِ ، فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَسْرِقَ ، وَلَا الْحَجَّامِ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَأَطْعِمُوهُ النَّاضِحَ ، وَأَمَّا الْأَرْضُ فَازْرَعُوهَا أَوِ امْنَحُوهَا . رَوَاهُ هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَلْجٍ وَخَالَفَ سُوَيْدٌ فِي الْإِسْنَادِ فَأَرْسَلَهُ ، وَرِوَايَةُ هُشَيْمٍ أَقْرَبُ . وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَنَفَرٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ إِلَى الْعَمَلِ بِظَاهِرِ الْخَبَرِ ، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَرَأَوْا كل ذَلِكَ جَائِزًا ، وَإِنْ كَانَ التَّنَزُّهُ عَنْهُ أَوْلَى ، وَقَالُوا : الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ، وَإِنْ دَلَّ عَلَى النَّهْيِ عنه فَهُوَ مَنْسُوخٌ ، وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ . (ح 279) أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْجُنَيْدِ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّاجِرِ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ ، أَنَّ مُحَيِّصَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - / عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى قَالَ : أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ . (ح 280) قُرِئَ عَلَى أبي بكر مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَأَنَا أَسْمَعُ ، أَخْبَرَكَ أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَنَا قَطَنٌ ، أَنَا حَفْصٌ ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ عَبَّادٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَحِيصَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَعْنِي- فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ فَمَنَعَهُ إِيَّاهُ ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ ثَمَنُ الدَّمِ ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى أَذِنَ لَهُ أَنْ يُعْلِفَهُ نَاضِحَهُ ، أو يُطْعِمَه رَقِيقَهُ . قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَهَذِهِ رُخْصَةٌ إِذًا ، حَيْثُ أَذِنَ لَهُ أَنْ يُطْعِمَ رَقِيقَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَرَامًا مَا رَخَّصَ لَهُ أَنْ يُطْعِمَهُ رَقِيقَهُ ، وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ فِي الْحَرَامِ سَوَاءً . (ح 281) أَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ ، أَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّيْبَانِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا قَطَنٌ ، ثَنَا حَفْصٌ ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مِنَ السُّحْتِ مَهْرُ الْبَغي وَأَجْرُ الْحَجَّامِ . قَالَ إِبْرَاهِيمُ : قَالَ مُحَمَّدٌ : ثُمَّ أرخصَ فِي أَجْرِ الْحَجَّامِ . آخر الجزء والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما . الجزء السادس من كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث ، تأليف الشيخ الإمام الأجل العالم الحافظ زين الدين ناصر السنة أبي بكر محمد بن موسى الحازمي رضي الله عنه وأرضاه . رواية القاضي الفقيه الأجل العالم الموفق سديد الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن علي بن سماقا الأسعردي رضي الله عنهما .
وَمِنْ بَابِ الْمُزَارَعَةِ (ح267) أَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ الصَّيْدَلَانِيُّ ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّي ، أَنَا مَكِّيُّ بْنُ عَبْدَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حجرٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الْأَرْضَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَشَيْءٌ مِنَ التِّبْنِ لَا أَدْرِي كَمْ هُوَ . (ح268) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّيْلَمِيُّ الْكَاتِبُ ، أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، أَنَا أَبُو حَاتِمٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، أَنَا مُسْلِمٌ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا [عَبْدُ اللَّهِ] بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبِي زَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ ، ثُمَّ تَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ فَقُلْنَا لِطَاوُسٍ : مَا بَالُ ابْنِ عُمَرَ تَرَكَ الثُّلُثَ وَالرُّبْعَ ، وَأَنْتَ لَا تَدَعُهُ ، وَإِنَّمَا سَمِعْتُمَا حَدِيثًا وَاحِدًا - يَعْنِي حَدِيثَ رَافِعٍ - ؟ فَقَالَ : إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَهُ، مَا فَعَلْتُهُ ؛ وَلَكِنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَإِنَّهُ إِنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ خَيْرٌ . هَذَا حَدِيثٌ لَهُ طُرُقٌ وَفِيهِ اخْتِلَاطُ أَلْفَاظٍ لَا يُمْكِنُ حَصْرُهَا فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا عَلَى جُزْءٍ مُعَيَّنٍ مِمَّا يُخْرَجُ مِنْهَا كَالنِّصْفِ وَالثُّلْثِ وَالرُّبْعِ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ ، وَالْعَقْدُ صَحِيحٌ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، وَعُمَرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ، وَمِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ : أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِظَاهِرِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالُوا : وَيُؤَكِّدُهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَأَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ خَيْرٌ . لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى اللُّزُومِ ، وَإِنَّمَا اللَّفْظُ صَدَرَ مَصْدَرَ التَّخْيِيرِ . وَفِيهِمْ مَنْ تَمَسَّكَ بِمَا : (ح269) رَوَى ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ وَزَرْعٍ . وخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، وَقَالُوا : الْعَقْدُ فَاسِدٌ ، وَرُوِيَ مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، وَأُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَنَافِعٍ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَمِنَ الْكُوفِيِّينَ : أَبُو حَنِيفَةَ . وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ : (ح270) أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ ، أََنَا أَبُو عَلِيٍّ ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، أََنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، أَنَا مَكِّيُّ بْنُ عَبْدَانَ ثَنَا مُسْلِمٌ ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمُزَارِع ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ : يَا ابْنَ خَدِيجٍ ، مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ ؟ فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللَّهِ : سَمِعْتُ عَمِّي - وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا - يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى . ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ ، فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ . (ح271) وَقَالَ مُسْلِمٌ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ ، حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِيهَا بِنَهْي عن النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ . فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ ، وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا بَعْدُ قَالَ : زَعَمَ ابْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْهَا . (ث042) قُرِئَ عَلَى أَبِي الْمَحَاسِنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْجَوْهَرِيِّ ، أَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْإِمَامُ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَلْخِيُّ ، ثَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ حَمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَطَّابِيُّ قَالَ : خَبَرُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ مُجْمَلٌ تُفَسِّرُهُ الْأَخْبَارُ الَّتِي رُوِيَتْ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، وَعَنْ غَيْرِهِ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى ، وَقَدْ عَقَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمَعْنَى مِنَ الْخَبَرِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ تَحْرِيمَ الْمُزَارِعَةِ بِشَطْرِ مَا تُخْرِجُهُ الْأَرْضُ ، وَإِنَّمَا أُرِيدَ بِذَلِكَ: أَنْ يَتَمَانَحُوا أَرَاضِيهِمْ ، وَأَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا . وَقَدْ ذَكَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ - فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ - النَّوْعَ الَّذِي حُرِّمَ مِنْهَا ، وَالْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نَهَى عَنْهَا . قُلْتُ : أَرَادَ الْخَطَّابِيُّ بِالرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: (ح272) مَا أَخْبَرَنَا به أَبُو الْفَضَائِلِ بْنُ أَبِي الْمظهرِ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا مَكِّيُّ بْنُ عَبْدَانَ ، ثَنَا مُسْلِمٌ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، أَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّهُ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَا نبت عَلَى الْأَرْبِعَاءِ ، شَيْئًا يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ مِنَ التِّبْنِ ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ : فَكَيْفَ هِيَ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ ؟ فَقَالَ رَافِعٌ : لَا بَأْسَ بِهَا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فَقَدْ أَعْلَمَكَ رَافِعٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ الْمَجْهُولُ مِنْهُ دُونَ الْمَعْلُومِ ، وَأَنَّهُ كَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ أَنْ يَشْتَرِطُوا فِيهَا شُرُوطًا فَاسِدَةً ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ . قُلْتُ : إِنَّمَا صَدَرَ هَذَا الْكَلَامُ مِنَ الْخَطَّابِيِّ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ فِي خَبَرِ رَافِعٍ إِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ الْمَجْهُولُ ، وَلَوِ اسْتَقْرَأَ طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ لَبَانَ لَهُ أَنَّ النَّهْيَ تَنَاوَلَ الْمَجْهُولَ وَالْمَعْلُومَ ، وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ . (ح273) أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُطَرِّزِ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، أَنَا مَكِّيُّ بْنُ عَبْدَانَ ثَنَا مُسْلِمٌ ، ثَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : قال رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَزْرَعْهَا أَخَاهُ ، وَلَا يُكْرِيهَا أَخَاهُ ، وَلَا يُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ ، وَلَا بالرُّبْعِ ، وَلَا بطَعَامٍ مُسَمًّى . رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ نَحْوَهُ . (ح274) وَقَالَ مُسْلِمٌ بِالْإِسْنَادِ : ثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عن عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ لِرِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فُضُولُ أَرْضِينَ ، وَكَانُوا يُكْرُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمَنْحَهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْهَا . وَيُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَابِرٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ . فَإِنْ قِيلَ : (ح 275) قَدْ رَوَى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ : يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعٍ ؛ إِنَّا وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ ، إِنَّمَا أَتَاهُ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدِ اقْتَتَلَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ كَانَ هذا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ . وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَّذِي صَدَرَ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ عَلَى وَجْهِ الْمَشُورَةِ وَالْإِرْشَادِ دُونَ الْإِلْزَامِ وَالْإِيجَابِ . وَالْجَوَابُ : أَنَّ هَذَا غَيْرُ قَادِحٍ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ دَلَالَةِ النَّهْيِ ، فَإِنَّ الِاعْتِبَارَ بِلَفْظِ النَّهْيِ وَعُمُومِهِ دُونَ السَّبَبِ . فَإِنْ قِيلَ : قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ : إِنَّ الْأَرْضَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ كَانَ مَأْذُونًا فِيهِ مِنْ جِهَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ ، فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ إِحَاطَةُ عِلْمِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهِ ، وَمَا لَمْ يثبت ذَلِكَ لَا يَسْتَقِيمُ لَكُمُ ادِّعَاءُ النَّسْخِ إِذِ الْمَنْسُوخُ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ حُكْمًا شَرْعِيًّا . يُقَالُ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ : أَكْثَرُ الْمُحَقِّقِينَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ : كُنَّا نَفْعَلُ كَذَا ، أو كَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ظَاهِرٌ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى جَوَازِ الْفِعْلِ ، وَإِنَّ ذِكْرَ الصَّحَابِيِّ نَحْوَ ذَلِكَ فِي مَعْرِضِ الْحُجَّةِ ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ مَا عَلِمَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَسَكَتَ عَنْهُ ، دُونَ مَا لَمْ يُبَلِّغْهُ ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ . ثُمَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، حَيْثُ قَالَ : لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى ، ثم قَالَ : خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا كَانَ يَذْهَبُ إِلَيْهِ مِنَ الْجَوَازِ كَانَ مُسْتَنِدًا إِلَى إِذْنِ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لما توقف فِي ذَلِكَ . ذِكْرُ خَبَرٍ يُصَرِّحُ بِالْإِذْنِ وَالنَّهْيِ بَعْدَهُ (ح 276) أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْقَاسِمِ الصَّيْدَلَانِيُّ أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْمُزَكِّيُّ ، أَنَا مَكِّيُّ بْنُ عَبْدَانَ ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد ، وَإِسْحَاقُ ، قَالَ قُتَيْبَةُ : ثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ - هُوَ ابْنُ رَفِيعٍ - عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ : أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَعَجَزَ عَنْهَا أَنْ يَزْرَعَهَا ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ : هَلْ لَكَ أَنْ أَزْرَعَ أَرْضَكَ ؛ فَمَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا ، قَالَ : فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَقُلْتُ لَهُمَا ، فَقَالَا : ارْجِعْ إِلَيْهِ . قال : فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَسَأَلْتُهُ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمَا فَقَالَا : انْطَلِقَا فَازْرَعْهَا ؛ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ حَرَامًا نَهَاكَ عَنْهُ . قَالَ : فَزَرَعَهَا الرَّجُلُ حَتَّى اهْتَزَّ زَرْعُهُ وَاخْضَرَّ ، وَكَانَتِ الْأَرْضُ عَلَى طَرِيقٍ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَرَّ بِهَا يَوْمًا فَأَبْصَرَ الزَّرْعَ ، فَقَالَ : لِمَنْ هَذِهِ الْأَرْضُ ؟ فَقَالُوا : لِفُلَانٍ ، زَارَعَ بِهَا فُلَانًا . فَقَالَ : ادْعُوهُمَا إِلَيَّ جَمِيعًا ، قَالَ : فَأَتَيَاهُ فَقَالَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ : مَا أَنْفَقَ هَذَا فِي أَرْضِكَ فَرُدَّهُ إِلَيْهِ ، وَلَكَ مَا أَخْرَجَتْ أَرْضُكَ .
وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الرِّبَا ((ح 256)) أَخْبَرَنَا طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ بِهَمَذَانَ ، أَنَا مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ( إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ ) . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَأَخَذَ بِهَذَا الحديث ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَنَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ الْمَكِّيِّينَ ، وَغَيْرِهِمْ . ((ح 257)) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنا أَبُو زُرْعَةَ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ ، أنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ - يَعْنِي إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُلَائِيَّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنَّمَا كُنْتُ أُفْتِي فِيهِ بِرَأْيِي ، وَقَدْ تَرَكْتُهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا رِبَا إِلَّا فِي الدِّينِ . وَقَدْ وَافَقَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ : سَعِيدٌ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَنَفَرٌ يَسِيرٌ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ أَهْلُ الْعِلْمِ قَاطِبَةً مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْأَمْصَارِ ، وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ ثَابِتَةٍ . ((ح 258)) أَنَا حَمْزَةُ بْنُ أَبِي الْفَتْحِ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، َثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، َثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ( لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بالورق إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ) . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ ، اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِهِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ . ((ح 259)) أَنَا طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ ، أَنَا مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أبي تميم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ؛ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ . وَأَمَّا حَدِيثُ أُسَامَةَ ، فَسَلَكَ بَعْضُهُمْ فِيهِ مَسْلَكَ الْجَمْعِ مِنْ غَيْرِ ادِّعَاءِ النَّسْخِ ، وَادَّعَى نَفَرٌ نَسْخَهُ ، وَأَنَا أَذْكُرُ كِلَا الْمَذْهَبَيْنِ . أَمَّا الْأَوَّلُ : فَقَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنِ الشَّافِعِيِّ شَيْءٌ . ((ث 041)) أَنَا رَوْحُ بْنُ بَدْرِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْفَتْحِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أبي سَعِيدٍ الصَّيْرَفِيِّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ - بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ وَنَفَرٍ -: وَرَوَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّهْيَ عَنِ الزِّيَادَةِ فِي الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ يَدًا بِيَدٍ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَأَخَذْنَا بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَقَالَ - بِمِثْلِ مَعْنَاهُا الْأَكَابِرُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَكْثَرُ الْمُفْتِيينَ بِالْبُلْدَانِ . ثُمَّ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَقَالَ : فَقَالَ لِي قَائِلٌ : فَهَذَا الْحَدِيثُ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِيثِ قَبْلَهُ ، قُلْتُ : قَدْ يَحْتَمِلُ مُوَافَقَتَهَا ، قَالَ : وَبِأَيِّ شَيْءٍ يَحْتَمِلُ مُوَافَقَتَهَا ؟ . قُلْتُ : قَدْ يَكُونُ أُسَامَةُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسْأَلُ عَنِ الصِّنْفَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ مِثْلَ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ ، وَالتَّمْرِ بِالْحِنْطَةِ ، أَوْ مَا اخْتَلَفَ جِنْسُهُ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ ، فَقَالَ : إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ ، أَوْ تَكُونُ الْمَسْأَلَةُ سَبَقَتْهُ بِهَذَا ، فَأَدْرَكَ الْجَوَابَ ، فَرَوَى الْجَوَابَ وَلَمْ يَحْفَظِ الْمَسْأَلَةَ ، أَوْ شَكَّ فِيهَما ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ مَا يَنْفِي هَذَا عَنْ أُسَامَةَ ، فَيُحْتَمَلُ مُوَافَقَتُهَا ، لِهَذَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَقَالَ لِي : فَلِمَ ؟ قُلْتَ : يُحْتَمَلُ خِلَافُهَا ؟ قُلْتُ : لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ الَّذِي رَوَاهُ ، كَانَ يَذْهَبُ هَذَا الْمَذْهَبَ ؛ فَيَقُولُ : لَا رِبَا فِي بَيْعٍ يَدًا بِيَدٍ ، إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَقَالَ : َمَا الْحُجَّةُ فِي أنْ كَانَتِ الْأَحَادِيثُ قَبْلَهُ مُخَالِفَةً فِي تَرْكِهِ إِلَى غَيْرِهِ ؟ فَقُلْتُ لَهُ : كُلُّ وَاحِدٍ مِمَّنْ رَوَى خِلَافًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَشْهَرُ بِالْحِفْظِ لِلْحَدِيثِ مِنْ أُسَامَةَ ، فَلَيْسَ بِهِ تَقْصِيرٌ عَنْ حِفْظِهِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعُبَادَةُ أَشَدُّ تَقَدُّمًا بِالسِّنِّ وَالصُّحْبَةِ مِنْ أُسَامَةَ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ أَسَنُّ وَأَحْفَظُ مَنْ روي الْحَدِيثَ فِي دَهْرِهِ . وَلَمَّا كَانَ حَدِيثُ اثْنَيْنِ أَوْلَى فِي الظَّاهِرِ بِالْحِفْظِ ، وَأَنْ يُنْفَى عَنْهُ الْغَلَطُ مِنْ حَدِيثٍ وَاحِدٍ ، كَانَ حَدِيثُ الْأَكْثَرِ الَّذِي هُوَ أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ حَدِيثِ مَنْ هُوَ أَحْدَثُ مِنْهُ ، وَكَانَ حَدِيثُ خَمْسَةٍ أَوْلَى مِنْ أَنْ يُصَارَ إِلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ وَاحِدٍ . قُلْتُ : وَيُقَالُ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ نَزَعَ عَنْ قَوْلِهِ قَبْلَ مَوْت. ((ح 260)) ذَكَرَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْفَقِيهُ الطَّبَرِيُّ ، َثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمِ الْحَنْظَلِيُّ ، أَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، َثَنَا زَيْدُ بْنُ مُرَّةَ أَبُو الْمُعَلَّى ، َّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الرَّقَاشِيُّ ، أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَدِمَ الْبَصْرَةَ ، فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ ، فَقَالَ : أَلَا تَنْهَوْنَ شَيْخَكُمْ هَذَا ؟ يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ يَزْعُمُ أَنَّ مَا تَبَايَعَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ يَدًا بِيَدٍ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، الزِّيَادَةُ فِيهِ حَرَامٌ ، فَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَحَلَّهُ . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الرَّقَاشِيُّ : َقُلْتُ : وَيْحَكَ ، أَمَا تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَأْسِهِ وَأَنْتَ عِنْدَ رِجْلَيْهِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَامَ عَلَيْكَ فَقُلْتَ : مَا حَاجَتُكَ ؟ فَقَالَ : أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، فَقُلْتَ : اذْهَبْ فَإِنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ . فَكَشَفَ عِمَامَتَهُ عَنْ وَجْهِهِ ، ثُمَّ جَلَسَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ : أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَرَى إِلَّا أَنَّ مَا تَبَايَعَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ شَيْءٍ يَدًا بِيَدٍ إِلَّا حَلَالًا ، حَتَّى سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، حَفِظَا مِنْ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا لَمْ أَحْفَظْ ، فَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ . ((ح 261)) وَرَوَى أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ : أَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ ، أنَا كَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ أَبُو هَمَّامٍ الرَّبَعِيُّ ، َثَنَا أَبُو الْجَوْزَاءِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ عَنِ الصَّرْفِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ . فَأَفْتَيْتُ بِهِ حَتَّى رَجَعْتُ مِنْ قَابِلٍ إِلَى مَكَّةَ فَإِذَا الشَّيْخُ حَيٌّ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : وَزَنًا بِوَزْنٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : سَأَلْتُكَ عَامَ أَوَّلٍ فَأَفْتَيْتَنِي أَنْ لَا بَأْسَ بِهِ ، فَلَمْ أَزَلْ أُفْتِي بِهِ إِلَى يَوْمِي هَذَا حَتَّى قَدِمْتُ عَلَيْكَ . فَقَالَ : إِنَّ ذَلِكَ كَانَ بِرَأْيِي ، وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَرَكْتُ رَأْيِيِ إِلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا مَنِ ادَّعَى نَسْخَ ذَلِكَ ، ذَهَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى حَدِيثٍ فِيهِ مَقَالٌ . ((ح 262)) أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْفَرَجِ الدَّقَّاقُ . أَنَا عَبْدُ الْقَادِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ، َثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ ، َثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ َثَنَا مَحمْدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إَشْكَابَ ، َثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، َثَنَا بَحْرٌ السَّقَّاءُ ، َثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ . هَذَا الْحَدِيثُ وَاهِي الْإِسْنَادِ ، وَبَحْرٌ السَّقَّاءُ لَا تَقُومُ بِهِ ْحُجَّةُ ، ثُمَّ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّحْرِيمَ كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ . ((ح 263)) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ [بْنِ أَبِي شكر] ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، أَنَا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ نَبِيعَ ، أَوْ نَبْتَاعَ تِبْرَ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ الْعَيْنِ ، وَتِبْرَ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ الْعَيْنِ . قَالَ : وَقَالَ : ( ابْتَاعُوا تِبْرَ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ الْعَيْنِ ، وَتِبْرَ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ الْعَيْنِ ) . هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَقَالٌ مِنْ جِهَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، غَيْرَ أَنَّه لَهُ أَصْلً مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ ، ثُمَّ يُشَيِّدُهُ حَدِيثُ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ . فَإِنَّ كان أُسَامَةَ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ خَيْبَرَ ، فَقَدْ ثَبَتَ النَّسْخُ ، وَإِلَّا فَالْحُكْمُ مَا صَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ ، فَبَحَثْنَا هَلْ نَجِدُ حَدِيثًا يُؤَكِّدُ رِوَايَةَ أَبِي بَكْرَةَ ، وَيُبَيِّنُ تَقْدِيمَ حَدِيثِ أُسَامَةَ ، إِنْ كَانَ مَا سَمِعَهُ عَلَى مَا سَمِعَهُ . ((ح 264)) فَرَأَيْنَا أَبَا مُوسَى الْحَافِظَ أَخْبَرَنَا : عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ غَالِبٍ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، َثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، َثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، َثَنَا سُفْيَانُ ، َثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ : بَاعَ شَرِيكٌ لِي بِالْكُوفَةِ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ ، فَقُلْتُ : مَا أَرَى هَذَا يَصْلُحُ ، فَقَالَ : لَقَدْ دَفَعْتُهَا فِي السُّوقِ فَمَا عَابَ ذَلِكَ أَحَدٌ عَلَيَّ ، فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ وَتِجَارَتُنَا هَكَذَا ، فَقَالَ : مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَمَا كَانَ نَسِيئًا فَلَا خَيْرَ . وَأْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ؛ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْظَمَ تِجَارَةً مِنِّي ، فَأَتَيْتُهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : صَدَقَ الْبَرَاءُ . قَالَ الْحُمَيْدِيُّ : هَذَا مَنْسُوخٌ ، لَا يُؤْخَذُ بِهَذَا .
25 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ حَتَّى تُوضَعَ الْجِنَازَةُ ، وَنَسْخِ ذَلِكَ . ( ح 182 ) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْقَاضِي ، أنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَارِئ فِي كِتَابِهِ ، أنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أنا هِشَامُ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا ؛ فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ . ( ح 183 ) وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ : كُنَّا فِي جِنَازَةٍ ، فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ بِيَدِ مَرْوَانَ ، فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ . فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقَالَ : قُمْ ! فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ذَلِكَ ! فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : صَدَقَ . ( ح 184 ) أَخْبَرَنا أَبُو ثَابِتٍ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الشَّاهِدُ ، أنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَارِئ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا أَبُو بِشْرٍ الصَّفَّارُ الرَّازِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عبَدَك ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَاصِمٍ ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ مِقْسَمٍ ، ثنا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَلَا يَقْعُدَنَّ حَتَّى تُوضَعَ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ ؛ فَقَالَ قَوْمٌ : مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَلَا يَقْعُدَّنَ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ . وَمِمَّنْ رَأَى ذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَهْلُ الشَّامِ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ . وَذَكَرَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَالشَّعْبِيُّ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ ، وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، وَرَأَوُا الْجُلُوسَ أَوْلَى ، وَاعْتَقَدُوا الْحُكْمَ الْأَوَّلُ مَنْسُوخًا ، وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ : ( ح 185 ) أنا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ ، أنا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الثَّقَفِيُّ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ ، أنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ ، ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُومُ فِي الْجِنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ . فَمَرَّ بِحِبْرٍ مِنَ الْيَهُودِ ، فَقَالَ : هَكَذَا نَفْعَلُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اجْلِسُوا وَخَالِفُوهُمْ . هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عِيسَى . وَقَالَ : بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ لَيْسَ بِقَوِيٍّ فِي الْحَدِيثِ . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الطَّرِيقِ ، وَفِيهِ أَيْضًا كَلَامٌ . وَلَوْ صَحَّ لَكَانَ صَرِيحًا فِي النَّسْخِ ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ أَصَحُّ وَأَثْبَتُ ، فَلَا يُقَاوِمُهُ هَذَا الْإِسْنَادُ . ( ح 186 ) أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَطِيبُ ، أنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثنا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ : حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ : حَدَّثَنِي مَسْعُودُ بْنُ الْحَكَمِ الزُّرَقِيُّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ أَوَّلَ مَا قَدِمْنَا ، فَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ الْجِنَازَةُ . ثُمَّ جَلَسَ بَعْدُ ، وَجَلَسْنَا مَعَهُ . وَكَانَ يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ غَرِيبٌ أَيْضًا ، وَلَكِنَّهُ يُشَيِّدُ مَا قَبْلَهُ .
26 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، ثُمَّ الرُّخْصَةُ فِيهَا ( ح 187 ) أخبرنا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ حفده الْعُطَارِدِيُّ ، أنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنُ بْنُ مَسْعُودٍ الْفَرَّاءُ ، أنا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، ثنا مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ ، عَنْ مُحَارِبٍ ( هُوَ ابْنُ دِثَارٍ ) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا ؛ فَإِنَّ زِيَارَتَهَا تُذَكِّرُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُحَارِبٍ . ( ح 188 ) أَخْبَرَنِي أَبُو نصر أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الصَّالْحَانِيُّ ، أنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَارِئ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنا أَبُو الشَّيْخِ الْحَافِظُ ، أنا أَبُو يَعْلَى ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ النَّابِغَةِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ . وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ - أَنَّهُمَا قَالَا : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا بَعْدُ ، فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا . ( ح 189 ) أنا أَبُو مَنْصُورٍ شَهْرَدَارُ بْنُ شِيرَوَيْهِ الْحَافِظُ بِهَمَذَانَ ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حمد بْنِ الْحَسَنِ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أنا قُتَيْبَةُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : زَارَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْرَ أُمِّهِ ، فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ ، وَقَالَ : اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي ، وَاسْتَأْذَنْتُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي ؛ فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ ! هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ . وَزِيَارَةُ الْقُبُورِ مَأْذُونٌ فِيهَا لِلرِّجَالِ ، اتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ أَهْلُ الْعِلْمِ قَاطِبَةً . وَأَمَّا النِّسَاءُ : ( ح 190 ) فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ . ( ح 191 ) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَائِرَاتِ الْقُبُورِ ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرَجَ . فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُرَخِّصَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَلَمَّا رَخَّصَ عَمَّتِ الرُّخْصَةُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ . وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهَا لِلنِّسَاءِ ، وَقَالَ : الْإِذْنُ مخْتَصُّ بِالرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ . وَفِي الْبَابِ آثَارٌ تَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ ؛ لِقِلَّةِ صَبْرِهِنَّ ، وَكَثْرَةِ جَزَعِهِنَّ . وَأَمَّا اتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ فَلَا رُخْصَةَ لَهُنَّ فِيهِ ؛ لِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ وَغَيْرِهِ .
بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَنَسْخِ ذَلِكَ ( ح 175 ) أنا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ أبي مَنْصُورٍ ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَدِ بْنِ الْحسَنِ ، أنا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، أنا يَحْيَى ، أنا عُبَيْدُ اللَّهِ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : أَعْطِنِي قَمِيصَكَ حَتَّى أُكَفِّنَهُ فِيهِ ، وَصَلِّ عَلَيْهِ ، وَاسْتَغْفِر لَهُ . فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا فَرَغْتُمْ فَآذِنُونِي أُصَلِّي عَلَيْهِ . فَجَذَبَهُ عُمَرُ ، وَقَالَ : قَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ! فَقَالَ : أَنَا بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ قَالَ : اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ . ( ح 176 ) أنا أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أنا عَبْدُوسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنا أَبُو طَاهِرٍ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَلَمَةَ ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ السُّنِّيُّ ، أنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، أنا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى ، أنا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ ، دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ . فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَثَبْتُ إِلَيْهِ ، وقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتُصَلِّي عَلَى ابْنِ أُبَيٍّ ، وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا ؟ أُعَدِّدُ عَلَيْهِ . فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ : أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ ! فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ : إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ ، فَلَوْ عَلِمْتُ أَنِّي إِذَا زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ غُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهِ ! فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَلَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةٌ : وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ فَعَجِبْتُ بَعْدُ من جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَئِذٍ !
27 - بَابُ الِاسْتِغْفَارِ لِمَوْتَى الْمُشْرِكِينَ ، وَنَسْخِ ذَلِكَ ( ح 192 ) أنا أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَحْمَدَ الصُّوفِيُّ ، أنا أَبُو الْفَتْحِ عَبْدُوسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنا أَبُو طَاهِرٍ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّينَوَرِيُّ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، ثنا مُحَمَّدٌ ( وَهُوَ ابن ثَوْرٍ ) ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ ، دخل عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وعِنْدَهُ أَبو جَهْلٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ ، فَقَالَ : أَيْ عَمِّ ، قُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، كَلِمَةً أحاج لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ ! فَقَالَ له أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ : يَا أَبَا طَالِبٍ ، أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؟ فَلَمْ يَزالا يكلمانه حَتَّى كان آخِر شيء كَلَّمَهُمْ به ( عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ) . فَقَالَ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ ! فَنزلت مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى . ونزلت إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ) هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحِ ، وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ يَذْهَبُ إِلَى جَوَازِ نَسْخِ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ .
وَمِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ بَابُ الْأَمْرِ بِالْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ ((ح 159)) أَنَا طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ ، أَنَا مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ ) . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ ، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وهَذَا لَا يَعْدُو أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا ، وَأَن يكون النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ لَهَا لِعِلَّةٍ ، قَدْ رَوَاهَا بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ ، فَقَامَ لَهَا كَرَاهِيَةَ أَنْ يَطُولَهُ . ((ح 160)) أَخْبَرَنِي أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْقَاضِي ، أَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أنا إِسْمَاعِيلُ ، أنا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عبيدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : مَرَّتْ بِنَا جِنَازَةٌ ، فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقُمْنَا مَعَهُ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ . فَقَالَ : ( إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لها ) . ((ح 161)) أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، أنا عَبَّاسُ بْنُ مُجَاشِعٍ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ ، أنا حَسَّانٌ ، أنا لَيْثٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا مَرَّتْ جِنَازَةٌ فَقُومُوا لَهَا ؛ فَإِنَّمَا تَقُومُونَ لِمَنْ مَعَهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ . وَفِي الْبَابِ عَنْ نَفَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَلَى الْجَالِسِ أَنْ يَقُومَ إِذَا رَأَى الْجِنَازَةَ حَتَّى تُخَلِّفَهُ ، وَمِمَّنْ رَأَى ذَلِكَ : أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ ، وَسَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِنْ قَامَ لَمْ أَعِبْهُ ، وَإِنْ قَعَدَ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ . وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ الْقِيَامُ لِلْجِنَازَةِ ، وَرَوَيْنَا ذَلِكَ عَنْ : عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَعَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدَ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَفَعَلَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَبِهِ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَمَالِكٌ ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ . وَذَهَبُوا إِلَى : أَنَّ الْأَمْرَ بِالْقِيَامِ مَنْسُوخٌ ، وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ : ((ح 162)) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ رَوْحِ بْنِ بَدْرِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَخْبَرَكَ أَبُو الْفَتْحِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ التَّاجِرُ فِي كِتَابِهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الصَّيْرَفِيِّ ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُومُ لِلْجِنَازَةِ ثُمَّ يجلس بَعْدُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ . ((ح 163)) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْقَاضِي ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ ، أَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أنا سَعِيدٌ ، أن إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، حَدَّثَنِي [وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ] قَالَ : شَهِدْتُ جِنَازَةً فِي بَنِي سَلَمَةَ ، فَقُمْتُ ، فَقَالَ لِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ : اجْلِسْ ؛ فَإِنِّي سَأُخْبِرُكَ فِي هَذَا بِثَبَتٍ ، حَدَّثَنِي مَسْعُودُ بْنُ الْحَكَمِ الزُّرَقِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فِي رَحْبَةِ الْكُوفَةِ وَهُوَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجِنَازَةِ ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ . ((ح 164)) قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبَرِيُّ ، أنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ ، أنا أَبُو حُذَيْفَةَ - عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ : مَرَّتْ بِنَا جِنَازَةٌ ، فَقُمْنَا ، وَقَالَ عَلِيٌّ : مَنْ أَفْتَاكُمْ هَذَا ؟ قُلْنَا : أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ . فَقَالَ : مَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مَرَّةً ، كَانَ يَتَشَبَّهُ بِأَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلَمَّا نُسِخَ ذَلِكَ وَنُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى . وَرَوَاهُ أبو عَاصِمٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ بِالْإِسْنَادِ ، وَقَالَ فِيهِ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّةً ، ثُمَّ نَهَى عَنْهُ . فَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقُعُودَ أَوْلَى مِنَ الْقِيَامِ . ( ح 165 ) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مَنْصُورٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْفَرَجِ ، أَخْبَرَكَ عَبْدُ الْقَادِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنا أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنِي أَبِي : حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ ، أنا أَبُو مُعَاوِيَةَ - يَعْنِي شَيْبَانَ - عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا مَرَّتْ بِكُمْ جِنَازَةٌ ؛ فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَقُومُوا لَهَا ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَقُومُ لَهَا ، وَلَكِنْ يَقُومُ لِمَنْ مَعَهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ . ( ح 166 ) قَالَ لَيْثٌ : ذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِمُجَاهِدٍ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ الْأَزْدِيُّ ، فَقَالَ : إِنَّا لَجُلُوسٌ مَعَ عَلِيٍّ نَنْتَظِرُ جِنَازَةً إِذْ مَرَّتْ بِنَا أُخْرَى ، فَقُمْنَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : مَا يُقِيمُكُمْ ؟ فَقُلْنَا : هَذَا مَا يَأْتِينَا بِهِ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ! قَالَ : وَمَا ذَلِكَ ؟ قُلْتُ : زَعَمَ أَبُو مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا مَرَّتْ بِكُمْ جِنَازَةٌ ؛ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَقُومُوا لَهَا ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَقُومُ لَهَا ، وَلَكِنْ تَقُومُ لِمَنْ مَعَهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ . فَقَالَ عَلِيٌّ : مَا فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطُّ غَيْرَ مَرَّةٍ بِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ ، وَكَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ ، وَكَانَ يَتَشَبَّهُ بِهِمْ . فَإِذَا نُهِيَ انْتَهَى ، فَمَا عَادَ لَهَا بَعْدُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَرْكُهُ بَعْدَ فِعْلِهِ ، وَالْحُجَّةُ فِي الْآخَرِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ إِنْ كَانَ الْأَوَّلُ وَاجِبًا فَالْآخَرُ مِنْ أَمْرِهِ نَاسِخٌ ، وَإِنْ كَانَ اسْتِحْبَابًا فَالْآخَرُ هُوَ الِاسْتِحْبَابُ ، وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا لَا بَأْسَ بِالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ ؛ فَالْقُعُودُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ الْآخَرُ مِنْ فِعْلِهِ .
بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَنَسْخِ ذَلِكَ ( ح 177 ) أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَدِ بْنِ الْحَسَنِ ، أنا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أنا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ الْقُومَسِيُّ ، أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ فَسَأَلَ : عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قالوا: دِينَارَانِ . قَالَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ! . ( ح 178 ) أنا أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْقَاضِي ، عَنْ أَبِي طَاهِرٍ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، أنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ ، أنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أنا سَعِيدٌ ، أنا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ . ثُمَّ قَالَ : أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ! مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ . ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِمْ بَعْدُ . هَذَا وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا ، غَيْرَ أَنَّ لَهُ شَوَاهِدَ فِي الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ تَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ . ثُمَّ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى خِلَافِ هَذَا الْحُكْمِ شَاهِدٌ لَهُ أَيْضًا . ( ح 179 ) أخبرنا أَبُو الْفَضْلِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ هَوَازِنَ ، أنا أبي ، أخبرنا أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ : عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ . فَقَالَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ! فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : فَصَلَّى عَلَيْهِ . قَالَ : فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ الْفُتُوحَ قَالَ : أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . ( ح 180 ) قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْحَافِظِ ، أنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَارِئ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - أَنَّ النَّبِيَّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيَّ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَارِثِ . قَالَ أَبُو بِشْرٍ يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ : سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ يَقُولُ : هَذَا يَنْسِخُ تِلْكَ الْأَحَادِيثَ الَّتِي جَاءَتْ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ . ( ح 181 ) وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الصَّفَّارُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْفَقِيهُ الطَّبَرِيُّ ، أن أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ الْحَضْرَمِيُّ ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُصَلِّي عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَمَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَعَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . فَقَالَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ! فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : إِنَّمَا الظَّالِمُ عِنْدِي فِي الدُّيُونِ الَّتِي حُمِلَتْ فِي الْبَغْيِ وَالْإِسْرَافِ وَالْمَعْصِيَةِ ، فَأَمَّا الْمُتَعَفِّفُ ذُو الْعِيَالِ فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ أُؤَدِّيَ عَنْهُ . فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ ذَلِكَ : مَنْ تَرَكَ ضِيَاعًا أَوْ دَيْنًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ ، وَمَنْ تَرَكَ مِيرَاثًا فَلِأَهْلِهِ . وَصَلَّى عَلَيْهِمْ . هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا السِّيَاقِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، وَهُوَ جَيِّدٌ فِي بَابِ الْمُتَابَعَاتِ .
بَابُ عَدَدِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ ( ح 167 ) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ ذَاكِرِ بْنِ مُحَمَّدِ الْخِرَقِيِّ ، أَخْبَرَكَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَارِئُ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، أنا أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي ، أنا إِسْحَاقُ الشَّهِيدِيُّ ، أنا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْمُرَقَّعِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَلَى جِنَازَةٍ ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْسًا ، وَقَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا . ( ح 168 ) أَخْبَرَنِي أَبُو دَاوُدَ مَحْمُودُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْخَيَّامُ الْوَاعِظُ ، أنا أَبُو الْقَاسِمِ هِبَةُ اللَّهِ مُحَمَّدٍ الشَّيْبَانِيُّ ، أنا أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَالِكِيُّ ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنِي أَبِي ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، أنا شُعْبَةُ ، أنا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِنَا ، فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا . ثُمَّ إِنَّهُ كَبَّرَ يَوْمًا عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا ، فَسَأَلُوهُ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَبِّرُ هَكَذَا ، أَوْ كَبَّرَ هَكَذَا . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، أَخْرَجَهُ فِي كِتَابِهِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ ؛ فَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، وَرَأَوْا عَدَدَ التَّكْبِيرَاتِ خَمْسًا . وَمِمَّنْ رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ، وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ ، وَعِيسَى مَوْلَى حُذَيْفَةَ ، وَأَصْحَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُكَبَّرُ سِتًّا . رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ . وَقَالَتْ فِرْقَةٌ ثَالِثَةٌ : يُكَبَّرُ سَبْعًا ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ . وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ : كَانُوا يُكَبِّرُونَ عَلَى الْجَنَائِزِ سَبْعًا وَسِتًّا وَخَمْسًا وَأَرْبَعًا . وَقَالَتْ فِرْقَةٌ رَابِعَةٌ : يُكَبِّرُ ثَلَاثًا . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ . وَقَدْ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا . ( ث 033 ) أنا أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْقَاضِي ، أنا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِهِ ، أنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ ، أنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أنا سَعِيدٌ ، أنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَجْمَعُ النَّاسَ بِالْحَمْلِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، وَيُكَبِّرُ ثَلَاثًا . قَالَ سُفْيَانُ : يَعْنِي غَيْرَ تَكْبِيرَةٍ الَّتِي افْتَتَحَ بِهَا . وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَقَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ : لَا يُزَادُ عَلَى سَبْعٍ ، وَلَا يُنْقَصُ مِنْ ثَلَاثٍ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُنْقَصُ مِنْ أَرْبَعٍ ، وَلَا يُزَادُ عَلَى سَبْعٍ . وَقَالَتْ فِرْقَةٌ خَامِسَةٌ : يُكَبِّرُونَ مَا كَبَّرَ إِمَامُهُمْ . رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ . وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ : يُكَبِّرُ أَرْبَعًا لَا يَزِيدُ وَلَا يُنْقِصُ . رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ سِبْطَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَصُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ . وَمِنَ التَّابِعِينَ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَعَلْقَمَةُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ . وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَمَالِكٌ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَهْلُ الشَّامِ . وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، وَأَحْمَدُ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ ، وَإِسْحَاقُ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ . وَكَانَ حُجَّةُ هَؤُلَاءِ أَحَادِيثُ ثَابِتَةٌ رَوَوْهَا فِي الْبَابِ . ( ح 169 ) أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَتْحِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْخِرَقِيُّ ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَدِ بْنِ الْحَسَنِ ، أنا الْقَاضِي أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّينَوَرِيُّ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أنا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ ، وَخَرَجَ بِهِمْ فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ . ( ح 170 ) أنا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنِ طَاهِرٍ ، أنا مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورٍ ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَشِيُّ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنا الرَّبِيعُ ، أنا الشَّافِعِيُّ ( ح ) . وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَطِيبُ ( مِنْ أَصْلِهِ الْعَتِيقِ ) فِي آخَرَيْنِ ، وقَالُوا : أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَادِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أنا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، أنا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ( ح ) . وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الْحَقِّ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ الْيُوسُفِيُّ ، أنا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ الْأَسَدِيُّ . أَخْبَرَنَا أَبُو طالب عمر بن إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البزاز قال : قرئ على أبي بكر محمد بن عزير قال : قرئ على أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الوشا : حدثنا سويد بن سعيد الحدثاني ( ح ) . وأخبرنا أبو الْعَلَاءِ الْحَافِظُ أنا عَبْدُ الْقَادِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الْفَقِيهُ ، أنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ لُؤْلُؤٍ ، أنا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ ، أنا مَعْنُ بْنُ عِيسَى . قَالُوا جَمِيعًا : عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى ، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ . هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ صحيح مُسْتَفَاضٌ مِنْ حَدِيثِ الْحِجَازِيِّينَ ، مُخَرَّجٌ فِي الصِّحَاحِ كُلِّهَا . وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى ، وَجَابِرٍ ، وَغَيْرِهِمْ . قَالَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَأَخِّرٌ ؛ لِأَنَّ مَوْتَ النَّجَاشِيِّ كَانَ بَعْدَ إِسْلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمُدَّةٍ ؛ فَإِنْ قِيلَ : وَإِنْ دَلَّ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى التَّأْخِيرِ فَلَيْسَ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّقْدِيمِ ، وَمَا لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ لَا نَحْكُمُ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ . فَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِالتَّأْخِيرِ مِنَ الْآخَرِ ؛ فَهَلْ تَجِدُونَ حَدِيثًا يُصَرِّحُ بِالتَّأْقِيتِ فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فِي الْبَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَذَكَرُوا: ( ح 171 ) مَا أخبرنا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ بِنْيَمَانَ بْنِ يُوسُفَ أنا أَبُو مَنْصُورٍ سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ الْعِجْلِيُّ ، أنا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ طَاهِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّبَرِيُّ ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ ، وَيَحْيَى بْنُ زَيْدِ بْنِ يَحْيَى الْفَزَارِيُّ ، قَالَا : أنا بَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ ، أنا الْفُرَاتُ بْنُ سُلَيْمَانِ الْجَزَرِيُّ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : آخِرُ مَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا ، وَكَبَّرَ عُمَرُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَرْبَعًا ، وَكَبَّرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى عُمَرَ أَرْبَعًا ، وَكَبَّرَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى عَلِيٍّ - رضي الله عنهم - أَرْبَعًا ، وَكَبَّرَ الْحُسَيْنُ عَلَى الْحَسَنِ أَرَبْعًا ، وَكَبَّرَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى آدَمَ أَرْبَعًا . وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ النَّضْرِ أَبِي عُمَرَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عن ابْنِ عَبَّاسٍ - نَحْوَهُ مُخْتَصَرًا . أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي السُّنَنِ ، وَقَالَ : كَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ فِي الْإِسْنَادِ : الْفُرَاتُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَإِنَّمَا هُوَ الْفُرَاتُ بْنُ السَّائِبِ ، وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، وَالْفُرَاتُ بْنُ سُلَيْمَانَ خَطَأٌ . ( ح 172 ) أنا أَبُو سَعْدٍ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ الْحَافِظُ إِذْنًا ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ ، أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ ، أنا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ ، أنا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاصِحٍ الْفَقِيهُ الشَّافِعِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْمُفَسِّرِ الدِّمَشْقِيُّ ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الْقَاضِي الْمَرْوَزِيُّ بِدِمَشْقَ ، أنا شَيْبَانُ الْأَبلِيُّ ، أنا نَافِعٌ أَبُو هُرْمُزَ ، أنا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّرَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ ، وَعَلَى بَنِي هَاشِمٍ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ ، وَكَانَ آخِرُ صَلَاتِهِ أَرْبَعًا حَتَّى خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا . وَهَذَا الْإِسْنَادُ أَيْضًا واه . ( ح 173 ) وَخَالَفَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ ، رَوَاهُ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ نَافِعٍ أَبِي هُرْمُزَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ آخِرُ صَلَاتِهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا . ( ح 174 ) أنا بِهِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَطِيبُ ، أنا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَبْدِيُّ ، أنا أَبُو طَاهِرٍ الْكَاتِبُ ، أنا أَبُو الشَّيْخِ ، أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ [ ح ] . أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْحَافِظُ ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ أَحْمَدَ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ ، أنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أنا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : صَلَّى عُمَرُ عَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَأُصَلِّيَنَّ عَلَيْهَا مِثْلَ آخِرِ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مِثْلِهَا ؛ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا . يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ وَجَابِرٌ ضَعِيفَانِ . وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ . ( ث 034 ) وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى يَزِيدَ بْنِ مكفكف أَرْبَعًا ، وَأَنَّهُ صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ سِتًّا . وَفِعْلُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ شَاهَدَ الْحَالَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ فهَذَا يُشَيِّدُ قَوْلُ مَنْ قَالَ : لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ . وَقَالُوا : الْأَمْرَ فِي هَذَا عَلَى التَّوَسُّعِ . وَجَمَعُوا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ ، وَقَالُوا : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُفَضِّلُ أَهْلَ بَدْرٍ عَلَى غَيْرِهِمْ ، وَكَذَا بَنِي هَاشِمٍ ، فَكَانَ يُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ خَمْسًا ، وَعَلَى مَنْ دُونَهُمْ أَرْبَعًا . وَأَنَّ الَّذِي حَكَى آخِرَ صَلَاةِ النَّبِيِّ لَمْ يَكُن مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَلَا مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، صلى الله على محمد وآله وسلم كِتَابُ النِّكَاحِ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ (ح 282) أَخْبَرَنَا أَبُو زُرْعَةَ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ ، أَخْبَرَنَا مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَخْتَصِيَ ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ بِالشَّيْءِ . هَذَا طَرِيقٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَهَذَا الْحُكْمُ كَانَ مُبَاحًا مَشْرُوعًا فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ ، وَإِنَّمَا أَبَاحَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلسَّبَبِ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ يَكُونُ فِي أَسْفَارِهِمْ ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَاحَهُ لَهُمْ وَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ . وَلِهَذَا نَهَاهُمْ عَنْهُ غَيْرَ مَرَّةٍ ، ثُمَّ أَبَاحَهُ لَهُمْ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ ، حَتَّى حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ فِي آخِرِ أَيَّامِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَكَانَ تَحْرِيمَ تَأْبِيدٍ لَا تَأْقِيتٍ . فَلَمْ يَبْقَ الْيَوْمَ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَأَئِمَّةِ الْأُمَّةِ ، إِلَّا شَيْئًا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الشِّيعَةِ . وَيُرْوَى أَيْضًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ جَوَازَهُ . وَسَنَذْكُرُ أَحَادِيثَ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ادَّعَيْنَاهُ . (ح 283) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنَ أَبِي عِيسَى الْحَافِظُ أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا دَاوُدُ ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ . (ح 284) قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ ذَاكِرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِيِّ أَخْبَرَكَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ إِيَاسَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُتْعَةِ ، قَالَ : وَإِنَّمَا كَانَتْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلَمَّا أُنْزِلَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ نُسِخَتْ . هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَقَدْ صَحَّ الْحَدِيثُ عَنْ عَلِيٍّ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، وَرَوَاهُ عَنْهُ الْكُوفِيُّونَ مِنْ طُرُقٍ ، وَهِيَ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ تُنْكَرَ ، وَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ . (ح 285) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْخَطِيبُ أَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا أَبُو يَعْلَى ، أَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ [ عن الزهري ] عَنْ حَسَنٍ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ . هَذَا الْحَدِيثُ لَا يُنَافِي حَدِيثَ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ حَيْثُ ذَكَرَ أَنَّ النَّهْيَ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ؛ لَمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عِدَّةَ مِرَارٍ ، غَيْرَ أَنَّ النَّهْيَ الْأَخِيرَ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا أَيْضًا : (ح 286) أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْفَضْلِ الْأَدِيبُ ، أَنَا سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ الْعِجْلِيُّ ، أَنَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، ثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ أَوْطَاسٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا . (ح 287) قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْحَافِظِ ، أَخْبَرَكَ أَبُو عَلِيٍّ ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْعَبْدِيُّ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ ، أَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَتْ المتعة فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ مُتْعَةُ النِّسَاءِ ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَقْدُمُ بِسِلْعَتِهِ الْبَلَدَ لَيْسَ لَهُ مَنْ يَحْفَظُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ ، وَيَضُمُّ إِلَيْهِ مَتَاعَهُ ، فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلَى قَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يَقْضِي حَاجَتَهُ ، وَقَدْ كَانَتْ تُقْرَأُ : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ الْآيَةَ ، حَتَّى نَزَلَتْ : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ - تلا إِلَى قَوْلِهِ - : مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَتُرِكَتِ الْمُتْعَةُ ، وَكَانَ الْإِحْصَانُ إِذَا شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِذَا شَاءَ أَمْسَكَ ، وَيَتَوَارَثَانِ ، وَلَيْسَ لَهُمَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ . هَذَا حديث إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، لَوْلَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، وَهُوَ الرَّبَذِيُّ كَانَ يَسْكُنُ الرَّبَذَةَ . (ح 288) ذَكَرَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَزْوِينِيُّ وقَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبَرِيُّ ، ثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى غَزْوَةِ تَبُوكَ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا عِنْدَ الْعَقَبَةِ مِمَّا يَلِي الشَّامَ جِئْنَ نِسْوَةً ، فَذَكَرْنَا تَمَتُّعَنَا وَهُنَّ يَجُلْنَ فِي رِحَالِنَا ، وَقَالَ : يَطُفْنَ فِي رِحَالِنَا ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَظَرَ إِلَيْهِنَّ ، فَقَالَ : (مَنْ هَؤُلَاءِ النِّسْوَةُ ؟) فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نِسْوَةٌ تَمَتَّعْنَا مِنْهُنَّ . قَالَ : فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى احْمَرَّتْ وَجَنَتَاهُ ، وَتَمَعَّرَ لَوْنُهُ ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ ، وَقَامَ فِينَا خطيبا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ، فَتَوَادَعْنَا يَوْمَئِذٍ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ، وَلَمْ نَعُدْ وَلَا نَعُودُ لهذَا أَبَدًا ، فَبِهَا سُمِّيَتْ يَوْمَئِذٍ : ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ . (ح 289) أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْأَدِيبُ ، أَنَا سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَنَا طهرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الطَّبَرِيُّ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الصريفينيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا: إِنَّ عَلِيًّا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْمُتْعَةِ . وَأَمَّا مَا يُحْكَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَإِنَّهُ كَانَ يَتَأَوَّلُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُضْطَرِّينَ إليه بِطُولِ الْغُرْبَةِ وَقِلَّةِ الْيَسَارِ وَالْجَدَّةِ ، ثُمَّ تَوَقَّفَ عَنْهُ ، وَأَمْسَكَ عَنِ الْفَتْوَى بِهِ . وَيُوشَكُ أَنْ يَكُونَ سَبَبَ رُجُوعِهِ عَنْهُ قَوْلُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَإِنْكَارُهُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا رِوَايَةَ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْهُ ، وَنَذْكُرُ رِوَايَةً أُخْرَى تَدُلُّ عَلَيْهِ : (ح290) قُرِئَ عَلَى أَبِي الْمَحَاسِنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، أَخْبَرَكَ أَبُو الْمَحَاسِنِ الرُّويَانِيُّ فِي كِتَابِهِ أَنَا أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَلْخِيُّ ، أَنَا حْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ ، ثَنَا ابْنُ سمَاكِ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامِ السَّوَّاقُ ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاس : هَلْ تَدْرِي مَا صَنَعْتَ وَبِمَا أَفْتَيْتَ؟ قَدْ سَارَتْ بِفُتْيَاكَ الرُّكْبَانُ ، وَقَالَتْ فِيهِ الشُّعَرَاءُ ؟ قَالَ : وَمَا قَالَتْ ؟ قُلْت : قَالُوا : قَدْ قُلْتَ لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسٍ هَلْ لَكَ فِي رَخْصَةِ الْأَطْرَافِ آنسَةٍ تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى يَصْدُرَ النَّاسُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، وَاللَّهِ مَا بِهَذَا أَفْتَيْتُ وَلَا هذا أَرَدْتُ وَلَا أَحْلَلْتُ إِلَّا مِثْلَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، وَمَا يَحِلُّ إِلَّا لِلْمُضْطَرِّ ، وَمَا هِيَ إِلَّا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّهُ سَلَكَ فِيهِ مَذْهَبَ الْقِيَاسِ ، وَشَبَّهَهُ بِالْمُضْطَرِّ إِلَى الطَّعَامِ الَّذِي بِهِ قِوَامُ الْأَنْفُسِ وَبِعَدَمِهِ يَكُونُ التَّلَفُ ، وَإِنَّمَا هَذَا مِنْ بَابِ غَلَبَةِ الشَّهْوَةِ وَمُصَابَرَتِهَا مُمْكِنَةٌ ، وَقَدْ تُحْسَمُ مَادَّتُهَا بِالصَّوْمِ وَالْعِلَاجِ ، فَلَيْسَ أَحَدُهُمَا فِي حُكْمِ الضَّرُورَةِ كَالْآخَرِ .
ومن كِتَابُ الْعِشْرَةِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ ، ثُمَّ الْإِذْنِ فِيهِ بِالْمَعْرُوفِ (ح 291) قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْخَازِنِ ، أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ أَبُو الْحُسَيْنِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَدَائِنِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ثَنَا الزُّهْرِيُّ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ ، قَالَ : فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ ذَئِرَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ مُنْذَ نَهَيْتَ عَنْ ضَرْبِهِنَّ ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَضَرَبُوا . قَالَ : فَأَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَقَدْ أَطَافَ اللَّيْل بِآلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلَّهُنَّ تَشْتَكِي زَوْجَهَا وَلَا تَجِدُوا أُولَئك خِيَارَكُمْ . (ح 292) وَقَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي عِيسَى الْحَافِظِ ، أَخْبَرَكَ الْحَسَنُ بن أحمد ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَبْدِيُّ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَوَيْهِ ، أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ إِيَاسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ - فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ . فَأَذِنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن ، فَأَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم تلك الليلة نِسَاءٌ كَثِيرٌ كلهن تشكو زوجها ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَقَدْ أَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَشْكُوَ زَوْجَهَا ، وَلَا تَجِدُوا أُولَئِكَ خِيَارُكُمْ (ح 293) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ وَجَمَاعَةٌ قالوا : أَخبرنَا عَبْدُ الْقَادِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مَعْرُوفٍ الْخَشَّابُ ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحمد ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ ، أَخبرنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُنَّ قَدْ فَسَدْنَ قَالَ : اضْرِبُوهُنَّ ، وَلَا يَضْرِبُ إِلَّا شِرَارُكُمْ . (ح 294) وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ : عَنْ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَتْ : كَانَ قَدْ نهي الرِّجَالُ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ ، ثُمَّ شَكَاهُنَّ الرِّجَالُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَخَلى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ضَرْبِهِنَّ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ قَدْ ضُرِبَتْ ، مَا أُحِبُّ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ ثَائِرًا ، قريص غصب رَقَبَتِهِ عَلَى مَرِيَّتِهِ . هَذَا وَمَا قَبْلُهُ مُرْسَلٌ . وَقَالَ أَصْحَابُنَا : هَذِهِ الْأَحَادِيثُ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا كَانَ قَدْ نَهَاهُمْ عَنْ ضَرْبِهِنَّ فِي حَالَةٍ هي غَيْرِ حَالَةِ النُّشُوزِ ؛ لِأَنَّ الكِتَابَ دَلَّ عَلَى جَوَازِ ضَرْبِ الْمَرْأَةِ إِذَا نَشَزَتْ ، وَلِهَذَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ : ذَئِرَ النِّسَاءُ ، أَيْ : تَجرين . قَالَ الشَّاعِرُ : وَلِقَدْ أَتَانَا عَنْ تَمِيمٍ أَنَّهُمْ ذَئِرُوا لِقَتْلى عَامِر وَتَغَضَّبُوا أَيْ : تَجَرَّءوا ، وَعَلَى الْجُمْلَةِ : وَقَعَ الْإِذْنُ مُوَافِقًا لِظَاهِرِ الْكِتَابِ ؛ لِأَنَّ الْجُرْأَةَ مِنْ مَبَادِئِ النُّشُوزِ .
وَمِنْ كِتَابِ الْجُمُعَةِ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجمعةِ ، وَنَسْخِ ذَلِكَ ((ح 158)) أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الْبَيِّعُ ، أَنَا [أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ] ، أَنَا الْقَاضِي أَبُو الْغَنَائِمِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشَدِيُّ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبْدِ ، أنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ ، أنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، أنا الْوَلِيدُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو مُعَاذٍ بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّانَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ مِثْلَ الْعِيدَيْنِ ، حَتَّى كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةٍ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ ، وَقَدْ صَلَّى الْجُمُعَةَ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ دِحْيَةَ بْنَ خَلِيفَةَ قَدِمَ بِتِجَارَة ، وَكَانَ دِحْيَةُ إِذَا قَدِمَ تَلَقَّاهُ أَهْلُهُ بِالدَّفَّافِ ، فَخَرَجَ النَّاسُ ؛ لَمْ يَظُنُّوا إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي تَرْكِ الْخُطْبَةِ شَيْءٌ ؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا . الْآيَةَ . فَقَدَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَخَّرَ الصَّلَاةَ ، فَكَانَ لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ لِرُعَافٍ أَوْ حَدَثٍ بَعْدَ النَّهْيِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُشِيرُ إِلَيْهِ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ ، فَيَأْذَنَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ يُشِيرُ بِيَدِهِ . فَكَانَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ مَنْ تَثْقُلُ عَلَيْهِ الْخُطْبَةُ وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ إِذَا اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَامَ الْمُنَافِقُ إِلَى جَنْبِهِ ليَسْتَتِر بِهِ حَتَّى يَخْرُجَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا الْآيَةَ . هَذَا حديث مُرْسَلٌ ؛ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ .
وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ باب ذِكْر مَا كَانَ مِنَ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ ، وَنَسْخُ ذَلِكَ (ح 295) أَنَا أَبُو زُرْعَةَ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَشِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ ، فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ لَهُ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَمْهَلَهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَتْ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ارْتَجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ، وَقَالَ : وَاللَّهِ لَا آوِيكِ إِلَيَّ وَلَا تَحِلِّينَ أَبَدًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ . فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلَاقَ جَدِيدًا من يَوْمَئِذٍ ، من كَانَ مِنْهُمْ طَلَّقَ أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ . وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى نَسْخِ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ ، وَدَلَّ ظَاهِرُ الْكِتَابِ عَلَى نَقِيضِهِ ، وَجَاءَتِ السُّنَّةُ مُفَسِّرَةً لِلْكِتَابِ مُبِينَةً رَفْعَ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ . (ح 296) أخبرَنَا أَبُو زُرْعَةَ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ ، أَنَا مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَرَشِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ : جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي ؛ فَبَتَّ طَلَاقِي ، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلَ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، فَقَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ؛ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ . (ح 297) وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أَنَا نَاصِرُ بْنُ مَهْدِيِّ بْنِ نَصْرٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ الْقَاضِي ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَبْهَرِيُّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَاكِنٍ الرنجَانِيُّ ، أَنَا الْحُلْوَانِيُّ ، (ح) وقَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عِيسَى الْحَافِظِ ، أَنَا أَبُو عَدْنَانَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُطَهَّرِ ، أَنَا جَدِّي ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ العاصمي ، أَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ فَبَتَّ طَلَاقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، فَتَزَوَّجَهَا ابْنُ الزَّبِيرِ بْنِ بَاطَا ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلَ الْهُدْبَةِ ، وَأَشَارَتْ إِلَى هُدْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ . قَالَتْ : وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ ، يقول : يا أبا بكر ، أَلَا تَزْجُرَ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ ، وَلَهُ طُرُقٌ فِي الصِّحَاحِ . وَهَذَا الْحُكْمُ أَيْضًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إِلَّا مَا يُحْكَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قال : لَا يَحْتَاجُ إِلَى وَطْءِ الزَّوْجِ ، وَحُكِيَ نَحْوُ هَذَا الْقَوْلِ عَنْ نَفَرٍ مِنَ الْخَوَارِجِ ، وَاسْتَدَلُّوا بِظَاهِرِ الْآيَةِ ، وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ . وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ عُسَيْلَتُهُ ، هِيَ تَصْغِيرُ الْعَسَلِ ، وَقِيلَ : إِنَّ الْهَاءَ إِنَّمَا أُثْبِتَتْ فِيهَا عَلَى نِيَّةِ اللَّذَّةِ ، وَقِيلَ : إِنَّ الْعَسَلَ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ . وَكَانَ ابْنُ الْمُنْذِرِ يَقُولُ : فِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لو وَاقَعَهَا وَهِيَ نَائِمَةٌ أو مُغْمًى عَلَيْهَا لَا تُحِسُّ بِاللَّذَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَذُقِ الْعُسَيْلَةَ ، وَإِنَّمَا كُونُ ذَوَاقُهَا بِأَنْ تُحِسَّ بِاللَّذَّةِ . وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ الزَّبِيرِ ، بِفَتْحِ الزَّايِ ، وَكَسْرِ الْبَاءِ .
وَمِنْ كِتَابِ الْعِدَّةِ ذِكْرُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي غَيْرِ أَهْلِهَا ، وَاخْتِلَافُ النَّاسِ فِيهَا (ح 298) أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّاجِرُ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَرْوَزِيُّ ، ثَنَا الْوَاقِدِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَوَّلُ امْرَأَةٍ اعْتَدَّتْ مِنْ زَوْجِهَا وَحَدَّتْ عَلَيْهِ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ، لَمَّا قُتِلَ زَوْجُهَا حَنْظَلَةُ بْنُ أبي عَامِرٍ بِأُحُدٍ ، سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : اعْتَدِّي فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَأَمَرَهَا بِاجْتِنَابِ الطِّيبِ . فأَخَذَ بِذَلِكَ النِّسَاءُ اللَّاتِي قُتِلَ أَزْوَاجَهُنَّ بِأُحُدٍ ، وَشَكَا نِسَاءُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ الْوَحْشَةَ فِي دُورِهِنَّ ؛ لِفَقْدِ مَنْ قُتِلَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ ، فَأَمَرَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَحَدَّثْنَ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ منهن حَتَّى يَرِدْنَ النَّوْمَ ، فَتَرْجِعُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ إِلَى بَيْتِهَا . هَذَا السَّنَدُ فِيهِ مَقَالٌ مِنْ جِهَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْوَاقِدِيِّ وَشَيْخِهِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ السَّبْرِيُّ ، غَيْرَ أَنَّ الْحَدِيثَ مَحْفُوظٌ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي مَسْكَنِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَخُرُوجُهَا مِنُهُ . فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَلَا بَأْسَ بِانْتِقَالِهَا مِنْ مَسْكَنِهَا إِلَى مَسْكَنٍ آخَرَ كَمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَرُوِيَ نَحْوُ هَذَا الْقَوْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ . قُلْتُ : الِاسْتِدْلَالُ بِالْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي جَوَازِ الِانْتِقَالِ لَا يَسْتَقِيمُ إِذْ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، إِنَّمَا فِي الْحَدِيثِ أذن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُنَّ فِي الْخُرُوجِ نَهَارًا إِلَى حَالَةِ النَّوْمِ ، وَالنِّزَاعُ فِي الِانْتِقَالِ ، لَا فِي التَّرَدُّدِ . وَقَدِ اتَّفَقَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى جَوَازِ خُرُوجِهَا لِلْحَاجَةِ ، وَعَلَى هَذَا الْمَسَاقِ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ فَلَا وَجْهَ فِي الْمَصِيرِ فِيهِ إِلَى النَّسْخِ ، وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ النَّسْخُ فِي حَدِيثِ فُرَيْعَةَ ، وَيَأْتِي ذِكْرُهُ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَسْكَنِهَا ، وَلَا تُفَارِقُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ . رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ: عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ . وَجَوَّزَ هَؤُلَاءِ خُرُوجَهَا نَهَارًا لِلْحَاجَةِ ، وَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَذِنَ لَهُنَّ فِي الِانْتِقَالِ ، ثُمَّ نَهَى عَنْهُ . دَلِيلُ ذَلِكَ : (ح 299) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وأخبرَنَا جَمَاعَةٌ قَالُوا : أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ محمد ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْحَافِظِ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، ثنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سَعدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ ، عَنِ الْفَارِعَةِ بِنْتِ مَالِكٍ : أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ وَكَانَتْ فِي دَارٍ قَاصِيَةٍ ، فَجَاءَتْ وَمَعَهَا أَخَوَاهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرُوا لَهُ فَرَخَّصَ لَهَا حَتَّى إِذَا رَجَعَتْ دَعَاهَا ، فَقَالَ : اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ . (ث 043) وَأَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الثَّوْرِيُّ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِئ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ ، قَالَ : قال اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا الْآيَةَ . وَثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ للفارعَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَكَانَتْ مُتَوَفَّى عَنْهَا : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ . وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِحَامِلٍ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، ومَدْخُولًا بِهَا أَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا ، صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ ، أَوْ كَبِيرَةً قَدْ بَلَغَتْ . وَاخْتَلَفُوا بَعْدَ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي مَسْكَنِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَخُرُوجُهَا مِنْهُ . فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : عَلَيْهَا أَنْ تَبِيتَ فِي مَنْزِلِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، هَذَا قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَالنُّعْمَانِ ، وأصحابه ، وَقَدْ رُوِّينَا أَخْبَارًا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ تَدَلُّ عَلَى مَا قَالَهُ هَؤُلَاءِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، هَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَرُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ . وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْمَنْسُوخَ هُوَ الْحُكْمُ الثَّانِي . (ث 044) أَخْبَرْنَاهُ أَبُو مَنْصُورِ بْنُ شِيرَوَيْهِ الْحَافِظُ ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حمد ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا يَزِيدُ ، ثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا إلى أَهْلِهَا ، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : غَيْرَ إِخْرَاجٍ . (ح 300) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَازِنُ ، أَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ ، أَنَا أَبُو حُمَةَ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ طَارِقٍ ، ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَمَالِكٌ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ أُخْتِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا : أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ عِنْدَ طَرَفِ جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ : الْقَدُومُ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَسْتَأْذِنُهُ فِي الِانْتِقَالِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَالِكٌ : وَكَانَتْ فِي مَسْكَنٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَشَكَتْ إِلَيْهِ قِلَّةَ النَّفَقَةِ ، قَالُوا : فَأَذِنَ لَهَا ، فَلَمَّا أَدْبَرَتْ دَعَاهَا فَقَالَ : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ . فَفَعَلَتْ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَالِكٌ : ثُمَّ سَأَلَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَنْ شَأَنِهَا هَذَا فَأَخْبَرَتْهُ ، فَقَضَى بِهِ عُثْمَانُ . وَفِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : حَتَّى يُبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، بَعْدَ إِذْنِهِ لَهَا فِي الِانْتِقَالِ إِلَى أَهْلِهَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ وُقُوعِ نَسْخِ الشَّيْءِ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ (ح 301) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي عِيسَى ، أَنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ فِي كِتَابِهِ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا عَنْبَسَةُ ، وحَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عن عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ : إِنْ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ تَبَنَّى سِالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَيْدًا . وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ ، وَوَرِثَ ميراثه حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ ، فَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ لَهُ أَبًا كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ . فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ ، وَهِيَ امْرَأَةُ حُذَيْفَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا ، وَكَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ ، وَيَرَانِي فَضْلًا ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ مَا عَلِمْتَ ، فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَرْضِعِيهِ . فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضْعَاتٍ ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضْعَاتٍ ، ويَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فيَ الْمَهْدِ ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ : وَاللَّهِ مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسَالِمٍ دُونَ النَّاسِ . هَذَا حَدِيثٌ صحيح ثَابِتٌ مِنْ حَدِيثِ دَارِ الْهِجْرَةِ ، وَلَهُ عِنْدَ الْمَدَنِيِّينَ طُرُقٌ ، وَيَشْتَمِلُ عَلَى أَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ : مِنْهَا عِدَّةُ أَحْكَامٍ مِنْ مَفَارِيدِ الْمَدَنِيِّينَ . وَأَمَّا مُدَّةُ الرَّضَاع الَّتي يَتَعَلَّقُ بِالرَّضَاعِ فِيهَا التَّحْرِيمُ اخْتُلِفَ فِيهَا : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِنَّهَا حَوْلَانِ ، وَعَلَيْهَا أَكْثَرُ أَئِمَّةِ الْأُمَّةِ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّعْبِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شُبْرُمَةَ وَالأَوْزَاعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَمَالِكٌ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْهُ ، وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ . وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ قَالُوا : فَدَلَّ على أَنَّ مُدَّةَ الْحَوْلَيْنِ إِذَا انْقَضَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ حُكْمُهَا ، وَلَا عِبْرَةَ بِمَا زَادَ بَعْدَ تَمَامِ الْمُدَّةِ . وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ رِوَايَةٌ أُخْرَى : إِنْ زَادَ شَهْرٌ جَازَ . وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا : إِنْ زَادَ شَهْرَيْنِ جَازَ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يحرم الرَّضَاعُ فِي ثَلَاثِينَ شَهْرًا . وَقَالَ زُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ : ثَلَاثُ سِنِينَ . وَمَذْهَبُ عَائِشَةَ أَنَّهُ يحرم أَبَدًا ، وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيِّ . وَخَالَفَهُمَا فِي هَذَا الْحُكْمِ كَافَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَقَدْ حَمَلَ أَصْحَابُنَا الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ : إِمَّا عَلَى الْخُصُوصِ ، وَإِمَّا عَلَى النَّسْخِ ، وَلَمْ يَرَوُا الْعَمَلَ بِهِ . وَقَدِ اسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْعَدَدَ الَّذِي يَقَعُ بِهِ حُرْمَةُ الرَّضَاعِ هُوَ الْخَمْسُ ، وَإِنْ لَمْ يَرَ الْعَمَلَ بِبَاقِي الْحَدِيثِ وَذَلِكَ سَائِغٌ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فَكَأَنَّهُ يَقُولُ : إِنَّ الْخَبَرَ يَتَضَمَّنُ أَمْرَيْنِ رَضَاعُ الْكَبِيرِ ، وَتَعْلِيقُ الْحُكْمِ عَلَى عدد الْخَمْسِ ، فَإِذَا جَرَى النَّسْخُ فِي أَحَدِهِمَا لِمَعْنًى ، لَمْ يُوجِبْ نَسْخُ الْآخَرِ مَعَ عَدَمِ ذَلِكَ الْمَعْنَى . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ مَنْسُوخٌ ؛ وَذَلِكَ أَنَّ قِصَّةَ سَالِمٍ كَانَتْ فِي أَوَائِلِ الْهِجْرَةِ ؛ لِأَنَّهَا جَرَتْ عُقَيْبَ نُزُولِ الْآيَةِ ، وَالْآيَةُ نَزَلَتْ فِي أَوَائِلِ الْهِجْرَةِ . وَالْحُكْمُ الثَّانِي رَوَاهُ أَحْدَاثُ الصَّحَابَةِ وَجَمَاعَةٌ تَأَخَّرَ إِسْلَامُهُمْ نَحْوُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي النَّسْخِ لَا خَفَاءَ بِهِ . (ح 302) قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ ذَاكِرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِيِّ ، أَخْبَرَكَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أَنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دُبَيْسٍ ، وَغَيْرُهُمَا قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ بُرْدٍ الْأَنْطَاكِيُّ ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَمْ يُسْنِدْهُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرُ الْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ ، وَهُوَ ثِقَةٌ حَافِظٌ . (ح 303) وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْأَدِيبُ ، أَنَا سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَنَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ حَدَّثَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ ، وَلَا يَحْرُمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ . هَذَا الْحَدِيثُ يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ اقْتَصَرْنَا عَلَى هَذَا الْقَدْرِ ، وَهُوَ جَيِّدٌ فِي التَّمَسُّكِ بِهِ .
بَابُ الْمُثْلَةِ وَنَسْخِهَا ح 317 أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحمن بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ الصُّوفِيُّ ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفَلَكِيِّ ، أنَا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ ، فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : أَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَصَحُّوا ، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَطَرَدُوا الْإِبِلَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَبَعَثَ في آثَارَهُمْ ، فَأُدْرِكُوا ، فَجِيءَ بِهِمْ ، فأمر بهم فَقُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ ، ثُمَّ نُبِذُوا فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ نَحْوَ مَا ذَكَرْنَا ، وأَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ . ح 318 أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَقْتِ عَبْدُ الْأَوَّلِ [ بن عيسى ] بْنُ شُعَيْبٍ حُضُورًا وَإجَازَة أنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ [ حمد ] ، أنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، أنا محمد بن يوسف ، أنا البخاري ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، أنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ ، ثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ نَاسًا كَانَ بِهِمْ سَقَمٌ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، آوِنَا وَأَطْعِمْنَا ، فَلَمَّا صَحُّوا ، قَالُوا : إِنَّ الْمَدِينَةَ وَخَمِةٌ . فَأَنْزَلَهُمُ الْحَرَّةَ فِي ذَوْدٍ لَهُ ، وَقَالَ : اشْرَبُوا من أَلْبَانَهَا . فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ ، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَكْدِمُ الْأَرْضَ بِلِسَانِهِ حَتَّى يموتَ . قَالَ سَلَّامٌ : فَبَلَغَنِي أَنَّ الْحَجَّاجَ قَالَ لِأَنَسٍ : حَدِّثْنِي بِأَشَدِّ عُقُوبَةٍ عَاقَبَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَدَّثَهُ بِهَذَا ، فَبَلَغَ الْحَسَنَ فَقَالَ : وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ . قُلْتُ : وَالْحُكْمُ فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ ؛ وَهُوَ الَّذِي شَهَرَ السِّلَاحَ وَأَخَافَ في السَّبِيلِ فِي الْبَلَدِ أَوْ فِي الصَّحْرَاءِ ، إِذَا قَتَلَ النَّفْسَ وَأَخَذَ الْمَالَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ ، وَهُوَ : ح 319 مَا قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ ذَاكِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْتَمْلِيِّ ، أَخْبَرَكَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ ، عَنْ إبراهيم ، عن دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُحَارِبِ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِذَا عَدَا ؛ فَقَطَعَ الطَّرِيقَ وَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ ، فَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا قُتِلَ ، فَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ ، فَإِنْ هَرَبَ وَأَعْجَزَهُمْ فَذَلِكَ نَفْيُهُ . ثُمَّ عُدْنَا إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ فَوَجَدْنَاهُ يَشْتَمِلُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَزِيَادَةُ أَنْوَاعٍ فِي الْعُقُوبَةِ ؛ نَحْوُ : سُمُولُ الْعَيْنِ ، وَمَنْعُ الْمَاءِ ، وَالْإِلْقَاءُ فِي الشَّمْسِ ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ الْإِحْرَاقُ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْمُثْلَةِ ، فَأَمَّا سُمُولُ الْعَيْنِ فَقَدْ قَالَ أَنَسٌ : إِنَّمَا سَمَلَ أَعْيُنَهُمْ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ . ح 320 ذَكَرَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَزْوِينِيُّ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْتُ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْيُنَ الْعُرَنِيِّينَ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ ؛ رِعَاءُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْمُثْلَةِ ، فَذَهَبَتْ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهَا أَحْكَامٌ كَانْتْ ثَابِتَةً فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ، ثُمَّ نُسِخَتْ ؛ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الآية . ح 321 وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْوَقْتِ حُضُورًا ، وَإجَازَة لَها ، أنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أن ُنَاسًا اجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ بهُمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ ، يَعْنِي فِي الْإِبِلِ ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا ، فَلَحِقُوا بِرَاعِيهِ وَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا حَتَّى صَلُحَتْ أَبْدَانُهُمْ ، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ ، وَسَاقُوا الْإِبِلَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ ، فَجِيءَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أُعِينَهُمْ . قَالَ قَتَادَةُ : فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ . ح 322 أَنا أَبُو الْعَلَاءِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي الْفَتْحِ أحمد بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، أنَا أَبُو أَحْمَدَ الْهَيْثَمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَرَّاطُ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنَا الْحَسَنُ بْنُ هَارُونَ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ : قال ابْنُ شِهَابٍ : وقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَفَرٌ مِنْ عُرَيْنَةَ ، كَانُوا مَجْهُودِينَ مَضْرُورِينَ ، قَدْ كَادُوا يَهْلِكُونَ ، فَأَنْزَلَهُمْ عِنْدَهُ ، وَسَأَلُوهُ أَنْ يُنَحِّيَهُمْ مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَأَخْرَجَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى لِقَاحٍ لَهُ بِفَيْفِ الْخِبَارِ وَرَاءَ الْحِمَى ، فِيهَا مَوْلًى لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُدْعَى يَسَارًا ، فَقَتَلُوهُ ، ثُمَّ مَثَّلُوا بِهِ ، وَاسْتَاقُوا لِقَاحَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي آثَارِهِمْ فَأُدْرِكُوا ، فَأَمَرَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ ، وَأَمِيرُ الْخَيْلِ يَوْمَئِذٍ مَعْبَدُ بْنُ زَيْدٍ . وَيُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَمَا زَعَمُوا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَذَكَرُوا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنِ الْمُثْلَةِ بِالْآيَةِ الَّتِي فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الآية ، وَالْآيَةِ الَّتِي بَعْدَهَا . ح 323 وَذَكَرَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبَرِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ : أن نَفَرًا مِنْ عُرَيْنَةَ بَجِيلَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَلْحَقُوا بِاللِّقَاحِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا ، فَسَمِنُوا وَارتعُوا ، فَقَتَلُوا الرُّعَاةَ ، وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ إِلَى بِلَادِهِمْ . قَالَ جَرِيرٌ : فَبَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي نَفَرٍ فَأَدْرَكْتُهُمْ ، فَجِئْنَا بِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : الْمَاءَ . [ وَجَعَلَ ] رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : النَّارُ . حَتَّى مَاتُوا . فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَمْلَ الْأَعْيُنِ ؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةَ : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الْآيَةَ . ث 045 وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هَمَّامٍ بن يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ شَأْنُ الْعُرَنِيِّينَ قَبْلَ أَنْ تُبَيَّنَ الْحُدُودُ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي الْمَائِدَةِ مِنْ شَأْنِ الْمُحَارِبِينَ أَنْ يقطعوا أَوْ يُصَلَّبُوا ، وَكَانَ شَأْنُ الْعُرَنِيِّينَ مَنْسُوخًا بِالْآيَةِ الَّتِي يَصِفُ فِيهَا إِقَامَةَ حُدُودِهِمْ . ح 324 وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ ، أنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أخبرنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : ثَنَا أبو حَمْزَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، وَسُئِلَ عَنْ أَبْوَالِ الْإِبِلِ فَقَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ الْمُحَارِبِينَ ، فَقَالَ : كَانَ نَاسٌ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُوا : نُبَايُعَكَ عَلَى الْإِسْلَامِ . فَبَايَعُوهُ وَهُمْ كَذَبَةٌ ، وَلَيْسَ الْإِسْلَامُ يُرِيدُونَ ، ثُمَّ قَالُوا : إِنَّا نَجْتَوِي الْمَدِينَةَ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : هَذَه اللِّقَاحُ تَغْدُو عَلَيْكُمْ وَتَرُوحُ ، فَاشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا . فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ الصَّرِيخُ فَصْرُخُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَنْ قَتَلُوا الرَّاعِيَ وَسَاقُوا الغنم ، فَأَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنُودِيَ فِي النَّاسِ : يَا خَيْلَ اللَّهِ ارْكَبِي ، فَرَكِبُوا لَا يَنْتَظِرُ فَارِسٌ فَارِسًا ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَثَرِهِمْ ، فَلَمْ يَزَالُوا يَطْلُبُونَهُمْ حَتَّى أَدْخَلُوهُمْ مَأْمَنَهُمْ ، وَنَفَوْهُمْ مِنْ أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهُمْ ، وَصَلَبَ ، وَقَطَعَ ، وَسَمَلَ الْأَعْيُنَ ، قَالَ : فَمَا مَثَّلَ نبي اللَّهِ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ ، وَنَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ ، وَقَالَ : لَا تُمَثِّلُوا بِشَيْءٍ . قَالَ وَكَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَقُولُ نَحْوَ ذَلِكَ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : أَحْرَقَهُمْ بِالنَّارِ بَعْدَمَا قَتَلَهُمْ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُمْ نَاسٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ وَنَاسٌ مِنْ بَنِي بَجِيلَةَ وَبَنِي عُرَيْنَةَ .
ومن كِتَابُ الْجِنَايَاتِ قَتْلُ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ (ح 304) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ أنه أَخْبَرَكَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ محمد بن عَلِيٍّ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيُّ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي نَاجِيَةَ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ مُعَاهَدًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُسْلِمَ فَضَرَبَ عُنُقَهُ ، وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ . قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : تَفْسِيرُهُ أَنَّهُ قَتَلَهُ غِيلَةً . (ح 305) وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَقِّ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ ، أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْقُرَشِيُّ ، أنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَبِيعَةِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، يَرْفَعُهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقَادَ مُسْلِمًا قَتَلَ يَهُودِيًّا ، وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِه . رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الْبَيْلَمَانِيِّ ، فَزَادَ فِي هذا الْإِسْنَادِ الحَجَّاج ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْجَنْبِيِّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، وَقَدِ اتَّفَقَ هَؤُلَاءِ عَلَى رِوَايَتِهِ مُنْقَطِعًا . وَقَدْ خَالَفَهُمْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى فِي ذَلِكَ ، فَرَوَاهُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا ، وَلَيْسَ ابْنُ أَبِي يَحْيَى مِمَّنْ يُفْرَحُ بِحَدِيثِهِ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ . وَالصَّوَابُ: عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ مُرْسَل عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ ضَعِيفٌ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ إِذَا وَصَلَ الْحَدِيثَ ، وكَيْفَ بِمَا يُرْسِلُهُ ؟ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ يُقْتَلُ بِالذِّمِّيِّ خَاصَّةً ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّعْبِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ عوَامّ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْأَمْصَارِ ، وَقَالُوا : لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الحربي والذِّمِّيِّ ، وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ ثَابِتَةٍ صَحِيحَةٍ . وَرُوِّينَا نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَعَطَاءٌ ، وَعِكْرِمَةُ ، وَمَالِكٌ ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، وَأَهْلُ مَكَّةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَهْلُ الشَّامِ ، وَمِنَ الْكُوفِيِّينَ : الثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَمن تبعهم من الْعِرَاقِيِّينَ وَالْخُرَاسَانِيِّينَ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ - فِي خُطْبَتِهِ - زَمَنُ الْفَتْحِ - : لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ . وَنَحْنُ نَذْكُرُ أَحَادِيثَ شَوَاهِدَ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ : (ح 306) أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْأَدِيبُ ، أَنَا سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَنَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ثَنَا أَبِي ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْأَحْرَد ، عَنْ مَالِكٍ الْأَشْتَرِ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَلِيًّا فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّا إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ سَمِعْنَا أَشْيَاءَ ، فَهَلْ عَهِدَ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْئًا سِوَى الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فِي عِلَاقَةِ سَوْطِي . فَدَعَا الْجَارِيَةَ فَجَاءَتْ بِهَا ، قَالَ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَأَنَا أُحَرِّمُ الْمَدِينَةَ ، فَهِيَ حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا ، أَنْ لَا يُعْضَدَ شَوْكُهَا وَلَا يُنَفَّرَ صَيْدُهَا ، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، والمؤمنون يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ . قَالَ حَجَّاجٌ : وَحَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ مَنْطِقُهُمَا فِي الشَّيْءِ ، فَأَمَّا الْمَعْنَى فَوَاحِدٌ . ح 307 وَقَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ ذَاكِرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، أَخْبَرَكَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ ، أنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ نَاصِحٍ ، أنا الْوَاقِدِيُّ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، عن عبد الملك بن عبيد عَنْ خُرَيْنقِ بِنْتِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : قَتَلَ خِرَاشُ بْنُ أُمَيَّةَ بَعْدَمَا نَهَى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْقَتْلِ فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُ خِرَاشًا بِالْهُذَلِيِّ . يَعْنِي لَمَّا قَتَلَ خِرَاشٌ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ . وهَذَا الْإِسْنَادُ ، وَإِنْ كَانَ وَاهِيًا ، فَهُوَ أَمْثَلُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثِ الْفَتْحِ ، وَهُوَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ ثَابِتٌ ، وَلِاشْتِهَارِهِ وَطُولِهِ وَكَثْرَةِ رُوَايتِهِ، يُوجَدُ فِيهِ تَغَايُرُ أَلْفَاظٍ ، وَزِيَادَاتُ مَعَانٍ وَأَحْكَامٍ ، وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ وَهَنًا ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْحَدِيثِ مَحْفُوظٌ ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ مَالِكٍ الْأَشْتَرِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَإِنْ كَانَ فِي سَنَدِهِ غَرَابَةٌ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي سُقْنَاهُ ، غَيْرَ أَنَّ الْحَدِيثَ مَحْفُوظٌ مِنْ رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِ ، وَإِذَا كَانَ أَصْلُ الْحَدِيثِ مَحْفُوظًا لَا يُبَالَى بِغَرَابَةِ السَّنَدِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ح 308 وَأَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ بَدْرِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْفَتْحِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي سعيد الصَّيْرَفِيِّ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ ، أنَا الرَّبِيعُ ، أنَا الشَّافِعِيُّ فِيمَا رَدَّ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ : أنَا سُفْيَانُ عن مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَلِيًّا فَقُلْتُ : عِنْدَكُمْ شيء مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سِوَى الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : لَا ، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ؛ إِلَّا أَنْ يَؤْتِيَ اللَّهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ . قُلْتُ : وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ : الْعَقْلُ ، وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فقال : فَهَذَا ثَابِتٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَنَا ، غَيْرَ أَنا تَأَوَّلَنْا فَذَهَبْنَا إِلَى أَنَّهُ إِنَّمَا عَنِى الْكُفَّارَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فَقَالَ : قَالَ فِيهِ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنْ كَانَ قَالَ : وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ فَإِنَّمَا قَالَهُ تَعْلِيمًا لِلنَّاسِ ، إِذْ يَسْقُطُ الْقَوْدُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ قَتْلُ مَنْ لَهُ عَهْدٌ مِنَ الْكَافِرِينَ ، وَاسْتَشْهَدَ فِي حَمْلِ قَوْلِهِ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ عَلَى الظَّاهِرِ كَقَوْلِهِ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، ثُمَّ نَاقَضَهُ بِالْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الْمُسْتَأْمِنَ وَلَهُ عَهْدٌ ، ثُمَّ لَا يَقْتُلُ بِهِ. قَالَ : فَقَدْ رُوِّينَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَتَلَ مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : حَدِيثُنَا مُتَّصِلٌ ، وَحَدِيثُ ابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ مُنْقَطِعٌ وَخَطَأٌ ، وإِنَّمَا رَوَى ابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ فِيمَا بَلَغَنِي أَنَّ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ قَتَلَ كَافِرًا كَانَ لَهُ عَهْدٌ إِلَى مُدَّةٍ ، وكَانَ الْمَقْتُولُ رَسُولًا فَقَتَلَهُ بِهِ ، فَلَوْ كَانَ ثَابِتًا كُنْتَ أَنْتَ خَالَفْتَ الْحَدِيثَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالَّذِي قَتَلَهُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ قَبْلَ بَنِي النَّضِيرِ ، وَقَبْلَ الْفَتْحِ بِزَمَانٍ وَخُطْبَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ عَامَ الْفَتْحِ ، وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ كَانَ مَنْسُوخًا ، قَالَ : فَلِمَ لَمْ تَقُلْ هُوَ مَنْسُوخٌ ، وقُلْتُ : هُوَ خَطَأٌ ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ : قُلْتُ : عَاشَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَهْرًا ، وَأَنْتَ إِنَّمَا تَأْخُذُ الْعِلْمَ وبَعْدُ لَيْسَ لَكَ بِهِ مِثْلُ مَعْرِفَةِ أَصْحَابِنَا ، وَعَمْرُو قَتَلَ اثْنَيْنِ وَدَاهُمَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَزِدْ عَمْرًا عَلَى أَنْ قَالَ : قَتَلْتَ رَجُلَيْنِ لَهُمَا مِنِّي عَهْدٌ لَأُدِينَهُمَا . وَذَكَرَ تَمَامَ الْكَلَامِ .
بَابُ نَسْخِ الْقَتْلِ فِي حَدِّ السَّكْرَانِ ح 325 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ ، أنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ التَّبُوذَكِيُّ ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ شَرِبَهَا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ . ح 326 وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ وَجَمَاعَةٌ قَالُوا : أخبرنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ ، أنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا عليُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ بْنِ عَبْدٍ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ . عَبْدُ بْنُ عَبْدٍ هُوَ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيُّ ، وَفِي اسْمِهِ اخْتِلَافٌ . ح 327 وَقَالَ سُلَيْمَانُ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّشْتَرِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ مَعْبَدِ ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْيدٍ الْجَدَلِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ . ح 328 وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ ، أنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيُّ ، ثنَا مُوسَى التَّبُوذَكِيُّ ، ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ - أَرْبَعَ مَرَّاتٍ - فَإِنْ شَرِبَهَا الْخَامِسَةَ فَاقْتُلُوهُ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي مَعْنَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ قَدْ يَرِدُ الْأَمْرُ بِالْوَعِيدِ ، وَلَا يُرَادُ بِهِ وُقُوعُ الْفِعْلِ ، وَإِنَّمَا يُقْصَدُ بِهِ الرَّدْعُ وَالتَّحْذِيرُ ؛ كَقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ . وَهُوَ لَوْ قَتَلَ عَبْدَهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ جَدَعَهُ لَمْ يُجْدَعْ بِهِ بِالِاتِّفَاقِ . وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ فِي الْخَامِسَةِ وَاجِبًا ، ثُمَّ نُسِخَ بِحُصُولِ الْإِجْمَاعِ مِنَ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ . ح 329 ذِكْرُ مَا يَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ : قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْحَافِظِ ، أَخْبَرَكَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَبْدِيُّ ، أنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنَا إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ ، أنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سهيل بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : قَالَ : إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ . قَالَ : فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ الْمُبارك ، فَقَالَ : قَدْ تُرِكَ ذَلِكَ ؛ قَدْ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِابْنِ النُّعْمَانِ فَجَلَدَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ وَلَمْ يَزِدْ . ح 330 وَقَرَأْتُ عَلَى رَوْحِ بْنِ بَدْرِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَخْبَرَكَ أَبُو الْفَتْحِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الصَّيْرَفِيِّ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ ، أنَا الرَّبِيعُ ، أنَا الشَّافِعِيُّ ، أنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ ، قَالَ : فَأُتِيَ بِرَجُلٍ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ ، وَوَضَعَ الْقَتْلَ ، وَكَانَتْ رُخْصَةً . ثُمَّ قَالَ الزُّهْرِيُّ لِمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَمِخْوَلٍ : كُونَا وَافِدَيْ أَهْلِ الْعِرَاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ – رحمه الله - : وَالْقَتْلُ مَنْسُوخٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ وغيره ، وَهَذَا مَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلِمْتُهُ .
بَابٌ اسْتِيفَاءِ الْقَصَاصِ قَبْلَ انْدِمَالِ الْجُرْحِ ، وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ ح 309 قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ ذَاكِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْتَمْلِيِّ ، أَخْبَرَكَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُمَوِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَعُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، وَيَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا جُرِحَ ؛ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَقِيدَ ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُسْتَقَادَ مِنَ الْجَارِحِ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ . ح 310 وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا أبو محمد أَحْمَدُ الْأَزْرَقِ ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَنْتَهِيَ . ح311 . وَرَوَى يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يُسْتَأْنَى بِالْجِرَاحَاتِ سَنَةً قَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَابِرٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، فإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الطُّرُقُ قَوِيَ الِاحْتِجَاجُ بِهَا . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إِلَى الْقَوْلِ بِظَاهِرِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ ، وَرَأَوْا أَنْ يَنْتَظِرَ بِالْجُرْحِ إِلَى أَوَانِ الْبُرْءِ ؛ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالُوا : لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْقَصَاصَ فِي الطَّرَفِ حَالَةَ الْقَطْعِ ، وَلَا يَنْتَظِرُ أَوَانَ الْبُرْءِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثٍ: ح 312 أَخْبَرَنِيهِ أَبُو الْفَضْلِ الْأَدِيبُ ، أنَا سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أنَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ، أنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ : أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ ، فَجَاءَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : أَقِدْنِي . فَقَالَ : حَتَّى يبْرَأَ . قَالَ : أَقِدْنِي . قَالَ : حَتَّى يبْرَأَ . قَالَ : أَقِدْنِي . قال : حتى يبرأ . قال : أقدني . فَأَقَادَهُ ، ثُمَّ عَرَجَ ، فَجَاءَ الْمُسْتَقِيدُ فَقَالَ : حَقِّي ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا حَقَّ لَكَ . رَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ مِثْلَهُ ، وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ : فَرَوَاهُ عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مُرْسَلًا ، وَخَالَفَهُ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ ، فَرَوَيَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرٍو بن جَابِرٍ مَوْصُولًا ، وَالْقَوْلُ مَا قَالَهُ أَحْمَدُ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : أَخْطَأَ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْمُرْسَلُ هُوَ الْمَحْفُوظُ ، كَذَلِكَ يَقُولُهُ أَصْحَابُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ . وَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فِعْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّهُ لَمْ يَنْتَظِرْ إِلَى أَوَانِ الْبُرْءِ ، بَلْ أَقَادَهُ فِي الْحَالِ ، يُقَالُ عَلَى هَذَا : الِاسْتِدْلَالُ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ سَائِغٍ ؛ لِأَنَّ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ مَنْسُوخٌ ، وَإِنَّمَا أَقَادَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ حَسْبُ ، وَلَمْ يَقَدْ بَعْدَ ذَلِكَ . ذِكْرُ مَا يَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ ح 313 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ذَاكِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْتَمْلِيُّ ، أنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، أنا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بِمِصْرَ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسٍ ، ثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حمْرَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتهِ ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقِدْنِي . قَالَ : حَتَّى يبْرَأَ . ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ : أقدني ، فأقاده ؛ ثم جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله عرجت رجلي . قال : قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتِنِي ؛ فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ وَبَطَلَ عَرَجُكَ . ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ . هَذَا الْحَدِيثُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، فَإِنْ صَحَّ سَمَاعُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ يَقْوَى الِاحْتِجَاجُ بِهِ لِمَنْ يَرَى الْحُكْمَ الْأَوَّلَ مَنْسُوخًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
بَابُ جَلْدِ الْمُحْصَنِ قَبْلَ الرَّجْمِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ ح 331 أخبرنَا أَبُو زُرْعَةَ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ ، أنَا مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورٍ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنَا الرَّبِيعُ ، أنَا الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حِطَّانَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : خُذُوا عَنِّي ، خذوا عني، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ . ح 332 وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَافِظُ ، أنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ ، أنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائغُ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : خُذُوا عَنِّي ؛ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ ولَهُ طُرُقٌ مُخَرَّجَةٌ فِي كُتُبِ الصِّحَاحِ . ح 333 أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْأَدِيبُ ، أنَا أَبُو مَنْصُورٍ سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أنَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ، أنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي ، ثَنَا عبَدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِمَوْلَاةِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ الْهَمْذانِيِّ فَجَلَدَهَا ، ثُمَّ رَجَمَهَا ، وَقَالَ : جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح 334 وَقَالَ أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ ، ثَنَا عَمَّارُ بْنُ رزيْقٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِشُرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ قَدْ فَجَرَتْ ، فَرَدَّهَا حَتَّى وَلَدَتْ ، فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَ : ايتُونِي بِأَقْرَبِ النِّسَاءِ مِنْهَا ، فَأَعْطَاهَا وَلَدَهَا ، ثُمَّ جَلَدَهَا وَرَجَمَهَا ، وَقَالَ : جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ - عز وجل - وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُثْبِتْ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ سَمَاعَ الشَّعْبِيِّ مِنْ عَلِيٍّ ، وَالِاعْتِمَادُ عَلَى حَدِيثِ عُبَادَةَ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ الْمُحْصِنَ الزَّانِيَ يُجْلَدُ مِائَةَ ثُمَّ يُرْجَمُ ؛ عَمَلًا بِحَدِيثِ عُبَادَةَ ، وَرَأَوْهُ مُحْكَمًا ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ : أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَالُوا : بَلْ يُرْجَمُ وَلَا يُجْلَدُ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالزُّهْرِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَهْلُ الشَّامِ ، وَسُفْيَانُ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، مَا عَدَا ابْنَ الْمُنْذِرِ ، وَرَأَوْا حَدِيثَ عُبَادَةَ مَنْسُوخًا ، وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ تَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ وَنَحْنُ نُورِدُ بَعْضَهَا : ح 335 أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْأَدِيبُ ، أنَا سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أنَا الْقَاضِيَ أَبُو الطَّيِّبِ ، أنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ خَالِدٍ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَبِيِّ – صلى الله عليه وسلم - فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْرًا ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ . ح 336 قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : أنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مبشْرٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ حِينَ أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا قَالَ : لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ ، أَوْ غَمَزْتَ ، أَوْ نَظَرْتَ ؟ قَالَ : لَا . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَفَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا ؟ لَا يُكَنِّي ، قَالَ : نَعَمْ . فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ . وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ مَاعِزٍ نَفَرٌ مِنْ أَحْدَاثِ الصَّحَابَةِ ؛ نَحْوَ : سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَرَوَاهُ نَفَرٌ تَأَخَّرَ إِسْلَامُهُمْ ، وَحَدِيثُ عُبَادَةَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ، وَبَيْنَ الزَّمَانَيْنِ مُدَّةٌ . ث 046 أخبرنَا رَوْحُ بْنُ بَدْرٍ ، وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ ، أَخْبَرَكَ أَبُو الْفَتْحِ الْحَدَّادُ فِي كِتَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الصَّيْرَفِيِّ ، أنَا الْأَصَمُّ ، أنَا الرَّبِيعُ ، أنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَنَّ جَلْدَ الْمِائَةِ ثَابِتٌ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الْحُرَّيْنِ ، وَمَنْسُوخٌ عَن الثَّيِّبَيْنِ ، وَأَنَّ الرَّجْمَ ثَابِتٌ عَلَى الثَّيِّبَيْنِ الْحُرَّيْنِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : خُذُوا عَنِّي ؛ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ والرجم . أَوَّلُ مَا نَزَلَ ، فَنَسَخَ بِهِ الْحَبْسَ وَالْأَذَى عَنِ الزَّانِيَيْنِ . فَلَمَّا رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَاعِزًا وَلَمْ يَجْلِدْهُ ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ الْأَسْلَمِيِّ ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا ، دَلَّ عَلَى نَسْخِ الجَلْدِ عن الزَّانِيَيْنِ الْحُرَّيْنِ ، وَثَبَتَ الرَّجْمُ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَبَدًا بَعْدَ أَوَّلٍ فَهُوَ آخِرٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَحْرَارِ فِي الزِّنَا فَرْقٌ إِلَّا بِالْإِحْصَانِ بِالنِّكَاحِ ، وَخِلَافُ الْإِحْصَانِ بِهِ ، وَإِذَا كَانَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ فَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَوَّلُ مَا نُسِخَ الْحَبْسُ عَنِ الزَّانِيَيْنِ وَحُدَّا بَعْدَ الْحَبْسِ ، وَأنَّ كُلَّ حَدٍّ حُدَّهُ الزَّانِيَانِ فَلَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ هَذَا ، إِذَا كَانَ هَذَا أَوَّلَ حَدِّ الزَّانِيَيْنِ . ح 337 قَالَ الشَّافِعِيُّ : أنَا مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ : أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَقَالَ الْآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا - : اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَائْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ . قَالَ : تَكَلَّمْ . قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ؛ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ . وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا ، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا . ح 338 قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَثَبَتَ جَلْدُ مِائَةٍ وَالنَّفْيُ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الزَّانِيَيْنِ ، وَالرَّجْمُ عَلَى الثَّيِّبَيْنِ الزَّانِيَيْنِ ، فَإِنْ كَانَا مِمَّنْ أُرِيدَا بِالْجَلْدِ ، فَقَدْ نُسِخَ عَنْهُمَا الْجَلْدُ مَعَ الرَّجْمِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونَا أُرِيدَا بِالْجَلْدِ وَأُرِيدَ بِهِ الْبِكْرَانِ فَهُمَا مُخَالِفَانِ لِلثَّيِّبَيْنِ ، وَرَجَمَ الثَّيِّبَيْنِ بَعْدَ آيَةِ الْجَلْدِ بِمَا رَوَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اللَّهِ وَهَذَا أَشْبَهُ بِمَعَانِيهِ [ أَوْلَاها ] بِهِ عِنْدَنَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
بَابٌ الْقَوْدِ بِالنَّارِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ ح 314 قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عِيسَى الْحَافِظِ ، أَخْبَرَكَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنَا أَبُو أَحْمَدَ الْعَبْدِيُّ ، أنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، أنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَنَّ زِيَادًا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الزِّنَادِ أَخْبَرَهُ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَسْلَمِيِّ : أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَهُ وَرَهْطًا مَعَهُ فِي سَرِيَّةٍ إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ : إِنْ أَدْرَكْتُمُوهُ فَأَحْرِقُوهُ بِالنَّارِ . قَالَ : فَلَمَّا دَنَوا مِنَ الْقَوْمِ إِذَا بَعْضُ رُسُلِهِ فِي آثَارِهِمْ ، فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنْ أَدْرَكْتُمُوهُ فَاقْتُلُوهُ وَلَا تَحْرِقُوهُ بِالنَّارِ ؛ فَإِنَّمَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ رَبُّ النَّارِ . حَنْظَلَةُ بْنُ عَلِيٍّ مَدَنِيُّ حَسَنُ الْحَدِيثِ ، وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدِيثَهُ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ يُرْوَى عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ . فَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى مَنْعِ الْإِحْرَاقِ فِي الْحُدُودِ ، وَقَالُوا : يُقْتَلُ بِالسَّيْفِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَهْلُ الْكُوفَةِ : إِبْرَاهِيمُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَمِنَ الْحِجَازِيِّينَ عَطَاءٌ ، وَتَمَسَّكُوا بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ ، وَقَالُوا : الْحَدِيثُ ظَاهِرُ الدَّلَالَةِ فِي النَّسْخِ ، وَيُشَيِّدُهُ أَحَادِيثُ أُخْرَ فِي الْبَابِ . ح 315 أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْأَدِيبُ ، أنَا سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أنَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ، أنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، ثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ نَاسًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَبَلَغَ ذلك ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لَمْ أَكُنْ لِأَحْرِقَهُمْ بِالنَّارِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ ، وَكُنْتُ أَقْتُلُهُمْ لِقَوْلِ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا قَالَ : وَيْحَ ابْنِ عَبَّاسٍ . هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ صَحِيحٌ . قَالُوا : وَاسْتِعْجَابُ عَلِيٍّ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ بَلَغَهُ النَّسْخُ ، وَحَيْثُ بَلَغَهُ قَالَ بِهِ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَنْكَرَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ ، وَقَدْ ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ فِي حَقِّ الْمُرْتَدِّ إِلَى مَذْهَبِ عَلِيٍّ . وَقَالَتْ أَيْضًا طَائِفَةٌ فِيمَنْ قَتَلَ رَجُلًا بِالنَّارِ وَأَحْرَقَهُ بِهَا : إِنَّ الْقَاتِلَ يُحْرَقُ بِالنَّارِ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَروي مَعْنَى ذَلِكَ عَنْ : الشَّعْبِيِّ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ . ح 316 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحسَنِ فِي كِتَابِهِ ، أنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنَا دَعْلَجٌ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا سَعِيدٌ ، ثنا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحزَامِيُّ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَّرَهُ عَلَى سَرِيَّةٍ ، قَالَ : فَخَرَجْتُ فِيهَا ، فَقَالَ : إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا فَأَحْرِقُوهُ بِالنَّارِ ، فَوَلَّيْتُ فَنَادَانِي ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنْ وَجَدْتُمُوهُ فَاقْتُلُوهُ وَلَا تَحْرِقُوهُ ؛ فَإِنَّهُ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا إِنَّمَا يُكْرَهُ إِذَا كَانَ الْكَافِرُ أَسِيرًا قَدْ ظُفِرَ بِهِ وَحَصَلَ فِي الْكَفِّ ، وَقَدْ أَبَاحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُضْرَمَ النَّارُ عَلَى الْكُفَّارِ فِي الْحَرْبِ ، وَقَالَ لِأُسَامَةَ : أَغِرْ عَلَى أبناء صَبَاحًا ، وَحَرِّقْ رسول الله صلى الله عليه وسلم . وَرَخَّصَ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ أَنْ تُرْمَى أَهْلُ الْحُصُونِ بِالنِّيرَانِ ؛ إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُرْمَوْا بِالنَّارِ مَا دَامُوا يُطَاقُونَ ، إِلَّا أَنْ يَخَافُوا مِنْ نَاحِيَتِهِمُ الْغَلَبَةَ ، فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ أَنْ يَقْذِفُوا بِالنَّارِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ زَنَا بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ ح 339 قُرِئَ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ رَوْحِ بْنِ أَبِي الْفَرَجِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، أنَا مَحْمُودُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّيْرَفِيُّ ، أنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ فَاذَشَاهْ ، أنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَوْنٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ : إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ جَارِيَتُهُ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا . ح 340 أَخْبَرَنِي أَبُو الْعَلَاءِ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ أَبِي سعيد مُحَمَّدِ بْنِ سَنْدَةَ الْفَقِيهِ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ ، قَالَ : سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ جَارِيَةٍ لَهَا خَرَجَ بِهَا زَوْجُهَا إِلَى سَفَرٍ فَأَصَابَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا ، وَإِنْ كانت طَاوَعَتْهُ فَهِيَ جَارِيَتُهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا . كَذَا رَوَاهُ عَمْرُو عن الْحَسَنِ عَنْ سَلَمَةَ ، لَمْ يَذْكُرْ بَيْنَهُمَا أَحَدًا . وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَى قَتَادَةَ فِيهِ : فَبَعْضُهُمْ قَالَ : عَنْهُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَوْنٍ ، عَنْ سَلَمَةَ ، كَمَا ذَكَرْنَا . وَبَعْضُهُمْ رَوَاهُ عَنْهُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ ، وَفِي الْحَدِيثِ كَلَامٌ غَيْرٌ هَذَا . ح 341 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، أنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا أَبَانٌ ، ثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ : أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حنين وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، وَهُوَ أَمِيرُ على الْكُوفَةِ ، فقَالَ : لَأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ ، فَوَجَدُوهُ قَدْ أَحَلَتْهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً . قَالَ قَتَادَةُ : كَتَبْتُ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ بِهَذَا . قَالَ الْبُخَارِيُّ : أَنَا أَتَّقِي هَذَا الْحَدِيثَ ، رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ ذَلِكَ : فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ : عَلَيْهِ الرَّجْمُ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَأَهْلُ مَكَّةَ ، وَقَتَادَةُ وَبَعْضُ الْبَصْرِيِّينَ ، وَمَالِكٌ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّهُ يُجْلَدُ وَلَا يُرْجَمُ ، وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : مَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ يُحَدُّ ، وَإِنْ قَالَ : ظَنَنْتْ أَنَّهَا تَحِلُّ لِي لَمْ يُحَدَّ . وَروي عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالْجَهَالَةِ يُعَزَّرُ وَلَا يُحَدُّ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَخْرِيجِ حَدِيثِ النُّعْمَانِ : إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَحَلَّتْهَا لَهُ فَقَدْ أَوْقَعَ له شُبْهَةِ في الْوَطْءِ فَدُرِئَ عَنْهُ الرَّجْمُ ، وَإِذَا دَرَأْنَا عَنْهُ حد الرَّجْمُ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ ؛ لِمَا أَتَاهُ مِنَ الْمَحْظُورِ الَّذِي لَا يَكَادُ أحد يُعْذَرُ فِي الْجَهْلِ بِهِ . وَأَمَّا حَدِيثُ سَلَمَةَ : فَقَدْ ذَهَبَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ ، وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ الْحُدُودِ . ث 047 أخبرنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْفَرَجِ ، أنَا عَبْدُ الْقَادِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، أنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الزَّيَّاتُ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، ثَنَا أَشْعَثُ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَأْبَى إِلَّا حَدِيثَ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ يَأْبَى غَيْرَهُ ، يَعْنِي حَدِيثَ سَلَمَةَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ الْأَشْعَثُ : بَلَغَنِي أَنَّ هَذَا كان قَبْلَ نُزُولِ الْحُدُودِ . ح 342 وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن إبراهيم الْقَزْوِينِيُّ ، ثنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبَرِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسَى ، ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى وَلِيدَةِ امْرَأَتِهِ : إن عَلَيْهِ الشَّروي . قَالَ : فَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي ذَلِكَ ، قَالَ عَلِيٌّ : وإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذَا قَبْلَ الْحُدُودِ ، وَإِنَّمَا هُوَ حَلَالٌ أو حَرَامٌ ، فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ .
بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ وَنَسْخِ ذَلِكَ ( ح 363 ) أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَحْشٍ فِي رَجَبٍ مَقْفَلَهُ مْنْ بَدْرٍ الْأُولَى ، وَبَعَثَ مَعَهُ ثَمَانِيَةَ رَهْطٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَكَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا ، وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَنْظُرَ فِيهِ حَتَّى يَسِيرَ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ يَنْظُرُ فِيهِ فَيَمْضِي لِمَا أَمَرَ بِهِ ، وَلَا يَسْتَكْرِهُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا . فَلَمَّا سَارَ عَبْدُ اللَّهِ يَوْمَيْنِ فَتَحَ الْكِتَابَ فَنَظَرَ فِيهِ ، فَإِذَا فِيهِ : إِذَا نَظَرْتَ فِي كِتَابِي هَذَا فَامْضِ حَتَّى تَنْزِلَ نَخْلَةً بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ فَتَرْصُدُ بِهَا قُرَيْشًا وَتَعْلَمُ لَنَا مِنْ أَخْبَارِهِمْ . فَلَمَّا نَظَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ فِي الْكِتَابِ ، قَالَ : سَمْعًا وَطَاعَةً . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . ثُمَّ قَالَ : وَمَضَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ وَبَقِيَّةُ أَصْحَابِهِ ، حَتَّى نَزَلُوا بِنَخْلَةٍ ، فَمَرَّتْ بِهِ عِيرٌ قُرَيْشٍ تَحْمِلُ زَبِيبًا وَأُدْمًا ، وَتِجَارَةً مِنْ تِجَارَةٍ قُرَيْشٍ ، فِيهَا عَمْرُو بْنُ الْحَضْرَمِيِّ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، وَأَخُوهُ نَوْفَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالْحَكَمُ بْنُ كَيْسَانَ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ . فَلَمَّا رَأَوْهُمْ هَابُوهُمْ وَقَدْ نَزَلُوا قَرِيبًا مِنْهُمْ ، فَأَشْرَفَ لَهُمْ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ ، وَكَانَ قَدْ حَلَقَ رَأْسَهُ ، فَلَمَّا رَأَوْهُ أَمِنُوا وَقَالُوا : الْقَوْمُ عُمَّارٌ ، لَا بَأْسَ عَلَيْكُمْ مِنْهُمْ . وَتَشَاوُرَ الْقَوْمُ فِيهِمْ ، وَذَلِكَ في آخِرُ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : وَاللَّهِ لَئِنْ تَرَكْتُمُ الْقَوْمَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ لَيَدْخُلُنَّ الْحَرَمَ فَلَيَمْتَنِعُنَّ بِهِ مِنْكُمْ ، وَلَئِنْ قَتَلْتُمُوهُمْ لَتَقْتُلُوهُمْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَتَرَدَّدَ الْقَوْمُ وَهَابُوا الْإِقْدَامَ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ شُجِّعُوا عَلَيْهِمْ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَنْ قَدَرُوا عَلَيْهِ ، وَأَخْذِ مَا مَعَهُمْ . فَرَمَى وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيُّ عَمْرَو بْنَ الْحَضْرَمِيِّ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ ، وَاسْتُأْسِرَ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَكَمُ بْنُ كَيْسَانَ ، وَأَفْلَتَ الْقَوْمُ نَوْفَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَأَعْجَزَهُمْ ، وَأَقْبَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ وَأَصْحَابُهُ بِالْعِيرِ وَالْأَسِيرَيْنِ حَتَّى قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ . وَذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ : إِنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا غَنِمْتُمُ الْخُمْسَ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ اللَّهُ الْخُمْسَ مِنَ الْمَغَانِمِ ، فَعَزَلَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خُمْسَ الْعِيرِ ، وَقَسَّمَ سَائِرَهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ . فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ ، قَالَ : مَا أَمَرْتُكُمْ بِقِتَالٍ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَوَقَفَ الْعِيرُ وَالْأَسِيرَيْنِ ، وَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُسْقِطَ فِي أَيْدِي الْقَوْمِ ؛ وظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا ، وَعَنَّفَهُمْ إِخْوَانُهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا صَنَعُوا ، وَقَالَتْ قُرَيْشٌ : قَدِ اسْتَحَلَّ مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ الشَّهْرَ الْحَرَامَ ، فسَفَكُوا فِيهِ الدَّمَ وَأَخَذُوا فِيهِ الْمَالَ ، وَأَسَرُوا فِيهِ الرِّجَالَ . فَقَالَ مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ كَان بِمَكَّةَ : إِنَّمَا أَصَابُوا مَا أَصَابُوا فِي شَعْبَانَ . وقَالَتْ يَهُودُ - تَفْأَلُ بِذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : عَمْرٌو عَمَرَتِ الْحَرْبُ ، الْحَضْرَمِيُّ حَضَرَتِ الْحَرْبُ ، وَاقِدٌ وَقَدَتِ الْحَرْبُ ، فَجَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَبِهِمْ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ وَأَنْتُمْ أَهْلُهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ القَتْلِ مَنْ قَتَلْتُمْ مِنْهُمْ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ . أَيْ : قَدْ كَانُوا يُفْتِنُونَ الْمُسْلِمَ فِي دِينِهِ حَتَّى يَرُدُّوهُ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِيمَانِهِ ، وَذَلِكَ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ؛ أَيْ : ثُمَّ هُمْ مُقِيمُونَ عَلَى أَخْبَثِ ذَلِكَ وَأَعْظَمِهِ ، غَيْرُ تَائِبِينَ وَلَا نَازِعِينَ ، فَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ بِهَذَا الْأَمْرِ ، وَفَرَّجَ اللَّهُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا كَانُوا فِيهِ مِنَ الشَّفَقِ ، قَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعِيرَ وَالْأَسِيرَيْنِ ، وَبَعَثَ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ في فِدَاء عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَكَمِ بْنِ كَيْسَانَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا نَفْدِيكُمُوهُمَا حَتَّى يَقْدُمَ صَاحِبَانَا : سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَعُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ ، فَإِنَّا نَخْشَاكُمْ عَلَيْهِمَا ، فَإِنْ قَتَلْتُمُوهُمَا نَقْتُلُ صَاحِبَيْكُمْ . فَقَدِمَ سَعْدٌ وَعُتْبَةُ ، فَفَدَاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهُمْ فَأَمَّا الْحَكَمُ بْنُ كَيْسَانَ فَأَسْلَمَ وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ ، وَأَقَامَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى قُتِلَ يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ شَهِيدًا ، وَأَمَّا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَلَحِقَ بِمَكَّةَ ، فَمَاتَ بِهَا كَافِرًا . هَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ ابْنُ إِسْحَاقَ رَوَاهُ مُنْقَطِعًا ، فَإِنَّ لَهُ أَصْلًا فِي الْمُسْنَدِ ، وَهُوَ مَشْهُورٌ فِي الْمَغَازِي مُتَدَاوَلٌ بَيْنَ أَهْلِ السِّيرَةِ ، وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ نَحْوَهُ ، وَهُوَ مِنْ جِيِّدِ مَرَاسِيلِ عُرْوَةَ ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ إِسْحَاقَ أَتَمُّ . وَإِنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ نَسْخِ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ باب وجوب الهجرة ونسخه ح 343 أنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْبَصَرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَقْرِيُّ ، ثنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ ، ثنَا أَبُو حُمَةَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ طَارِقٍ ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَذْكُرُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنَ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ : اغْزُوا باِسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ، اغْزُوا وَلَا تَغْدِرُوا ، وَلَا تُمَثِّلُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا ، وَإِذَا أَنْتَ لَقِيَتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ : ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ؛ فَإِنْ قَبِلُوا كُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ ، وَأَخْبِرْهُمْ إِنْ فَعَلُوا فَإِنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ؛ وَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ مِنَ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ أَبُو قُرَّةَ : وَهَذَا فِيمَا نَرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - قَبْلَ الْفَتْحِ ؛ لِأَنَّهُ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ ، وَلَهُ طُرُقٌ فِي الصِّحَاحِ . وَأَمَّا الْهِجْرَةُ فَكَانَتْ وَاجِبَةٌ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهَا الْحَدِيثُ ، ثُمَّ صَارَتْ مَنْدُوبًا إِلَيْهَا غَيْرَ مَفْرُوضَةٍ ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً نَزَلَتْ حِينَ اشْتَدَّ أَذَى الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ انْتِقَالِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَأُمِرُوا بِالِانْتِقَالِ إِلَى حَضْرَتِهِ ، لِيَكُونُوا مَعَهُ ، فَيَتَعَاوَنُوا وَيَتَظَاهَرُوا إِنْ حَزَبَهُمْ أَمْرٌ ، وَلِيَتَعَلَّمُوا مِنْهُ أَمْرَ دِينِهِمْ وَيَتَفَقَّهُوا فِيهِ ، وَكَانَ عِظَمُ الْخَوْفِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ ، فَلَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ وَبخعَتْ بِالطَّاعَةِ زَالَ ذَلِكَ الْمَعْنَى ، وَارْتَفَعَ وُجُوبُ الْهِجْرَةِ ، وَعَادَ الْأَمْرُ فِيهَا إِلَى النَّدْبِ وَالِاسْتِحْبَابِ ، فَهُمَا هِجْرَتَانِ : فَالْمُنْقَطِعَةُ مِنْهُمَا هِيَ الْفَرْضُ ، وَالْبَاقِيَةُ هِيَ النَّدْبُ . فَهَذَا وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ ، عَلَى أَنَّ بَيْنَ الْإِسْنَادَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا : إِسْنَادُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ ، وَإِسْنَادُ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ فِيهِ مَقَالٌ ؛ قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ . قُلْتُ : أَرَادَ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا سَيَأْتِي ذِكْرُهُ ، وَأَرَادَ بِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ قَوْلَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ . ذِكْرُ أَحَادِيثَ تَدُلُّ عَلَى رَفْعِ وُجُوبِ الْهِجْرَةِ : ح 344 أخبرنَا أَبُو زُرْعَةَ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ ، عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ ، أَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ ، أنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ الْقَطَّانُ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ ، أَوْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَ بِأَبِيهِ وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اجْعَلْ لِأَبِي نَصِيبًا فِي الْهِجْرَةِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَا هِجْرَةَ . فَانْطَلَقَ مُدِلًّا فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ ، وَقَالَ : قَدْ عَرَفْتَنِي ؟ قَالَ : أَجَلْ . قال : فَخَرَجَ الْعَبَّاسُ فِي قَمِيصٍ لَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ عَرَفْتَ فُلَانًا وَالَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ ، وجَاءَ بِأَبِيهِ لِيُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ ! فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّهُ لَا هِجْرَةَ . فَقَالَ الْعَبَّاسُ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ . قَالَ : فَمَدَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدَهُ فَمَسَّ يَدَهُ وَقَالَ : أَبْرَرْتُ عَمِّي وَلَا هِجْرَةَ . ث 048 قَالَ ابْنُ مَاجَهْ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ : يَعْنِي لَا هِجْرَةَ مِنْ دَارٍ قَدْ أَسْلَمَ أَهْلُهَا . ح 345 أخبرنَا أَبُو الْفَتْحِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ أَشْتَةَ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ الْفَقِيهُ ، أنَا أَبُو الْقَاسِمِ اللَّخْمِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ ، ثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أخبرني عَطَاءٌ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، إِنَّمَا كَانَتِ الْهِجْرَةُ قَبْلَ الْفَتْحِ حِينَ يُهَاجِرُ الرَّجُلُ بِدِينِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَمَّا حِينَ كَانَ الْفَتْحُ فَحَيْثُ شَاءَ الرَّجُلُ عَبَدَ اللَّهَ لَا يَضِيعُ . ث 049 وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الثَّوْرِيِّ ، أنَا إِبْرَاهِيمُ ، أنَا مَنْصُورٌ ، أنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمَقْرِيِّ ، ثنا أبو بكر بن المنذر ، وَذَكَرَ خَبَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ عَلِيٌّ : إِنَّ الْهِجْرَةَ إِنَّمَا كَانَتْ وَاجِبَةٌ إِلَى أَنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ مَكَّةَ ، ثُمَّ زَالَ فَرْضُهَا . ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ ْفَتْحِ مكة : لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا . ح 246 أنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَيْدَرِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ الْقَزْوِينِيُّ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ أَحْمَدَ ، أنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّاجِرُ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، أنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنَا مُسْلِمٌ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : أخبرنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ فَتْحُ مَكَّةَ - : لَا هِجْرَةَ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ ، وَلَهُ طُرُقٌ فِي الصِّحَاحِ . ح 347 أخبرنَا أَبُو مُوسَى الْحَافِظُ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ ، أنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ نُمَيْرٍ الْمِصْرِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ ، ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، وَرِشْدِينَ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، وَقُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى [ بن أمية ] قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بَايِعْ أَبِي عَلَى الْهِجْرَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أُبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ ؛ فَقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ . رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عن يَعْلَى نَحْوَهُ ، وَزَادَ : وَقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ يَوْمَ الْفَتْحِ . ( ح 348 ) أَخْبَرَنِي الْفَضْلُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْيَمَ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ أَوْ أَحَدُهُمَا ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ : أَنْ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَلَقِيَهُ بُرَيْدَةَ بْنَ الْحُصَيْبِ فَقَالَ : ارْتَدَدْتَ عَنْ هِجْرَتِكَ يَا سَلَمَةُ ؟ فَقَالَ : مَعَاذَ اللَّهِ ، إِنِّي فِي إِذْنٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : ابْدَوا يَا أَسْلَمُ ، فَسمُّوا الرِّيَاحَ وَاسْكُنُوا الشِّعَابَ ، فَقَالُوا : إنا نَخَافُ أَنْ يُغَيِّرَ ذَلِكَ هِجْرَتَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنْتُمْ مُهَاجِرُونَ حَيْثُ كُنْتُمْ . تم الجزء السادس ، والحمد لله وحده صلواته على سيدنا محمد وآله وسلم ، يتلوه في السابع إن شاء الله تعالى باب الأمر بالدعوة قبل القتال ونسخه .
بَابُ الِاسْتِعَانَةُ بِالْمُشْرِكِينَ ( ح 364 ) أنا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَيْدَرَ الْإِمَامُ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ أَحْمَدَ ، أنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّاجِرُ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا مُسْلِمٌ ، حَدَّثَنِي أَبُو طَّاهِرِ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينارٍ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهَا قَالَتْ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ بَدْرٍ فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يذكر مِنْهُ جُرْأَةً وَنَجْدَةً ، فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ رَأَوْهُ ، فَلَمَّا أَدْرَكَهُ ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : جِئْتُ لِأَتْبَعَكَ وَأُصِيبَ مَعَكَ . قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ واليوم الآخر؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ . قَالَتْ : ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، فَقَالَ له النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ : لَا ، فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ . قَالَتْ : ثُمَّ رَجَعَ ، فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ : تُؤْمْنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فَانْطَلِقْ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَتْ جَمَاعَةٌ إِلَى مَنْعِ الِاسْتِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِينَ مُطْلَقًا ، وَتَمَسَّكُوا بِظَاهِرِ هذا الْحَدِيثِ وَقَالُوا : هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَا يُعَارِضُهُ لَا يُوَازِيهِ فِي الصِّحَّةِ وَالثُّبُوتِ ؛ فَتَعَذَّرَ ادِّعَاءُ النَّسْخِ لِهَذَا . وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْذَنَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَغْزُوا مَعَهُ وَيَسْتَعِينَ بِهِمْ ؛ وَلَكِنْ بِشَرْطَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ فِي الْمُسْلِمِينَ قِلَّةٌ وَتَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَ . وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونُوا مِمَّنْ يُوثَقُ بِهِمْ فلَا تخْشَى ثائرَتهُمْ . فَمَتَى فُقِدَ هَذَانِ الشَّرْطَانِ لَمْ يَجُزْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِهِمْ ، قَالُوا : وَمَعَ وُجُودِ الشَّرْطَيْنِ تجُوزُ الِاسْتِعَانَةِ بِهِمْ ، وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ : ( ح 365 ) بِمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَعَانَ بِيَهُودِ بَنِي قَيْنُقَاعَ وَرَضَخَ لَهُمْ ، وَاسْتَعَانَ بِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فِي قِتَالِ هَوَازِنَ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، قَالُوا : وَتَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إِلَى هَذَا ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَهُوَ مُتَقَدِّمٌ فَيَكُونُ مَنْسُوخًا . ( ح 366 ) أَخْبَرَنِي أَبُو مُسْلِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، أنا مَحْمُودُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ سَعْدِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ يَوْمَ أُحُدٍ حَتَّى إِذَا جَاوَزَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ إِذَا هُوَ بِكَتِيبَةٍ خَشْنَاءَ ، فَقَالَ : مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ قَالُوا : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ فِي سِتِّمِائَةٍ مِنْ مَوَالِيهِ مِنَ الْيَهُودِ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ . قَالَ : وَقَدْ أَسْلَمُوا ؟ قَالُوا : لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : مُرُوهُمْ فَلْيَرْجِعُوا فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ . ( ث 050 ) قَرَأْتُ عَلَى رَوْحِ بْنِ بَدْرٍ ، أَخْبَرَكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ فِي كِتَابِهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الصَّيْرَفِيِّ ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أنا الرَّبِيعُ ، أنا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : الَّذِي رَوَى مَالِكٌ كَمَا رَوَي رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُشْرِكًا أَوْ مُشْرِكِينَ فِي غَزَاةِ بَدْرٍ ، وَأَبَى أَنْ يَسْتَعِينَ إِلَّا بِمُسْلِمٍ ، ثُمَّ اسْتَعَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ بَدْرٍ بِسَنَتَيْنِ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ بِعَبْدٍ وَيَهُودَ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ كَانُوا أَشِدَّاءَ . وَاسْتَعَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ سَنَةَ ثَمَانٍ بِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَهُوَ مُشْرِكٌ . فَالرَّدُّ الْأَوَّلُ إِنْ كَانَ بِأَنَّ لَهُ الْخِيَارَ بِأَنْ يَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ وَأَنْ يَرُدَّهُ ، كَمَا لَهُ رَدُّ المسلم مِنْ مَعْنَى يَخَافُهُ ، أَوْ لِشِدَّةٍ بِهِ ، فَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ مُخَالِفًا لِلْآخَرِ ، وَإِنْ كَانَ رَدُّهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ أَنْ يَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ فَقَدْ نَسَخَهُ مَا بَعْدَهُ مِنِ اسْتِعَانَتِهِ بِالْمُشْرِكِينَ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُسْتَعَانَ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ إِذَا خَرَجُوا طَوْعًا ، وَيُرْضَخُ لَهُمْ ، وَلَا يُسْهَمُ لَهُمْ ، وَلَا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَسْهَمَ لَهُمْ .
بَابُ الْأَمْرِ بِالدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ وَنَسْخِهِ ( ح 349 ) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْخَطِيبُ ، أنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْعَبْدِيُّ ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَازِنُ ، أنا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الزَّبِيدِيُّ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ طَارِقٍ ، قَالَ : ذَكَرَ سُفْيَانُ ، عَنْ ابن أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَوْمًا قَطُّ حَتَّى يَدْعُوَهُمْ . ( ح 350 ) أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَتْحِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ أَحْمَدَ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ جَعْفَرٍ ، أنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا إِسْحَاقُ ، أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ، ثُمَّ قَالَ : اغْزُوَا بِاسْمِ اللَّهِ ، فَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ، اغْزُوا وَلَا تَغْدِرُوا ، وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا ، وَإِذَا أَنْتَ لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِلَالٍ أَوْ خِصَالٍ ، فَأَيَّتُهُنَّ أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ . الْحَدِيثَ . ( ح 351 ) أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمَقْرِئ ، أنا أَبُو سَعِيدٍ الشَّعْبِيُّ ، أنا أَبُو حُمَةَ ، أنا مُوسَى بْنُ طَارِقٍ ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ يَذْكُرُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُبَيِّتُ أَحَدًا ، وَلَكِنَّهُ يَنْزِلُ قَرِيبًا مِنْهُمْ ، فإِذَا أَصْبَحُوا فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ النداء أَغَارَ عَلَيْهِمْ . وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ ثَابِتَةُ الْإِسْنَادِ صَحِيحَةٌ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَا يُغَزَى أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ الدُّعَاءِ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَتَمَسَّكُوا بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : لَا أَرَى أَنْ يُغْزُوا حَتَّى يُؤْذَنُوا ، وَلَا يُقَاتَلُوا حَتَّى يُؤْذَنُوا . وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى جَعُونَةَ وَأَمَّرَهُ عَلَى الدُّرُوبِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَبَاحُوا قِتَالَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَدْعُوا ، وَرَأَوُا الْحُكْمَ الْأَوَّلَ مَنْسُوخًا ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ ، سُفْيَانُ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ ، وَقَالَ سُفْيَانُ : وَيَدْعُوا أَحْسَنُ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَاحْتَجَّ اللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ بِقَتْلِ ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ ، وَاحْتَجَّ اللَّيْثُ بِقَتْلِ سُفْيَانَ بْنِ نُبَيْحٍ الْهُذَلِيِّ الَّذِي قَتَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ يَقُولَانِ : فَإِنْ كَانَ قَوْمٌ لَمْ تَبْلُغْهُمُ الدَّعْوَةُ وَلَا لَهُمْ عِلْمٌ بِالْإِسْلَامِ لَمْ يُقَاتَلُوا حَتَّى يُدْعُوا إِلَى الْإِسْلَامِ ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : كَذَلِكَ نَقُولُ . ذكر ما يدل على النسخ : ( ح 352 ) أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بن أحمد بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ هَوَازِنَ إِذْنًا ، أنا أَبِي ، أنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ ، أنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا الدَّقِيقِيُّ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أنا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْقَوْمِ إِذَا غَزَوْا يَدْعُونَ الْعَدُوَّ قَبْلَ أَنْ يُقَاتَلُوا ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ الدُّعَاءُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، وَقَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَسَبَا سَبْيَهُمْ ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ . وَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ عَبْدُ اللَّهِ ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ مُتَّفَقٌ عَلَى ثُبُوتِهِ وَإِخْرَاجِهِ ، وَلَهُ طُرُقٌ فِي الصِّحَاحِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . ( ح 353 ) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْفَرَجِ ، عَنِ الْمُؤْتَمَنِ السَّاجِيِّ ، أَخْبَرَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ الدَّقَّاقُ ، أنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ الْأَزْهَرِيُّ ، أنا أَبُو عَوَانَةَ الْإِسْفِرَايينِيُّ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَكَّارٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَغَارَ عَلَى خَيْبَرَ يَوْمَ الْخَمِيسَ وَهُمْ غَارُّونَ ، فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ ، وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ . وَقَالَ بَعْضُ مَنْ رَامَ الْجَمْعَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ : الْأَحَادِيثَ الْأُوَلَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْأَمْرِ بِدُعَاءِ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُمُ الدَّعْوَةُ ، وَأَمَّا بَنُو الْمُصْطَلِقِ وَأَهْلُ خَيْبَرَ وَابْنُ أَبِي الْحَقِيقِ فَإِنَّ الدَّعْوَةَ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْهُمْ . وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَيْضًا : وَأَغَارَ رَّسُولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ ، وَأَبَاحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَبْغتَ الْمُشْرِكِينَ ، وَأَمَرَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَنْ يُغِيرَ عَلَى أُبْنَا ، وَدَفَعَ الرَّايَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِيُقَاتِلَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ أَحَدًا مِنْهُمْ أَنْ يُقَدِّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ دُعَاءهُمْ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُورَ بِالدُّعَاءِ مَنْ قَاتَلَ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُمُ الدَّعْوَةُ ، فَإِنَّ قِتَالَهُمْ مُبَاحٌ مِنْ غَيْرِ دُعَاءٍ يُحْدِثُهُ لَهُمْ مَنْ أَرَادَ قِتَالَهُمْ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَالُوا أَيْضًا فِي حَدِيثِ أَنَسٍ : كَانَ يَنْزِلُ قَرِيبًا مِنْهُمْ حَتَّى يُصْبِحَ ، يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ عِنْدَ كَثْرَةِ الْمُسْلِمِينَ وَقُوَّتِهِمْ ، وَثِقَتِهِ بِظُفْرِهِمْ ؛ لِئَلَّا يَجْيء بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى بَعْضٍ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ .
بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ ، وَالِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ ( ح 354 ) أَخْبَرَنِا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ يوسف ، ثَنَا مُوسَى بْنُ طَارِقٍ قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَذْكُرُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ، ثُمَّ قَالَ : اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ ، تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ، اغْزُوا وَلَا تَغْدِرُوا ، وَلَا تُمَثِّلُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : فَطَائِفَةٌ ذَهَبَتْ إِلَى : مَنْعِ قتل النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ مُطْلَقًا ، وَرَأَتْ حَدِيثَ الصَّعْبِ بْنِ جُثَامَةَ - وَيَأْتِي ذِكْرُهُ - مَنْسُوخًا . وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى : جَوَازِ قَتْلِهِمْ مُطْلَقًا ، وَرَأَتْ حَدِيثَ بُرَيْدَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَحَدِيثَ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ - وَيَأْتِي ذِكْرُهُ - مَنْسُوخًا . وَطَائِفَةٌ ثَالِثَةٌ فَرَّقَتْ وَقَالَتْ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تُقَاتِلُ جَازَ قَتْلُهَا ، وَلَا يَجُوزُ قَتْلُهَا صَبْرًا ، وَكَذَا فِي الْوِلْدَانِ قَالُوا : إِنْ كَانُوا مَعَ آبَائِهِمْ وَبَيَّتُوا جَازَ قَتْلَهُمْ وَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُمْ صَبْرًا ، وَقَدْ تَمَسَّكَتْ كُلُّ طَائِفَةٍ بِحَدِيثٍ ، وَنَحْنُ نُورِدُ بَعْضُهَا مُخْتَصَرًا : ( ح 355 ) أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ ، أنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ ، أنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا سَعِيدٌ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ سَمِعْتُهُ سُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيِّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيهِمْ ؟ قَالَ : هُمْ مِنْهُمْ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ ، اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى إِخْرَاجِهِ . وَقَالَتِ الطَّائِفَةُ الْأُولَى : حَدِيثُ بُرَيْدَةَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ، وَقِصَّةُ حَدِيثِهِ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، وأَمَّا حَدِيثُ الصَّعْبِ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ كَانَ فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ ، وَذَلِكَ بَعْدَ الْأَوَّلِ بِزَمَانٍ ، فَوَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ . وَأَمَّا الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ الَّتِي رَأَتْ حَدِيثَ الصَّعْبِ مَنْسُوخًا ، فَحُجَّتُهُمْ : ( ح 356 ) مَا أخبرنا مَحْمُودُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ طَرَّادِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيْنَبِيِّ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، أنا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ ، أنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أنَا أَبُو عُبَيْدٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزَاةٍ فَأَصَابَ النَّاسُ ظَفَرًا حَتَّى قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَلَا لَا تُقْتَلَنَّ ذُرِّيَّةٌ ، أَلَا لَا تُقْتَلَنَّ ذُرِّيَّةٌ . ( ح 357 ) أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِهِ ، أنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنا دَعْلَجٌ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا سَعِيدٌ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ إِذْ بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ . وَمِمَّنْ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ : سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَكَانَ يَقُولُ : حَدِيثُ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ مَنْسُوخٌ ، وَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ . ( ح 358 ) قَالَ الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه - : أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَذَكَرَ حَدِيثَ الصَّعْبِ . ( ح 359 ) وَقَالَ : وأخبرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه : فَكَانَ سُفْيَانُ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : هُمْ مِنْهُمْ ، إِبَاحَةٌ لِقَتْلِهِمْ وَإِذْنٌ مِنْهُ ، وَأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ نَاسِخٌ لَهُ . وَقَالَ : كَانَ الزُّهْرِيُّ إِذَا حُدِّثَ حَدِيثَ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ أَتْبَعَهُ حَدِيثَ ابْنِ كَعْبٍ . وَأَمَّا الطَّائِفَةُ الثَّالِثَةُ قَالَتْ : مَهْمَا أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ تَعَذَّرَ ادِّعَاءُ النَّسْخِ ، وَفِي هَذَا الْبَابِ مُمْكِنٌ كَمَا ذَكَرْنَا . ثُمَّ حَدِيثُ رَياحِ بْنِ الرَّبِيعِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ : ( ح 360 ) أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، أنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنا دَعْلَجٌ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا سَعِيدٌ ، ثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، حَدَّثَنِي مُرَقِّعُ بْنُ صَيْفِيٍّ ، أَخْبَرَنِي جَدِّي رَياحُ بْنُ الرَّبِيعِ أَخِي حَنْظَلَةَ الْكَاتِب أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غُزَاةٍ عَلَى مُقَدِّمَةِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، فَمَرَّ رَياحٌ وَأَصْحَابُهُ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ مِمَّا أَصَابَتِ الْمُقَدِّمَةَ ، فَوَقَفُوا عَلَيْهَا يَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى نَاقَتِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ انْفَرَجُوا عَنِ الْمَرْأَةِ ، فَوَقَفَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَكَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ ؟ أَلَمْ تَكُنْ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ ؟ ! ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ : الْحَقْ خَالِدًا ؛ فَلَا يَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً أو عَسِيفًا . وَقَدْ بَيَّنَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه مَا أُبْهِمَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَلَخَّصَهَا . ( ح 361 ) أنا طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أنا الْحَاكِمُ بن عَبْدِ اللَّهِ ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أنا الرَّبِيعُ ، أنا الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه ، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَخْبَرَنِي الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سئل عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيِّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيهِمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : هُمْ مِنْهُمْ . ( ح 362 ) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ . قَالَ : فَكَانَ سُفْيَانُ يَذْهَبُ إِلَى قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُمْ مِنْهُمْ ، أَنَّهُ إِبَاحَةٌ لِقَتْلِهِمْ ، وَأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ نَاسِخٌ لَهُ ، قَالَ : وَكَانَ الزُّهْرِيُّ إِذَا حَدَّثَ حَدِيثِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ أَتْبَعُهُ حَدِيثَ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : حَدِيثُ الصَّعْبِ كَانَ فِي عُمْرَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنْ كَانَ فِي عُمْرَتِهِ الْأُولَى فَقَدْ قُتِلَ ابْنُ أَبِي الْحَقِيقِ قَبْلَهَا ، وَقِيلَ فِي سنتِهَا ، وَإِنْ كَانَ فِي عُمْرَتِهِ الْآخِرَةِ فَهِيَ بَعْد أَمْرِ ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَلَمْ نَعْلَمْهُ رَخَّصَ فِي قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ثُمَّ نَهَى عَنْهُ ، وَمَعْنَى نَهْيهُ عِنْدَنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ، أَنْ يُقْصَدَ قَصْدَهُمْ بِقَتْلٍ وَهُمْ يُعْرَفُونَ مُتَمَيِّزِينَ مِمَّنْ أَمَرَ بِقَتْلِهِ مِنْهُمْ . وَمَعْنَى قَوْلِهِ : هم مِنْهُمْ ، أَنَّهُمْ يَجْمَعُونَ خَصْلَتَيْنِ ، أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حُكْمُ الْإِيمَانِ الَّذِي يُمْنَعُ بِهِ الدَّمُ ، وَلَا حُكْمَ دَارَ الْإِيمَانِ الَّذِي يَمَنْعُ بِهِ الْغَارَةَ عَلَى الدَّارِ ، وَإِذَا أَبَاحَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْبَيَاتَ وَالْغَارَةَ عَلَى الدَّارِ ، فَأَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ غَارِّينَ ، وَالْعِلْمُ يُحِيطُ أَنَّ الْبَيَاتَ وَالْغَارَةَ إِذَا حَلَّا بِإِحْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَمْنَعْ أَحَدٌ بَيَّتَ أَوْ أَغَارَ مِنْ أَنْ يُصِيبَ النِّسَاءَ وَالْوِلْدَانَ ، فَيَسْقُطُ الْمَأْثَمُ فِيهِمْ وَالْكَفَّارَةُ وَالْعَقْلُ وَالْقَوَدُ عَمَّنْ أَصَابَهُمْ ، إِذْ أُبِيحَ أَنْ يُبَيِّتَ وَيُغِيرَ وَلَيْسَت لَهُمْ حُرْمَةُ الْإِسْلَامِ ، وَلَا يَكُونُ لَهُ قَتْلَهُمْ عَامِدًا لَهُمْ مُتَمَيِّزِينَ عَارِفًا بِهِمْ ، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغُوا كُفْرًا فَيَعْمَلُوا بِهِ فَيُقْتَلُوا بِهِ ، وَعَنْ النِّسَاءِ ؛ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى فِيهِنَّ لِقِتَالٍ ، وَأَنَّهُنَّ وَالْوِلْدَانَ يُتَحوَّلُونَ فَيَكُونُ قُوَّةً لِأَهْلِ دِينِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : أَينْ هَذَا بِغَيْرِهِ ؟ قِيلَ فِيهِ : مَا اكْتَفَى الْعَالِمُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، فَإِنْ قَالَ : أَفَتَجِدُ مَا تَشُدُّهُ بِهِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ اللَّهُ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا الآية . قَالَ : فَأَوْجَبَ اللَّهُ لِقَتْلِ الْمُؤْمِنِ خَطَأً الدِّيَةَ وَتَحْرِيرَ رَّقَبَةِ ، وَفِي قَتْلِ ذِي الْمِيثَاقِ الدِّيَةَ وَتَحْرِيرَ رَقَبَةٍ ؛ إِذْ كَانَا مَعًا مَمْنُوعَيِ الدَّمِ بِالْإِيمَانِ وَالْعَهْدِ وَالدَّارِ مَعًا . وَكَانَ الْمُؤْمِنُ فِي الدَّارِ غَيْرِ الْمَمْنُوعَةِ ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ الدم بِالْإِيمَانِ ، فَجُعِلَتْ فِيهِ قوة الْكَفَّارَةُ بِإِتْلَافِهِ ، وَلَمْ تجْعَلْ فِيهِ الدِّيَةَ وَهُوَ مَمْنُوعُ الدَّمِ بِالْإِيمَانِ . فَلَمَّا كَانَ الْوِلْدَانُ وَالنِّسَاءُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَا مَمْنُوعِينَ بِإِيمَانٍ وَلَا دَارٍ ؛ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ عَقْلٌ ، وَلَا قَوْدَ ، وَلَا دِيَةَ ، وَلَا مَأْثَمَ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - وَلَا كَفَّارَةَ .
وَمِنْ كِتَابِ الْغَنَائِمِ ( ح 367 ) أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ وَجَمَاعَةٌ ، قَالُوا : أنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بن أحمد ، أنا أَبُو الْغَنَائِمِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيُّ ، أنَا أَبُو الْحَسَينِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، أنا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، ثَنَا زهير ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ ، ثَنَا الْحَكَمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَنْفُلُ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ فَرِيضَةُ الْخُمْسِ فِي الْمَغْنَمِ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ : وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ تَرَكَ النَّفْلَ الَّذِي كَانَ يُنْفَلُ ، وَصَارَ ذَلِكَ فِي خُمُسِ الْخُمُسِ ، وَسَهْمِ اللَّهِ وَسَهْمِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مُنْقَطِعٌ ، فَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ نَسْخِ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ . ( ح 368 ) وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : ثنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ زَيْدِ عن الْحَكَمِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي الْأَنْفَالِ فَقَالَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ وَهِيَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : يَسْأَلُونَكَ الْأَنْفَالَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْفُلُ مَا شَاءَ مِنَ الْمَغْنَمِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَفَلَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ سِلَاحَ الْعَاصِي بْنِ سَعِيدٍ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَكَانَ سَعْدٌ قَتَلَ الْعَاصِي ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ : ( أنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ) . فَكَانَ يُؤْخَذُ الْمَغْنَمُ فَيُخْرَجُ خُمُسُهُ ، فَيَنْفُلُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ سَهْمَهُ . وَالْإِمَامُ الْيَوْمَ لَهُ أَنْ يَنْفُلَ مِنْ سَهْمِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ مَا شَاءَ ، وَإِنَّمَا هُوَ خُمُسُ لَيْسَ غَيْرُهُ .
بَابُ أَخْذِ السَّلَبِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ ، وَمَا فِيهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ ( ح 369 ) أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ عُمَرَ بن الْبَغْدَادِيُّ ، أنا طَرَّادُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِهِ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، أنا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ ، أنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، ثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ قَتَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : الْعَاصِ بْنُ سَعِيدٍ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هَذَا عِنْدَنَا هُوَ الْمَحْفُوظُ ؛ قَتْلُ الْعَاصِ ، قَالَ : وَأَخَذْتُ سَيْفَهُ ، وَكَانَ يُسَمَّى ذَا الْكَتيفَةِ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ قُتِلَ أَخِي عُمَيْرٌ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اذْهَبْ بِهِ فَأَلْقِهِ فِي الْقَبْضِ ، فَرَجَعْتُ به وَبِي مَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَتْلِ أَخِي ، وَأَخْذِ سَلَبِي ، فَمَا جَاوَزْتُ إِلَّا قَرِيبًا حَتَّى نَزَلَتْ سُورَةُ الْأَنْفَالِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اذْهَبْ فَخُذْ سَيْفَكَ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْقَاتِلَ يُعْطَى السَّلَبَ إِذَا قَالَ إِنَّهُ قَتَلَهُ ، وَلَا يُسْأَلُ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ عَمَلًا بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ غَيْرُ هَذَا . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ : لَا يُعْطَى إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ؛ لِأَنَّهُ مُدَّعٍ ، وَرَأَتِ الْحَدِيثَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَنْسُوخًا ؛ لِأَنَّ هَذَا كَانَ في يَوْمَ بَدْرٍ ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ عَامَ حُنَيْنٍ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا له عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ . ( ح 370 ) أنا أَبُو عَلِيِّ حمزة بنُ أَبِي الْفَتْحِ الطَّبَرِيُّ ، أنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَدَّادُ ، أنا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ حنين ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَت لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالسَّيْفِ ، فَاشتددتُ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُه مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عُاتقِهِ ، وأَقْبَلَ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ، وَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي ، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ : مَا لِلنَّاسِ ؟ فقُلْتُ : أَمْرُ اللَّهِ ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا ، وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ ، قَالَ : فَقُمْتُ ، فَقُلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَقُمْتُ فَقَلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَقُمْتُ فَقَلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ ، فَقُمْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ ؟ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، سَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فَارْضِهِ مِنْ حَقِّهِ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ : لَاهَا اللَّهِ ؛ إِذن لَا يعْمَدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيعْطِيكَ سَلَبَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ . فَأَعْطَانِي فَبِعْتُ الدِّرْعَ ، فابْتَعْتُ به مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ ، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَال تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ . هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ مِنْ حَدِيثِ الْمَدَنِيِّينَ ، اتَّفَقَتْ أَئِمَّةُ الصِّحَاحِ عَلَى إِخْرَاجِهِ .
بَابٌ فِي مَنْعِ الْإِمَامِ دَفْعَ السَّلَبِ إِلَى الْقَاتِلِ ( ح 374 ) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عِيسَى الْمَدَينِيُّ ، أنا الْحُسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ ، وَرَافَقَنِي مَدَدِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَلَقِينَا جُمُوعَ الرُّومِ ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ أَشْقَرَ ، عَلَيْهِ سَرْجٌ مُذَهَّبٌ ، وَسِلَاحٌ مُذَهَّبٌ ، فَجَعَلَ الرُّومِيُّ يَفْرِي بِالْمُسْلِمِينَ ، وَقَعَدَ لَهُ الْمَدَدِيُّ خَلْفَ صَخْرَةٍ ، فَمَرَّ بِهِ الرُّومِيُّ فَعَرْقَبَ فَرَسَهُ فَخَرَّ ، وَعَلَاهُ فَقَتَلَهُ ، وَحَازَ فَرَسَهُ وَسِلَاحَهُ . فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعَثَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَيْهِ فَأَخَذَ السَّلَبَ ، قَالَ عَوْفٌ : فَأَتَيْتَهُ فَقُلْتُ : يَا خَالِدُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ ؟ قَالَ : بَلَى ، وَلَكِنِّي اسْتَكْثَرْتُهُ . فقُلْتُ : لَتَرُدَّنَّهُ إِلَيْهِ أَوْ لَأُعَرِّفَنَّكَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ . قَالَ عَوْفٌ : فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّةَ الْمَدَدِيِّ ، وَمَا فَعَلَ خَالِدٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : رُدَّ علَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ ، قَالَ عَوْفٌ : قُلْتُ : دُونَكَ يَا خَالِدُ أَلَمْ أُفِ لَكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَمَا ذَاكَ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَغَضِبَ ، فَقَالَ : يَا خَالِدُ ، لَا تَرُدَّ عَلَيْهِ ، هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي أُمَرَائِي ؛ لَكُمْ صَفْوَةُ أَمْرِهِمْ وَعَلَيْهِمْ كَدَرُهُ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يَفْرِي مَعْنَاهُ : شِدَّةُ النِّكَايَةِ فِيهِمْ ، يُقَالُ : يَفْرِي الْفَرَي ، إِذَا كَانَ يُبَالِغُ فِي الْأَمْرِ ، وَقَوْلُهُ : لَأُعَرِّفَنَّكَهَا ؛ أَيْ : لَأُجَازِيَنَّكَ بِهَا حَتَّى تَعْرِفَ صَنِيعَكَ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَفِقْهُهُ أَنَّ السَّلَبَ مَا كَانَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَإِنَّهُ لِلْقَاتِلِ لَا يُخَمَّسُ ، إِلَّا أَنَّهُ أَمَرَ خَالِدًا برُدُّهُ عَلَيْهِ مَعَ اسْتِكْثَارِهِ إِيَّاهُ ، وَإِنَّمَا كَانَ رَدُّهُ إِلَى خَالِدٍ بَعْدَ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ بِإِعْطَائِهِ الْقَاتِلَ نَوْعًا مِنَ التكِبرِ عَلَى عَوْفٍ وَرَدْعًا لَهُ وَزَجْرًا ، لِئَلَّا يَتَجَرَّأَ النَّاسُ عَلَى الْأَئِمَّةِ وَلَا يَتَسَرَّعُونَ إِلَى الْوَقِيعَةِ فِيهِمْ ، وَكَانَ خَالِدٌ مُجْتَهِدًا فِي صَنِيعِهِ ذَلِكَ إِذْ كَانَ قَدِ اسْتَكْثَرَ السَّلَبَ ، فَأَمْضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اجْتِهَادَهُ لِمَا رَأَى فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ بَعْدَ أَنْ كان خَطَّأَهُ فِي رَأْيِهِ الْأَوَّلِ ، فَالْأَمْرُ الْخَاصُّ مَغْمُورٌ بِالْعَامِّ ، وَالْيَسِيرُ مِنَ الضَّرَرِ مُحْتَمَلٌ لِلْكَثِيرِ مِنَ النَّفْعِ وَالصَّلَاحِ ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ عَوَّضَ الْمَدَدِيَّ مِنَ الْخُمْسِ الَّذِي هُوَ لَهُ ، وَيُرْضِي خَالِدًا بِالنُّصْحِ لَهُ وَيسْلمِ الْحُكْمِ لَهُ فِي السَّلَبِ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ نَسْخَ الشَّيْءِ قَبْلَ الْفِعْلِ جَائِزٌ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ بِرَدِّ السَّلَبِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِإِمْسَاكِهِ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّهُ ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ نَسْخٌ لِحُكْمِهِ الْأَوَّلِ .
وَمِنْ كِتَابِ الْهُدْنَةِ ( ح 371 ) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثنا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ قَالَا : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ يُرِيدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ لَا يُرِيدُ قِتَالًا ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَكَتَبَ - يَعْنِي الصُّلْحَ - بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ ، ثُمَّ قَالَ : اكْتُبْ : هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو ؛ اصْطَلَحَا عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَلى النَّاسِ عَشْرَ سِنِينَ ، يَأْمَنُ فِيهَن النَّاسُ ، وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ ، عَلَى أَنَّهُ مَنْ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ قُرَيْشٍ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ ، وَمَنْ جَاءَ قُرَيْشًا مِمَّنْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَرُدُّوهُ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوفَةً ، وَأَنَّهُ لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ ، وَأَنَّهُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَهْدِهِ فَلْيَدْخُلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ دَخَلَ فِيهِ . قَالَ : فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْتُبُ الْكِتَابَ هُوَ وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو إِذْ جَاءَهُ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْشُفُ فِي الْحَدِيدِ ، قَدِ انْفَلَتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا رَأَى سُهَيْلٌ أَبَا جَنْدَلٍ قَامَ إِلَيْهِ فَضَرَبَ في وَجْهَهُ وَأَخَذَ يُلَبِّبُهُ ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، قَدْ وَجَبَتِ الْقَضِيَّةُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكَ هَذَا . قَالَ : صَدَقْتَ . فَجَعَلَ يَبْتَزُّهُ وَيُلَبِّبُهُ وَيَجُرُّهُ ؛ لِيَرُدَّهُ إِلَى قُرَيْشٍ ، وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ . هَذَا حَدِيثٌ طَوِيلٌ مُخَرَّجٌ فِي الصِّحَاحِ بطوله ، وَاقْتَصَرْنَا مِنْهُ عَلَى الْقَدْرِ الْمَذْكُورِ ؛ إِذْ فِيهِ الْغَرَضُ . وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ مَنْ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِهِمْ ، فَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ الصُّلْحَ كَانَ مَعْقُودًا بَيْنَهُمْ عَلَى رَدِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَصَارَ حُكْمُ النِّسَاءِ مَنْسُوخًا بِالْآيَةِ . ( ح 372 ) أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَحَاسِنِ الْأَنْصَارِيُّ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثَنَا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَكْتُبُ كِتَابًا إِلَى ابْنِ أبي هُنَيْدَةَ صَاحِبِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَكَتَبَ يَسْأَلُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ إِلَى قَوْلِهِ : عَلِيمٌ حَكِيمٌ ؟ قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ صَالَحَ قُرَيْشًا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ مَنْ جَاءَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ ، فَلَمَّا هَاجَرَ النِّسَاءُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِلَى الْإِسْلَامِ أَبَى اللَّهُ أَنْ يُرْدَدْنَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ إِذَا امْتُحِنَ مِحْنَةَ الْإِسْلَامِ ، فَعَرَفُوا أَنَّهُنَّ إِنَّمَا جِئْنَ رَغْبَةً فِيهِ ، وَأَمَرَ بَرَدِّ صَدَقَاتِهِنَّ إِلَيْهِنَّ إِذَا حُبِسْنَ عَنْهُمْ ، إِنْ هُمْ رَدُّوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ صَدَاقَ مَنْ حُبِسُوا عَنْهُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ ، ثُمَّ قَالَ : ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النِّسَاءَ وَرَدَّ الرِّجَالَ . ( ح 373 ) وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ بِإِسْنَادِهِ : عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ ، وَمَرْوَانَ يُخْبِرَانِ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو يَوْمَئِذٍ ، كَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ - وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ - إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا ، وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ . فَكِرَهَ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ ، وَأَبَى سُهَيْلٌ إِلَّا ذَلِكَ ، فَكَاتَبَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى ذَلِكَ ، فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلٍ إِلَى أَبِيهِ سُهَيْلٍ ، وَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا . وَجَاءَ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٌ ، فكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَج إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَئِذٍ وَهِيَ عَاتِقٌ ، فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرْجِعَهَا إليهم فَلَمْ يُرْجِعْهَا إِلَيْهِمْ لِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ : إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ : وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ . ( ث 051 ) قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، أَخْبَرَكَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فِي كِتَابِهِ ، أنا أَبُو نَصْرٍ الْبَلْخِيُّ ، أنا أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ قَالَ : وَأَمَّا قَوْلُهُ : ثُمَّ جَاءَتْ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تعالى فِيهِنَّ : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ الْآيَةَ . وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : إنَّ النِّسَاءَ لَمْ يَدْخُلْنَ فِي الصُّلْحِ ، وَإِنَّمَا وَقَعَ الصُّلْحُ بَيْنَهُمْ عَلَى رَدِّ الرِّجَالِ ، وَهَذَا أَشْبَهُ الْقَوْلَيْنِ بِالصَّوَابِ ، وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ قَوْلُهُ - يَعْنِي فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ - وَعَلَى أَنْ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ - وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ - إِلَّا رَدَدْتَهُ . وَالْقَوْلُ الْآخَرُ : إنَّ الصُّلْحَ كَانَ مَعْقُودًا بَيْنَهُمْ عَلَى رَدِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مَعًا ؛ لِأَنَّ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : وَلَا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا رَدَدْتَهُ ، فَاشْتَمَلَ عُمُومُهُ عَلَى النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَسَخَ ذَلِكَ بِالْآيَةِ ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْوَجْهِ أَجَازَ نَسْخَ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا شَْرَطَ فِي الْعَقْدِ مَا لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ فِي حُكْمِ الدِّينِ فَإِنَّ ذَلِكَ الشَّرْطَ بَاطِلٌ ، وَقَدْ قَالَ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ . وَفِيهِ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ وُقُوعِ الْخَطَأِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضِ الْأُمُورِ ، وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ تَقْرِيرُهُ عَلَيْهِ .
بَابُ مُبَايَعَةِ النِّسَاءِ ( ح 375 ) قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِهِ ، أَنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا سَعِيدٌ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُبَايِعُ النِّسَاءَ ؛ فَيَضَعُ ثَوْبًا عَلَى يَدِهِ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ ، كُنَّ يَجِئْنَ النِّسَاءَ فَيَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ : يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ فَإِذَا أَقْرَرْنَ ، قَالَ : قَدْ بَايَعْتُكُنَّ . حَتَّى جَاءَتْ هِنْدٌ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ أُمُّ مُعَاوِيَةَ فَلَمَّا قَالَ : وَلَا يَزْنِينَ قَالَتْ : أَوَتَزْنِي الْحُرَّةُ ؟ لَقَدْ كُنَّا نَسْتَحِيي مِنْ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَكَيْفَ فِي الْإِسْلَامِ ؟ فَقَالَ : وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ ، فَقَالَتْ : أَنْتَ قَتَلْتَ آبَاءَهُمْ ، وَتُوصِينَا بِأَوْلَادِهِمْ ؟ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ : وَلَا يَسْرِقْنَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُصِيبُ مِنْ مَالِ أَبِي سُفْيَانَ . قَالَ : فَرَخَّصَ لَهَا . قُلْتُ : وَرَدَتْ فِي الْبَابِ أَحَادِيثُ ثَابِتَةٌ تُصَرِّحُ بِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُصَافِحِ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ ، وَإِنَّمَا كَانَ يُبَايِعُهُنَّ قَوْلًا ، كَذَلِكَ هُوَ فِي حَدِيثِ أمية وَغَيْرِهَا . ( ح 376 ) أخبرنا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَافِظُ ، أنا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، أنا مُحَمَّدُ بن عبد الواحد أنا محمد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ ، أنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أُمَيْةَ بِنْتِ رَقِيقَةَ قَالَتْ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي نِسْوَةٍ لِنُبَايِعَهُ ، فَقُلْنَ : نُبَايِعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا نَسْرِقَ ، وَلَا نَزْنِي ، وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا ، وَلَا نَأْتِ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِينهُ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا ، وَلَا نَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ . فَقُلْنَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا ، هَلُمَّ فلنُبَايِعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ ، إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَوْ مِثْلَ قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ . وَحَدِيثُ الشَّعْبِيِّ الَّذِي بَدَأْنَا بِذِكْرِهِ مُنْقَطِعٌ ، فَلَا يُقَاوِمُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الصِّحَاحِ ، فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى النَّسْخِ ، وَلَهُ شَاهِدٌ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
وَمِنْ كِتَابِ الْأَيْمَانِ ( ح 377 ) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ ، أنا أَبُو الْفِتْيَانِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْحَافِظُ فِي كِتَابِهِ ، أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّالَقَانِيُّ ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ التَّمِيمِيُّ بِدِمَشْقَ ، أنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْمَعْرُوفُ بِابْنِ أَبِي حَرْبٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَلْقَمَةَ نَصْرُ بْنُ خُزَيْمَةَ بْنِ جَنَادَةَ الْكِنَانِيُّ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَخِيهِ مَحْفُوظٍ ، عَنِ ابْنِ عَائِذٍ ، قَالَ : قَالَ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ : إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَحْلِفُ زَمَنًا ، فَيَقُولُ : لَا وَأَبِيكَ . حَتَّى نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا يَحْلِفُ أَحَدُكُمْ بِالْكَعْبَةِ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ إِشْرَاكٌ ، وَلَيَقُلْ : وَرَبِّ الْكَعْبَةِ . هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الشَّامِيِّينَ ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَلكَ الْقَائِمِ ، غَيْرَ أَنَّ لَهُ شَوَاهِدَ فِي الْحَدِيثِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ لَهُ أَصْلٌ ؛ نَحْوَ : ( ح 378 ) مَا قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قِصَّةِ الْأَعْرَابِيِّ السَّائِلِ عَنْ فَرَائِضِ الصَّلَوَاتِ أَنَّهُ قَالَ : أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ . ( ح 379 ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي الْعُشْرَاءِ الدَّارِمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَأَبِيكَ ، لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخْذِهَا لَأَجْزَأكَ ، فَإِنْ صَحَّ الْحَدِيثَ فَهُوَ ظَاهِرٌ فِي النَّسْخِ . وَأَمَّا الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ : فَهُوَ مَكْرُوهٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . ( ح 380 ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ ، وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ . وَإِنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ لَا يَنْعَقِدُ يَمِينُهُ ، وَلَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ . وَقَالَ أَحْمَدُ : إِذَا حَلَفَ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ ، وَتَعَلَّقَتِ الْكَفَّارَةُ في الْحِنْثِ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ شَرْطَيِ الشَّهَادَةِ ، فَالْحَلِفُ بِهِ يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ ، كَاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى .
وَمِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ ( ح 381 ) أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَجَمَاعَةٌ ، قَالُوا : أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حْمَدَ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أنا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصَرِيُّ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ حَفْصٌ اللَّيْثِيُّ : أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ أَنَّهُ حدثَنَا ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ ، وَعَنْ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ . ( ح 382 ) قُرِئَ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ رَوْحِ بْنِ بَدْرٍ ، وَأَنَا أَسْمَعُ ، أَخْبَرَكَ مَحْمُودُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، أنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّوْطِيُّ ، ثَنَا عَفَّانُ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ حَفْصٍ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْحَنْتَمِ . قُلْتُ : والْحَنْتَمُ : الْجَرُّ الْأَخْضَرُ . ( ح 383 ) أَنا أَبُو الْفَضْلِ الْأَدِيبُ ، أنا سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أنا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، ثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ : لَا تَشْرَبُوا فِي نَقِيرٍ ، وَلَا مَقِيرٍ ، وَلَا دُبَّاءٍ ، وَلَا حَنْتَمٍ ، وَلَا مَزَادَةٍ . قُلْتُ : النَّقِيرُ أَصْلُ النَّخْلَةِ ؛ يُنْقَرُ وَيُتَّخَذُ مِنْهُ ظَرْفٌ ، وَالدُّبَّاءُ الْقَرْعُ ، وَالْحَنْتَمُ ذَكَرْنَاهُ . وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ ؛ لِأَنَّ لَهَا ضَرَاوَةً يَشْتَدُّ فِيهَا النَّبِيذُ ، وَلَا يَشْعُرُ بِذَلِكَ صَاحِبُهَا ، فَيَكُونُ عَلَى غَرَرِ مَنْ شَرِبَهَا . وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْحظرَ بَاقٍ ، وَكَرِهُوا أَنْ يَنْبِذَ فِي هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ، وقَالَ الْخَطَّابِيُّ : وقَدْ رْوَي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ . وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ الْحَظْرَ كَانَ فِي مَبْدَأِ الْأَمْرِ ، ثُمَّ رُفِعَ الْحَظْرُ ، وَصَارَ مَنْسُوخًا ، وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ ثَابِتَةٍ صَحِيحَةٍ تُصَرِّحُ بِالنَّسْخِ ، وَأَكْثَرُهَا نُصُوصٌ . ( ح 384 ) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ ، أنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنَا عَبْدُ اللَّهِ بن محمد بْنُ جَعْفَرٍ الْحَافِظُ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سلْيمانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ ، وَكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ فيَتَّسِعَ ذَوُ طوْلِ عَلَى مَنْ لَا طَوْلَ لَهُ ، فَكُلُّوا مَا بَدَا لَكُمْ ، وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ ، وَإِنَّ الظُّرُوفَ لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا وَلَا تَحِلُّهُ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ . ( ح 385 ) قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ ذَاكِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْتَمْلِيِّ ، أَخْبَرَكَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْهَيْثَمِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْأَوْعِيَةِ ، فَاشْرَبُوا فِي أَيِّ سِقَاءٍ شِئْتُمْ ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا . جَوَّدَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى إِسْنَادَ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَهُوَ إِمَامٌ . ( ح 386 ) وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَزْوِينِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبَرِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، ثَنَا ابْنُ أَبَانٍ أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى آل الزُّبَيْرِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَلَا إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ، وَأنَّ الْأَوْعِيَةَ لَا تَحِلُّ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمُه ، فَاشْرَبُوا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا . وَأَنْكَرَ مَنْ نَصَرَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ وُرُودُ النَّسْخِ عَلَى الظَّرُوفِ كُلِّهَا ، وَقَالَ : كَانَ النَّهْيُ وَرَدَ عَنِ الظُّرُوفِ كُلِّهَا ثُمَّ نُسِخَ ، مِنْهَا ظُرُوفُ الْأُدْمِ ، وَمَا عَدَاهَا مِنَ الْمُزَفَّتِ وَالْحَنَاتِمِ وَغَيْرِهَا بَاقٍ عَلَى أَصْلِ الْحَظْرِ . وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ : ( ح 387 ) بِمَا أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حيدر بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ الْقَزْوِينِيُّ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَقِيهُ ، أنا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّاجِرُ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، أنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا مُسْلِمٌ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ النَّبِيذِ فِي الْأَوْعِيَةِ قَالُوا : لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ . فَأَرْخَصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ . قَالُوا : وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا : ( ح 388 ) مَا رَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْجَرِّ ، وَالدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَفَّتِ ، وَقَالَ : انْتَبِذُوا فِي الْأَسْقِيَةِ . وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ النَّهْيَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَمَّ الْأَوْعِيَةَ كُلَّهَا ؛ فَتَنَاوَلَ الْأَسْقِيَةَ وَغَيْرَهَا مِنَ الظُّرُوفِ ، ثُمَّ بَيَّنَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَمْر وَفَصَّلَ بَيْنَ مَا هُوَ بَاقٍ عَلَى أَصْلِ الْحَظْرِ ، وَمَا هُوَ مَنْسُوخٌ ؟ ! وَقَالَ مَنْ نَصَرَ الْقَوْلَ الثَّانِي : لَا يُمْكِنُ الِاسْتِدْلَالُ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ؛ لِأَنَّهُ قَصَّرَ فِي الْحَدِيثِ ، وَرَوَاهُ مُخْتَصِرًا عَلَى مَا سَمِعَهُ ، وَغَيْرُهُ رَوَاهُ أَحْسَنَ سِياقًا مِنْهُ ، وَأَتَمَّ مِنْ حَدِيثِهِ ، وَقَدْ أَجْمَعْنَا عَلَى قَبُولِ الزِّيَادَةِ مِنَ الثِّقَاتِ ، وَتَمَسَّكُوا بِأَحَادِيثَ منها : ( ح 389 ) مَا قُرِئَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْفَقِيهِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، أَخْبَرَكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ، أنا أَبُو الْحُسَيْنِ التَّاجِرُ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ ، أنا مُسْلِمٌ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، ثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ أبو سِنَانٌ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ ؛ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا . وَيَحْتَمِلُ مَعْنًى آخَرَ ، وَهُوَ أَنَّا نَقُولُ : دَلَّتِ الْأَحَادِيثُ الثَّابِتَةُ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ كَانَ مُطْلَقًا عن الظُّرُوفِ كُلِّهَا ، وَدَلَّ بَعْضُهَا أَيْضًا عَلَى السَّبَبِ الَّذِي لِأَجْلِهِ رَخَصَّ فِيهَا ، وَهُوَ أَنَّهُمْ شَكَوْا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ إِلَيْهَا ، فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي ظُرُوفِ الْأُدْمِ لَا غَيْرَ . ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكَوْا إِلَيْهِ أَنْ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَجِدُ سِقَاءً ، فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الظُّرُوفِ كُلِّهَا ؛ لِيَكُونَ جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا ، سِيَّمَا بَيْنَ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي سُقْنَاهُ ، وَبَيْنَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
وَمِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ لُبْسُ الدِّيبَاجِ وَنَسْخِهِ ( ح 390 ) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ ، أنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُسْتَةَ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ النَّرْسِيُّ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ إنَّ أُكَيْدِرَ دَوْمَةَ أَهْدَى إِلَى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جُبَّةً مِنْ سُنْدُسٍ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ ، فَلَبِسَهَا فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا ، فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذِهِ . ( ح 391 ) أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ ، أنا زَكَرِيَّا الْعَبْدِيُّ ، أنا أَبُو طَاهِرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، أنا أَبُو الشَّيْخِ الْحَافِظُ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ البرمْكيُّ ، ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ : قَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْبِيَةً ، وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا ، فَقَالَ مَخْرَمَةُ : يَا بُنِيَّ ، انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ ، فَقَالَ : ادْخُلْ فادْعُهُ لِي . قَالَ : فَدَعَوْتُهُ لَهُ فخرج وَعَلَيْهِ قِبَاءٌ مِنْهَا ، فَقَالَ : خَبَّأْتُ لك هَذَا . فَنَظَرَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : رَضِيَ مَخْرَمَةُ . وَقَالَ غَيْرُ أَبِي خَالِدٍ : فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ قِبَاءٌ مِنْ دِيبَاجٍ مزرور بِذَهَبٍ . نَسْخُ ذَلِكَ (ح 392) أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورْ بن شِيرَوَيْهِ بْنُ شَهْرَدَارَ الْحَافِظُ ، أََنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو / الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِر يَقُولُ : لَبِسَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا قِبَاءَ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ ، ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ ، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ : قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَجَاءَ عُمَرُ يَبْكِي فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهُ ، قَالَ : إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبِسَهُ ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهُ لِتَبِيعَهُ . فَبَاعَهُ عُمَرُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، أَخْرَجَهُ فِي كِتَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، وَإِسْحَاقِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَيَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ ، وَحَجَّاجِ بْنِ الشَّاعِرِ ، كُلِّهِمْ عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ الْقَيْسِيِّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . (ح 393) أَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَافِظُ ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الثَّقَفِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، َثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى فِي فَرُّوجِ حَرِيرٍ ثُمَّ نَزَعَهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْتَ فِيهِ ثُمَّ نَزَعْتَهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ لِبَاسِ الْمُتَّقِينَ .
بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُقَالَ : مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ (ح 423) أَنَا أَبُو زُرْعَةَ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ ، أَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ الْقَطَّانُ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، ثَنَا الْأَجْلَحُ الْكِنْدِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ : مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ ؛ وَلَكِنْ لِيَقُلْ : مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ شِئْتَ . ذِكْرُ أَحَادِيثَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ كَانَ بَعْدَ الْإِبَاحَةِ . (ح424) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَبْدِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي عَاصِمٍ ، ثَنَا هُدْبَةُ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ - أَخِي عَائِشَةَ لِأُمِّهَا - أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّي أَتَيْتُ عَلَى رَهْطٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقُلْتُ : مَنْ أَنْتُمْ ؟ فَقَالُوا : نَحْنُ الْيَهُودُ . فَقُلْتُ : إِنَّكُمْ لَأَنْتَمُ الْقَوْمُ ، لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ : عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ . قَالُوا : وَأَنْتُمُ الْقَوْمُ ، لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ : مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ . ثُمَّ أَتَيْتُ عَلَى رَهْطٍ مِنَ النَّصَارَى فَقُلْتُ : مَنْ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : نَحْنُ النَّصَارَى . فَقُلْتُ : إِنَّكُمْ لَأَنْتَمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ : الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ . فَقَالُوا : وَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ : مَا شَاءَ اللَّهُ وما شَاءَ مُحَمَّدٌ . فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ ، ثُمَّ أَخْبَر بِهَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : هَلْ أَخْبَرْتَ بِهَا أَحَدًا ؟ قال : نَعَمْ . فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطِيبًا ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ طُفَيْلًا رَأَى رُؤْيَا فَأَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ ، وَإِنَّكُمْ تَقُولُونَ الْكَلِمَةَ كَانَ يَمْنَعُنِي الْحَيَاءُ مِنْكُمْ أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا ، فَلَا تَقُولُوا : مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ . تَابَعَهُ : شُعْبَةُ ، وَزَائِدَةُ ، وَنَفَرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ نَحْوَهُ ، وَرَوَاهُ عليه سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، فَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ . (ح 425) أَخبرنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْخَطِيبُ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنً أَحْمَدَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا أبو الشَّيْخُ الْحَافِظُ ، ثنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى عَباء بْنِ يَزِيدَ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : لَقِيَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ : نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ ، تَزْعُمُونَ أَنَّا مُشْرِكُونَ ، وَأَنْتُمْ مُشْرِكُونَ ؛ تَقُولُونَ : مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ . فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَكْرَهُهَا ؛ فَقُولُوا : مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ شُعْبَةَ قَوْلٌ آخَرُ خِلَافُ الْأَوَّلِ . وَبِالْإِسْنَادِ : (ح 426) قَالَ أَبُو الشَّيْخِ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ، ثَنَا هَانِئُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَ الْيَهُودُ : نِعْمَ الْقَوْمُ قَوْمُ مُحَمَّدٍ لَوْلَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ : مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ . فَقَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقُولُوا : مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ ؛ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ . (ح 427) وأخبرَنَا أَبُو زُرْعَةَ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ ، أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ الْقَطَّانُ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَأَى فِي النَّوْمِ أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَقَالَ : نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنَّكُمْ تُشْرِكُونَ ؛ قَالَ : تَقُولُونَ : مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ . فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُمْ : وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَعْرِفُهَا لَكُمْ ؛ قُولُوا : مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ . قَالُوا : وَسُكُوتُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْنٌ لَهُمْ فِي ذَلِكَ حَتَّى نَهَاهُمْ فَانْتَهَوْا . وَقَدْ يَشْكُلُ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَالْحَدِيثِ الْآخَرِ فِي : (ح 428) الْوَافِدِ الَّذِي قَدِمَ وَقَالَ : مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ ؛ هَلَّا قُلْتَ : وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؛ إِذْ جَوَّزَ لَهُ مَا أَنْكَرَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ كَانَ مَذْكُورًا بِحَرْفِ الْوَاوِ ، وَهِيَ تَقْتَضِي الجمع دون التَّرْتِيبَ فأمرهم أن يعدلوا بها إلى حرف ثم التي تقتضي الترتيب مع التراخي . وَأَمَّا فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْدِلَ بِضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ إِلَى وَاوِ الْعَطْفِ ، وَقَدْ بَيَّنَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَلِكَ بَيْانًا شَافِيًا . (ث 053) أخبرنَي أَبُو مُسْلِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفُتُوحِ ، أنا الْقَاضِي أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ ، أَنَا أَبِي ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الْمَشِيئَةُ إِرَادَةُ اللَّهِ ؛ قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ فَأَعْلَمَ اللَّهُ خَلْقَهُ أَنَّ الْمَشِيئَةَ لَهُ دُونَ خَلْقِهِ ، وَأَنَّ مَشِيئَتَهُمْ لَا تَكُونُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ، فَيُقَالُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ . وَلَا يُقَالُ : مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ . قَالَ : فَيُقَالُ : مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَبَّدَ الْعِبَادَ بِأَنْ فَرَضَ طَاعَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عليهم ، فَإِذَا أُطِيعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَدْ أُطِيعُ اللَّهُ تَعَالَى بِطَاعَةِ رَسُولِه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخر الجزء السابع والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما . وهو آخر الكتاب وكان الفراغ منه في التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة ست وتسعين وخمسمائة (29 / 4 / 596هـ) والحمد لله كثيرا .
بَابُ إِبَاحَةِ لُبْسِ خَواتيم الذَّهَبِ وَنَسْخِهَا (ح 394) / أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ ، أنا أَبُو زَكْرِيَّا الْعَبْدِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أَنَا أَبُو الشَّيْخِ الْحَافِظُ ، قَالَ : رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ ، ثَنَا أَبُو رَجَاءٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى الْبَرَاءِ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ : قَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَألبسه . وَقَالَ : الْبِسْ مَا كَسَاكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . (ث 052) وَقَالَ أَبُو الشَّيْخِ : ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، سَمِعت مِنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَعَلَى صُهَيْبٍ ، وَعَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ . نَسْخُ ذَلِكَ (ح 395) أَنَا أَبُو الْفَتح عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أَنَا أَبُو الْفَتْحِ عَبْدُوسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ المغيرة بْنِ زِيَادٍ ، ثَنَا نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَلَمَّا رَآهُ أَصْحَابُهُ فَشَتْ خواتيم الذَّهَبِ ، فَرَمَى بِهِ ، فَلَا نَدْرِي مَا فَعَلَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِخَاتَمِ من فِضَّةٍ ، فَأَمَرَ أَنْ يُنْقَشَ فِيهِ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، وَكَانَ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى مَاتَ ، وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى مَاتَ ، وَفِي يَدِ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ ، وَفِي يَدِ عُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ مِنْ عَمَلِهِ ، فَلَمَّا كَثُرَتْ عَلَيْهِ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وكَانَ يَخْتِمُ بِهِ ، فَخَرَجَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى قَلِيبٍ لِعُثْمَانَ فَسَقَطَ ، فالتمس فَلَمْ يوجدْ ، فَأَمَرَ بِخَاتَمٍ مِثْلِهِ ، وَنَقَشَ فِيهِ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ . (ح 396) قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي عِيسَى الْحَافِظِ ، أَخْبَرَكَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ أَبُو عَلِيٍّ ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْعَبْدِيُّ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا إِسْحَاقُ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ الْخَوَاتِيمَ ، فَأَلْقَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ : لَا أَلْبِسُهُ أَبَدًا . ثُمَّ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ، فَأَدْخَلَهُ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى هَلَكَ مِنْهُ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ . (ح 397) أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْإِمَامُ ، أنا أَبُو الْحُسَيْنِ التَّاجِرُ ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ النَّيْسَابُورِيُّ ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، ثَنَا مُسْلِمٌ ، ثَنَا قُتَيْبَةُ ، ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ في بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ ، فَصَنَعَ النَّاسُ ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ وَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ ، فَرَمَى بِهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا . فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ وَلَهُ طُرُقٌ فِي الصِّحَاحِ ، أَخْرَجَاهُ فِي كِتَابَيْهِمَا مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ ، وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَلكَ ، وَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مَنْسُوخٌ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ . وَأَمَّا اسْتِعْمَالُ الْبَرَاءِ الْخَاتَمَ بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلُبْسُهُ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّهْيُ ، وَكَذَلِكَ الْعُذْرُ عَنْ طَلْحَةَ وَسَعْد وَصُهَيْب ، فِي لُبْسِهِمْ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقِرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتيْنِ وَنَسْخِ ذَلِكَ . (ح 421) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، ثنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا أَبُو مُوسَى وَبُنْدَارٌ قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ ، وَكَانَ قَدْ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ ، فَكُنَّا نَأْكُلُ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فَيَقُولُ : لَا تُقَارِنُوا ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ ؛ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ . قَالَ شُعْبَةُ : لَا أَرَى هَذِهِ الْكَلِمَةَ إِلَّا مِنْ كَلَامِ ابْنِ عُمَرَ ؛ يَعْنِي الِاسْتِئْذَانَ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حسن ، وَلَهُ طُرُقٌ مُخَرَّجَةٌ فِي الصِّحَاحِ ، وَقِيلَ : إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ الْعَيْشُ زَهِيدًا ، وَالْقُوتُ مُتَعَذِّرًا مُرَاعَاةً لِجَانِبِ الضعفاء وَالْمَسَاكِينِ ، وَحثا عَلَى الْإِيثَارِ وَالْمُوَاسَاةِ ، وَرَغْبَةً فِي تَعَاطِي أَسْبَابِ الْمعدلةِ حَالَةَ الِاجْتِمَاعِ وَالِاشْتِرَاكِ ، فَلَمَّا وَسَّعَ اللَّهُ الْخَيْرَ ، وَعَمَّ الْعَيْشُ الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ ، قَالَ : فَشَأْنُكُمْ إِذًا . ذِكْرُ مَا يَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ (ح 422) أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَهْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ ، ثَنَا سهلُ بْنُ عُثْمَانَ ، ثَنَا مَحْبُوبٌ الْعَطَّارُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عن أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْإِقْرَانِ ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْسَعَ الْخَيْرَ فَأقْرِنُوا . الْإِسْنَادُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ وَأَشْهَرُ مِنَ الثَّانِي ، غَيْرَ أَنَّ الْخَطْبَ فِي هَذَا الْبَابِ يَسِيرٌ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَابِ الْعِبَادَاتِ وَالتَّكاليفِ ، وَإِنَّمَا مِنْ قَبِيلِ الْمَصَالِحِ الدُّنْيَوِيَّةِ ، فَيَكْفِي فِي ذَلِكَ الْحَدِيثُ الثَّانِي ، ثُمَّ يُشَيِّدُهُ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
بَابٌ فِي تَعْلِيقِ السُّتُورِ ذَواتِ التَّصَاوِيرِ ، وَالنَّهْيِ عَنْهَا (ح 398) أَخبرنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، ثَنَا خَالِدٌ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ فِي بَيْتِي ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ ، فَجَعَلْتُهُ إِلَى سَهْوَةٍ فِي الْبَيْتِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا عَائِشَةَ أَخِّرِيهِ عَنِّي . فَنَزَعْتُهُ ؛ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ . / هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَلَهُ طُرُقٌ فِي الصِّحَاحِ ، وَيُرْوَى بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ ، رُبَّمَا يَتَعَذَّرُ عَلَى غَيْرِ الْمُتَبَحِّرِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ، وَلَوْلَا خَشْيَةُ الْإِطَالَةِ لَذَكَرْتُهَا ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرْتُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ دَلَالَة النَّسْخِ ، وَاللَّفْظُ مُشْعِرٌ بِذَلِكَ : أَلَا تَرَى قَوْلَ عَائِشَةَ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي إِلَيْهِ وَالضَّمِيرُ عَائِدٌ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِي كَانَ فِيهِ تَصَاوِيرُ ، وَلَيْسَ عَائِدًا إِلَى السَّهْوَةِ ، كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ النَّاسِ ، وَقَالَ : السَّهْوَةُ هِيَ الْمَكَانُ ، فَيَكُونُ الضَّمِيرُ عَائِدًا إِلَى الْمَعْنَى ، إِذِ الْحَمْلُ عَلَى الْمَعْنَى يَفْتَقِرُ إِلَى تَقْدِيرٍ ، وَالتَّقْدِيرُ خِلَاف الْأَصْلِ ، وَأَيْضًا لَمْ يَكُنِ الْبَيْتُ كَبِيرًا بِحَيْثُ يَخْفَى مَكَانُ الثَّوْبِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَائِشَةَ : أَخِّرِيهِ عَنِّي مَا يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَاهُ ؛ لِأَنَّهَا ذَكَرَتْهُ بِلَفْظِ ثُمَّ وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ مَوْضُوعَةٌ لِلتَّرَاخِي وَالْمُهْلَةِ . وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ . (ح 399) أَخبرنَا أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أَنَا عَبْدُوسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَلَمَةَ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ السني ، أنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : اسْتَأْذَنَ جِبريلُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : ادْخُلْ . فَقَالَ : كَيْفَ أَدْخَلُ وَفِي بَيْتِكَ سِتْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ ؟ فَإِمَّا تَقْطَعَ رُءُوسَهَا ، أَوْ تَجْعَلَ بِسَاطًا يُوطَأُ ؛ فَإِنَّا مَعْشَرُ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ .
بَابُ النَّهْيِ عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ ثُمَّ الْإِذْنِ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ (ح 420) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى الْحَافِظِ ، أَخْبَرَكَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَدَّادُ ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْعَبْدِيُّ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، أَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ أَبِي عذرة ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : نَهَى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْحَمَّامِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا بِالْمَأزِرِ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلنِّسَاءِ . لَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَأَبُو عذرةَ غَيْرُ مَشْهُورٍ ، وَأَحَادِيثُ الْحَمَّامِ كُلُّهَا مَعْلُولَةٌ ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ فِيهَا عَنِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَإِنْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مَحْفُوظًا فَهُوَ صَرِيحٌ فِي النَّسْخِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ نَسْخِهِ (ح 400) قُرِئَ عَلَى أَبِي زُرْعَةَ طَاهِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَكَ مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ . ذِكْرُ سَبَبِ ذَلِكَ : (ح401) أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا إِسْحَاقُ ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ يَوْمٍ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ وَاجِمًا ، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَأَنَّا اسْتَنْكَرْنَا نَفْسَكَ الْيَوْمَ . فَقَالَ : إِنَّ جِبْرِيلَ وَعَدَنِي أَنْ يَأْتِيَنِي ، وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي . قَالَ : فَوَقَعَ فِي نَفْسِهِ جَرْوُ كَلْبٍ لَهُمْ تَحْتَ نَضْدٍ لَهُمْ ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ، وَنَضَحَ مَكَانَهُ ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَأْتِيَنِي . فَقَالَ جِبْرِيلُ : إِنَّ جَرْوَ كَلْبٍ كَانَ فِي الْبَيْتِ ، وَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : ثُمَّ أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ . كَذَا رَوَى مَعْمَرٌ هَذَا الْحَدِيثَ مُرْسَلًا ، وَلَمْ يَضْبِطْ إِسْنَادَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ . (ح 402) وَرَوَى يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا ، قَالَتْ مَيْمُونَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنًّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي ؛ أَمَ وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي . قال : فَظَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَهُ ذلك عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جَرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ لَهُ : قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ . قَالَ : أَجَلْ ، وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ ، ويترك كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ حَرْمَلَةَ بْنَ يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ . ذِكْرُ نَسْخِ ذَلِكَ : (ح 403) قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْحَافِظِ ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْعَبْدِيُّ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا إِسْحَاقُ ، أَنَا الْمُلَائِيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَجْمَعٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ ؛ فَكُّنَا لَا نَدَعُ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ ، حَتَّى إِنِ الْأَعْرَابِيَّةَ يدْخلُ كَلْبَهَا فَنَقْتُلُهُ ، حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا : لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا ؛ فَاقْتُلُوا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ - يَعْنِي ذَا النُّقْطَتَيْنِ اللتين بِحَاجِبهِ - فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ ، وَمَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ كَلْب صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ . (ح 404) قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْوَكِيلِ ، أَنا عَبْدُ الْقَادِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، ثَنَا ابْنُ جَرَيْجٍ ، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ وَكَلْبُهَا فَنقْتُلُهُ ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَتْلِهَا ، وَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ ؛ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ . (ح 405) أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ بُنْيَمَانَ ، أَنَا سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَنَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، ثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ أبي التَّيَّاحِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُطَرِّفًا ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا لَهُمْ وَلَهَا ؟ فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ ، وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ . (ح 406) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَبْدِيُّ ، أَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْكَاتِبُ ، أَنَا أَبُو الشَّيْخِ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَرْزَمِيُّ ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ ظُهَيْرٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ : انْطَلِقْ فَلَا تَدَعْ بِالْمَدِينَةِ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْتَهُ . فَانْطَلَقَ فَلَمْ يَدَعْ بالْمَدِينَةِ كَلْبًا إِلَّا قَتَلَهُ ، إِلَّا كَلْبًا لِعَجُوزٍ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ ، فَخَبَّرَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّا تَرَكْنَاهُ لِمَوْضِعِ الْعَجُوزِ يَحْرُسُهَا ، قَالَ : ارْجِعْ فَاقْتُلْهُ . فَرَجَعْنَا فَقَتَلْنَاهُ ، ثُمَّ قَالَ : لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا ، وَلَكِنِ اقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ ؛ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ .
بَابُ سَدْلِ الشَّعْرِ وَنَسْخِهِ بِالْفَرْقِ (ح 418) أَنَا أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، أَنَا أَبُو الْفَتْحِ عَبْدُوسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَلَمَةَ ، أَنَا أَحْمَدُ مُحَمَّد الدَّيْنَوَريُّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُسْدِلُ شَعْرَهُ ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ شُعُورَهُمْ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ بهِ بِشَيْءٍ ، ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ منِ حديث الزُّهْرِيِّ ، وَلَهُ طُرُقٌ فِي الصِّحَاحِ . (ح 419) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ اللَّخْمِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ ، ثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، ثنا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، لَمَّا قَدِمَ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يعني الْمَدِينَةَ وَجَدَ أَهْلَ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ الشَّعْرَ ، وَوَجَدَ الْمُشْرِكِينَ يَفْرُقُونَ ، فكَانَ إِذَا شَكَّ فِي أَمْرٍ لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ صَنَعَ مَا صنع أَهْلُ الْكِتَابِ فَسَدَلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْفَرْقِ فَفَرَقَ ، فَكَانَ الْفَرْقُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ ، كَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ مُرْسَلًا . وَكَانَ مَعْمَرٌ يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ في هَذَا الْحَدِيثُ ، فَتَارَةً كَانَ يَرْوِيهِ مُتَّصِلًا ، وتارة كَانَ يرويه مُنْقَطِعًا ، وَهُوَ مَحْفُوظٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُتَّصِلًا ، كَذَلِكَ رَوَاهُ أَصْحَابُهُ الثِّقَاتُ .
بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ ونسخ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ منها (ح 407) قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي عِيسَى الْحَافِظِ ، أَخْبَرَكَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ ، أَنَا محمدُ بْنُ أحمد الْعَبْدِيُّ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا إِسْحَاقُ ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ ؛ فَإِنَّهُمَا يُسْقِطَانِ الْحَبْلَ وَيَطْمِسَانِ الْبَصَرَ . قال : فَرَآنِي زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو لُبَابَةَ وَأَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً لِأَقْتُلَهَا فَنَهَانِي ، فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِهَا . فَقَالَ : إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ . (ح 408) أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ نَاصِرُ بْنُ مَهْدِيٍّ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَبْهَرِيُّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَاكِنٍ الزِّنْجَانِيُّ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، يَقُولُ : اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَالْكِلَابَ ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ ، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ ، وَيُسْقِطَانِ الْحَبَالَى . قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَنَرَى ذَلِكَ مِنْ سُمِّهِمَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ سَالِمٌ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : فَلَبِثْتُ لَا أرى حَيَّةً أَرَاهَا إِلَّا قَتَلْتُهَا ، فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً يَوْمًا مِنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ حَتَّى رَآهَا أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ، وَزَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَا : إِنَّهُ قد نهى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ . ذِكْرُ سَبَبِ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ : (ح 409) أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ شَهْرَدَارُ بْنُ شِيرَوَيْهِ الْحَافِظُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ الْقَطِيعِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، أنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : وَجَدَ رَجُلٌ فِي مَنْزِلِهِ حَيَّةً فَأَخَذَ رُمْحَهُ فَشَكَّهَا فيه فَلَمْ تَمُتِ الْحَيَّةُ حَتَّى مَاتَ الرَّجُلُ ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنَّ مَعَكُمْ عَوَامِرَ ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَحَرِّجُوا عَلَيْهِ ثَلَاثًا ، فَإِنْ رَأَيْتُمُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ . (ح 410) أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِنْ أَصْلِهِ الْعَتِيقِ ، أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ يُوسُفَ ، أَنَا أَبُو عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ ، أنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ صَيْفِيٍّ هُوَ مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ ، أَخْبَرَنِي أَبُو السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي بَيْتِهِ ، قَالَ : فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي ، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ ، فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا فِي عَرَاجِينَ في نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا حَيَّةٌ فَوَثَبْتُ لِأَقْتُلَهَا ، فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ اجْلِس فَجَلَسْتُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ ، فَقَالَ : أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ ؟ فَقُلْتْ : نَعَمْ . قَالَ : كَانَ فِيهِ فَتًى مِنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسٍ ، قَالَ : فَخَرَجت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْخَنْدَقِ ، فَكَانَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَنْصَافِ النَّهَارِ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ ، فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ ؛ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ . فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلَاحَهُ ثُمَّ رَجَعَ ، فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ البابين قَائِمَةٌ فَأَهْوَى إِلَيْهَا الرُّمْحِ لِيَطْعَنَهَا بِهِ ، وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ ، فَقَالَتْ لَهُ : اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ ، وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ الَّذِي أَخْرَجَنِي فَدَخَلَ ، فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ ، فَانْتَظَمَهَا بِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَّزَهُ فِي الدَّارِ ، فَاضْطَرَبَتِ عليه ، فَمَا ندْرَي أَيُّهُمَا أَسْرَعُ مَوْتًا الْحَيَّةُ أَمِ الْفَتَى ؟ فَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ ، وَقُلْنَا : ادْعُ اللَّهَ لنا أن يُحْيِيهِ لَنَا . فَقَالَ : اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ . ثُمَّ قَالَ : إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ . هَذَا حَدِيثٌ ثابت صَحِيحٌ ، وَلَهُ طُرُقٌ فِي الصِّحَاحِ .
بَابُ النَّهْيِ عَنِ الرقى وَنَسْخ ذلك (ح 411) أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَبْدِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أحمد ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ بْنِ يزيد ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، أَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عمرو ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَن ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانَ مِمَّا حَفِظْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوْلَةَ شِرْكٌ ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : مَا التَّوْلَةُ ؟ قَالَ : التَّهييجُ . هَذَا حَدِيثُ يُرْوَى مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا ، وَالْمَوْقُوفُ أَحْفَظُ ، كَذَلِكَ يَرْوِيهِ أَعْلَام . وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَهَى عَنِ الرُّقَى مُطْلَقًا ، ثُمَّ نَسَخَ ذَلِكَ ، وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ . (ح 412) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى الْحَافِظِ ، أَخْبَرَكَ أَبُو عَلِيٍّ ، أنا أبو نعيم أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْعَبْدِيُّ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا إِسْحَاقُ ، ثَنَا جَرِيرٌ وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ خَالِي مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَكَانَ يَرْقِي مِنَ الْجنةِ ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرُّقَى ، فَأَتَاهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى ، وَإِنِّي كُنْتُ أَرْقِي مِنَ الْجنةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ / - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ . (ح 413) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا دَعْلَجٌ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّائِغُ ، ثَنَا سَعِيدٌ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سليمان ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرُّقَى ، وَكَانَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رُقْيَةٌ يَرْقُونَ بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى ، وَكَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ فَقَالَ : فَعَرَضْتُهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا أَرَى بَأْسًا ، مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ مِنْكُمْ فَلْيفعلهُ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ نَهَى عَنْ مُطْلَقِ الرُّقَى ، بَلْ كان قَدْ نَهَى عَنْ رُقًى مَخْصُوصَةٍ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ رَأَى مَعَهُمْ رقيا يُخَالِطُهَا الشِّرْكُ ، فَنَهَى عَنْ تِلْكَ الرُّقَى ، وَأَمَّا مَا تَشْتَمِلُ عَلَى أَسامي اللَّهِ تَعَالَى فَلَمْ يَكُنْ قَدْ نَهَى عَنْهَا ، ويَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا أَثَرُ الزُّهْرِيِّ . (ح 414) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمُطَرِّزُ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَرْقَوْنَ رقيا يُخَالِطُهَا الشِّرْكُ / فَنَهَى عَنِ الرُّقَى ، فَلُدِغَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ لَدْغَتْهُ حَيَّةٌ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : هَلْ مِنْ رَاقٍ يَرْقِيهِ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : إِنِّي كُنْتُ أَرْقِي رُقْيَة ، فَلَمَّا نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى تَرَكْتُهَا . قَالَ : فَاعْرِضْهَا عَلَيَّ . فَعَرَضَهَا عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا ، فَأَمَرَهُ فَرَقَاهُ . (ح 415) وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، أَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ - هُوَ الْجَزَرِيُّ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الرُّقَى حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، وَكَانَ الرُّقَى فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فِيهَا كَثِيرٌ مِنْ كَلَامِ الشِّرْكِ ، فَانْتَهَى النَّاسُ ، فَبَيْنما هُمْ عَلَى ذَلِكَ لَدَغَتْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ حَيَّةٌ ، فَقَالَ : الْتَمِسُوا رَاقِيَهَا ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ كَانَ آلُ حَزْمٍ يَرْقُونَ مِنْهَا حَتَّى نَهَيْتَ عَنْهَا ، فَقَالَ : ادْعُوَا لِي عُمَارَةَ بْنَ حَزْمٍ . فَقَالَ : اعْرِضْ عَلَيَّ رقيك . وَقَالَ : مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ . (ح 416) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَبْدِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَبُو الشَّيْخِ الْحَافِظُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ ، ثَنَا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا روح بن عبادة ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ : مَا لِي أَرَى أجسام بَنِي أَخِي ضَارِعَةً تُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ ؟ قالت : لَا ، وَلَكِنَّ الْعَيْنَ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ ؛ أَفَأَرْقِيهِمْ ؟ فَقَالَ : بِمَاذَا ؟ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ كَلَامًا لَا بَأْسَ بِهِ ، فَقَالَ : ارْقِيهِمْ . (ح 417) أَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَافِظُ أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، أَنَا خَالِدُ عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زيد ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ : عَرَضْتُ عَليه - يعني النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رُقَيَّةً كُنْتُ أَرْقِي بِهَا الْمَجَانِينَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ : اطْرَحْ مِنْهَا كَذَا ، وَاطْرَحْ مِنْهَا كَذَا ، وَارْقِ مِنْهَا كَذَا . فَقَدْ دَلَّتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا ، وَأَنَّ النَّهْيَ تَنَاوَلَ مَا كَانَ مِنْ قَبِيلِ الشِّرْكِ دُونَ مَا كَانَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَعَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ لَا حَاجَةَ بِنَا إِلَى الْحُكْمِ بِالنَّسْخِ ؛ لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَخْبَارِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
بَابُ مَا ذُكِرَ فِي وَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ ( ح 085 ) أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الطَّرْقِيُّ بِهَا ، أَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَبْدِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرحمن بْنِ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا عَمِّي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ، وَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُ ذَلِكَ . هَذَا حَدِيثٌ يُعَدُّ في مَفَارِيدِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ . ( ح 086 ) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي طَالِبٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيِّ بِهَا ، أَخْبَرَكَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ ؛ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ . هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَهُوَ عَلَى شَرْطِ أَبِي دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيِّ ، وَالنَّسَائيِّ ، أَخْرَجُوهُ فِي كُتُبِهِمْ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ عِنْدَ أَئِمَّةِ النَّقْلِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ وَضْعَ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ أَوْلَى ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، وَرَأَوْا : وَضْعَ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ أَوْلَى ، وَمِنْهُمْ مَنِ ادَّعَى أَنَّ الْأَحَادِيثَ الْأُوَلَ مَنْسُوخَةٌ بِحَدِيثِ سَعْدٍ : ( ح 087 ) أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سُفْيَانُ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَازِنُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُنْذِرِ قَالَ : وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ وَضْعَ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ مَنْسُوخٌ ، وَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ : وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ ، فَأُمِرْنَا بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَمِمَّنْ رَأَى أَنْ يَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ ، وَمُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَضَعُ يَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ - إِذَا سَجَدَ - قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ، كَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ ، قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : أَدْرَكْتُ النَّاسَ يَضَعُونَ أَيْدِيَهُمْ قَبْلَ رُكَبِهِمْ ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ حَدِيثٌ . وأَمَّا حَدِيثُ سَعْدٍ فَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ ، وَلَوْ كَانَ مَحْفُوظًا لَدَلَّ عَلَى النَّسْخِ ، غَيْرَ أَنَّ الْمَحْفُوظَ عَنْ مُصْعَبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، حَدِيثُ نَسْخِ التَّطْبِيقِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وفي الباب أَحَادِيثُ تُشِيدُهُ : ( ح 088 ) أَخبرنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الْحَقِّ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ الْأَزَجِيُّ ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَدٍ ، أَنا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ فَسَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ . ( ح 089 ) أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَتْحِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْفَتْحِ الصُّوفِيُّ فِي آخَرِينَ ، عَنْ أَبِي الْفَتْحِ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ التَّاجِرِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَنَالٍ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَرْوَزِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حَجَرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَلَى شَرْطِ أَبِي دَاوُدَ ، وَأَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيِّ ، أَخْرَجُوهُ فِي كُتُبِهِمْ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ شَرِيكٍ . وَرَوَاهُ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ هَمَّامٌ : حَدَّثَنَا شَقِيقٌ - يَعْنِي أَبَا اللَّيْثِ - عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْسَلًا ، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ . آخر الجزء الثاني ، يتلوه إن شاء الله تعالى في الثالث باب الجهر . والحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم .
مَا ذُكِرَ فِي سَهْوِ الْكَلَامِ دُونَ عَمْدِهِ ( ح 077 ) ذَكَرَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَزْوِينِيُّ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبَرِيُّ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَنْبَسَةَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَوَّدَنِي أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامُ ، فَأَتَيْتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ ، وَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُحْدِثُ فِي أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ ؛ وَقَدْ أَحْدَثَ لَكُمْ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَنَّ أَحَدٌ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَمَا يَنْبَغِي مِنْ تَحْمِيدِهِ وَتَمْجِيدِهِ ، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ . وَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْبَابِ يَجْرِي في فَصْلَيْنِ : أَحَدُ الْفَصْلَيْنِ : فِي الْمَنْعِ عَنْ مُطْلَقِ الْكَلَامِ ؛ سَهْوِهِ وَعَمْدِهِ . وَالثَّانِي : فِي اخْتِصَاصِ الْمَنْعِ بِالْعَمْدِ دُونَ السَّهْوِ . أَمَّا الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : فَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ قَاطِبَةً عَلَى أَنَّ مَنْ تَكَلَّمُ عَامِدًا وَهُوَ لَا يُرِيدُ تَعْلِيمَ أَحَدٍ ، أَوْ إِصْلَاحَ شَيْءٍ أَنَّ صَلَاتَهُ بَاطِلَةٌ ، وَذَهَبُوا إِلَى الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا آنِفًا . وَأَمَّا الْفَصْلُ الثَّانِي فِي السَّهْوِ فَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمُصَلِّي يُسَلِّمُ فِي صَلَاتِهِ سَاهِيًا ، أَوْ يَتَكَلَّمُ سَاهِيًا قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ ، فَذَهَبَ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَكَلَّمَ سَاهِيًا يَسْتَأْنِفُ صَلَاتَهُ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ قَتَادَةُ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ ، وَتَمَسَّكُوا بِظَاهِرِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ ، فَيَتَنَاوَلُ حَالَتَيِ الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، وَقَالُوا : يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ . وَسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي رَكْعَتَيْنِ سَاهِيًا ، وَبَنَى عَلَيْهِمَا ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَصَابَ . وَبِهِ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَعَطَاءٌ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وقَتَادَةُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَنَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالشَّامِ . وَذَهَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَرَأَوْهُ نَاسِخًا لِلسَّهْوِ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ دُونَ الْعَمْدِ ؛ لِأَنَّهُ آخِرُ الْحَدِيثَيْنِ . ( ح 078 ) أَخْبَرَنِي أَبُو مُسْلِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، أنَا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ أبي عَبْدِ اللَّهِ الْمُطَرِّزُ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حدثنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، أنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ : أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ . قَالَ : قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : فَأَتَمَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا سَلَّمَ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَلَهُ طُرُقٌ فِي الصِّحَاحِ . ( ح 079 ) أخبرنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَشِيُّ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنَا الرَّبِيعُ ، أنَا الشَّافِعِيُّ ، أنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سَلَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ ، فَقَامَ الْخِرْبَاقُ - وهو رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ - فَنَادَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ ؟ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ ، فَأَخْبَرَ ، فَصَلَّى تِلْكَ الرَّابعة الَّتِي كَانَ تَرَكَ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، ثُمَّ سَلَّمَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ . ( ث 018 ) أخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَافِظُ فِي كِتَابِهِ ، أنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصَّيْرَفِيُّ ، أنَا الْمَحَامِلِيُّ ، أنَا الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَذَكَرَ عَنِ الْقَاضِي أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : قَالَ أَبِي : قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْعَمْدِ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ بِمَكَّةَ - يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ - وَحَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ بِالْمَدِينَةِ ؛ فَهُوَ نَاسِخٌ . ( ث 019 ) أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَحَاسِنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الزَّاهِدُ ، أنَا زَاهِرُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسْتَمْلِي ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ خَدِيجٍ فِي كَلَامِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَلَاتِهِ سَاهِيًا - : وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ ، وَلَيْسَ بِخِلَافِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ َحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ ، وحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْكَلَامِ جُمْلَةً ، وَدَلَّ حَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَّقَ بَيْنَ كَلَامِ الْعَامْدِ وَالنَّاسِي ؛ لِأَنَّهُ فِي صَلَاةٍ ، والمتكلم وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ أَكْمَلَ الصَّلَاةَ ، فَخَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ وَقَالَ : حَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ ثَابِتٌ ، وَلَكِنَّهُ مَنْسُوخٌ . فَقُلْتُ : وَمَا نَاسِخُهُ ؟ فَقَالَ : حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ . فَقُلْتُ لَهُ : وَالنَّاسِخُ إِذَا اخْتَلَفَ الْحَدِيثَانِ الْآخِرُ مِنْهُمَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَقُلْتُ لَهُ : أَلَسْتَ تَحَفَظُ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَكَّةَ قَالَ : فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي فِي فِنَاءِ الْكَعْبَةِ ، وَأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ ، ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَشَهِدَ بَدْرًا ؟ قَالَ : بَلَى . فَقُلْتُ لَهُ : فإِذَا كَانَ مَقْدِمُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ ، ثُمَّ كَانَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ يَرْوِي أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُصَلِّ فِي مَسْجِدِهِ إِلَّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ مِنْ مَكَّةَ ؟ قَالَ : بَلَى . قُلْتُ : فَحَدِيثُ عِمْرَانَ يَدُلُّكَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْسَ بِنَاسِخٍ لِحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ .
بَابٌ فِي قُنُوتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ ( ح 102 ) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْخَطِيبُ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْعَبْدِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ ، وَعَبْدَانُ الْأَهْوَازِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ ، وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ ، وَالْعِشَاءِ ، وَالصُّبْحِ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَلَى شَرْطِ أَبِي دَاوُدَ ، أَخْرَجَهُ فِي كِتَابِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيِّ . ( ح 103 ) قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْحَافِظِ ، أَخْبَرَكَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَارِئُ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَخْرَمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِّيٍّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَنَسٍ ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَا يُصَلِّي صَلَاةً مَكْتُوبَةً إِلَّا قَنَتَ فِيهَا . قَالَ سُلَيْمَانُ : لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُطَرِّفٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ أَنَسٍ . وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى تَرْكِ الْقُنُوتِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ فِي أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ هِيَ : الظُّهْرُ ، وَالْعَصْرُ ، وَالْمَغْرِبُ ، وَالْعِشَاءُ . وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قُنُوتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَهْرًا مُتَتَابِعًا ، فَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ كَانَ لَهُ سَبَبٌ ، وَهَذَا الْحُكْمُ ثَابِتٌ ؛ فَلَا يَكُونُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْسُوخًا ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى نَسْخِهِ ، وَقَالُوا : يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ . ذكر حديث يدل على ترك الحكم الأول ( ح 104 ) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ ذَاكِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَكَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ أَحْمَدَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، حدثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، أنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَرَكَهُ ، وَأَمَّا الصُّبْحُ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا .
بَابُ مَا نُسِخَ مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ ( ح 070 ) ذَكَرَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَزْوِينِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْفَقِيهِ الطَّبَرِيِّ ، قال : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَلَامٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أبي الْأَخْضَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ جَالِسٌ فِي الصَّلَاةِ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ . قَالَ سَهْلٌ : هَذَا مَنْسُوخٌ ؛ قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأُمِرُوا بِالسُّكُوتِ ، وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الصَّلَاةِ . ( ح 071 ) وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَنْبَسَةَ الْخَزَّازُ ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يُصَلِّي ، فَرَدَّ عَلَيْهِ . ( ح 072 ) أَخْبَرَنِي أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْخَطِيبُ ، أنَا أَبُو الْفَضْلِ جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ : أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يُصَلِّي فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ . ( ح 073 ) وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ : أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يُصَلِّي فَرَدَّ عَلَيْهِ . قَالَ سُفْيَانُ : هَذَا عِنْدَنَا مَنْسُوخٌ . هَذِهِ الْآثَارُ مَعَ مَا فِيهَا مِنَ الْإِرْسَالِ وَالِانْقِطَاعِ يُعَارِضُهَا آثَارٌ أُخَرُ أَصَحُّ مِنْهَا ، وَفِيهَا دَلَالَةُ النَّسْخِ . ( ح 074 ) أخبرنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ ، أنَا عَبْدُ الْقَادِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، أنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الزَّيَّاتُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَذْرَمِيُّ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ كُلْثُومٍ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : كُنْتُ آتِي النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يُصَلِّي ، فَأُسَلِّمُ عليه فَيَرُدُ عَلَيَّ السَّلَامُ ، فَأَتَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ ، فَمَا صَلَّى صَلَاةً كَانَ أَعْظَمَ عَلَيَّ مِنْهَا ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْقَوْمِ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْدَثَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِيهَا إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ ، وَأَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ . ( ح 075 ) أخبرنا أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَحْمَدَ ، أنَا أَبُو الْفَتْحِ عَبْدُوسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَلَمَةَ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ شُبَيْلٍ ، عَنْ أبي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زِيدَ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُكَلِّمُ صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ بِالْحَاجَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ . ( ح 076 ) ذكر حديث يدل على أن جواز ذلك كان قبل الهجرة ح 076 أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَحَاسِنِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَدٍ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَرُدُّ عَلَيْنَا السَّلَامَ ، حَتَّى قَدِمْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ ، فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ ، فَجَلَسْتُ حَتَّى قَضَى الصَّلَاةَ ، ثم قَالَ : إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُحْدِثُ مَنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ ، وَأَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمَرَهُ أَنْ لَا نتَكَلَّم فِي الصَّلَاةِ .
بَابٌ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى آحَادِ الْكَفَرَةِ ( ح 105 ) أَخْبَرَنَا أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْخَطِيبُ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ أَحْمَدَ ، أَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْكَاتِبُ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَازِنُ ، أَنَا أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ - هُوَ ابْنُ مِهْرَانَ السَّبَّاكُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَبْعِينَ رَجُلًا لِحَاجَةٍ يُقَالُ لَهُمُ : الْقُرَّاءُ ، فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ : رِعْلٌ ، وَذَكْوَانُ ، عِنْدَ بِئْرٍ يُقَالُ لَهَا : بِئْرُ مَعُونَةَ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : وَاللَّهِ مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا ، إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَتَلُوهُمْ ، فَدَعَا عليهم رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَهْرًا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، فَذَلِكَ بَدْءُ الْقُنُوتِ ، وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ ، وَتَرْجَمَه عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَسٍ ، مِنْ شَرْطِ أَصْحَابِ الصِّحَاحِ كُلِّهِمْ . ( ح 106 ) أَخْبَرَنِي أَبُو زُرْعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا الْحَاكِمُ ، حدثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَزِيرٍ الْمَوْصِلِيُّ ، حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْنُتُ إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَيَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ عِكْرِمَةُ : هَذَا مِفْتَاحُ الْقُنُوتِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ عَلَى شَرْطِ أَبِي دَاوُدَ ، أَخْرَجَهُ فِي كِتَابِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيِّ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ أَطْوَلَ مِنْ هَذَا . وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ مَنْسُوخٌ ، وَنَاسِخُهُ حَدِيثُ أَنَسٍ . ( ح 107 ) أَخبرنَا أَبُو الْمَحَاسِنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَدَانِيُّ ، أَنَا زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ ، أَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْجَنْزَرُودِيُّ ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ قَالَ : أَنَا أَبُو يَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ بَعْدَ الرُّكُوعِ ثُمَّ تَرَكَهُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ . اعْتَرَضُوا عَلَى مَنِ ادَّعَى نَسْخَ هَذَا الْحُكْمِ ، وَقَالُوا : هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى رَفْعِ أَصْلِ الْقُنُوتِ ، لَا عَلَى الدُّعَاءِ عَلَيْهِمْ كَمَا ذَكَرْتُمْ . أَجَابُوا وَقَالُوا : يَدْفَعُهُ : ( ح 108 ) مَا أَخبرنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ إِذْنًا إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَاعًا ، بَلْ هُوَ سَمَاعٌ غَيْرَ أَنَّ أَصلي لَمْ يَحْضُرْنِي ، أَنَا أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ الْقَادِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنا أَبِي ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ أَقَبْلَ الرُّكُوعِ ، أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ ؟ فَقَالَ : قَبْلَ الرُّكُوعِ ، قَالَ : فقُلْتُ : فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ . فَقَالَ : كَذَبُوا ؛ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَهْرًا يَدْعُو عَلَى نَاسٍ قَتَلُوا نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ ، يُقَالُ لَهُمُ : الْقُرَّاءُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ ، مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ مُسَدَّدٍ ، وَمُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَاصِمٍ ، وَفِي حَدِيثِهِمْ : إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا . أَلَا تَرَاهُ فَصَلَ بَيْنَ الْقُنُوتِ الْمَتْرُوكِ ، وَالْقُنُوتِ الْمَلْزُومِ ، ثُمَّ لَمْ يُطْلِقِ اللَّفْظَ حَتَّى أَكَّدَهُ بِقَوْلِهِ : بَعْدَ الرُّكُوعِ ، فَدَلَّ عَلَى شَرْعِيَّةِ الْقُنُوتِ بَعْدَ الِانْتِهَاءِ عَنِ الدُّعَاءِ عَلَى الْأَعْدَاءِ . فَإِنْ قِيلَ : قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ : تَرَكَهُ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى النَّسْخِ ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَرَكَهُ فِي الْحَالِ ، وَعَادَ إِلَيْهِ فِي وَقْتٍ آخَرَ . قَالُوا : الْحَدِيثُ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى النَّسْخِ ، وَمَا ذَكَرْتُمُوهُ يَدْفَعُهُ : ( ح 109 ) مَا أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَبْدِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، أَنَا أَبُو يَعْلَى ، أَنَا الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأخِيرَةِ - ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الدُّعَاءِ عَلَى قُرَيْشٍ وَيَأْتِي ذِكْرُهُ وَفِيهِ - فأَنْزَلَ اللَّهُ تعالى : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ فَمَا عَادَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْعُو عَلَى أَحَدٍ بَعْدُ . هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، ويُؤَكِّدُهُ : ( ح 110 ) مَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الشَّيْخِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْأَدِيبُ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَارِي ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حدثنَا مَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الْفِرْيَابِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ ، أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ ، وَرُبَّمَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ ، وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ ، يَجْهَرُ بِذَلِكَ ، حَتَّى كَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاةِ الْفَجْرِ : اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وفُلَانًا ، أَحْيَاءً مِنَ الْعَرَبِ ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ الْآيَةَ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، وَيُونُسَ بْنِ يَزِيدَ . وَفِي قَوْلِهِ : كَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقُنُوتَ لَمْ يُشْرَعْ لِأَجْلِ أَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ ؛ بَلْ كَانَ مَشْرُوعًا ، وَإِنَّمَا أَحْيَانًا يَزِيدُ فِيهِ الدُّعَاءَ عَلَيْهِمْ حَتَّى نُهِيَ فَانْتَهَى . ( ح 111 ) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، أَخْبَرَكَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْبَنَّاءِ ، أَنَبأ أَبُو الْغَنَائِمِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيُّ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبْدِ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْقَاهِرِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْعُو عَلَى مُضَرَ إِذْ جَاءَ جِبْرِيلُ ، فَأَوْمأ إِلَيْهِ أَنِ اسْكُتْ ، فَسَكَتَ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَمْ يَبْعَثْكَ سَبَّابًا وَلَا لَعَّانًا ، وَإِنَّمَا بَعْثَكَ رَحْمَةً وَلَمْ يَبْعَثْكَ عَذَابًا ؛ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ . قَالَ : ثُمَّ عَلَّمَهُ هَذَا الْقُنُوتَ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ ، وَنُؤْمِنُ بِكَ ، وَنَخْضَعُ لَكَ ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ كَفَرَكَ ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنُحْفِدُ ، ونَرْجُو رَحْمَتَكَ ، وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجِدَّ ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقٌ . هَذَا مُرْسَلٌ ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ ، وَهُوَ حَسَنٌ فِي الْمُتَابَعَاتِ . ( ث 020 ) وَقَالَ الْحَاكِمُ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْدَلَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا قُدَامَةَ يَحْكِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ : قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : إِنَّمَا تَرَكَ اللَّعْنَ .
بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطْبِيقِ فِي الرُّكُوعِ ( ح 096 ) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ رَوْحِ بْنِ بَدْرِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَخْبَرَكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ التَّاجِرُ فِي كِتَابِهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ شَاذَانَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ الْأَعْمَشُ : عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدُ قَالَا : دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود فِي دَارِهِ ، فَصَلَّى بِنَا ، فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ فَجَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ فَخِذَيْهِ . ( ح 097 ) وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، أَنَا أَبِي ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ ، أَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنيْنِ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسَوْدِ ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَعَلْقَمَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود فَقَالَ : أَصَلَّى هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ ؟ قُلْنَا : لَا . قَالَ : صُفُّوا ، فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، قَالَ : فَقُمْنَا خَلْفَهُ وَقَدَّمْنَاهُ ، فَقَامَ أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَحَنَا ، قَالَ : فَضَرَبَ يَدِي عَلَى رُكْبَتِي ، وقَالَ : هَكَذَا - وَأَشَارَ بِيَدِهِ - فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : إِنَّهُ سَيَكُونُ بعدنا أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ ، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، وَاجْعَلُوهَا مَعَهُمْ سُبْحَةً . ثُمَّ قَالَ : إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَصَلُّوا جَمِيعًا ، وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ فَقَدِّمُوا أَحَدَكُمْ ، فَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا - وَطَبَّقَ يَدَيْهِ - ثُمَّ لِيَفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ فَخِذَيْهِ ؛ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، أَخْرَجَهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَ نَفَرٌ إِلَى الْعَمَلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، مِنْهُمْ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَالْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ كَافَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ ، وَرَأَوْا أَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ كَانَ مُحْكَمًا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ نُسِخَ ، وَلَمْ يَبْلُغِ ابْنَ مَسْعُودٍ نَسْخُهُ ، وَعَرَفَ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَرَوَوْهُ وَعَمِلُوا بِهِ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : فِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَعْلَمُ بِالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مِمَّنْ فَارَقَهَا ، وَسَكَنَ غَيْرَهَا مِنَ الْبِلَادِ . دليل النسخ ( ح 098 ) أَخبرنَا أَبُو زُرْعَةَ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصِّفَارُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي ، فَلَمَّا رَكَعْتُ جَعَلْتُ يَدِي بَيْنَ رُكْبَتَيَّ فَنَحَّاهُمَا ، فَعُدْتُ فَنَحَّاهُمَا ، وقَالَ : إنا كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا فَنُهِينَا عَنْهُ ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ الْأَيْدِيَ عَلَى الرُّكَبِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ ، وَلَهُ طُرُقٌ فِي كُتُبِ الْأَئِمَّةِ . ( ح 099 ) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَبْدِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْجَارُودِ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّلَاةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ رَكَعَ ، فَطَبَّقَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا فَقَالَ : صَدَقَ أَخِي ، كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ . فَفِي إِنْكَارِ سَعْدٍ حُكْمَ التَّطْبِيقِ بَعْدَ إِقْرَارِهِ بِثُبُوتِهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ عَرَفَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ ، وَفَهِمَ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ . ( ح 100 ) أَخْبَرَنِي سعد بْنُ جَعْفَرٍ الْخَازِنُ ، أَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا أَبِي ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ ، أَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حرَّزَادَ الْأَنْطَاكِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ ، عَنْ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكَعَ فَطَبَّقَ . قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا فَعَلَهُ مَرَّةً . هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ يُعَدُّ فِي إفْرَادِ عَمْرٍو النَّاقِدِ ، عَنْ إِسْحَاقَ . ( ح 101 ) وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْفَقِيهُ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو مُوسَى الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَكُنْتُ أَرْكَعُ كَمَا يَرْكَعُ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ أُطَبِّقُ ، فَقَالَ لِي رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ، مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا ؟ فَقُلْتُ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُهُ . وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَفْعَلُهُ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ رُبَّمَا صَنَعَ الْأَمْرَ ثُمَّ تَرَكَهُ ، فَانْظُرْ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَافْعَلْهُ . فَقَدِمَ خَيْثَمَةُ ، فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُطَبِّقُ .
بَابٌ فِي مُرُورِ الْحِمَارِ قُدَّامَ الْمُصَلِّي ( ح 080 ) أَخْبَرَنا أَبُو مُوسَى الْحَافِظُ ، أَنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَدَّادُ ، أنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ فِي كِتَابِهِ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حدثنَا أَبُو حَيْوَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَوْلًى لِيَزِيدَ بْنِ نِمْرَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نِمْرَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلًا بِتَبُوكَ مُقْعَدًا ، فَقَالَ : مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ ، وَهُوَ يُصَلِّي ، فَقَالَ : قَطَعَ عَلَيْنَا صَلَاتَنَا ، فَقَطَعَ اللَّهُ أَثَرَهُ . هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ عَلَى شَرْطِ أَبِي دَاوُدَ ، وأَخْرَجَهُ فِي كِتَابِهِ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ مِنَ الْحَيَوَانِ ، فَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى بُطْلَانِ الصَّلَاةِ عِنْدَ مُرُورِ الْحِمَارِ قُدَّامَ الْمُصَلِّي تَمَسُّكًا بِظَاهِرِ هَذَا الْخَبَرِ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَفِي الْبَابِ مَا يُشِيدُهُ . ( ح 081 ) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَكَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَدٍ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّينَوَرِيُّ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ قَائِمًا يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ . قُلْتُ : مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَصْفَرِ والْأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا سَأَلْتَنِي ، فَقَالَ : الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ تَفَرَّدَ مُسْلِمٌ بِإِخْرَاجِهِ فِي الصَّحِيحِ ، وَإِنَّمَا بَدَأْنَا بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ فِيهِ دَلَالَةً عَلَى التَّأْقِيتِ ، وَإِنْ كَانَ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ أَصَحَّ ، وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ : هَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَإِنْ حَمَلْنَاهَا عَلَى ظَوَاهِرِهَا ، فَهِيَ مَنْسُوخَةٌ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ . ( ح 082 ) أخبرنَا أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُوسٍ الْعَبْدُوسِيُّ ، أنَا أَبُو طَاهِرٍ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، أنَا أَبُو بَكْرٍ بن السُّنِّيُّ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ عَلَى أَتَانٍ ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِعَرَفَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا : فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْنَا ، وَتَرَكْنَاهَا تَرْتَعُ ، فَلَمْ يَقُلْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْئًا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ . ( ح 083 ) وَرَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ ، فَجِئْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ لِي - وَأَنَا يَوْمَئِذٌ رَاهَقْتُ الِاحْتِلَامَ - فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ . الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَيَكُونُ بَعْدَ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ نِمْرَانَ بِمُدَّةٍ . وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ : عُثْمَانُ ، وَعَلِيٌّ ، وَعَائِشَةُ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَعُبَيْدَةُ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَعُرْوَةُ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَسُفْيَانُ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ .
بَابٌ فِي اخْتِلَافِ النَّاسِ فِي الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ ( ح 112 ) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى الْحَافِظِ ، أَخْبَرَكَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ ، حدثنَا أَبُو عَلِيٍّ الصَّوَّافُ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَنَتَ فِي الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُخَرَّجٌ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ ، مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ نَحْوًا مِنْ مَعْنَاهُ . ( ح 113 ) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى الْحَافِظِ ، أَخْبَرَكَ أَبُو الْفَتْحِ إِسْمَاعِيلُ بن الْفَضْلِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِي ، أَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، أنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ : أَقْنَتَ عُمَرُ ؟ قَالَ : لَقَدْ قَنَتَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ ؛ قَنَتَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ خَالِدٍ نَحْوَهُ ، وَقَالَ فِيهِ : أَقْنَتَ عُمَرُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ؟ فَقَالَ : قَنَتَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ ؛ قَنَتَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي أَبُو مُوسَى ، قَالَ أَبُو مُسْلِمٍ اللَّيْثِيُّ عُقَيْبَ هَذَا الْحَدِيثِ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُسَدَّدٍ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ ، غَيْرَ أَنِّي تَتَبَّعْتُهُ فَلَمْ أَجِدْهُ فِي الْكِتَابَيْنِ ، لَعَلَّهُ أَرَادَ أَنَّ هَذَا الْإِسْنَادَ فِي الْكِتَابَيْنِ لِغَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ : فَذَهَبَ أَكْثَرُ النَّاسِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ إِلَى إِثْبَاتِ الْقُنُوتِ . فَمِمَّنْ رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ : الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ : أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَعَلِيٌّ ، وَمِنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم : عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَأَبُو حَلِيمَةَ مُعَاذُ بْنُ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيُّ ، وَخُفَافُ بْنُ إِيمَاءَ بْنِ رَحَضَةَ ، وَأَهْبَانُ بْنُ صَيْفِيٍّ ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ ، وَعَرْفَجَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْأَشْجَعِيُّ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَعَائِشَةُ الصِّدِّيقَةُ . وَمِنَ الْمُخَضْرَمِينَ : أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ ، وَسُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ ، وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، وَأَبُو رَافِعٍ الصَّايغُ . وَمِنَ التَّابِعِينَ : سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ ، وقَتَادَةُ ، وَطَاوُسٌ ، وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَالرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ ، وَأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ، وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَربادُ بْنُ عُثْمَانَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَحَمَدٌ الطَّوِيلُ . وَمِنَ الْأَئِمَّةِ والْفُقَهَاءِ : أَبُو إِسْحَاقَ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، وَحَمَّادٌ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الشَّامِ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، وَعَنِ الثَّوْرِيِّ رِوَايَتَانِ ، وَغَيْرُ هَؤُلَاءِ خَلْقٌ كَثِيرٌ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَمَنَعُوا شَرْعِيَّةَ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ ، وَزَعَمَ نَفَرٌ مِنْهُمْ أَنَّهُ كَانَ مَشْرُوعًا ثُمَّ نُسِخَ ، وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ تُوهِمُ النَّسْخَ . ( ح 114 ) أَخبرنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشُّرُوطِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ أَحْمَدَ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : لَمْ يَقْنُتْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا شَهْرًا ، لَمْ يَقْنُتْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ . تَابَعَهُ أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ : لَمْ يَقْنُتْ فِي الْفَجْرِ قَطُّ إِلَّا شَهْرًا وَاحِدًا . وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْيَمَامِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وقَالَ فِي حَدِيثِهِ : مَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي الْوِتْرِ ؛ كَانَ إِذَا حَارَبَ يَقْنُتُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهِنَّ ، يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ . وَمِنْهَا : ( ح 115 ) مَا أَخبرنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّيِّبِ غُلَامُ طَالُوتَ بْنِ عَبَّادٍ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَخْشِيٍّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : أَرَأَيْتُمْ قِيَامَكُمْ عِنْدَ فَرَاغِ الْقَارِئِ هَذَا الْقُنُوتُ ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لِبِدْعَةٌ ؛ مَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَيْرَ شَهْرٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ تَرَكَهُ . وَمِنْهَا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ : ( ح 116 ) أَخبرنَا أَبُو نَصْرٍ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ أَبِي الْفَرَجِ الصُّوفِيُّ ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بن الْبُهْلُولُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى زُنْبُورٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ . وَمِنْهَا حَدِيثُ أَنَسٍ قَالَ : قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءَ من الْعَرَبِ ، ثُمَّ تَرَكَهُ . وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ مَرَّ سَنَدُهُ . وَمِنْهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : ( ح 117 ) أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُعَاوِيَةَ بِأَصْبَهَانَ فِي السُّفْرَةِ الْأُولَى ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ أَحْمَدَ ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِئ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ ، وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ ، ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّا نَزَلَتْ : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . فَهَذِهِ جُمْلَةُ مَا تَمَسَّكَ بِهَا نُفَاةُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ . وَقَالَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْإِثْبَاتِ : مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ مُحْكَمٌ ، وَادِّعَاءُ النَّسْخِ فِيهِ مُتَعَذَّرٌ ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ ، فَلَا يُمْكِنُ الِاسْتِرْوَاحُ إِلَيْهَا لِمَا سَنُبَيِّنُهُ . قَالُوا : أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَلَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ ؛ لِوُجُوهٍ شَتَّى : مِنْهَا : أَنَّ أَبَا حَمْزَةَ مَيْمُون الْقَصَّابَ كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ لَا يُحَدِّثَانِ عَنْهُ ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : هُوَ ضَعِيفٌ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : كُوفِيٌّ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : مَيْمُونٌ أَبُو حَمْزَةَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَهُمْ ، وَقَالَ السَّعْدِيُّ : ذَاهِبٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : مَيْمُونٌ الْقَصَّابُ شِبْهُ ذَاهِبٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ : مَيْمُونٌ لَيْسَ بِثِقَةٍ ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : وَلِمَيْمُونٍ أَحَادِيثُ يَرْوِيهَا إِبْرَاهِيمَ خَاصَّةً مِمَّا لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ ، وَقَدْ قِيلَ فِيهِ أَكْثَرُ مِمَّا قِيلَ فِي أَبِي حَمْزَةَ . وَرَوَاهُ أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ : يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ ، وَأَبُو حَاتِمٍ ، وَغَيْرُهُمْ . وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ عِدَّةٍ ؛ وكُلُّهَا وَاهِيَةٌ لَا يَمكن الِاحْتِجَاجُ بِهَا ، وَمَا كَانَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ رَافِعًا لِحُكْمٍ ثَابِتٍ بِطُرُقٍ صِحَاحٍ . وَجَوَابٌ آخَرُ : قَالُوا : وَلَوْ قَدَّرْنَا صِحَّةَ الْحَدِيثِ لَكُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا وَنَقُولُ قَوْلُهُ : لَمْ يَقْنُتْ إِلَّا شَهْرًا وَاحِدًا ، لَمْ يَقْنُتْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَعْنَى مَا رُوِيَ أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ ، فَلَمَّا نَهَاه اللَّهُ عز وجل عَنِ الدُّعَاءِ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ انْتَهَى ، وَتَرَكَ ذَلِكَ ، وَمَا رُوِّينَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى الدُّعَاءِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْعَمَلُ بِدَلِيلَيْنِ أَوْلَى مِنَ الْعَمَلِ بِدَلِيلٍ وَاحِدٍ . قَالُوا : وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ، فَلَا يَجُوزُ التَّمَسُّكُ بِهِ لِأَسْبَابٍ : مِنْهَا : أَنَّ بِشْرَ بْنَ حَرْبٍ - وَيُقَالُ لَهُ : أَبُو عَمْرٍو النَّدَبِيُّ - مَطْعُونٌ فِيهِ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ يُضَعِّفُهُ ، وَيَتَكَلَّمُونَ فِيهِ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : كَانَ يَحْيَى الْقَطَّانُ لَا يَرْوِي عَنْهُ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : بِشْرُ بْنُ حَرْبٍ ، أَبُو عَمْرٍو النَّدَبِيُّ ، لَيْسَ هُوَ بِقَوِيٍّ فِي الْحَدِيثِ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : بِشْرُ بْنُ حَرْبٍ يُقَالُ لَهُ : أَبُو عَمْرٍو النَّدَبِيُّ ؛ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ ، لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ : قَدْ وَصَفَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، بِشْرَ بْنَ حَرْبٍ بِالضِّعْفِ ، وَقَالَ السَّعْدِيُّ : بِشْرُ بْنُ حَرْبٍ لَا يُحْمَدُ حَدِيثُهُ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : هُوَ ضَعِيفٌ ، وَكَذَا قَالَهُ النَّسَائِيُّ . ثُمَّ هَذَا الْخَبَرُ مَعَ ضَعْفِهِ يُعَارِضُهُ : ( ح 118 ) مَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْعُو فِي قُنُوتِهِ يَا أُمَّ مِلْدَمٍ . وَجْهٌ آخَرُ : قَالُوا : وَلَوْ قَدَّرْنَا صِحَّةَ الْحَدِيثِ فَهُوَ حُجَّةٌ لَنَا أَيْضًا ؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ بِالْبِدْعَةِ هَاهُنَا الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ طُرُقٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ إِنَّمَا أَنْكَرَ الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ ، وَأَمَّا بَعْدَ الرُّكُوعِ فَكَانَ عَالِمًا بِهِ مُقِرًّا بِهِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوِيَ مَنْ طُرُقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، كُلُّهَا مُعَلَّلَةٌ وَفِيهَا مَقَالٌ ، وَالصَّحِيحُ : ( ث 021 ) مَا رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ : عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ قُنُوتِ عُمَرَ ، فَقَالَ : مَا شَهِدْتُ وَلَا رَأَيْتُ . وَهَذَا يَدْفَعُ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّيبلِيُّ : ( ح 119 ) عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، فَلَمْ يَقْنُتُوا وَلَمْ يَجْهَرُوا . قَالُوا : وَكَيْفَ يَصِحُّ هَذَا ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَنَتَ ؟ ! وَجْهٌ آخَرُ : قَالُوا : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ قَدْ شَهِدَ أَبَاهُ وَهُوَ يَقْنُتُ ، وَقَنَتَ مَعَهُ ولَكِنَّهُ نَسِيَهُ ، يَدُلُّ عَلَيْهِا : ( ث 022 ) أخبرنا أَبُو طَالِبٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْقَاضِي ، عَنْ أَبِي طَاهِرٍ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْكَرْخِيِّ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ ، أَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ذَكَرَ لَهُ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ فِي الْقُنُوتِ ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ قَدْ قَنَتَ مَعَ أَبِيهِ ، وَلَكِنَّهُ نَسِيَهُ . ( ث 023 ) وَقَدْ رَوَى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ لِلسَّائِلِ : ايتِ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَسَلْهُ ، ثُمَّ أَخبرنَا ابْنُ عُمَرَ بِالْمَسْأَلَةِ ، فَتَوَجَّهَ الرَّجُلُ فَسَأَلَ سَعِيدًا ؛ فَأَفْتَاهُ بِمِثْلِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَدْ أَعْلَمَتْكُمْ أَنَّهُ أَحَدُ الْعُلَمَاءِ . ( ث 024 ) وَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قَدْ كَبِرْنَا وَنَسِينَا ؛ ايتُوا سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَسَلُوهُ . قَالُوا : فَمِثْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي فَضْلِهِ وَنُبْلِهِ وَعِلْمِهِ إِذَا شَهِدَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَآهُ مِنْ أَبِيهِ وَلَكِنَّهُ نَسِيَهُ ، يقبل منه ، لأنه لم يكن ليشهد عليه إلا بعد أن يتحققه أنه رآه من أبيه ولكنه نسيه ، وَلَا يَلْحَقُ ابْنَ عُمَرَ فِي ذَلِكَ وَصْمٌ ؛ لِأَنَّ النَّاسِيَ مَحْطُوطٌ عَنْهُ الْوِزْرُ . وَجْهٌ آخَرُ : قَالُوا : مَا رُوِّينَاه عَنْ عُمَرَ فِي إِثْبَاتِ الْقُنُوتِ أَوْلَى وَأَرْجَحُ مِمَّا رَوَيْتُمُوهُ ، رُوِّينَا عَنْ صَحَابِيَّيْنِ : أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمُخَضْرَمَيْنِ : أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، وَأَبِي رَافِعٍ الصَّائِغِ ، وَأَرْبَعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ : عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَي ، وَعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَزَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، وَزِيَادِ بْنِ عُثْمَانَ ، أَنَّهُمْ صَلَّوْا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَنَتَ فِيهَا ، وَهُوَ تَأْكِيدٌ لِمَا قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ رَآهُ مِنْ أَبِيهِ وَلَكِنَّهُ نَسِيَهُ . وَجْهٌ آخَرُ : قَالُوا : مَا ذَكَرْنَاهُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ أَحَادِيثَنَا تَدُلُّ عَلَى إِثْبَاتِ الْقُنُوتِ ، وَأَحَادِيثُهُمْ تَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْقُنُوتِ ، وَالْمُثْبِتُ أَوْلَى مِنَ النَّافِي ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَا قُنُوتَ ، وَأَحَادِيثُنَا أثْبتِتُ الْقُنُوتَ ، وَهُوَ زِيَادَةُ حُكْمٍ ، فَكَانَ أَوْلَى . وَأَمَّا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالُوا : لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ لِمَا فِي إِسْنَادِهِ مِنَ الْخَلَلِ ، قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : قَالَ أَبِي ويَحْيَى : عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ أَيْضًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ، وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ جِدًّا ، ضَعَّفَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَيَحْيَى ، وَأَبُو حَاتِمٍ ، وَالسَّاجِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْقُنُوتِ ، هُوَ مُرْسَلٌ ؛ لِأَنَّ نَافِعًا لَمْ يَلْقَ أُمَّ سَلَمَةَ ، وَلَا يَصِحُّ سَمَاعُهُ مِنْهَا ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى زُنْبُورٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ، وَعَنْبَسَةُ ضُعَفَاءُ . وَلَوْ قَدَّرْنَا صِحَّةَ الْحَدِيثِ كَانَ مَحْمُولًا عَلَى الْقُنُوتِ الَّذِي فِيهِ الدُّعَاءُ عَلَى أَقْوَامٍ مُعَيَّنِينَ . وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَلَا مَطْمَعَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ ؛ إِذْ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى النَّسْخِ ، وَقَوْلَهُ فِي الْحَدِيثِ : ثُمَّ تَرَكَهُ - أَيْ : الدُّعَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ - كَمَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ . وَمِمَّا يُؤَكِّدُ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ مَا رُوِّينَاهُ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ أَنَّهُ حَكَى قُنُوتَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُدَاوَمَتَهُ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا . فَلَوْ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا ذَكَرْتُمُوهُ أَدَّى إِلَى إِبْطَالِ أَحَدِ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ، وَفِيمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ جَمْعٌ بَيْنَ حَدِيثَيْنِ ، فَكَانَ أَوْلَى . وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ : قَالُوا : مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ ، فَلَوْ بَحَثْتُمْ عَنْ أَصْلِ الْحَدِيثِ لَبَانَ لَكُمْ بُطْلَانُ دَعْوَى النَّسْخِ ، وَذَكَرُوا : ( ح 120 ) مَا قَرَأْتُهُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْحَافِظِ ، أَخْبَرَكَ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ، حدثنَا أَبُو عَلِيٍّ الصَّيْدَلَانِيُّ ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ ، حدثنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ ، وَكَانَ قُنُوتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْدَهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ . هَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ . وَحَالُ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ : قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ ثِقَةٌ مِنْ طَرِيقِ الْعَلَائِيِّ ، وَإِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ ، وَمُضَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَالدُّورِيِّ . وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عِنْدَنَا ثِقَةٌ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ : أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ ثِقَةٌ صَدُوقٌ صَالِحُ الْحَدِيثِ . وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي حَقِّهِ ، وَقَالَ حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ ، فَقَالَ : صَالِحُ الْحَدِيثِ . قَالُوا : وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ أَوْلَى ، وَيُؤَكِّدُهَا إِخْرَاجُهُ حَدِيثَهُ فِي مُسْنَدِهِ . قَالُوا : وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ فِعْلُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ث 025 ) أَخبرنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ أبي مَنْصُورٍ الشَّاهِدُ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِئ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ سُئِلَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ أَقَبْلَ الرُّكُوعِ أَمْ بَعْدَ ؟ فَقَالَ : كُلًّا قَدْ يُفْعَلُ ؛ قَبْلُ وَبَعْدُ . هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ لَا عِلَّةَ لَهُ . قَالُوا : وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فأَيْضًا لَيْسَ فيه دَلَالَةٌ عَلَى النَّسْخِ ، وَبَيَّنُوا ذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ : مِنْهَا : قَوْلُهُ : ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ مُدْرَجٌ فِي الْحَدِيثِ ، ثُمَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ تَرَكَ الدُّعَاءَ عَلَيْهِمْ ، وَإِنَّمَا تَرَكَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ في حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ دَعَا لِلْمُسْتَضْعَفِينَ ، وَدَعَا عَلَى مُضَرَ ؛ فَأَمَّا الْمُسْتَضْعَفُونَ فَأَنْجَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ ، وَأَمَّا مُضَرَ فَمِنْهُمْ قُتِلُوا وَمِنْهُمْ مَاتُوا ، وَمِنْهُمْ أَسْلَمُوا ، فَقَوْلُهُ : ( تَرَكَ ) أَيِ : الدُّعَاءَ لِهَؤُلَاءِ الْمَخْصُوصِينَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالدُّعَاءُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْكُفَّارِ الْمُعِينِينَ ، وَبَقِيَ مَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالدُّعَاءِ لِنَفْسِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ، وَقَدْ جَاءَ هَذَا مُبَيَّنًا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : ( ح 121 ) أَخبرنَا أَبُو زُرْعَةَ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، أَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاتِهِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ بَعْدَمَا يَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ شَهْرًا ؛ يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ : اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ . فَلَمْ يَزَلْ يَدْعُو لَهُمْ حَتَّى نَجَّاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى ، حَتَّى كَانَ صَبِيحَةُ الْفِطْرِ ثُمَّ تَرَكَ ذلك الدُّعَاءَ لَهُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لَكَ لَمْ تَدْعُ لِلنَّفَرِ ؟ قَالَ : أَوَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُمْ قَدِمُوا ؟ . وَمِنْهَا فِعْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ : ( ح 122 ) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى الْحَافِظِ ، أَخْبَرَكَ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ ، أنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : وَاللَّهِ لَأَنَا أَقْرَبُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَمَا يَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ؛ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ ، وَلَهُ طُرُقٌ صَحِيحَةٌ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ .
بَابٌ فِي تَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِ ( ح 067 ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَا أَبُو الْفَتْحِ الْعَبْدُوسِيُّ ، أَنبأ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَلَمَةَ ، أَنَا أحمد بْنُ محمد الْحَافِظُ ، أَنَبأ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَبأ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي وَأُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ زوج أَبِي مَحْذُورَةَ ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ، قَالَ : لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ حُنَيْنٍ خَرَجْتُ عَاشِرَ عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لِطَلَبِهِمْ ، فَسَمِعْنَاهُمْ يُؤَذِّنُونَ بِالصَّلَاةِ ، فَقُمْنَا نُؤَذِّنُ نَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : قَدْ سَمِعْتُ فِي هَؤُلَاءِ تَأْذِينَ إِنْسَانٍ حَسَنِ الصَّوْتِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا ، فَأَذَّنَّا رَجُلًا رَجُلًا وَكُنْتُ آخِرَهُمْ ، فَقَالَ حِينَ أَذَّنْتُ : تَعَالَ . فَأَجْلَسَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِي ، وَبَرَّكَ عَلَيَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : اذْهَبْ فَأَذِّنَ عِنْدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ . قُلْتُ : كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَعَلَّمَنِي كَمَا يُؤْذَّنُ الْآنَ بِهَا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيِّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيِّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، فِي أَوَّلِ مِنَ الصُّبْحِ ، قَالَ : وعَلَّمَنِي الْإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيِّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيِّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ هَذَا الْخَبَرَ كُلَّهُ عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ أُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ زوج أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا ذَلِكَ مِنْ أَبِي مَحْذُورَةَ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَلَى شَرْطِ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائي ، وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ الْإِقَامَةَ مِثْلُ الْأَذَانِ مُثَنًّى ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَاحْتَجُّوا فِي الْبَابِ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَرَأَوْهُ مُحْكَمًا ونَاسِخًا لِحَدِيثِ بِلَالٍ . ( ح 068 ) أَخْبَرَنَا أَبُو زُرْعَةَ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيُّ ، أَنَبأ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ ، أَنَبأ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ الزَّاهِدُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُمْ ذَكَرُوا الصَّلَاةَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : نَوِّرُوا نَارًا ، أَوِ اضْرِبُوا نَاقُوسًا ، فَأَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يُشْفِعَ الْأَذَانَ ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ وُهَيْبٍ ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالُوا : وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي النَّسْخِ ؛ لِأَنَّ بِلَالًا أُمِرَ بِإِفْرَادِ الْإِقَامَةِ أَوَّلَ مَا شُرِعَ الْأَذَانُ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَنَسٍ . وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ كَانَ عَامَ حُنَيْنٍ وَبَيْنَ الْوَقْتَيْنِ مُدَّةٌ مَدِيدَةٌ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ فَرَأَوْا أَنَّ الْإِقَامَةَ فُرَادَى ، وَإِلَى هَذَا الْمَذْهَبِ ذَهَبَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَمَكْحُولٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَهْلُ الشَّامِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، وَمَنْ تَبِعَهُمَا مِنَ الْخُرَاسَانِيِّينَ ، وَذَهَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ . وَقَالُوا : أَمَّا حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ فَالْجَوَابُ عَنْهُ مِنْ وُجُوهٍ نَذْكُرُ بَعْضَهَا : مِنْهَا : إنَّ مِنْ شَرْطِ النَّاسِخِ أَنْ يَكُونَ أَصَحَّ سَنَدًا ، وَأَقْوَمَ قَاعِدَةً فِي جَمِيعِ جِهَاتِ التَّرْجِيحَاتِ عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ فِي مُقَدِّمَةِ الْكِتَابِ ، وَغَيْرُ مَخْفِيٍّ عَلَى مَنِ الْحَدِيثُ صِنَاعَتُهُ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي مَحْذُورَةَ لَا يُوَازِي حَدِيثَ أَنَسٍ فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فِي التَّرْجِيحِ ، فَضْلًا عَنِ الْجِهَاتِ كُلِّهَا . وَمِنْهَا : إنَّ جَمَاعَةً مِنَ الْحُفَّاظِ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِي تَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ بِدَلِيلِ : ( ح 069 ) مَا أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَقِيهُ ، أَنبأ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ، أَنبأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أَنَبأ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، حدثنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ اللَّهِ بن مُحَمَّدُ بْنُ الطَّيِّبِ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ أَخْبَرَهُمْ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ بَخُسْرَوْجِرْدَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ ، أَخْبَرَنِي جَدِّي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي مَحْذُورَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَحْذُورَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُشْفِعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ . ( ث 015 ) وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : أَدْرَكْتُ جَدِّي وَأَبِي وَأَهْلِي يُقِيمُونَ فَيَقُولُونَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيِّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . وَنَحْوَ ذَلِكَ حَكَى الشَّافِعِيُّ عَنْ وَلَدِ أَبِي مَحْذُورَةَ ، وَفِي بَقَاءِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَوَلَدِهِ عَلَى إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ دِلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى وَهْمٍ وَقَعَ فِيمَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ مِنْ تَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِ . وَقَالَ بَعْضُ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ : إِنَّمَا وَرَدَ فِي تَثْنِيَةِ كَلِمَةِ التَّكْبِيرِ وَكَلِمَةِ الْإِقَامَةِ فَقَطْ ، فَحَمَلَهَا بَعْضُ الرُّوَاةِ عَلَى جَمِيعِ كَلِمَاتِهَا ، وَفِي رِوَايَةِ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ أُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ كِلَيْهِمَا عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ . ثُمَّ لَوْ قَدَّرْنَا أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مَحْفُوظَةٌ ، وَأَنَّ الْحَدِيثَ ثَابِتٌ ، وَلَكِنَّهُ مَنْسُوخٌ ، وَأَذَانُ بِلَالٍ هُوَ آخِرُ الْأَذَانَيْنِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا عَادَ مِنْ حُنَيْنٍ وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ أَقَرَّ بِلَالًا عَلَى أَذَانِهِ وَإِقَامَتِهِ . ( ث 016 ) قَرَأْتُ عَلَى الْمُبَارَكِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَيِّعِ ، أَخْبَرَكَ أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ الْقَادِرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ إِذْنًا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْبَرْمَكِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَلَّالُ ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا الْأَثْرَمُ قَالَ : قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : أَلَيْسَ حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ بَعْدَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ؟ لِأَنَّ حَدِيثَ أَبِي مَحْذُورَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ قَدْ رَجَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَقَرَّ بِلَالًا عَلَى أَذَانِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ؟ . ( ث 017 ) وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الْخَلَّالُ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ : نَاظَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِي أَذَانِ أَبِي مَحْذُورَةَ : فَقَالَ : نَعَمْ ، قَدْ كَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ يُؤَذِّنُ ، وَثَبَتَ أَذَانُ أَبِي مَحْذُورَةَ ، وَلَكِنَّ أَذَانَ بِلَالٍ هُوَ آخِرُ الْأَذَانِ .
بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ( ح 123 ) أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَافِظِ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسْوَارِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْخَشَّابُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ قال : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سَمِعَ ابْنَ أُكَيْمَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : صَلَّى صَلَاةً - قَالَ : أَظُنُّهَا الصُّبْحَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنِّي أَقُولُ : مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ ، فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ . هَذَا حَدِيثٌ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَابْنُ أُكَيْمَةَ غَيْرُ مَشْهُورٍ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالُوا : قِرَاءَةُ الْإِمَامِ تَكْفِيهِ . وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا : الثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ . وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى : أَنَّ الْمَأْمُومَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ السِّرِّ ، وَيَسْكُتُ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الزُّهْرِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ . وَزَعَمَ بَعْضُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ نَاسِخٌ لِلْحَدِيثِ الْآخَرِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . وَتَمَسَّكَ فِي ذَلِكَ بِحَدِيثٍ مُنْقَطِعٍ : ((ح 124)) أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو طَاهِرٍ الْحَافِظُ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَسْنَوَيْهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ أَبُو مَخْلَدٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَرَأَ قَرَأَ أَصْحَابُهُ أَجْمَعُونَ خَلْفَهُ ، حَتَّى أُنْزِلَتْ : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَسَكَتَ الْقَوْمُ ، وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((ح 125)) وَقَالَ ابْنُ النُّعْمَانِ : حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقُرِئَ خَلْفُهُ ، فَنَزَلَتْ : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْحَدِيثُ مَنْسُوخًا بِالْقُرْآنِ ، لَا بِالْحَدِيثِ ، كَمَا زَعَمَ ، إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُجَوِّزُ نَسْخَ الْحَدِيثِ بِالْقُرْآنِ . وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى : إِيجَابِ الْفَاتِحَةِ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَهْلُ الشَّامِ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ . وَمِمَّنْ أَمَرَ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ : أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَغَيْرُهُمْ . وَكَأَنَّ حُجَّةَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ أَحَادِيثُ ثَابِتَةٌ رُوِيَتْ فِي الْبَابِ . ((ح 126)) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى الْحَافِظِ أَخْبَرَكَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَارِئُ ، أَنَا أبو نعيم ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : قَالَ الْحُمَيْدِيُّ : قَالَ لَنَا قَائِلٌ مِمَّنْ يَرَى أَنْ لَا يُقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يُجْهَرُ بِهِ : أَنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ( مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ ) ، فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا : هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ مَجْهُولٌ ، لَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ قَطُّ غَيْرُهُ ، وَلَوْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا ، أُرِيدَ بِهِ النَّهْيُ عَنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ دُونَ غَيْرِهَا ، لَكَانَ فِي حَدِيثِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ مَا يُبَيِّنُ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِهَذَا . وَحَدِيثُ الْعَلَاءِ . ((ح 127)) أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْفَضْلِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِنْ أَصْلِهِ الْعَتِيقِ فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَادِرِ ، أَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ، فَهِيَ خِدَاجٌ ، فَهِيَ خِدَاجٌ ، غَيْرُ تَمَامٍ قَالَ : فَقُلْتُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ ، قَالَ : فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ : اقْرَأْهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِكَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ((ح 128)) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : كُلُّ صَلَاةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ، فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ . تَرْجَمَةُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ . وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ، رَوَاهُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَالْحَدِيثُ الثَّانِي ، رَوَاهُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ . وَلَا عِلَّةَ فِي الْحَدِيثَيْنِ : لِأَنَّ الْأَوَّلَ ، رَوَاهُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، وَأَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرٍ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْبَصْرِيُّ ، وَجَهْضَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ . وَالْحَدِيثُ الثَّانِي رَوَاهُ : مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ ، وَالْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَكَأَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا . فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو أُوَيْسٍ الْمَدَنِيُّ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : سَمِعْتُ مِنْ أَبِي وَمِنْ أَبِي السَّائِبِ جَمِيعًا ، وَكَانَا جَلِيسَيْنِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَا : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَذَكَرَهُ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ : لِأَنَّا وَجَدْنَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَنَا أَيُّهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ ، حَتَّى أَبَانَ ذَلِكَ الْعَلَاءُ فِي حَدِيثِهِ حِينَ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ : يَا فَارِسِيُّ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ . فَعَلِمْنَا أَنَّمَا أَمَرَ بِذَلِكَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَبَا الْعَلَاءِ بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ ابْنِ أُكَيْمَةَ النَّاسِخَ ، ثُمَّ يَأْمُرُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنْ يُعْمَلَ بِالْمَنْسُوخِ ، وَهُوَ رَوَاهُمَا مَعًا . وَفِي قَوْلِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَهُوَ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا مَا يدَلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا عَنَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْقِرَاءَةِ فِي الْجَهْرِ وَغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ مَنْ رَوَى الْحَدِيثَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُوَ أَعْلَمُ بِمَعْنَاهُمَا ، وَمَا أَرَادَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ غَيْرِهِ ، مَعَ اسْتِعْمَالِهِمَا ذَلِكَ بَعْدَهُ . مَعَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ أُكَيْمَةَ الَّذِي لَيْسَ بِثَابِتٍ هُوَ الْمَنْسُوخُ ، وَإِنَّمَا قَالَ فِيهِ : قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ ) فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ عَنَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَقْرَأَ قُرْآنًا خَلْفَهُ سِوَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؛ لِأَنَّا وَجَدْنَا : ((ح 129)) عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِرَجُلٍ قَرَأَ خَلْفَهُ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى : ( هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ؟ ) فَقَالَ رَجُلٌ : نَعَمْ أَنَا . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( صَدَقْتَ ، قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا ) . وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أُنَازَعُ مِثْلَ أُخَالَجُ . فَلَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَنَى فِي حَدِيثِ ابْنِ أُكَيْمَةَ أَنْ يَقُولَ : مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ ، يَعْنِي فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، وَهُوَ يَقُولُ : لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْحُمَيْدِيِّ .
بَابٌ فِي نَسْخِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ ( ح 063 ) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ : مُحَمَّدِ بْنِ ذَاكَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخِرَقِيِّ ، أَخْبَرَكَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَارِئ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا عبَدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا ، وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ . هَذَا حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ مُتَّصِلًا ، وَأَرْسَلَهُ غَيْرُهُ عَنْ عِكْرِمَةَ . وَقَدْ ذَهَبَ بعض أَهْلُ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا ، وَقَال : لَا بَأْسَ بِالِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ مَا لَمْ يَلْوِ عُنُقَهُ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاءٌ ، وَمَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ . ( ح 064 ) قرأت على أبي محمد عبد الخالق بن هبة الله بن القاسم ، أخبرك أحمد بن الحسن ، أنا أبو الغنائم محمد بن محمد ، أنبأ أبو محمد عبد الله بن محمد ، أنبأ علي بن الحسن بن العبد ، أنا سليمان بن الأشعث ، أنبأ أحمد بن يونس ، حدثنا أبو شهاب عن ابن عون ، عن ابن سيرين قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة نظر هكذا وهكذا ، فلما نزلت : قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ نظر هكذا . قال أبو شهاب : ببصره نحو الأرض. هذا وإن كان مرسلا ، غير أن له شواهد في الأحاديث الثابتة تشيده . ( ح 065 ) أخبرنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ ، أنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّبِّيُّ ، أنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ [ خَلِيدٍ ] الْحَلَبِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو كَبْشَةَ السَّلُولِيُّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ ، أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ حنين فَأَطْنَبُوا السَّيْرَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ - قَالَ : فَلَمَّا أَصْبَحْنَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى مُصَلَّاهُ ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ : فَثَوَّبَ بِالصَّلَاةِ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ . وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِهِ ، عَنْ أَبِي تَوْبَةَ ، وَقَالَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : هَذَا الْحَدِيثُ لَا يُنَاقِضُ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ ؛ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الشِّعْبَ كَانَ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ ، فَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ ، وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ . وَذَهَبَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ إِلَى أَنَّهُ مَنْ تَأَمَّلَ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يَعْرِفَهُ ، فَلَيْسَتْ لَهُ صَلَاةٌ . وَقَدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى كَرَاهَةِ ذَلِكَ وَهُوَ الْأَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْأَعْظَمَ فِي الصَّلَاةِ الْخُشُوعُ ، وَمَعَ الِالْتِفَاتِ لَا يَحْصُلُ هَذَا الْغَرَضُ . وقَالَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ : كَانَ الِالْتِفَاتُ جَائِزًا ثُمَّ نُسِخَ فَصَارَ مَكْرُوهًا ، وَعُمْدَتُهُمْ فِي ذَلِكَ : ( ح 066 ) مَا قَرَأْتُهُ عَلَى أَبِي الثَّنَاءِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ الْوَاعِظِ ، أَخْبَرَكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَقِيهُ ، أنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ النَّيْسَابُورِيُّ ، أنَبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْعَطَّارُ ، أنبأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُعَيْمٍ ، حدثنا أحمد بن يعقوب الثقفي ، حدثنا أبو شعيب الحراني قال : حدثني أبي ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا صَلَّى رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَنَزَلَ : الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ .
بَابٌ فِي الْإِسْفَارِ بِالصُّبْحِ وَاخْتِلَافِ النَّاسِ فِيهِ ((ح 130)) أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، أَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ شَاذَانَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، بْنِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِكُمْ ، أَوْ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ ) . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَلَى شَرْطِ أَبِي دَاوُدَ ، أَخْرَجَهُ فِي كِتَابِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ سُفْيَانَ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْإِسْفَارِ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَالتَّغْلِيسِ بِهَا . فَرَأَى بَعْضُهُمُ : الْإِسْفَارَ بِالْفَجْرِ أَفْضَلَ ، وَذَهَبَ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَرَآهُ مُحْكَمًا ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا : سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ . وَزَعَمَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ حَدِيثَ الْإِسْفَارِ نَاسِخٌ لِحَدِيثِ التَّغْلِيسِ ، وَذَكَرَ الْأَحَادِيثَ الَّتِي رُوِيَتْ فِي تَغْلِيسِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمِنْ بَعْدِهِ من الصَّحَابَةُ بِالْفَجْرِ ، ثُمَّ زَعَمَ أَنْ لَيْسَ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى الْأَفْضَلِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ رَافِعٍ ، فَاسْتَدَلَّ عَلَى النَّسْخِ بِفِعْلِهِمْ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَدْخُلُونَ مُغَلِّسِينَ ، وَيَخْرُجُونَ مُسْفِرِينَ . وَالْأَمْرُ عَلَى خِلَافِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ تَغْلِيسِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَابِتٌ ، وَأَنَّهُ دَاوَمَ عَلَيْهِ إلى أن فَارَقَ الدُّنْيَا ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُدَاوِمُ إِلَّا عَلَى مَا هُوَ الْأَفْضَلُ ، وَكَذَلِكَ أَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ ، تَأَسِيًا بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانُ نَسْخِ الْأَفْضَلِيَّةِ بِالْإِسْفَارِ ((ح 131)) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَحَاسِنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْأَنْصَارِيُّ ، قال : أَنَا أَبُو الْمَحَاسِنِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَقِيهُ فِي كِتَابِهِ ، قال : أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَلْخِيُّ ، قال : أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَسْتِيُّ ، قال : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ أَبِي مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ ، ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا ، ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيسَ حَتَّى مَاتَ لَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرُ . هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي شَرْحِ الْأَوْقَاتِ ، وَهُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحِ بِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ ، وَهَذَا إِسْنَادُ رُوَاتِهِ عَنْ آخِرِهِ ثِقَاتٌ ، وَالزِّيَادَةُ عَنِ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ . وَقَدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، وَرَأَوُا التَّغْلِيسَ أَفْضَلَ ، رُوِّينَا ذَلِكَ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ : أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ ، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ . وَمِنَ التَّابِعِينَ : عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَجَّحَ أَحَادِيثَ التَّغْلِيسِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، قَالَ : ((ح 132)) أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنَّ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصُّبْحَ ، ثُمَّ يَنْصَرِفْنَ وَهُنَّ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَذَكَرَ تَغْلِيسَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْفَجْرِ : سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَبِيهًا بِمَعْنَى حَدِيثِ عَائِشَةَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَقَالَ لِي قَائِلٌ : فَنَحْنُ نَرَى أَنْ نُسْفِرَ بِالْفَجْرِ اعْتِمَادًا عَلَى حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، فَيَزْعُمُ أَنَّ الْفَضْلَ فِي ذَلِكَ ، وَأَنْتَ تَرَى أَنَّ جَائِزًا لَنَا إِذَا اخْتَلَفَ الْحَدِيثَانِ أَنْ نَأْخُذَ بِأَحَدِهِمَا ، وَنَحْنُ نَعُدُّ هَذَا مُخَالِفًا لِحَدِيثِ عَائِشَةَ . قُلْتُ لَهُ : إِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ، كَانَ الَّذِي يَلْزَمُنَا وَإِيَّاكَ أَنْ نَصِيرَ إِلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ دُونَهُ ؛ لِأَنَّ أَصْلَ مَا نَبْنِي نَحْنُ وَأَنْتَ عَلَيْهِ أَنَّ الْأَحَادِيثَ إِذَا اخْتَلَفَتْ لَمْ نَذْهَبْ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا دُونَ غَيْرِهِ إِلَّا بِسَبَبٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَّذِي ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَقْوَى مِنَ الَّذِي تَرَكْنَا . قَالَ : وَمَا ذَلِكَ السَّبَبُ ؟ قُلْنَا : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ أَشْبَهَ بِكِتَابِ اللَّهِ ، فَإِذَا أَشْبَهَ بِكِتَابَ اللَّهِ كَانَ فِيهِ الْحُجَّةُ . قَالَ : هَكَذَا نَقُولُ . قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَصُّ كِتَابٍ ، كَانَ أَوْلَاهُمَا بِنَاءً الْأَثْبَتُ مِنْهُمَا ، وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَنْ رَوَاهُ أَعْرَفَ إِسْنَادًا ، وَأَشْهَرَ بِالْعِلْمِ ، وَأَحْفَظَ لَهُ ، أَوْ يَكُونَ رُوِيَ الْحَدِيثُ الَّذِي ذَهَبْنَا إِلَيْهِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، وَالَّذِي تَرَكْنَا مِنْ وَجْهٍ ، فَيَكُونُ الْأَكْثَرُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْأَقَلِّ ، أَوْ يَكُونُ الَّذِي ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَشْبَهَ بِمَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ ، أَوْ أَشْبَهَ بِمَا سِوَاهُ مِنْ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَوْلَى بِمَا يَعْرِفُ أَهْلُ الْعِلْمِ ، أَوْ أَوْضَحَ فِي الْقِيَاسِ ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَهَكَذَا نَقُولُ ، وَيَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ . قُلْتُ : فَحَدِيثُ عَائِشَةَ أَشْبَهُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى فَإِذَا حَلَّ الْوَقْتُ فَأَوْلَى الْمُصَلِّينَ بِالْمُحَافَظَةِ الْمُقَدِّمُ لِلصَّلَاةِ ، وَهُوَ أَيْضًا أَشْهَرُ رِجَالًا بِالْفِقْهِ وَأَحْفَظُ ، وَمَعَ حَدِيثِ عَائِشَةَ ثَلَاثَةٌ ، كُلُّهُمْ يَرْوُونَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ عَائِشَةَ : زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ ، وَهَذَا أَشْبَهُ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ . قَالَ : فَأَيُّ سُنَنٍ ؟ قُلْتُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ ، وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ ) ، وَهُوَ لَا يُؤْثِرُ عَلَى رِضْوَانِ اللَّهِ شَيْئًا ، وَالْعَفْوُ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنَيَيْنِ : عَفْوًا عَنْ تَقْصِيرٍ ، أَوْ تَوْسِعَةً ، وَالتَّوْسِعَةُ تُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْفَضْلُ فِي غَيْرِهَا إِذْ لَمْ يُؤْمَرْ بِتَرْكِ ذَلِكَ الَّذِي وَسَّعَ فِي خِلَافِهِ . قَالَ : وَمَا تُرِيدُ بِهَذَا ؟ قُلْتُ : إِذَا لَمْ يُؤْمَرْ بِتَرْكِ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ ، وَكَانَ جَائِزًا أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ قَبْلَهُ ، فَالْفَضْلُ فِي التَّقْدِيمِ ، وَالتَّأْخِيرُ تَقْصِيرٌ تُوُسِّعَ فِيهِ . وَقَدْ أَبَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَ مَا قُلْنَا ، وَسُئِلَ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ : ( الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ) . وَهُوَ لَا يَدَعُ مَوْضِعَ الْفَضْلِ وَلَا يَأْمُرُ النَّاسَ إِلَّا بِهِ ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَجْهَلُهُ عَالِمٌ أَنَّ تَقْدِيمَ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا أَوْلَى بِالْفَضْلِ لِمَا يَعْرِضُ لِلْآدَمِيِّينَ مِنَ الْإِشْغَالِ وَالنِّسْيَانِ وَالْعِلَلِ ، وَهَذَا أَشْبَهُ بِمَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ . قَالَ : وَأَيْنَ هُوَ مِنَ الكِتَابِ ؟ قُلْتُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى فَمَنْ قَدَّمَ الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا كَانَ أَوْلَى بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا مِمَّنْ أَخَّرَهَا عَنْ أَوَّلِ الوَقْتِ ، وَقَدْ رَأَيْنَا النَّاسَ فِيمَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ وَفِيمَا تَطَوَّعُوا بِهِ يُؤْمَرُونَ بِتَعْجِيلِهِ إِذَا أَمْكَنَ ، لِمَا يَعْرِضُ لِلْآدَمِيِّينَ مِنَ الْإِشْغَالِ وَالنِّسْيَانِ وَالْعِلَلِ الَّتِي لَا تَجْهَلُهَا الْعُقُولُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ : أَفَتَعُدُّ خَبَرَ رَافِعٍ يُخَالِفُ خَبَرَ عَائِشَةَ ؟ فَقُلْتُ لَهُ : لَا . فَقَالَ : فَبِأَيِّ وَجْهٍ يُوَافِقُهُ ؟ فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا حَضَّ النَّاسَ عَلَى تَقْدِيمِ الصَّلَاةِ ، وَأَخْبَرَ بِالْفَضْلِ فِيهَا ، احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الرَّاغِبِينَ مَنْ يُقَدِّمُهَا قَبْلَ الْفَجْرِ الْآخِرِ ، فَقَالَ - يَعْنِي - رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَسَفِرُوا بِالْفَجْرِ يَعْنِي : حِينَ يَتَبَيَّنُ الْفَجْرُ الْآخِرُ مُعْتَرِضًا .
بَابٌ فِي الصَّلَاةِ إِلَى التَّصَاوِيرِ وَالنَّهْيِ عَنْهَا ( ح 084 ) أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ بَنِيمَانَ بْنِ يُوسُفَ الْأَدِيبُ ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حمَدَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ فِي بَيْتِي ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ ، فَجَعَلْتُهُ إِلَى سَهْوَةٍ فِي الْبَيْتِ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا عَائِشَةُ ، أَخِّرِيهِ عَنِّي ، فَنَزَعَتْهُ فَجَعَلَتْهُ وَسَائِدَ .
بَابٌ فِي الْمَسْبُوقِ يُصَلِّي مَا فَاتَهُ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ ، وَنَسْخُ ذَلِكَ ((ح 133)) أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ [يَرِيمٍ] ، عَنْ عَلِيٍّ (ح) ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، كِلَاهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ( إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا صَنَعَ ) . هَذَا حُكْمٌ ثَابِتٌ مَعْمُولٌ بِهِ ، وَهُوَ نَاسِخٌ لِلْحَدِيثِ الَّذِي : ((ح 134)) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْحَافِظُ : أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَارِئُ ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : كُنَّا نَأْتِي الصَّلَاةَ ، إِذَ جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ سُبِقَ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ وَأَشَارَ إِلَيْهِ الَّذِي يَلِيهِ : قَدْ سُبِقْتَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَيَقْضِي ، قَالَ : وَكُنَّا بَيْنَ رَاكِعٍ وَسَاجِدٍ وَقَائِمٍ وَقَاعِدٍ ، فَجِئْتُ يَوْمًا وَقَدْ سُبِقْتُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ ، وَأُشِيرَ إِلَيَّ بِالَّذِي سُبِقْتُ بِهِ ، فَقُلْتُ : لَا أَجِدُهُ عَلَى حَالٍ إِلَّا كُنْتُ عَلَيْهَا ، فَكُنْتُ بِحَالِهِمُ الَّتِي وَجَدْتُهُمْ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُمْتُ وَصَلَّيْتُ ، وَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّاسَ ، وَقَالَ : مَنِ الْقَائِلُ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالُوا : مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ . فَقَالَ : ( قَدْ سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ فَاقْتَدَوْا بِهِ ؛ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ ، وَقَدْ سُبِقَ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ بِصَلَاتِهِ ، فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ فَلْيَقْضِ مَا سَبَقَهُ بِهِ ) . ((ح 135)) وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ الْقَسْمَلِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا سُبِقَ أَحَدُهُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ سَأَلَهُمْ ؛ فَأَشَارُوا إِلَيْهِ بِالَّذِي سَبَقَ بِهِ ، فَيُصَلِّي مَا سُبِقَ بِهِ ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ . فَجَاءَ مُعَاذٌ وَالْقَوْمُ قُعُودٌ فِي صَلَاتِهِمْ فَقَعَدَ مَعَهُمْ ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فَقَضَى مَا سُبِقَ بِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( اصْنَعُوا مَا صَنَعَ مُعَاذٌ ) . ((ث 026 )) قَرَأْتُ عَلَى رَوْحِ بْنِ بَدْرٍ ، أَخْبَرَكَ أَبُو الْفَتْحِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّاجِرُ إِذْنًا ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الصَّيْرَفِيِّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : وَإِذَا سَبَقَ الْإِمَامُ الرَّجُلَ بِرَكْعَةٍ ، فَجَاءَ الرَّجُلُ فَرَكَعَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ لِنَفْسِهِ ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يُكْمِلَهَا ، فَصَلَاتُهُ كُلُّهَا فَاسِدَةٌ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ ، وَلَا يَجُوزَ أَنْ يَبْتَدِئَ الصَّلَاةَ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَأْتَمُّ بِغَيْرِهِ ، وَهَذَا مَنْسُوخٌ ، قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَصْنَعُونَ حَتَّى جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، أَوْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَقَدْ سَبَقَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَدَخَلَ مَعَهُ ، ثُمَّ قَامَ يَقْضِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ( إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - أَوْ مُعَاذًا - قَدْ سَنَّ لَكُمْ فاتبعوها ) . قَالَ الْمُزَنِيُّ : قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : ( إِنَّ مُعَاذًا قَدْ سَنَّ لَكُمْ ) ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أَنْ تُسْتَنَّ هَذِهِ السُّنَّةِ ، فَوَافَقَ ذَلِكَ فِعْلَ مُعَاذٍ ، وَذَلِكَ أَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي كُلِّ مَا يَسُنُّ ، وَلَيْسَ بِهِ حَاجَةٌ إِلَى غَيْرِهِ .
مِنْ كتاب الْأَذَانِ فِي الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ غَيْرُهُ ( ح 060 ) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي بَكْرِ مُحَمَّدِ بْنِ ذَاكِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْتَمْلِي ، أنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَارِئ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عن أبي عميس ، عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد ، عن أبيه ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّهُ حِينَ رَأَى الْأَذَانَ أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَالًا فَأَذَّنَ ، وَأَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ فَأَقَامَ . ( ح 061 ) رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : أَرَادَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَشْيَاءَ لَمْ يَصْنَعْ فِيهَا شَيْئًا ، قَالَ : فَأُرِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ ؛ فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ . فَأَلْقَاهُ عَلَى بِلَالٍ ، فَأَذَّنَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَنَا رَأَيْتُهُ ، وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ . قَالَ : فَأَقِمْ أَنْتَ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ ، ومِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ خَالِدٍ . وَاتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يُؤْذِّنُ وَيُقِيمُ غَيْرُهُ ، عَلَى أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَوْلَوِيَّةِ : فَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ ، وَأَنَّ الْأَمْرَ مُتَّسِعٌ ، وَمِمَّنْ رَأَى ذَلِكَ : مَالِكٌ ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَأَبُو ثَوْرٍ . وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْأَوْلَى مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : كَانَ يُقَالُ : مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ . وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّهُ جَاءَ وَقَدْ أَذَّنَ إِنْسَانٌ ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَحْمَدُ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ عَنْهُ : وَإِذَا أَذَّنَ الرَّجُلُ أَحْبَبْتُ أَنْ يَتَوَلَّى الْإِقَامَةَ لِشَيْءٍ يَرْوِي فِيهِ : إنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ . وَكَانَ مِنْ حُجَّةٍ مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْقَوْلِ الثَّانِي : ( ح 062 ) مَا أخبرنَا بِهِ أَبُو الْمَحَاسِنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الزَّاهِدُ ، أنَا زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ، أنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحَدِّثُ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، ثُمَّ قَالَ : فَلَمَّا كَانَ أَذَانُ الصُّبْحِ أَمَرَنِي فَأَذَّنْتُ ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ : أُقِيمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ إِلَى الْفَجْرِ فَيَقُولُ : لَا . حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَبَرَّزَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيَّ ، وَقَدْ تَلَاحَقَ أَصْحَابُهُ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي الْوُضُوءِ ، قَالَ : ثُمَّ قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الصَّلَاةِ ، فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ هُوَ أَذَّنَ ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ . قَالَ الصُّدَائِيُّ : فَأَقَمْتُ الصَّلَاةَ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ هَنَّادِ بْنِ السَّرِيِّ ، عَنْ عَبْدَةَ وَيَعْلَى جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ . قَالُوا : فَهَذَا الْحَدِيثُ أَقْوَمُ إِسْنَادًا مِنَ الْأَوَّلِ كَمَا تَرَى ، ثُمَّ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ كَانَ فِي أَوَّلِ مَا شُرِعَ الْأَذَانُ ، وَذَلِكَ فِي السَّنَةِ الْأُولَى ، وَحَدِيثُ الصُّدَائِيِّ كَانَ بَعْدَهُ بِلَا شَكٍّ ، وَالْأَخْذُ بِآخِرِ الْأَمْرَيْنِ أَوْلَى عَلَى مَا قُرِّرَ . وَطَرِيقُ الْإِنْصَافِ أَنْ يُقَالَ : الْأَمْرُ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى التَّوَسُّعِ وَادِّعَاءُ النَّسْخِ ، مَعَ إِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ ، إِذْ لَا عِبْرَةَ بِمُجَرَّدِ التَّرَاخِي عَلَى مَا قُرِّرَ فِي الْمُقَدِّمَةِ ، ثُمَّ نَقُولُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ : إِنَّمَا فُوِّضَ الْأَذَانُ إِلَى بِلَالٍ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَنْدَى صَوْتًا مِنْ عَبْدِ اللِّهِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ ، وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْأَذَانِ الْإِعْلَامُ ، وَمِنْ شَرْطِهِ الصَّوْتُ ، وَكُلَّمَا كَانَ الصَّوْتُ أَعْلَى كَانَ أَوْلَى ، وَأَمَّا زِيَادُ بْنُ الْحَارِثِ فَكَانَ جَهُورِيَّ الصَّوْتِ ، وَمَنْ صَلَحَ لِلْأَذَانِ كَانَ لِلْإِقَامَةِ أَصْلَحَ ، وَهَذَا الْمَعْنَى يُؤَكِّدُ قَوْلَ مَنْ قَالَ : مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ .
بَابُ مَوْقِفِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ ((ح 136)) أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سُفْيَانُ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ الثَّوْرِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ ، أَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَازِنُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ : أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : أَصَلَّى هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ ؟ فَقَالَا : نَعَمْ . فَقَامَ بَيْنَهُمَا ، وَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْآخِرُ عَنْ شِمَالِهِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِهِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ . ((ح 137 )) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ رَوْحِ بْنِ بَدْرٍ الصُّوفِيِّ ، أَخْبَرَكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ التَّاجِرُ إِذْنًا ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الصَّيْرَفِيِّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ صَلَّى بِهِ وَبِعَلْقَمَةَ ، فَأَقَامَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ ، وَقَالَ : هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ يَجْتَمِعُونَ : فَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَرَى : أَنْ يُصَفُّوا جَمِيعًا ، وَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَدَّمُوا أَحَدَهُمْ ، وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ وَنَفَرٌ يَسِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَالُوا : إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً قَدَّمُوا أَحَدَهُمْ ، هَذَا قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ ، وَالشَّامِ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ رضي الله عنهم ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَنْسُوخٌ ؛ لِأَنَّ عبد الله بْنَ مَسْعُودٍ إِنَّمَا تَعْلَّمَ هَذِهِ الصَّلَاةَ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ بِمَكَّةَ ، وَفِيهَا التَّطْبِيقُ وَأَحْكَامٌ أُخَرُ هِيَ الْآنَ مَتْرُوكَةٌ ، وَهَذَا الْحُكْمُ مِنْ جُمْلَتِهَا ، وَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ تَرَكَهُ . ذِكْرُ أَحَادِيثَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ خِلَافُ الْأَوَّلِ : ((ح 138 )) أَخْبَرَنَا طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيُّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سِرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةٍ ، فَقَامَ يُصَلِّي ، قَالَ : فَجِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَذَ بِيَدِي ، فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، فَجَاءَ ابْنُ صَخْرٍ حَتَّى قَامَ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَذَنَا بِيَدِهِ جَمِيعًا ، فَدَفَعْنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ . وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى : أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ هُوَ الْآخِرُ ؛ لِأَنَّ جَابِرًا إِنَّمَا شَهِدَ الْمَشَاهِدَ الَّتِي كَانَتْ بَعْدَ بِدْرٍ . ثُمَّ فِي قِيَامِ ابْنِ صَخْرٍ عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْضًا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ الْأَوَّلَ كَانَ مَشْرُوعًا ، وَأَنَّ ابْنَ صَخْرٍ كان يَسْتَعْمِلُ الْحُكْمَ الْأَوَّلَ حَتَّى مُنِعَ مِنْهُ ، وَعَرَفَ الْحُكْمَ الثَّابِتَ الثَّانِيَ . ((ح 139 )) أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ السُّلَمِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَانَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : قَالَ خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا بُرَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ فَرْوَةَ ، عَنْ غُلَامٍ لِجَدِّهِ يُقَالُ لَهُ مَسْعُودٌ ، قَالَ : مَرَّ بِيَ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ : اذْهَبْ إِلَى أَبِي تَمِيمٍ فَقُلْ لَهُ : احْمِلْنَا عَلَى بَعِيرٍ ، وَابْعَثْ إِلَيْنَا بِوَاحِدٍ دَلِيلٍ . فَبَعَثَنِي وَبَعَثَ مَعِي بِبَعِيرٍ وَوَطْبٍ مِنْ لَبَنٍ ، فَجَعَلْتُ آخُذُ بِهِمَا إخفاء الطَّرِيقَ ، وَكُنْتُ عَرَفْتُ الْإِسْلَامَ ، فَقَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ يَمِينِهِ ، وَقُمْتُ خَلْفَهُمَا ، فَدَفَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَدْرِ أَبِي بَكْرٍ ، فَقُمْنَا خَلْفَهُ . ((ث 027)) أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَحَاسِنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الزَّاهِدُ ، أَنَا زَاهِرُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قال : أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ قَالَ : فَأَمَّا مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَدْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ : كَانَ الْمَسْجِدُ ضَيِّقًا ، وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي وَأَبُو ذَرٍّ عَنْ يَمِينِهِ يُصَلِّي ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ ، فَقَامَ ابْنُ مَسْعُودٍ خَلْفَهُمَا ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَمَالِهِ ، فَظَنَّ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةُ الْمَوْقَفِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَؤُمُّهُمَا ، وَعَلِمَهُ أَبُو ذَرٍّ ، حَتَّى قَالَ فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ : يُصَلِّي كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا لِنَفْسِهِ . وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى : تَرْجِيحِ رِوَايَةِ غَيْرِهِ عَلَى رِوَايَتِهِ ، َفإنَّهُمْ أَكْثَرُ عَدَدًا ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ذَكَرَ فِي حَدِيثِهِ هَذَا التَّطْبِيقَ ، وَكَانَ ذَلِكَ من الْأَمْرَ الْأَوَّلَ ، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ هَذَا أَيْضًا مِنَ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ نُسِخَ ، وَبِأَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَالْعَامَّةَ ذَهَبُوا إِلَى مَا قُلْنَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
كِتَابُ الصَّلَاةِ ومن بابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ . ( ح 056 ) أخبرنَا أَبُو الْعَلَاءِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْخَازِنُ ، أنَا أَبُو نَصْرٍ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ النَّيْسَابُورِيُّ فِي كِتَابِهِ ، أنَا أَبِي ، أنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ ، حدثنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حدثنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ ، حدثنَا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ - قَالَ زُهَيْرٌ : أَوْ أَخْوَالِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ - وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، وَكَانَتْ يَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ . اتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرَ بِالتَّوَجُّهِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ ، وَبَعْدَ الْهِجْرَةِ بِسَنَةٍ وَأَشْهُرَ ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْكَعْبَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، ثُمَّ نَزَلَتْ آيَةُ النَّسْخِ . وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْمَنْسُوخِ هَلْ كَانَ ثَابِتًا بِنَصِّ الْقرآن أَوْ بِالسُّنَّةِ ؟ فَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ الْمَنْسُوخَ كَانَ ثَابِتًا بِالسُّنَّةِ ، ثُمَّ نُسِخَ بِالْكِتَابِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَنْ يَرَى نَسْخَ السُّنَّةَ بِالْقُرْآنِ ، وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِظَوَاهِرَ رُوِيَتْ فِي هَذَا الْبَابِ . ( ح 057 ) أخبرني مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْخَازِنُ ، أنَا أَبُو نَصْرٍ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ فِي كِتَابِهِ ، أخبرني أَبِي ، أنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْإِسْفَرَائِينِيُّ ، أنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حدثنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حدثنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، حدثنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَنَزَلَتْ : قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً ، فَنَادَى : أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ . فَمَالُوا كَمَا هُمْ رُكُوعٌ نَحْوَ الْقِبْلَةِ ( ح 058 ) قَرَأْتُ عَلَى رَوْحِ بْنِ بَدْرِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَخْبَرَكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ فِي كِتَابِهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ ، أنَا الرَّبِيعُ ، أنَا الشَّافِعِيُّ ، أنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاء فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ : النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ تسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا ، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي كِتَابَيْهِمَا عَنْ قُتَيْبَةَ ، عَنْ مَالِكٍ . وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى مِمَّنْ يَعْتَبِرُ التَّجَانُسَ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ إِلَى أَنَّ الْحُكْمَ الْأَوَّلَ كَانَ ثَابِتًا بِالْقُرْآنِ ، ثُمَّ نُسِخَ بِالْقُرْآنِ ؛ إِذِ الْقُرْآنُ لَا يُنْسَخُ إِلَّا الْقُرْآنِ ، وَكَذَلِكَ السُّنَّةُ ، وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ ( ح 059 ) بِمَا أخبرنَا طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، أنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ ، حدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ فِيمَا ذُكِرَ لَنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - شَأْنُ الْقِبْلَةِ ، قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَتَرَكَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ ، فَقَالَ : سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا يَعْنُونَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَنَسَخَتْهَا ، وَصَرَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ، فَقَالَ : وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ : فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ يَعْنِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - فثَمَّ الْوَجْهُ الَّذِي وَجَّهَكُمُ اللَّهُ إِلَيْهِ .
بَابُ مَا ذُكِرَ من ائْتِمَامِ الْمَأْمُومِ بِإِمَامِهِ إِذَا صَلَّى جَالِسًا ((ح 140)) قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْقَاضِي ، أَخْبَرَكَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ ، أَنَا دَعْلَجٌ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : سَقَطَ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ فَرَسٍ ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا ، فَصَلَّيْنَا قُعُودًا ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ؛ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وإذا ركع فاركعوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا ، أَجْمَعُونَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ ؛ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ . ((ح 141)) أَخْبَرَنَا أَبُو زُرْعَةَ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيُّ ، أَنَا مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ قال : أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاك ، فَصَلَّى جَالِسًا ، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا ، فأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ؛ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَجَابِرٍ ، وَمُعَاوِيَةَ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْإِمَامِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا مِنْ مَرَضٍ : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُصَلُّونَ قُعُودًا اقْتِدَاءً بِهِ ، وَذَهَبُوا إِلَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ، وَرَأَوْهَا مُحْكَمَةً ، وَمِمَّنْ فَعَلَ ذَلِكَ : جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ . قَالَ أَحْمَدُ : كَذَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفَعَلَهُ أَرْبَعَةٌ مِنْ الصحابة ، وَالرَّابِعُ هُوَ فِي خَبَرِ : ((ح 142)) قَيْسِ بْنِ فَهْدٍ ( أَنَّ إِمَامَهُمْ شَكَى عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَانَ يَؤُمُّنَا جَالِسًا وَنَحْنُ جُلُوسٌ ) . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يَؤُمُّ الْقَاعِدُ الْقَائِمِينَ ، فَإِنْ فَعَلُوا لَمْ يُجْزِهِمْ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : تَصِحُّ صَلَاةُ الْإِمَامِ ، وَلَا تَصِحُّ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ إِذَا صَفُّوا خَلْفَهُ جُلُوسًا . وقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ : يُصَلُّونَ قِيَامًا ، وَلَا يُتَابِعُونَ الْإِمَامَ فِي الْجُلُوسِ ، وَرَأَوْا أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ مَنْسُوخَةٌ ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ مِنَ الْعُلَمَاءِ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، وَقَدْ حَكَيْنَا نَحْوَ هَذَا عَنِ الثَّوْرِيِّ . نَسْخُ ذَلِكَ ((ح 143)) أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْجُنَيْدِ ، أَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ موسى بْنِ شَاذَانَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ فِي مَرَضِهِ فَأَتَى أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي بالناس ، فَاسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنْ كَمَا أَنْتَ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ . ((ح 144)) وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا : عَنِ الثِّقَةِ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ مَوْصُولًا . ((ح 145 )) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي طَالِبٍ الْكَتَّانِيِّ بِوَاسِطِ الْعِرَاقِ ، أَخْبَرَكَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أحمد بْنِ شَاذَانَ ، أَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ ، فَقَالَ : ( مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ) - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ - قَالَتْ : فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً ، قَالَتْ : فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنْ قُمْ كَمَا أَنْتَ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَتْ : فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا ، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِم ، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، وأخرجه أيضا عَنْ مُسَدَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ : فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ ، وَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى جَنْبِهِ يُصَلِّي . وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ حَفَصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ وَكِيعٍ ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، وَعَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِمَعْنَاهُ دُونَ ذِكْرِ الْيَسَارِ . وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالُوا : فَهَذَا الْفِعْلُ الَّذِي رُوِّينَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَحِيحٌ عَنْهُ ، وَيَكُونُ نَاسِخًا لِلْحُكْمِ الْمُتَقَدِّمِ . وَإِلَيْهِ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : الْمُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْقِيَامَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ وَلَا يَؤُمَّ قَاعِدًا ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا مَرِضَ اسْتَخْلَفَ فِي أَكْثَرِ الصَّلَوَاتِ ، وَإِنَّمَا صَلَّى بِنَفْسِهِ دُفْعَةً وَاحِدَةً . ((ث 028)) قَرَأْتُ عَلَى رَوْحِ بْنِ بَدْرِ بْنِ ثَابِتٍ الرَّادانيِّ ، أَخْبَرَكَ أَبُو الْفَتْحِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ إِذْنًا ، عَنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الصَّيْرَفِيِّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ : وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا قُلْتُ - شَيْءٌ مَنْسُوخٌ وَنَاسِخٌ فَذَكَرَ حَدِيثَ أَنَسٍ وَحَدِيثَ عَائِشَةَ ، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُمَا ، ثُمَّ قَالَ : وَهَذَا ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْسُوخٌ بِسُنَّتِهِ ، ذَلِكَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ روى : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى جَالِسًا مِنْ سَقْطَةِ فَرَسٍ ، وَعَائِشَةَ تَرْوِي ذَلِكَ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ يُوَافِقُ رِوَايَتَهُمَا ، وَأَمَرَ مَنْ خَلْفَهُ فِي هَذِهِ الْعِلَّةِ بِالْجُلُوسِ إِذَا صَلَّى جَالِسًا ، ثُمَّ يُرْوَى عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَالِسًا ، وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا ، قَالَ : وَهِيَ آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا بِالنَّاسِ ، بِأَبِي وَأُمِّي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى ، وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا نَاسِخًا . وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى ذَلِكَ ، حَيْثُ أَمَّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِ هَذَا الْحَدِيثِ : فَأَمَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَأَمَّ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ وَهُوَ قَائِمٌ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ إِمَامًا فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَقِيقَةِ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَصِحُّ بِإِمَامَيْنِ ، وَإِنَّمَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ الْإِمَامُ ، وَأَبُو بَكْرٍ كَانَ يُبَلِّغُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ ، فَسُمِّيَ لِذَلِكَ إِمَامًا . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا فِي الرِّسَالَةِ : فَلَمَّا كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَاعِدًا ، وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا ، اسْتَدْلَلْنَا عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ لِلنَّاسِ بِالْجُلُوسِ فِي سَقْطَتِهِ عَنِ الْفَرَسِ قَبْلَ مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَاعِدًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَام نَاسِخَةً لِأَنْ يَجْلِسَ النَّاسُ بِجُلُوسِ الْإِمَامِ . وَكَانَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ بِمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ أَجْمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ؛ مِنْ أَنَّ الصَّلَاةَ قَائِمًا إِذَا أَطَاقَهَا الْمُصَلِّي ، وَقَاعِدًا إِذَا لَمْ يُطِقْ ، وَأَنْ لَيْسَ لِلْمُطِيقِ الْقِيَامُ مُنْفَرِدًا ، أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا . فَكَانَتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يصَلّي فِي مَرَضِهِ قَاعِدًا ، وَمَنْ خَلْفَهُ قِيَامًا ، مَعَ أَنَّهَا نَاسِخَةٌ لِسُنَّتِهِ الْأُولَى قَبْلَهَا ، مُوَافَقًا بسُنَّتِهِ فِي الصَّحِيحِ وَالْمَرِيضِ . وَإِجْمَاعُ النَّاسِ : أَنْ يُصَلِّيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَرْضَهُ ، كَمَا يُصَلِّي المريض خَلْفَ الْإِمَامِ الصَّحِيحِ قَاعِدًا وَالْإِمَامُ قَائِمًا . وَهَكَذَا نَقُولُ : يُصَلِّي الْإِمَامُ جَالِسًا ، وَمَنْ خَلْفَهُ مِنَ الْأَصِحَّاءِ قِيَامًا ؛ فَيُصَلِّي كُلُّ وَاحِدٍ فَرْضَهُ ، وَلَوْ وَكَّلَ غَيْرَهُ كَانَ حَسَنًا . وَقَدْ أُوهِمَ بَعْضٌ ، فَقَالَ : لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدَ النَّبِيِّ جَالِسًا ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثٍ رَوَاهُ مُنْقَطِعا عَنْ رَجُلٍ مَرْغُوبِ عن الرِّوَايَةِ عَنْهُ ، لَا يَثْبُتُ بِمِثْلِهِ حُجَّةٌ عَلَى أَحَدٍ ، فِيهِ : ((ح 146 )) لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا . ((ث 029)) أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَحَاسِنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الزَّاهِدُ ، أَنَا زَاهِرُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَن أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ ، أَن الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا الْأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ : فَقَدْ روي فِي هَذَا الصِّنْفِ - يَعْنِي في الصَّلَاةَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي جَالِسًا - يَغْلَطُ فِيهِ بَعْضُ مَنْ يذَهَبَ إِلَى الْحَدِيثِ ، وَذَلِكَ : ((ث 030)) أَنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيَّ ، أَنبأ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّهُمْ خَرَجُوا يُشَيِّعُونَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَصَلَّى جَالِسًا ، وَصَلَّوْا خَلْفَهُ جُلُوسًا . ((ث 031)) قَالَ : وَأَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَفِي هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ يَعْلَمُ الشَّيْءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَعْلَمُ خِلَافَهُ عَنْهُ ، فَيَقُولُ بِمَا عَلِمَ ، ثُمَّ لَا يَكُونُ فِي قَوْلِهِ بِمَا عَلِمَ وَرَوَى حُجَّةٌ عَلَى أَحَدٍ علم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ قَوْلًا أَوْ عَمِلَ عَمَلًا يَنْسَخُ الْعَمَلَ الَّذِي قَالَ بِهِ غَيْرُهُ وَعَمِلَهُ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا ، وَأَرَادَ أَنَّهُمَا إِنَّمَا فَعَلَا ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُمَا النَّسْخُ ، وقَالَ : وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى : أَنَّ عِلْمَ الْخَاصَّةِ يُوجَدُ عِنْدَ بَعْضٍ وَيَغْرُبُ عَنْ بَعْضٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . آخر الجزء الثالث ، والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . يتلوه الجزء الرابع . بسم الله الرحمن الرحيم ، صلى الله على محمد وآله ، أخبرنا الشيخ الأجل القاضي الفقيه سديد الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن سماقا الأسعردي رضي الله عنه بالقاهرة مناولة وإجازة في ذي الحجة سنة تسع وثمانين وخمسمائة قال : أخبرنا الشيخ الإمام الأجل العالم الحافظ زين الدين ناصر السنة أبو بكر محمد بن أبي عثمان موسى الحازمي بقراءتي عليه بمدينة السلام ، قال : الْجُزْءُ الرَّابِعُ مِنْ كِتَابِ الِاعْتِبَارِ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ فِي الْحَدِيثِ ، تَأْلِيفِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْأَجَلِّ الْعَالِمِ الْحَافِظِ زَيْنِ الدِّينِ نَاصِرِ السُّنَّةِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ مُوسَى بْنِ عُثْمَانَ الْحَازِمِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - رِوَايَةِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ سَدِيدِ الدِّينِ أَبِي إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمَ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُمَاقَا الْأَسْعَرديِّ ، أَدَامَ اللَّهُ كَرَامَتَهُ بِتَقْوَاهُ .
باب الجهر وتركه ( ح 090 ) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، أَخْبَرَكَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أنا أَبُو الْغَنَائِمِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبْدِ ، أنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ ، حدثنا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِمَكَّةَ ، قَالَ : وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةَ يَدْعُونَ مُسَيْلِمَةَ : الرَّحْمَنَ ، قَالُوا : إِنَّ مُحَمَّدًا يَدْعُو إِلَى إِلَهِ الْيَمَامَةِ ، فَأُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْفَاهَا ، فَمَا جَهَرَ بِهَا حَتَّى مَاتَ . هَذَا مُرْسَلٌ ، وَهُوَ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ عَنْ سَالِمٍ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى الْجَهْرِ بِهَا ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَعَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَجَمَاعَةٍ سِوَاهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَالُوا : لَا يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَلَكِنْ يَقْرَؤُهَا الْإِمَامُ سِرًّا ، رُوِيَ نَحْوُ هَذَا الْقَوْلِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَالْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَكْثَرُ أَهل الْحَدِيثِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يَقْرَأُ بِهَا سِرًّا وَلَا جَهْرًا ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيُّ ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا كَانَ يَقُولُ : إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ اسْتَفْتَحَ السُّورَةَ بِـبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَلَا يَسْتَفْتِحُ بِهَا فِي أُمِّ الْقُرْآنِ . ثُمَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْإِسْرَارِ اخْتَلَفُوا فِي جِهَةِ الدِّلَالَةِ : فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إِنَّمَا ذَهَبْنَا إِلَى الْإِخْفَاتِ لِلْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ الْوَارِدَةِ فِي الْبَابِ ؛ إِذْ أَكْثَرُهَا نُصُوصٌ لَا تَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ ، وَلَيْسَ لَهَا مُعَارِضٌ ، وَلَمْ يُقِرَّ هَؤُلَاءِ بِآخِرِ الْأَمْرَيْنِ ، بَلْ قَالُوا : لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُخْفِتُ مُنذْ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ إِلَى أَنْ قُبِضَ . وَمِنْهُمْ مَنْ أَقَرَّ : بِأَنَّ لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ مُعَارِضًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : أَحَادِيثُ الْإِسْرَارِ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ ؛ لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : ثُبُوتُهَا وَصِحَّةُ سَنَدِهَا ، وَلَا خَفَاءَ أَنَّ أَحَادِيثَ الْجَهْرِ لَا تُوَازِيهَا فِي الصِّحَّةِ وَالثُّبُوتِ . وَالثَّانِي : أَنَّهَا وَإِنْ صَحَّتْ فَهِيَ مَنْسُوخَةٌ ؛ لِلْمُرْسَلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، وَقَالُوا : يُشِيدُ هَذَا الْمُرْسَلَ فِعْلُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَعْرَفَ بِأَوَاخِرِ الْأُمُورِ . وَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْجَهْرِ فَقَالَ : لَا سَبِيلَ إِلَى إِنْكَارِ وُرُودِ الأَحَادِيثِ فِي الْجَانِبَيْنِ ، وَكُتُبُ السُّنَنِ وَالْمسَانِيدِ نَاطِقَةٌ بِذَلِكَ ، ثُمَّ يَشْهَدُ لِصِحَّةِ أحاديث الْجَهْرِ آثَارُ الصَّحَابَةِ ، وَهِيَ كَثِيرَةٌ ، وَقَدْ كَانَ يَرَى الْجَهْرَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ مِنْ أَحْدَاثِهِمْ وَذَوِي أَسْنَانِهِمْ ، ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ ، وَهَلُمَّ جَرًّا إِلَى عَصْرِ الْأَئِمَّةِ ، وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَحْمَدَ وَأَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَرَيَانِ الْجَهْرَ . وَأَمَّا حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ لَا نَقُولُ بِهِ ، ثُمَّ هُوَ يُعَارِضُهُ : ( ح 091 ) مَا أَخبرنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ بَنِيمَانَ بْنِ يُوسُفَ الْأَدِيبُ ، أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ الْعِجْلِيُّ ، أَنَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، حدثنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَنْبَسَةَ بْنِ عَمْرٍو الْكُوفِيُّ ، حدثنَا عُمَرُ بْنُ حفص الْمَكِّيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَزَلْ يَجْهَرُ فِي السُّورَتَيْنِ بِـبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَتَّى قُبِضَ . وَطَرِيقُ الْإِنْصَافِ أَنْ يُقَالَ : أَمَّا ادِّعَاءُ النَّسْخِ فِي كِلَا الْمَذْهَبَيْنِ مُتَعَذَّرٌ ؛ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ النَّاسِخِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَزِيَّةٌ عَلَى الْمَنْسُوخِ ؛ مِنْ حَيْثُ الثُّبُوتِ وَالصِّحَّةِ ، فقَدْ فُقِدَ هَاهُنَا ، فَلَا سَبِيلَ إِلَى الْقَوْلِ بِهِ . وَأَمَّا أَحَادِيثُ الْإِخْفَاتِ فَهِيَ أَمْتَنُ ، غَيْرَ أَنَّ هُنَاكَ دَقِيقَةً ، وَذَلِكَ : أَنَّ أَحَادِيثَ الْجَهْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ مَأْثُورَةً عَنْ نَفَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ، غَيْرَ أَنَّ أَكْثَرَهَا لَمْ تَسْلَمْ مِنْ شَوَائِبِ الْجَرْحِ ، كَمَا فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ . وَالِاعْتِمَادُ فِي الْبَابِ عَلَى رِوَايَةِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ لِأَنَّهَا أَصَحُّ وَأَشْهَرُ . ثُمَّ الرِّوَايَةُ قَدِ اخْتَلَفَتْ عَنْ أَنَسٍ مِنْ وُجُوهٍ أَرْبَعَةٍ ، وَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ : الْوَجْهُ الْأَوَّلُ : ( ح 092 ) رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِـالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَهَذَا أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَنَسٍ . ( ح 092 ) رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ ، وَيَحْيَى بْنُ السَّكَنِ ، وَأَبُو عَمْرٍ الْحَوْضِيُّ ، وَعُمَرو بْنُ مَرْزُوقٍ ، وَغَيْرُهُمْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَامَّةُ أَصْحَابِ قَتَادَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، ومِنْهُمْ : هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَحُمَيْدٌ ، وَأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ ، وَغَيْرُهُمْ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَهَمَّامٌ ، وَاخْتَلَفَ عَنْهُمَا فِي لَفْظِهِ ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَهُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ أَنَسٍ . وَقَدِ اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى إِخْرَاجِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ ؛ لِسَلَامَتِهَا عَنْ الِاضْطِرَابِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْدَأونَ بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ قَبْلَ السُّورَةِ ، لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَقْرَأونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . الْوَجْهُ الثَّانِي : ( ح 093 ) رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُ بِـبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . كَذَلِكَ رَوَاهُ : مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَمُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، وَحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، وَقُرَادٌ أَبُو نُوحٍ ، وَآدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، وَأَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، وَخَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْمُزْرِفِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَكْثَرُهُمُ اضْطَرَبُوا فِيهِ ، وَكَذَلِكَ امْتَنَعَ الْبُخَارِيُّ مِنْ إِخْرَاجِهِ ، وَهُوَ مِنْ مَفَارِيدِ مُسْلِمٍ . الْوَجْهُ الثَّالِثُ : ( ح 094 ) مَا رَوَاهُ هَمَّامٌ ، وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ قَالَ : كَانَتْ مَدًّا ، ثُمَّ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، يَمُدُّ بِسْمِ اللَّهِ ، وَيَمُدُّ بِـالرَّحْمَنِ ، وَيَمُدُّ بِـالرَّحِيمِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ عِلَّةٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى الْجَهْرِ مُطْلَقًا ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَيَّدْ بِحَالَةِ الصَّلَاةِ ، فَيَتَنَاوَلُ الصَّلَاةَ وَغَيْرَ الصَّلَاةِ . الْوَجْهُ الرَّابِعُ : ( ح 095 ) رُوِيَ عَنْهُ : مَا قَرَأْتُهُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ ذَاكِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخِرَقِيِّ ، وَقُلْتُ لَهُ : أَخْبَرَكَ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَارِئُ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَفْتِحُ بِـالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، أَوْ بِـبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ؟ فَقَالَ : إِنَّكَ لَتَسْأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ مَا أَحْفَظُهُ ، وَمَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ ، قُلْتُ : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ : هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ . فَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ مُخَرَّجَةٌ فِي كُتُبِ الْأَئِمَّةِ ، وَهِيَ مُخْتَلِفَةٌ كَمَا تَرَى ، وَغَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ وُقُوعَ الِاخْتِلَافِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَبِيلِ مَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى ؛ لِأَنَّ أَحْوَالَ الضَّبْطِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْجِهَاتِ وَالْأَوْقَاتِ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَغْرَاضِ وَالْمَقَاصِدِ . وَدَلِيلُهُ الشَّاهِدُ : إِذْ رُبَّ شَخْصٍ يَتَغَافَلُ عَنْ أَمْرٍ هُوَ مِنْ لَوَازِمِهِ حَتَّى لَا يُبَالِيَ بِهِ بَالًا ، لِعَدَمِ مَا يُعَارِضُهُ ، وَيَتَنَبَّهُ لِأَمْرٍ هُوَ مِنْ تَوَابِعِهِ ، بَلْ هو دُونَ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَفْتُرُ عَنْ ذِكْرِهِ لِوُجُودِ مَا يُنَاقِضُهُ ، وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ . وَمِنْ أَظْرَفِ مَا شَهدْتُ مِنْ الِاخْتِلَافِ أَنِّي حَضَرْتُ جَامِعًا فِي بَعْضِ الْبِلَادِ لِقِرَاءَةِ شَيْءٍ مِنْ بَعْضِ الْحَدِيثِ ، وَقَدْ حَضَرَنِي جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ التَّمْيِيزِ وَالْعِلْمِ ، وَهُمْ مِنَ الْمُوَاظِبِينَ عَلَى الْجَمَاعَةِ فِي الْجَامِعِ ، وَالْمُنْصِتِينَ لِاسْتِمَاعِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ ، فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ حَالِ إِمَامِهِمْ فِي الْجَهْرِ والْإِخْفَاتِ ، وَكَانَ صَيِّتًا يَمْلَأُ الْجَامِعَ صَوْتُهُ ، فَاخْتَلَفُوا عَلَيَّ فِي ذَلِكَ ؛ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَجْهَرُ . وَقَالَ آخَرُونَ : يُخْفِتُ ، وَتَوَقَّفَ فِيهِ الْبَاقُونَ . وَالصَّوَابُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ هَذَا أَمْرٌ مُتَّسِعٌ ، وَالْقَوْلُ بِالْحَصْرِ فِيهِ مُمْتَنِعٌ ، وَكُلُّ مَنْ ذَهَبَ فِيهِ إِلَى رِوَايَةٍ فَهُوَ مُصِيبٌ مُتَمَسِّكٌ بِالسُّنَّةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
بَاب سُجُودِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ ((ح 147)) أَنا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدِ بْنِ بَنِيمَانَ بْنِ يُوسُفَ ، أَنَا أَبُو الْفَتْحِ عَبْدُوسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَلَمَةَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَا الْحسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُجَالِدِيُّ ، أنا الْفَضْيلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةً ، فَزَادَ فِيهَا أَوْ نَقَصَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قُلْنَا : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ؟ فَقَالَ : وَمَا ذَلكَ ؟ فَذَكَرْنَا لَهُ الَّذِي فَعَلَ ، فَثَنَى رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ : ( لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَأَنْبَأْتُكُمْ بِهِ - ثُمَّ قَالَ - : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ؛ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَأَيُّكُمْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ صَوَابٌ ، ثُمَّ يُسَلِّمْ ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَنْصُورٍ ، وَلَهُ فِي الصِّحَاحِ طُرُقٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُجُودُ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، وَهُوَ فِي حَدِيثِ : عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، وَثَوْبَانَ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ : فَطَائِفَةٌ رَأَتِ : أن السُّجُودَ كُلَّهُ بَعْدَ السَّلَامِ عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَمِمَّنْ رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ : عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَمِنَ التَّابِعِينَ : الْحَسَنُ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ . وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى إِلَى : أَنَّ السُّجُودَ كُلَّهُ قَبْلَ السَّلَامِ ، وَأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ مُتَقَدِّمٌ مَنْسُوخٌ ، وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ . ((ح 148)) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ رَوْحِ بْنِ بَدْرِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَخْبَرَكَ مَحْمُودُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّيْرَفِيُّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ ، أنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، أنا ابن عَجْلَانَ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ صَلَّى بِهِمْ ، فَنَسِيَ وَقَامَ - وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ - فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَلَمَّا كَانَ آخِرَ صَلَاتِهِ ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ . ثم قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصْنَعُ . رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ العَجْلَانَ نَحْوَ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنِ الْعَجْلَانِ مَوْلَى فَاطِمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ . ((ح 149)) أَنَا طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْعَتَكِيُّ ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، أنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، وَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ ، وَالسَّجْدَتَانِ تُرْغِمَانِ أَنْفَ الشَّيْطَانِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُخَرَّجٌ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَدْ رُوِّينَا قَوْلَنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، وَكُلُّهُمْ يَرْوُونَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَجَدَ فِيهِمَا جَمِيعًا قَبْلَ السَّلَامِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : ((ح 150)) أَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، ثُمَّ سَلَّمَ . وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، جَمِيعًا عَنْ مَالِكٍ . ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ : وَهَذَا نُقْصَانٌ ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ : وَهَذِهِ زِيَادَةٌ . فَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّهُ سَجَدَ فِيهِمَا جَمِيعًا قَبْلَ السَّلَامِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْقَدِيمِ أَيْضًا : ((ح 151)) أَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ وَبَعْدَهُ ، وَآخِرَ الْأَمْرَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ . ثُمَّ أَكَّدَهُ الشَّافِعِيُّ بِرِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَجَدَهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ ، قَالَ : وَصُحْبَةُ مُعَاوِيَةَ مُتَأَخِّرَةٌ . ((ح 152)) أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْفَرَجِ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ عَبْدُ الرحمن بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَغَوِيُّ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْصُورٍ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْفَقِيهُ ، أنا ابْنُ أَبِي السِّرِيِّ ، أنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ ، أنا أَيُّوبُ ، أنا ابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ . قَالَ الْحَسَنُ : فَنُسِخَ ، وَثَبَتَتِ السَّجْدَتَانِ . وَمِمَّنْ رَأَى السُّجُودَ كُلَّهُ قَبْلَ السَّلَامِ : أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَمَكْحُولٌ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَهْلُ الشَّامِ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَطَرِيقُ الْإِنْصَافِ أَنْ نَقُولَ : أَمَّا حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ الَّذِي فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى النَّسْخِ فَفِيهِ انْقِطَاعٌ ؛ فَلَا يَقَعُ مُعَارِضًا لِلْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ ، وَأَمَّا بَقِيَّةُ الْأَحَادِيثِ فِي السُّجُودِ قَبْلَ السَّلَامِ وَبَعْدَهُ قَوْلًا وَفِعْلًا ، فَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ ثَابِتَةً صَحِيحَةً وَفِيهَا نَوْعُ تَعَارُضٍ ، غَيْرَ أَنَّ تَقْدِيمَ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ غَيْرُ مَعْلُومٍ بِرِوَايَةٍ مَوْصُولَةٍ صَحِيحَةٍ . وَالْأَشْبَهُ حَمْلُ الْأَحَادِيثِ عَلَى التَّوَسُّعِ وَجَوَازِ الْأَمْرَيْنِ . وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ - مَعَ مَا حَكَيْنَاهُ عَنْهُ - : مَنْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ ، تَشَّهَدَ ثُمَّ سلم ، وَمَنْ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ ، أَجْزَأَهُ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ . وَفِي قَوْلِهِ هَذَا : تَجْوِيزُ السُّجُودِ بَعْدَ السَّلَامِ وَقَبْلَهُ . ((ث 032)) وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أنا الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَذَكَرَ حَدِيثَ ذِي الْيَدَيْنِ - وَسَجدَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الزِّيَادَةِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ . وَفِي النُّقْصَانِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، فَذَهَبْنَا إِلَى ذَلِكَ فِي الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا . وَقَدْ ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى إِلَى : أَنَّ السَّهْوَ إِذَا كَانَ فِي النُّقْصَانِ ، كَانَ السُّجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ ، عَلَى حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ، وَإِذَا كَانَ فِي الزِّيَادَةِ كَانَ السُّجُودُ بَعْدَ السَّلَامِ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَنَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَبُو ثَوْرٍ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى : الْحِيطَةُ فِي هَذَا أَنْ تَتْبَعَ ظَوَاهِرَ الْأَخْبَارِ . إِذَا نَهَضَ مِنْ ثِنْتَيْنِ ، سَجَدَهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ، وَإِذَا شَكَّ فَرَجَعَ إِلَى الْيَقِينِ ، سَجَدَهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ، وَإِذَا سَلَّمَ مِنْ ثِنْتَيْنِ ، سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَإِذَا شَكَّ وَكَانَ مِمَّنْ يَرْجِعُ إِلَى التَّحَرِّي ، سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَكُلُّ سَهْوٍ يَدْخُلُ عَلَيْهِ سِوَى مَا ذَكَرْنَا ، يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ ، سِوَى مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ .
وَمِنْ بَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ ((ح 153)) أَنَا أَبُو الْفَضْلِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، أنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : شَغَلَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ ، أَوِ احْمَرَّتْ ، فَقَالَ : ( شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى ، مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَأَجْوَافَهُمْ نَارًا - أَوْ قَالَ - حَشَا اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَأَجْوَافَهُمْ نَارًا ) . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ . ((ح 154)) أنا أَبُو مُوسَى الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، أنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ ، أنا الْحَارِثُ بْنُ أَسَدٍ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : شُغِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْمُشْرِكِينَ ، فَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، فَلَمَّا فَرَغَ صَلَّاها الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ صَلَاةُ الْخَوْفِ . ((ح 155)) أَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُنَابِذِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَرَشِيُّ ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، أَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَاةِ ، حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بَهَوِيٍّ مِنَ اللَّيْلِ ، حَتَّى كُفِينَا ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا . فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَالًا فَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلَّاهَا فَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ، ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ أَيْضًا ، قَالَ : وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ : فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا . قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : فَبَيَّنَ أَبُو سَعِيدٍ أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ – عليه السلام - الْآيَةَ الَّتِي ذَكَرَ فِيهَا صَلَاةَ الْخَوْفِ ؛ قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ الْآيَةَ . وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ الْآيَةَ . وَلَمَّا حَكَى أَبُو سَعِيدٍ أَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْخَنْدَقِ كَانَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ صَلَاةُ الْخَوْفِ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا اسْتَدْلَلْنَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الْخَوْفِ إِلَّا بَعْدَهَا ؛ إِذْ حَضَرَهَا أَبُو سَعِيدٍ ، وَحَكَى تَأْخِيرَ الصَّلَاة حتى خَرَجَ مِنْ وَقْتِ غايتها ، وَحَكَى أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ صَلَاةِ الْخَوْفِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا تُؤَخَّرُ صَلَاةُ الْخَوْفِ بِحَالٍ أَبَدًا عَنِ الْوَقْتِ إِنْ كَانَتْ فِي حَضَرٍ ، أَوْ عَنْ وَقْتِ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ لِخَوْفٍ وَلَا لِغَيْرِهِ ، وَلَكِنْ تُصَلَّى كَمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي أَخَذْنَا بِهِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ : ((ح 156)) : أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَنَا : عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ، عَن مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الْخَوْفِ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ : أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ ، وَطَائِفَةً صَفَّتْ وِجَاهَ الْعَدُوِّ ، فَصَلَّى بِالَّذِين مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا ، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا ، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ . ((ح 157)) قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ يَذْكُرُه عَنْ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ، عَنْ أَبِيهِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ عَلَى غَيْرِ مَا حَكَى مَالِكٌ ، وَإِنَّمَا أَخَذْنَا بِهَذَا دُونَهُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَشْبَهُ بِالْقُرْآنِ وَأَقْوَى فِي مُكَايَدَةِ الْعَدُوِّ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا : فِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى مَا وَصَفْتُ قَبْلَ هَذَا الْكِتَابِ ، مِنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا سَنَّ سُنَّةً فَأَحْدَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي تِلْكَ السُّنَّةِ نَسْخَهَا أَوْ مَخْرَجًا إِلَى سَعَةٍ مِنْهَا ، فَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُنَّةً تَقُومُ بِهَا الْحُجَّةُ عَلَى النَّاسِ ، حَتَّى يَكُونُوا إِنَّمَا صَارُوا مِنْ سُنَّة إِلَى سُنَّتِهِ الَّتِي بَعْدَهَا . وَقَالَ أَيْضًا : ينْسَخَ اللَّهُ تَأْخِيرَ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا فِي الْخَوْفِ إِلَى أَنْ يُصَلُّوهَا كَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ، وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي وَقْتِهَا ، وَنَسَخَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُنَّتَهُ فِي تَأْخِيرِهَا بِفَرْضِ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ ثُمَّ سنته ، فَصَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي وَقْتِهَا كَمَا وَصَفْتُ .
بَابُ تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ (ح039) أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الْحَافِظُ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ أَحْمَدَ ، أَنَا أَبُو الْفَتْحِ مَنْصُورُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أََنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ الطَّحَاوِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ : فَذَهَبَ قَوْمٌ أَنَّ الْحَاضِرِينَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ فَقَالُوا : لَا يَجِبُ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ ، وَمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَحْمُولٌ عَلَى الْتِمَاسِ الْفَضْلِ لَا عَلَى الْوُجُوبِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِمَّا خُصَّ بِهِ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دُونَ أُمَّتِهِ . فَإِنْ قِيلَ : وَهَلْ وَجَدْتُمْ فِي ذَلِكَ دَلِيلًا ؟ قُلْنَا : نَعَمْ . (ح040) أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَحْمَدَ الصُّوفِيُّ بِهَمْدَانَ ، أََنَا الرَّئِيسُ عَبْدُوسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْدُوسِيُّ ، أَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ ، أََنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِإِنَاءٍ صَغِيرٍ فَتَوَضَّأَ ، قُلْنَا : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : فَأَنْتُمْ ؟ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ مَا لَمْ نُحْدِثْ . قَالَ : وَقَدْ كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَلَى شَرْطِ أَبِي دَاوُدَ ، وَأَبِي عِيسَى ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَخْرَجُوهُ فِي كُتُبِهِمْ . (ح041) أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ التَّاجِرُ ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الْمَرُوَزِيِّ ، أََنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ . قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسٍ : فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ أَنْتُمْ ؟ قَالَ : كُنَّا نَتَوَضَّأُ وُضُوءًا وَاحِدًا . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، أَخْرَجَهُ أَبُو عِيسَى فِي كِتَابِهِ . قَالَ الطَّحَاوِيُّ : فَهَذَا أَنَسٌ قَدْ عَلِمَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ فَرْضًا عَلَى غَيْرِهِ . قَالَ : وَقَدْ يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَهُوَ وَاجِبٌ ، ثُمَّ نُسِخَ . ذِكْرُ مَا يَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ (ح042) أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْخَطِيبُ الطَّرْقِيُّ بِهَا أَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْعَبْدِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بَكِيرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَرَأَيْتَ وُضُوءَ ابْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ عَنْ مَا هُوَ ؟ قَالَ : أَخْبَرَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ . هَكَذَا رَوَاهُ مُخْتَصَرًا . (ح043) وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ تَوَضَّأَ ابْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ ؟ قَالَ : حَدَّثَتْنِيهِ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ حَدَّثَهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَمَرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً عَلَى ذَلِكَ ، فَكَانَ لَا يَدَعُ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ . وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ عَلَى شَرْطِ أَبِي دَاوُدَ ، أَخْرَجَهُ فِي كِتَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْفٍ الطَّائِيِّ الْحِمْصِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ . ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ شَاهِدٍ لِلنَّاسِخِ (ح044) أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ شَهْرَدَارِ بْنُ شِيرَوَيْهِ الْحَافِظُ بِهَمَذَانَ ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَدٍ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أََنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ ، أََنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ صَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : فَعَلْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ ؟ قَالَ : عَمْدًا فَعَلْتُهُ يَا عُمَرُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ .
بَابُ مَا جَاءَ فِي مَسِّ الذَّكَرِ (ح019) أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْعَبْدِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أََنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاعِظُ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ يَحْيَى الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ قَاضِي الْيَمَامَةِ ، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ كَانَ فِي الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ ؟ فَقَالَ : (مَا هُوَ إِلَّا بِضْعَةٌ مِنْ جَسَدِكَ) . رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ ، وَتَابَعُهُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، وَقَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْبَاقِي مِثْلُهُ . (ح020) أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَافِظُ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : هَلْ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءُ ؟ قَالَ : لَا . (ح021) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى الْحَافِظِ ، أَخْبَرَكَ أَبُو عَلِيٍّ ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَكُونُ أَحَدُنَا فِي الصَّلَاةِ فَيَمَسُّ ذَكَرَهُ ، يُعِيدُ الْوُضُوءَ ؟ قَالَ : لَا إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ، وَرَأَوْا تَرْكَ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ : رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، وَعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنٍ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِ ، وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ : فَذَهَبُوا إِلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ ، وَبَعْضُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ ادَّعَى أَنَّ حَدِيثَ طَلْقٍ مَنْسُوخٌ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ . وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ الْإِيجَابُ مِنَ الصَّحَابَةِ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ ، وَأَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ ، وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَجَابِرٌ ، وَعَائِشَةُ ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ ، وَبُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ . وَمِنَ التَّابِعِينَ : عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رِيَاحٍ ، وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَمُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ رِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الشَّامِ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءَ . وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ ادَّعَى أَنَّ حَدِيثَ طَلْقٍ عَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ مَنْسُوخٌ ، وَنَاسِخُهُ . (ح022) مَا أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أََنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ التَّاجِرُ ، أََنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أََنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَتَذَاكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ ؟ فَقَالَ مَرْوَانُ : مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوءُ . قَالَ عُرْوَةُ : مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ ! فَقَالَ مَرْوَانُ : أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِهِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مَعْنٍ ، وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ ، كِلَيْهِمَا عَنْ مَالِكٍ . وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ . (ح023) وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَيْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ . هَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ ، وَرَوَاهُ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْخَيَّاطِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ الْمِصْرِيُّ ، وَمَعْنُ بْنُ عِيسَى ، وَإِسْحَاقُ الْفَرَوِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدٍ كَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَوَّلًا . وَيَزِيدُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ ، سُئِلَ عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ : شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ الْجُمَحِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، كَمَا رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ . وَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الطُّرُقُ دَلَّتْنَا عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَهُ أَصْلٌ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ . (ح024) أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الْحَافِظُ ، أََنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَدَّادُ ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْغِطْرِيفِيُّ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ شِيرَوَيْهِ ، أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ . هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ إِمَامٌ غَيْرُ مُدَافَعٍ ، وَقَدْ خَرَّجَهُ فِي مُسْنَدِهِ ، وَبَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ثِقَةٌ فِي نَفْسِهِ ، وَإِذَا رُوِيَ عَنِ الْمَعْرُوفَيْنِ فَمُحْتَجٌّ بِهِ . وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فَمَنْ بَعْدَهُ مِنْ أَصْحَابِ الصِّحَاحِ حَدِيثَهُ مُحْتَجِّينَ بِهِ . وَالزُّبَيْدِيُّ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَاضِي دِمَشْقَ ، مِنْ ثِقَاتِ الشَّامِيِّينَ ، مُحْتَجٌّ بِهِ فِي الصِّحَاحِ كُلِّهَا . وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ثِقَةٌ بِاتِّفَاقِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ ، وَإِذَا رُوِيَ عَنْ غَيْرِ أَبِيهِ لَمْ يَخْتَلِفْ أَحَدٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ ، وَأَمَّا رِوَايَتُهُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، فَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهَا مُتَّصِلَةٌ لَيْسَ فِيهَا إِرْسَالٌ وَلَا انْقِطَاعٌ ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ خَلْقٌ مِنَ التَّابِعِينِ . وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ : حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي هَذَا الْبَابِ فِي بَابِ مَسِّ الذَّكَرِ هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ . وَقَال رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، فَلَا يَظُنُّ ظَانٌّ أَنَّهُ مِنْ مَفَارِيدِ بَقِيَّةَ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخَذَهُ عَنْ مَجْهُولٍ . وَالْغَرَضُ مِنْ تَبْيِينِ هَذَا الْحَدِيثِ زَجْرُ مَنْ لَمْ يُتْقِنْ مَعْرِفَةَ مَخَارِجِ الْحَدِيثِ عَنِ الطَّعْنِ فِي الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ تَتَبُّعٍ وَبَحْثٍ عَنْ مَطَالِعِهِ . وَقَالَ بَعْضُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى الرُّخْصَةِ : الْمَصِيرُ إِلَى حَدِيثِ طَلْقٍ أَوْلَى لِأَسْبَابٍ : مِنْهَا : اشْتِهَارُ طَلْقٍ بِصُحْبَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْهَا : طُولُ صُحْبَتِهِ ، وَكَثْرَةُ رِوَايَتِهِ . وَأَمَّا بُسْرَةُ فَغَيْرُ مَشْهُورَةٍ ، وَاخْتِلَافُ الرُّوَاةِ فِي نَسَبِهَا يَدُلُّ عَلَى جَهَالَتِهَا ؛ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ : هِيَ كِنَانِيَّةٌ ، وَبَعْضَهُمْ يَقُولُ : أَسَدِيَةٌ . ثُمَّ لَوْ قَدَّرْنَا انْتِفَاءَ الْجَهَالَةِ عَنْهَا مَا كَانَتْ أَيْضًا تُوَازِي طَلْقًا فِي كَثْرَةِ رِوَايَتِهِ ؛ إِذْ قِلَّةُ رِوَايَتِهَا تَدُلُّ عَلَى قِلَّةِ صُحْبَتِهَا ، ثُمَّ اخْتِلَافُ الرُّوَاةِ فِي حَدِيثِهَا يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِهَا ، ثُمَّ حَدِيثُ النِّسَاءِ إِلَى الضَّعْفِ مَا هُوَ . قَالُوا : وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ ، وَمَحَلُّهُ مِنْ هَذَا الشَّأْنِ مَا قَدْ عُرِفَ أَنَّهُ قَالَ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ : كَيْفَ تَتَقَلَّدُ إِسْنَادَ بُسْرَةَ ؟ وَمَرْوَانُ أَرْسَلَ شَرْطِيًّا حَتَّى رَدَّ جَوَابَهَا إِلَيْهِ . وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي حَفْصٍ الْفَلَّاسِ أَنَّهُ قَالَ : حَدِيثُ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عِنْدَنَا أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ . ثُمَّ لَوْ سَلَّمْنَا ثُبُوتَ الْحَدِيثِ فَمِنْ أَيْنَ لَكُمُ ادِّعَاءُ النَّسْخِ فِي ذَلِكَ ؟ إِذْ لَيْسَ فِي حَدِيثِ بُسْرَةَ مَا يَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ ، بَلْ أَوْلَى الطُّرُقِ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ ، كَمَا حَكَاهُ لُوَيْنٌ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ : قَالَ تَفْسِيرُ حَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ مَعْنَاهُ : أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ إِذَا مَسَّهُ . أَجَابَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْإِيجَابِ ، وَقَالَ : لَا يُنْكِرُ اشْتِهَارَ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ بِصُحْبَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَتَانَةَ حَدِيثِهَا إِلَّا مِنْ جَهِلَ مَذَاهِبَ التَّحْدِيثِ ، وَلَمْ يُحِطْ عِلْمُهُ بِأَحْوَالِ الرُّوَاةِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : قَدْ رُوِّينَا قَوْلَنَا عَنْ غَيْرِ بُسْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالَّذِي يَعِيبُ عَلَيْنَا الرِّوَايَةَ عَنْ بُسْرَةَ يَرْوِي عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ ، وَأُمِّ خِدَاشٍ ، وَعِدَّةٍ مِنَ النِّسَاءِ لَسْنَ بِمَعْرُوفَاتٍ فِي الْعَامَّةِ ، وَيَحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِنَّ ، وَيُضَعِّفُ بُسْرَةَ مَعَ سَابِقَتِهَا وَقَدِيمِ هِجْرَتِهَا وَصُحْبَتِهَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَدَّثَتْ بِهَذَا فِي دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، وَهُمْ مُتَوَافِرُونَ ، وَلَمْ يَدْفَعْهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، بَلْ عَلِمْنَا بَعْضَهُمْ صَارَ إِلَيْهِ عَنْ رِوَايَتِهَا مِنْهُمْ : عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَقَدْ دَفَعَ وَأَنْكَرَ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ الْخَبَرَ ، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ بُسْرَةَ رَوَتْهُ قَالَ بِهِ وَتَرَكَ قَوْلَهُ ، وَسَمِعَهَا ابْنُ عُمَرَ تُحَدِّثُ بِهِ فَلَمْ يَزَلْ يَتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ حَتَّى مَاتَ ، وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ . (ث010) وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمَخْرَمِيُّ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : قَالَ لَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : أَتَدْرُونَ مَنْ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ ؟ هِيَ جَدَّةُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ أُمُّ أُمِّهِ ، فَاعْرِفُوهَا . وَقَالَ مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ : وَبُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدٍ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ ، وَوَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ عَمُّهَا ، وَلَيْسَ لِصَفْوَانَ بْنِ نَوْفَلٍ عَقِبٌ إِلَّا مِنْ قِبَلِ بُسْرَةَ ، وهِيَ زَوْجَةُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ . قَالُوا : وَأَمَّا مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنِ اخْتِلَافِ الرُّوَاةِ فِي حَدِيثِهَا فَقَدْ وُجِدَ فِي حَدِيثِ طَلْقٍ نَحْوُ ذَلِكَ وَأَوْلَى . ثُمَّ إِذَا صَحَّ لِلْحَدِيثِ طَرِيقٌ ، وَسَلِمَ مِنْ شَوَائِبِ الطَّعْنِ تَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ ، وَلَا عِبْرَةَ بِاخْتِلَافِ الْبَاقِينَ ، وَحَدِيثُ مَالِكٍ الَّذِي مَرَّ سَنَدُهُ لَا يُخْتَلَفُ فِي عَدَالَةِ رُوَاتِهِ . وَأَمَّا مَا رُوِيَ بِأَنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يُمَارِي مَرْوَانَ فِي ذَلِكَ حَتَّى دَعَا رَجُلًا مِنْ حَرَسِهِ فَأَرْسَلَهُ إِلَى بُسْرَةَ يَسْأَلُهَا ، فَغَيْرُ قَادِحٍ فِي الْمَقْصُودِ ؛ لِصَيْرُورَةِ عُرْوَةَ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَوْلَا ثِقَةُ الْحَرَسِيِّ عِنْدَهُ لَمَا صَارَ إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَدْ رُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَأَلَ بُسْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَصَدَّقَتْهُ ، نَحْوَ ذَلِكَ رَوَاهُ رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَالْمُنْذِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحِزَامِيُّ ، وَعَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، وَحُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، وَغَيْرُهُمْ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بُسْرَةَ ، قَالُوا : وَأَمَّا حَدِيثُ طَلْقٍ فَلَا يُقَاوِمُ هَذَا الْحَدِيثَ ؛ لِأَسْبَابٍ مِنْهَا : نَكَارَةُ سَنَدِهِ ، وَرَكَاكَةُ رُوَاتِهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ : وَزَعَمَ - يَعْنِي مَنْ خَالَفَهُ - أَنَّ قَاضِيَ الْيَمَامَةِ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ جَابِرٍ ذَكَرَا عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا وُضُوءَ مِنْهُ - قَالَ الشَّافِعِيُّ - : قَدْ سَأَلْنَا عَنْ قَيْسٍ فَلَمْ نَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُ ، بِمَا يَكُونُ لَنَا فِيهِ قَبُولُ خَبَرِهِ ، وَقَدْ عَارَضَهُ مَنْ وَصَفْنَا نَعْتَهُ وَرَجَاحَتَهُ فِي الْحَدِيثِ وَثَبْتَهُ . وَأَشَارَ الشَّافِعِيُّ إِلَى حَدِيثِ أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ قَاضِي الْيَمَامَةِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ السُّحَيْمِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، وَقَدْ مَرَّ حَدِيثُهُمَا ، وَأَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ ضَعِيفَانِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ . وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ طَلْقٍ أَيْضًا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، إِلَّا أَنَّ صَاحِبَيِ الصَّحِيحِ لَمْ يَحْتَجَّا بِشَيْءٍ مِنْ رِوَايَتِهِمَا . وَرَوَاهُ أَيْضًا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْسَلًا ، وَعِكْرِمَةُ أَقْوَى مَنْ رَوَاهُ عَنْ قَيْسٍ ، إِلَّا أَنَّهُ رَوَاهُ مُنْقَطِعًا . قَالُوا : وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ : لَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، وَأَنَّهُ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ؟ فَقَالَا : قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ لَيْسَ مِمَّنْ تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ ، وَوَهَّنَاهُ ، وَلَمْ يُثْبِتَاهُ . قَالُوا : وَحَدِيثُ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ كَمَا لَمْ يُخْرِجْهُ صَاحِبَا الصَّحِيحِ فِي الصَّحِيحِ لَمْ يَحْتَجَّا أَيْضًا بِشَيْءٍ مِنْ رِوَايَاتِهِ ، وَلَا بِرِوَايَاتِ أَكْثَرِ رُوَاةِ حَدِيثِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ . وَحَدِيثُ بُسْرَةَ وَإِنْ لَمْ يُخْرِجَاهُ لِاخْتِلَافٍ وَقَعَ فِي سَمَاعِ عُرْوَةَ مِنْ بُسْرَةَ ، أَوْ هُوَ عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ بُسْرَةَ ، فَقَدِ احْتَجَّا بِسَائِرِ رُوَاةِ حَدِيثِهَا ؛ مَرْوَانَ فَمَنْ دُونَهُ . قَالُوا : فَهَذَا وَجْهُ رُجْحَانِ حَدِيثِهَا عَلَى حَدِيثِ قَيْسٍ مِنْ طَرِيقِ الْإِسْنَادِ ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ؛ لِأَنَّ الرُّجْحَانَ إِنَّمَا يَقَعُ بِوُجُودِ شَرَائِطِ الصِّحَّةِ ، وَالْعَدَالَةِ فِي حَقِّ هَؤُلَاءِ الرُّوَاةِ دُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ . وَأَمَّا مَنْعُهُمُ ادِّعَاءَ النَّسْخِ فَقَالُوا : الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ التَّارِيخِ ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ طَلْقٍ كَانَ فِي أَوَّلِ الْهِجْرَةِ زَمَنَ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْنِي الْمَسْجِدَ ، وَحَدِيثَ بُسْرَةَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لِتَأَخُّرِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ . ذِكْرُ خَبَرٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قُدُومَ طَلْقٍ كَانَ فٍي أَوَّلٍ الْهِجْرَةِ (ح025) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْخَطِيبُ ، أََنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الجيانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ رُسْتُمَ ، حَدَّثَنَا لُوَيْنٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُمْ يَبْنُونَ الْمَسْجِدَ ، فَقَالَ : يَا يَمَامِيُّ أَنْتَ أَرْفَقُ بِتَخْلِيطِ الطِّينِ فَلَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ ، فَرَقَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا رُوِيَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مُخْتَصَرًا . وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَتَمَّ مِنْ هَذَا ، وَفِيهِ ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي مَسِّ الذَّكَرِ . قَالُوا : إِذَا ثَبَتَ أَنَّ حَدِيثَ طَلْقٍ مُتَقَدِّمٌ ، وَأَحَادِيثَ الْمَنْعِ مُتَأَخِّرَةٌ وَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَيْهَا ، وَصَحَّ ادِّعَاءُ النَّسْخِ فِي ذَلِكَ ، ثُمَّ نَظَرْنَا : هَلْ نَجِدُ أَمْرًا يُؤَكِّدُ مَا صِرْنَا إِلَيْهِ ؟ فَوَجَدْنَا طَلْقًا رَوَى حَدِيثًا فِي الْمَنْعِ ، فَدَلَّنَا ذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ النَّقْلِ فِي إِثْبَاتِ النَّسْخِ ، وَإِنَّ طَلْقًا قَدْ شَاهَدَ الْحَالَتَيْنِ ، وَرَوَى النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ . (ح026) أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ النَّسَائِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ . قَالَ الطَّبَرَانِيُّ : لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَهُمَا عِنْدِي صَحِيحَانِ ، يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ هَذَا ، ثُمَّ سَمِعَ هَذَا بَعْدُ ؛ فَوَافَقَ حَدِيثَ بُسْرَةَ ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَسَمِعَ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ . (ث011) أَخْبَرَنَا أَبُو مُوسِي الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أنَا أَبُو أَحْمَدَ الْغِطْرِيفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْعَدَوِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ الْكِسَائِيُّ الْفَقِيهُ قَالَ : الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ مَنْ يَرَى الْوُضُوءَ مِنْ ذَلِكَ ، يَقُولُونَ : قَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ مِنْ وُجُوهٍ شَتَّى ، فَلَا يَرُدُّ ذَلِكَ بِحَدِيثِ مُلَازِمِ بْنِ عَمْرٍو ، وَأَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ وَلَوْ كَانَتْ رِوَايَتُهُمَا مُثْبَتَةً لَكَانَ فِي ذَلِكَ مَقَالٌ لِكَثْرَةِ مَنْ رَوَى بِخِلَافِ رِوَايَتِهِمَا ، وَمَعَ ذَلِكَ الِاحْتِيَاطُ فِي ذَلِكَ أَبْلَغُ . وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ : (ح027) أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ . أَفَلَا تَرَوْنَ أَنَّ الذَّكَرَ لَا يُشْبِهُ سَائِرَ الْجَسَدِ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْإِبْهَامِ وَالْأَنْفِ وَالْأُذُنِ ، وَمَا هُوَ مِنَّا لَكَانَ لَا بَأْسَ عَلَيْنَا أَنْ نَمَسَّهُ بِأَيْمَانِنَا ، فَكَيْفَ يُشَبَّهُ الذَّكَرُ بِمَا وَصَفُوه مِنَ الْإِبْهَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ؟ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ شَرْعًا سَوَاءً لَكَانَ سَبِيلُهُ فِي الْمَسِّ سَبِيلَ مَا سَمَّيْنَاهُ ، وَلَكِنَّ هَاهُنَا عِلَّةً قَدْ غَابَتْ عَنَّا مَعْرِفَتُهَا ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ عُقُوبَةً لِكَيْ يَتْرُكَ النَّاسُ مَسَّ الذَّكَرِ ، فَيَصِيرُ مِنْ ذَلِكَ إِلَى الِاحْتِيَاطُ .
ومن بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ ( ح 052 ) أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ الْفَارِسِيُّ ، أنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حدثنَا أَبُو مُوسَى ، حدثنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى . لَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ مُجَوَّدًا مُتَّصِلًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ أَيْضًا ، وَعَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى نَسْخِهِ . ( ح 053 ) قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْقَاضِي ، أَخْبَرَكَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْكُرْجِيُّ فِي كِتَابِهِ ، أنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حدثنَا هُشَيْمٌ ، أنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَخْبَرَنِي أَوْسُ بْنُ أَبِي أَوْسٍ ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى كِظَامَةَ قَوْمٍ بِالطَّائِفِ ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى قَدَمَيْهِ . قَالَ هُشَيْمٌ : كَانَ هَذَا أَوَّلِ الْإِسْلَامِ . ( ث 014 ) أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سُفْيَانُ بْنُ أَحْمَدَ الثَّوْرِيُّ ، أنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ أَحْمَدَ ، أنَا مَنْصُورُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُقْرِي ، أنَا أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ ، حدثنا فهد ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ، أنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَبَلَغَكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْقَدَمَيْنِ ؟ فَقَالَ : لَا . ( ح 054 ) أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَطِيبُ ، أنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنَا أبو طَاهِرُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ أبو الشَّيْخِ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ فَوْرَكَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مُؤَمِّلٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : نْزَلَ الْقُرْآنَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ ، وَجَرَتِ السُّنَّةُ بِالْغَسْلِ . ( ح 055 ) أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الْحَافِظُ ، أنَا أَبُو عَلِيٍّ ، أنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، أنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، أنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ ، حدثنا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْمَسْحِ ، وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَسْلَ الْقَدَمَيْنِ . أَمَّا الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فكَثِيرَةٌ جِدًّا مَعَ صِحَّتِهَا ، فلَا يُعَارِضُهَا مِثْلُ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّزَلْزُلِ ؛ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ رَوَاهُ عَنْ يَعْلَى ، عَنْ أَوْسٍ ، وَلَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَنْ رَجُلٍ ، وَمَعَ هَذَا الِاضْطِرَابِ لَا يُمْكِنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ ، وَلَوْ ثَبَتَ كَانَ مَنْسُوخًا ، كَمَا قَالَهُ هُشَيْمٌ .
أوله مَا كَانَ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ أَنْ لَا غُسْلَ إِلَّا مِنَ الْإِنْزَالِ ( ح 001 ) أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْخَطِيبُ الطَّرْقِيُّ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْعَبْدِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ ، حدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حدثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ . قَالَ عُثْمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، وَطَلْحَةَ ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ . قَالَ : ( ح 002 ) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ ذَلِكَ . ( ح 003 ) أنا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ ثقات أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذَا جَامَعَ أَحَدُنَا مَا عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ، وَلْيَتَوَضَّأْ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَذَا أَثْبَتُ مِنْ إِسْنَادِ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ . هُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه ، فَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ : شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَغَيْرُهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، نَحْوُ مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ أَخْرَجُهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ ، وَحَمَّادٍ ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ . ( ح 004 ) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مَنْصُورٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْفَرَجِ الْوَكِيل ، أَخْبَرَكَ أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ الْقَادِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نبأنَا أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ ، نبأنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ الْقَطِيعِيُّ ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حدثنا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، فَقَالَ : لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ ، وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا الْبَابِ : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا غُسْلَ عَلَيْهِ إِذَا جَامَعَ وَلَمْ يُنْزِلْ . رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَأَبِي أَيُّوبَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، وَمِنَ التَّابِعِينَ : عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ . وَأَوْجَبَتْ طَائِفَةٌ الِاغْتِسَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وإن لم يُنْزِلْ ، وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ . ( ح 005 ) أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَحَاسِنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَمِيرُ ، أَنبأنَا زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، أَنبأنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَافِظُ ، أَنبأنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأنصاري ، حدثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، حدثنا حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَنَّهُمْ ذَكَرُوا مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ ، فَقَامَ أَبُو مُوسَى إِلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ ؟ فَقَالَتْ : عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، أَخْرَجَهُ فِي كِتَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى ، عَنِ الْأَنْصَارِيِّ . ( ح 006 ) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى الْحَافِظِ ، أَخْبَرَكَ أَبُو الْقَاسِمِ غَانِمُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ الْبُرْجِيُّ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، حدثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، حدثنا أَبُو دَاوُدَ ، حدثنا شُعْبَةُ وَهِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ . وَزَادَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ ، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَهِشَامٍ ، وَرَوَاهُ أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ قَتَادَةَ ، وَذَكَرَ فِيهِ الزِّيَادَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَرَوَاهُ مَطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ : وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ جَمَاعَةٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَطَرٍ . ( ث 001 ) أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الْحَقِّ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ ، وَأَبُو الْفَضْلِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بِالْمُوصِلِ ، قَالَا : أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَادِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ ، حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَعَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ ، وَأَصْحَابُ الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ نَحْوَهُ . فَهَذِهِ الْآثَارُ تُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ إِذَا جَامَعَ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذِهِ الْآثَارِ مِنَ الصَّحَابَةِ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَعَائِشَةَ . وَمِنَ التَّابِعِينَ : شُرَيْحٌ الْقَاضِي ، وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ ، وَالشَّعْبِيُّ . وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَهْلُ الْكُوفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ . قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ : وَلَا أَعْلَمُ الْيَوْمَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ اخْتِلَافًا . فَإِنْ قِيلَ : فَهَذِهِ الْآثَارُ تُخْبِرُ عَنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا لَيْسَ عَلَيْهِ حَتْمٌ ، وَالْآثَارُ الْأُوَلُ تُخْبِرُ عَمَّا يَجِبُ وَعَمَّا لَا يَجِبُ فَهِيَ أَوْلَى . يُقَالُ : الْآثَارُ الَّتِي رُوِيَتْ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ قِسْمَانِ : قِسْمٌ مِنْهَا : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ لَا غَيْرَ . وَقِسْمٌ مِنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا غُسْلَ عَلَى مَنْ أَكْسَلَ حَتَّى يُنْزِلَ . فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فِيهِ ذِكْرُ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ ، فَإِنَّ بَعْضَهُمْ حَمَلَهُ عَلَى وَجْهٍ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ ، رُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( ث 002 ) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى الْحَافِظِ ، أَخْبَرَكَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَارِئ ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنبأنا أَبُو أَحْمَدَ الْغِطْرِيفِيُّ ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَوَيْهِ ، حدثنا إسحاق الْحَنْظَلِيُّ ، حدثنا الْمُلَائِيُّ ، حدثنا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : إِنَّمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي الَّذِي يَحْتَلِمُ لَيْلًا ، فَيَسْتَيْقِظُ مِنْ مَنَامِهِ وَلَا يَجِدُ بَلَلًا . وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا بَيَّنَ فِيهِ الْأَمْرَ ، وَأَخْبَرَ فِيهِ بِالْقِصَّةِ وَأَنَّهُ لَا غُسْلَ فِي ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ الْمَاءُ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِلَافَ ذَلِكَ . وَقَدْ صَحَّتِ الْأَخْبَارُ فِي طَرَفَيِ الْإِيجَابِ وَالرُّخْصَةِ ، فَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ ، فَنَظَرْنَا هَلْ نَجِدُ مَنَاصًا عَنْ غَوَائِلِ التَّعَارُضِ مِنْ جِهَةِ التَّارِيخِ ؛ حَيْثُ تَعَذَّرَ مَعْرِفَتُهُ مِنْ صَرِيحِ اللَّفْظِ ؟ فَوَجَدْنَا آثَارًا تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، وَبَعْضُهَا يُصَرِّحُ بِالنَّسْخِ ، فَحِينَئِذٍ تَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إِلَى الْإِيجَابِ لِتَحَقُّقِ النَّسْخِ فِي ذَلِكَ ، ذِكْرُ مَا يَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ ( ث 003 ) أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ التَّاجِرُ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا الثِّقَةُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ ، وَأُمِرُوا بِالْغُسْلِ إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ . ( ث 004 ) وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْعَلَاءِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْخَازِنُ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ التَّاجِرُ فِي كِتَابِهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ ينَال ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ التَّاجِرُ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا . هَذَا حَدِيثٌ يُخْتَلَفُ فِيهِ عَنِ الزُّهْرِيُّ ، فَرَوَاهُ يُونُسُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَى ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أُبَيٍّ ، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، مَوْقُوفًا عَلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، وَرُوِيَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ مَوْصُولٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ . ويشبه أَنْ يَكُونَ الزُّهْرِيُّ أَخَذَهُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ . وَعَلَى الْجُمْلَةِ الْحَدِيثُ مَحْفُوظٌ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أُبَيٍّ ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَإِنَّمَا بَدَأْتُ بِحَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي قَوْلِهِ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ، وَنُزُوعُهُ ، أَنَّ فِيهِ دِلَالَةً عَلَى أَنَّهُ سَمِعَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَسْمَعْ خِلَافَهُ فَقَالَ بِهِ ، ثُمَّ لَا أَحْسَبُهُ تَرَكَهُ إِلَّا أَنَّهُ ثَبَتَ لَهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ بَعْدَهُ مَا نَسَخَهُ . (ح007) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مَنْصُورٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ ، أَخْبَرَكَ أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ الْقَادِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْمُذَكِّرُ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَالِكِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ عَنْ بَعْضِ وَلَدِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِي ، فَقُمْتُ وَلَمْ أُنْزِلْ ، فَاغْتَسَلْتُ وَخَرَجْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي وَأَنَا عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِي ، فَقُمْتُ وَلَمْ أُنْزِلْ ، فَاغْتَسَلْتُ وَخَرَجْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا عَلَيْكَ ، الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ . قَالَ رَافِعٌ : ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ ذَلِكَ بِالْغُسْلِ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ عَائِشَةَ ، وَسُؤَالَ أَبِي مُوسَى ، وَحَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَهِيَ أَحَادِيثُ صِحَاحٌ تَشُدُّ هَذِهِ الْآثَارَ . (ث005) وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ أَهْلَهُ ، ثُمَّ يُكْسِلُ وَلَا يُنْزِلُ . فَقَالَ زَيْدٌ : يَغْتَسِلُ . فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ لَا يَرَى الْغُسْلَ . فَقَالَ زَيْدٌ : إِنَّ أُبَيًّا قَدْ نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ . فَهَذَا أُبَيٌّ قَدْ قَالَ هَذَا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِلَافَ ذَلِكَ ، فَلَا يَجُوزُ هَذَا عِنْدَنَا ؛ إِلَّا وَقَدْ ثَبَتَ نَسْخُ ذَلِكَ عِنْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ . (ث006) وَقَدْ رَوَاهُ هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ ، وَهُمَا مِنَ الثِّقَاتِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ : إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ، ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْغُسْلِ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ خَرَجَ الْمَاءُ أَوْ لَمْ يَخْرُجْ . (ث007) وَأَخْبَرَنِي أَبُو طَاهِرٍ رَوْحُ بْنُ بَدْرِ بْنِ ثَابِتٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، أَوْ قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ ، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ التَّاجِرُ فِي كِتَابِهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ شَاذَانَ الصَّيْرَفِيِّ ، أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ ، أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ ، أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ يُنْزِلْ غُسْلٌ . ثُمَّ نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ أُبَيٌّ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ . (ث008) وَفِيمَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ، أنا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ - فِيهِمْ أَبُو أَيُّوبَ ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ - يُفْتُونَ ( الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ) ، يَقُولُونَ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ غُسْلٌ مَا لَمْ يُمْنِ ، فَلَمَّا ذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَلِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَابْنِ عُمَرَ ، أَبَوْا تِلْكَ الْفُتْيَا ، وَقَالُوا : إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ . وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ مَنْ كَانَ يَرَى الرُّخْصَةَ لَمَّا بَلَغَهُمُ النَّسْخُ نَزَعُوا عَنْ ذَلِكَ . وَرُوِّينَا عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ نَحْوَهُ . ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ يُشِيدُ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ (ح008) أُخْبِرْتُ عَنْ زَاهِرِ بْنِ طَاهِرٍ الْمُسْتَمْلِي ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّوْزَنِيُّ ، أََنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ حِبَّانَ بْنِ أَحْمَدَ التَّمِيمِيُّ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَوْزَجَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِمْرَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ عُرْوَةَ فِي الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ ؟ قَالَ : عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَا يَغْتَسِلُ ، وَذَلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ ، ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالْغُسْلِ . هَذَا حَدِيثٌ قَدْ حَكَمَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ بِصِحَّتِهِ ، وَأَخْرَجَهُ فِي صَحِيحِهِ ، غَيْرَ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عِمْرَانَ قَدْ يَأْتِي عَنِ الزُّهْرِيِّ بِالْمَنَاكِيرِ ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ . وَعَلَى الْجُمْلَةِ الْحَدِيثُ بِهَذَا السِّيَاقِ فِيهِ مَا فِيهِ ، وَلَكِنَّهُ حَسَنٌ جَيِّدٌ فِي الِاسْتِشْهَادِ .
بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ (ح028) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي طَالِبٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْكِنَانِيِّ بِوَاسِطٍ ، أَخْبَرَكَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ فِي كِتَابِهِ ، أََنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَكَلَ أَثْوَارًا مِنْ أَقِطٍ فَتَوَضَّأَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : لِمَ تَوَضَّأْتَ ؟ قَالَ : إِنِّي أَكَلْتُ أَثْوَارًا مِنْ أَقِطٍ فَتَوَضَّأْتُ ؛ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ . وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَتَوَضَّأُ مِنَ السُّكَّرِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ تَفَرَّدَ مُسْلِمٌ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ قَارِظٍ . (ح029) أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أََنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حمد أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ الْقَاري: عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : تَوَضَّؤُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَبِي طَلْحَةَ ، وَأَبِي مُوسَى . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ ؛ فَبَعْضُهُمْ ذَهَبَ إِلَى الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ : ابْنُ عُمَرَ ، وَأَبُو طَلْحَةَ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَأَبُو مُوسَى ، وَعَائِشَةُ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَبُو عَزَّةَ الْهُذَلِيُّ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَبُو مِجْلَزٍ لَاحِقُ بْنُ حُمَيْدٍ ، وَأَبُو قِلَابَةَ ، وَيَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَالزُّهْرِيُّ . وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَفُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ إِلَى تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ، وَرَأَوْهُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِمَّنْ لَمْ يَرَ مِنْهُ الْوُضُوءَ : أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَعَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَأَبُو أُمَامَةَ ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ . وَمِنَ التَّابِعِينَ : عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَمَنْ مَعَهُمَا مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَمَالِك بن أنس ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ عَامَّتُهُمْ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ . ذِكْرُ مَا يَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ (ح030) أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ بَنِيمَانَ بْنِ يُوسُفَ الْأَدِيبُ ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَدٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ ، أََنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ . (ح031) أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، أََنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ رَجُلَيْنِ : أَحَدُهُمَا جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ . (ح032) أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ مِنْ أَصْلِهِ الْعَتِيقِ ، أََنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَادِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ . وَفِيمَا رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ : وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا : لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَنَا مَنْسُوخٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ - وَإِنَّمَا صَحِبَهُ بَعْدَ الْفَتْحِ - يَرْوِي عَنْهُ : أَنَّهُ رَآهُ يَأْكُلُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ، وَهَذَا عِنْدَنَا مِنْ أَبْيَنِ الدِّلَالَاتِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْهُ مَنْسُوخٌ ، أَوْ أَنَّ أَمْرَهُ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ بِالْغَسْلِ وَالتَّنْظِيفِ ، وَالثَّابِتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ . ثُمَّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَأَبِي طَلْحَةَ ، كُلُّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَتَوَضَّؤُوا مِنْهُ . وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ فَقَالَ : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَدَلُّ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مَنْسُوخٌ ، وَذَلِكَ أَنَّ صُحْبَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتَأَخِّرَةٌ ، وإِنَّمَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَقَدْ قِيلَ : سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَقِيلَ : ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً . (ح033) أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَافِظُ أَنَا أَبُو الْفَضْلِ جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ ، أََنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي خَلْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ آخِرَ أَمْرِهِ لَحْمًا ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ اخْتُلِفَ فِيهِ ، وَتَكَافَأَتِ الرِّوَايَاتُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ فِي الصِّحَّةِ وَالشُّهْرَةِ ، وَتَكَلَّمَتِ الْأَئِمَّةُ فِي الْأَوَّلِ مِنْهُ وَالْآخِرِ ، وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ ، فَأَكْثَرُهُمْ رَأَوْهُ مَنْسُوخًا ، كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّيْنِ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْمَنْسُوخَ هُوَ : تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ، وَالنَّاسِخُ : الْأَمْرُ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الزُّهْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ ، وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ مِنْهَا : (ح034) مَا أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ رَوْحُ بْنُ بَدْرِ بْنِ ثَابِتٍ ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مَحْمُودُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أََنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ اللَّخْمِيُّ ، حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الْأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ جَبِيرَةَ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ جَبِيرَةَ الْأَنْصَارِيُّ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، عَنْ أَبِيهِ جَبِيرَةَ بْنِ مَحْمُودٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ وَقَشٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَّهُمَا دَخَلَا وَلِيمَةً وَسَلَمَةُ عَلَى وُضُوءٍ وَأَكَلُوا ، ثُمَّ خَرَجُوا ، فَتَوَضَّأَ سَلَمَةُ فَقَالَ لَهُ جَبِيرَةُ : أَلَمْ تَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ ؟ قَالَ : بَلَى ؛ وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَخَرَجْنَا مِنْ دَعْوَةٍ دَعَوْنَا لَهَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ ، فَأَكَلَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَلَمْ تَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : بَلَى ؛ وَلَكِنَّ الْأَمْرَ يَحْدُثُ ، وَهَذَا مِمَّا حَدَثَ . (ح035) وَقَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْأَزْهَرِ الْقَاضِي ، أَخْبَرَكَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْكُرْجِيُّ فِي كِتَابِهِ ، أََنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ ، أَنَا دَعْلَجٌ ، أََنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَأَلْنَا الزُّهْرِيَّ عَنْ ما مَسَّتِ النَّارُ ؟ قَالَ : فَأَخْبَرَنَا فِي ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ أُمِرَ فِيهَا بِالْوُضُوءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ ، وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ هَاهُنَا رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ . يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ إِلَى أَهْلِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَفِيهِمْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، فَأَكَلْنَا خُبْزًا وَلَحْمًا ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، وَمَا مَسَّ أَحَدٌ مِنَّا وُضُوءًا ، وَانْصَرَفْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي وِلَايَتِهِ مِنَ الْمَغْرِبِ ، فَابْتَغَى عَشَاءً ، فَقِيلَ لَهُ : لَيْسَ هَاهُنَا إِلَّا هَذِهِ الشَّاةُ وَقَدْ وَلَدَتْ ، فَحَلَبَهَا وَطَبَخَ لَنَا لُبّا ، فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِنَا ، وَمَا مَسَّ مَاءً وَلَا مَسَسْتُ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رُبَّمَا جَفَنَ لَنَا فِي وِلَايَتِهِ ، فَأَكَلْنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ ، فَيَخْرُجُ فَيُصَلِّي وَنُصَلِّي مَعَهُ ، وَمَا يَمَسُّ أَحَدٌ مِنَّا وُضُوءًا . فَقَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَنَا أُحَدِّثُكُمْ أَيْضًا - إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَهُ (ح036) حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ عُضْوًا فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ، فَقُلْنَا : فَمَا بَعْدَ هَذَا ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ يَكُونُ أَمْرٌ ، وَيَكُونُ بَعْدَهُ الْأَمْرُ . دَلَّنَا مَا ذَكَرْنَا عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ كَانَ بَعْدَ الرُّخْصَةِ ، فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ يَدُلُّ عَلَى الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَنْ تَابَعَهُ يَدُلُّ عَلَى الرُّخْصَةِ . وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ بَعْدَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى مَا بَيَّنَهُ الشَّافِعِيُّ . ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ نَجِدُ حَدِيثًا يَدُلُّ عَلَى الرُّخْصَةِ ، وَهُوَ قَبْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ فَوَجَدْنَا حَدِيثًا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَهُوَ : (ح037) مَا أَخْبَرَنَا أَبُو زُرْعَةَ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ ، أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ - وَهِيَ من أدنى خَيْبَرَ - فَنَزَلَ لِلْعَصْرِ ، ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ فَأَكَلَ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . قَالَ يَحْيَى : ثُرِّيَ : بُلَّ بِالْمَاءِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ ، وَالْقَعْنَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ . أَلَا تَرَى أَنَّ حَدِيثَ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ هَذَا كَانَ قَبْلَ فَتْحِ خَيْبَرَ ، وَإِنَّمَا قَدِمَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ عَلَى مَا صَرَّحَتْ بِهِ التَّوَارِيخُ ، فَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الرُّخْصَةَ كَانَتْ غَيْرَ مَرَّةٍ ، وَهُوَ طَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَخْبَارِ فِي تَصْحِيحِهَا . ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرُّخْصَةَ كَانَتْ غَيْرَ مَرَّةٍ (ح038) قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْأَزْهَرِ بِوَاسِطِ الْعِرَاقِ ، أَخْبَرَكَ أَبُو طَاهِرٍ الْقَارِئُ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَيَادِ بْنِ لَقِيطٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَرْحَانَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ طَعَامًا وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ ، وَقَدْ كَانَ يَتَوَضَّأُ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ لِيَتَوَضَّأَ ، فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ لِي : ( وَرَاءَكَ ) فَسَاءَنِي ذَلِكَ ، ثُمَّ صَلَّى ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِ انْتِهَارُكَ إِيَّاهُ ، خَشِيَ أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِكَ عَلَيْهِ شَيْءٌ . فَقَالَ : ( لَيْسَ فِي نَفْسِي عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا خَيْرٌ ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي بِمَاءٍ لِأَتَوَضَّأَ ، وَإِنَّمَا أَكَلْتُ طَعَامًا ، وَلَوْ فَعَلْتُ ذَلِكَ فَعَلَ النَّاسُ ذَلِكَ مِنْ بَعْدِي ) . هَذَا حَدِيثٌ يُرْوَى عَنْ سُوَيْدٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فِيهِ : كَانَ يَتَوَضَّأُ قَبْلَ ذَلِكَ . وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ : لَمَّا رَأَيْنَا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ قَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخْتَلَفَ مَنْ ذَكَرْنَاهُمْ فِي الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ وَلَمْ نَقِفْ عَلَى النَّاسِخِ مِنْهُمَا ، فَنَظَرْنَا إِلَى مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَالْأَعْلَامُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخَذْنَا بِإِجْمَاعِهِمْ فِي الرُّخْصَةِ فِيهِ . وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ مَنْ رَامَ الْجَمْعَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ إِلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَسْلِ لِلتَّنْظِيفِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ . وَرَجَّحَ أَخْبَارَ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ بِمَا رُوِيَ مِنِ اجْتِمَاعِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَأَعْلَامِ الصَّحَابَةِ عَلَى تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْهُ ، كَمَا قَالَهُ الدَّارِمِيُّ ، غَيْرَ أَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ يُطْلِقُونَ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مَنْسُوخٌ . ثُمَّ اجْتِمَاعُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ، وَإِجْمَاعُ أَئِمَّةِ الْأَمْصَارِ بَعْدَهُمْ ، يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ النَّسْخِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
بَابُ النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ ، وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ (ح009) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَدٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أََنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ ، كُلِّهِمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ . (ح010) أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَقِيهُ السَّلَامِيُّ ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، أََنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ، أََنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ التَّاجِرُ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى أََنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا . عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ رِيَاحِ بْنِ عُبَيْدَةَ الرِّيَاحَيِّ ، بَصْرِيٌّ ، صَالِحُ الْحَدِيثِ ، تَفَرَّدَ مُسْلِمٌ بِإِخْرَاجِ حَدِيثِهِ ، وَأَظُنُّ لَيْسَ لَهُ فِي كِتَابِهِ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ . وَكَذَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ ، تَفَرَّدَ مُسْلِمٌ بِإِخْرَاجِ حَدِيثِهِ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، أَخْرَجَهُ كَمَا سُقْنَاهُ . (ح011) أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَافِظُ ، أََنَا أَبُو مَنْصُورٍ الصَّيْرَفِيُّ ، أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أََنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ : قَالَ الْمُشْرِكُونَ : إِنَّا لَنَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى يُعَلِّمَكُمُ الْخِرَاءَةَ ! قَالَ : إِنَّهُ لَيَنْهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ . صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، أَخْرَجَهُ فِي كِتَابِهِ . (ح012) أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْخَطِيبُ أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَارِي ، أََنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، أَنَا اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ يَقُولُ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بِذَلِكَ . (ح013) قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْأَزْهَرِ الْقَاضِي ، أَنْبَأَكَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْكَرَجِيُّ أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ ، أََنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، أََنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ مَوْلَى الثَّعْلَبِيِّينَ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي الْهَيْثَمِ ؛ حَلِيفٍ لَهُمْ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْحَاءٍ : الصِّنْفُ الْأَوَّلُ : كَرِهُوهُ مُطْلَقًا ، وَحَمَلُوا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى ظَوَاهِرِهَا ؛ مِنْهُمْ : مُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ النَّخَعِيُّ ، وَسُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : يُعْجِبُنِي أَنْ يُتَوَقَّى فِي الصَّحْرَاءِ وَالْبُيُوتِ . الصِّنْفُ الثَّانِي : رَخَّصُوا فِيهِ ، وَلَمْ يَرَوْا بِذَلِكَ بَأْسًا ، مِنْهُمْ : عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَحَكَى ذَلِكَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّأْيِ . ثُمَّ الْقَائِلُونَ بِالرُّخْصَةِ اخْتَلَفُوا : فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : الْأَخْبَارُ فِي هَذَا الْبَابِ جَاءَتْ مُخْتَلِفَةً فَيَجِبُ إِيقَافُهَا ، وَتَرْكُ الْأَشْيَاءِ عَلَى الْإِبَاحَةِ الَّتِي كَانَتْ ، حَكَى ذَلِكَ ابْنُ الْمُنْذِرِ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : الْأَحَادِيثُ الْأُوَلُ الَّتِي مَرَّ ذِكْرُهَا مَنْسُوخَةٌ . بَيَانُ النَّسْخِ : (ح014) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْعَبْدِيُّ ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنِي هَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا . (ح015) أَخْبَرَنَا أَبُو مُوسَى الْحَافِظُ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ أَحْمَدَ ، أََنَا أَبُو طَاهِرٍ الْكَاتِبُ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا أبي حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَقْبِلَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا أَهْرَقْنَا الْمَاءَ ، ثُمَّ قَدْ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ بُنْدَارٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ . وَرَوَاهُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ بُنْدَارٍ ، وَأَبِي مُوسَى مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى ، كِلَيْهِمَا عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ . (ح016) أَخْبَرَنِي الْأَدِيبُ أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ بَنِيمَانَ بْنِ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ الْعِجْلِيُّ ، أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ طَاهِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّبَرَيُّ ، أََنَا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ ، وَعِنْدَهُ عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا اسْتَقْبَلْتُ الْقِبْلَةَ وَلَا اسْتَدْبَرَتُهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ عِرَاكٌ : حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَوْلُ النَّاسِ فِي ذَلِكَ أَمَرَ بِمَقْعَدَتِهِ فَاسْتَقْبَلَ بِهَا الْقِبْلَةَ . تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ كَلَامٌ كَثِيرٌ أَشَرْتُ إِلَى بَعْضِهِ فِي مُسْنَدِ الْمُهَذِّبِ ، فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ حُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى النَّسْخِ . وَالصِّنْفُ الثَّالِثُ : جَمَعُوا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا ، وَحَمَلُوا الرُّخْصَةَ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ فِي الْمَنَازِلِ ، وَمَنَعُوا مِنْ ذَلِكَ فِي الصَّحَارَى . وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الشَّعْبِيُّ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ . وَكَانَ حُجَّتَهُمْ فِي النَّهْيِ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ ، وَقَدْ مَرَّ ذِكْرُهُ ، وَفِي الرُّخْصَةِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ . (ح017) أَخْبَرَنَا أَبُو زُرْعَةَ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ ، أَنَا مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مَالِكٌ ، أَنَا يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ : إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ مِنْ حَدِيثِ الْمَدَنِيِّينَ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ التِّنِّيسِيِّ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ . (ح017 ب) أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ التَّاجِرُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْرَفِيُّ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَخْبَرَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا ! فَقُلْتُ : أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا ؟ قَالَ : بَلَى ؛ إِنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيِّ ، عَنْ صَفْوَانَ . (ح018) وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْبِرَازَ فَلْيُكْرِمْ قِبْلَةَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ وَكِيعٌ ، عَنْ زَمْعَةَ مُرْسَلًا ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، وَابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْسَلًا ، وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَلَمَةَ : أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ . وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : قُلْتُ لِسُفْيَانَ : أَكَانَ زَمْعَةُ يَرْفَعُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَسَأَلْتُ سَلَمَةَ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، يَعْنِي لَمْ يَرْفَعْهُ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ عَنْهُ : حَدِيثُ طَاوُسٍ هَذَا مُرْسَلٌ ، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ لَا يُثْبِتُونَهُ ، وَلَوْ ثَبَتَ كَانَ كَحَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُسْنَدٌ حَسَنُ الْإِسْنَادِ ، وَأَوْلَى أَنْ يُثْبَتَ مِنْهُ لَوْ خَالَفَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَالَ طَاوُسٌ : حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُكْرِمَ قِبْلَةَ اللَّهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَهَا ، فَإِنَّمَا سَمِعَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - حَدِيثَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَنْزَلَ ذَلِكَ عَلَى إِكْرَامِ الْقِبْلَةِ ، وَهِيَ أَهْلُ أَنْ تُكَرَّمَ ، وَالْحَالُ فِي الصَّحَارِي كَمَا حَدَّثَ أَبُو أَيُّوبَ ، وَفِي الْبُيُوتِ كَمَا حَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ ، لَا أَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ . (ث009) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ أَحْمَدَ أََنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عِيسَى قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : عَجِبْتُ لِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَنافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : وَمَا قَالَا ؟ قُلْتُ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا . وَقَالَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَهَبَ مَذْهَبًا مُوَاجِهَ الْقِبْلَةِ . قَالَ : أَمَّا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَفِي الصَّحْرَاءِ : إِنَّ لِلَّهِ خَلْقًا مِنْ عِبَادِهِ يُصَلُّونَ فِي الصَّحْرَاءِ ، فَلَا تَسْتَقْبِلُوهُمْ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهُمْ ، وَأَمَّا بُيُوتُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَتَّخِذُونَهَا لِلنَّتْنِ فَإِنَّهُ لَا قِبْلَةَ لَهَا . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى هُوَ الْخَيَّاطُ ، وَهُوَ عِيسَى بْنُ مَيْسَرَةَ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ .
وَمِنْ بَابِ التَّيَمُّمِ ( ح 049 ) أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ التَّاجِرُ ، أنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنَا الرَّبِيعُ ، أنَا الشَّافِعِيُّ ، أنَا الثِّقَةُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ ، فَتَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْمَنَاكِبِ . هَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنِ الثِّقَةِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ : عَنْ أَبِيهِ ، وَاخْتَلَفُوا فِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَقِيلَ : عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ ، وَقِيلَ : عَنْهُ دُونَ ذِكْرِ أَبِيهِ ، وَقِيلَ : عَنْهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، نَحْوَ رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ . ( ح 050 ) أخبرنَا أَبُو مَنْصُورٍ شَهْرَدَارِ بْنِ شِيرَوَيْهِ الْحَافِظُ ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِهَمَذَانَ ، أنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَدٍ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَمَّارٍ قَالَ : عَرَّسَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأُولَاتِ الْجَيْشِ ، وَمَعَهُ عَائِشَةُ زَوْجَتُهُ ، فَانْقَطَعَ عِقْدُهَا مِنْ جَزْعِ أَظْفَارٍ ، فَحَبَسَ النَّاسُ فِي ابْتِغَاءِ عِقْدِهَا ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ ، وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ : حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى رُخْصَةَ التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ ، قَالَ : فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الْأَرْضَ ، ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَنْفُضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا ، فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ ، وَمِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْآبَاطِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى فِي آخَرِينَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ : فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَدِيثِ عَمَّارٍ هَذَا ، وَرَأَوْا مَسْحَ الْيَدَيْنِ إِلَى الْآبَاطِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الزُّهْرِيُّ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ : ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنُهُ سَالِمٌ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ . وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ ضَرْبَتَانِ : ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ . يُرْوَى هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ . وذَهَبَتِ الْفِرْقَةُ الرَّابِعَةُ إِلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَمَكْحُولٍ ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَكْثَرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ . وَقَالُوا : حَدِيثُ عَمَّارٍ لَا يَخْلُو : إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَنْ أَمْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ لَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عنْ أَمْرِهِ فَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِلَافُ هَذَا ، وَلَا حُجَّةَ لِأَحَدٍ مَعَ كَلَامِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ ، وَإِنْ كَانَ عَنْ أَمْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهُوَ مَنْسُوخٌ ، وَنَاسِخُهُ أَيْضًا حَدِيثُ عَمَّارٍ . ( ح 051 ) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى الْحَافِظِ ، أَخْبَرَكَ أَبُو الْقَاسِمِ غَانِمُ بْنُ محمد بن أَبِي نَصْرٍ الْبُرْجِيُّ ، أنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، سَمِعَ ذَرَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ فَأَجْنَبَ ، وَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ ، فَقَالَ : لَا تُصَلِّي ؟ فَقَالَ عَمَّارٌ : أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنِّي كُنْتُ فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ وصَلَّيْتُ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : أَمَّا أَنْتَ فَلَمْ [ يَكُنْ ] يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَمَّارُ فَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَمَعَّكَ كَمَا تَتَمَعَّكُ الدَّابَّةُ ، وإِنَّمَا كَانَ يَجْزِئكَ - وَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ الْأَرْضَ إِلَى التُّرَابِ - ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا ، فَنَفَخَ فِيهَا ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِفْصَلِ ، وَلَيْسَ فِيهِ الذِّرَاعَانِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ، ثُمَّ رَوَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ ، عَنْ شُعْبَةَ . وَرَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى الْقَطَّانِ ، وَالنَّضِرِ بْنِ شُمَيْلٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالُوا : وَهَذَا الْحَدِيثُ ظَاهِرُ الدِّلَالَةِ فِي النَّسْخِ ؛ لِتَأَخُّرِهِ عَنِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ فِيهِ شَأْنُ نُزُولِ الرُّخْصَةِ فِي التَّيَمُّمِ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ عَمَّارًا شَهِدَ ذَلِكَ ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ ، والْحَدِيثُ الثَّانِي كَانَ فِي بَعْضِ السَّرَايَا . فَإِنْ قِيلَ : فَلَوْ كَانَ عَمَّارٌ حَفِظَ التَّيَمُّمَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ وكَانَ الْحَدِيثُ الثَّانِي بَعْدَ الْأَوَّلِ كَمَا زَعَمْتُمْ ، لَمَا اضْطُرَّ عَمَّارٌ إِلَى التَّمْرِيغِ فِي التُّرَابِ تَمْرِيغَ الدَّابَّةِ وَلَاكْتَفَى بِالْمَسْحِ إِلَى الْآبَاطِ ؟ . قُلْتُ : إِنَّمَا أَشْكَلَ الْأَمْرُ عَلَى عُمَرَ وَعَمَّارٍ لِحُصُولِ الْجَنَابَةِ ، فَاعْتَزَلَ عُمَرُ ، وَتَمَعَّكَ عَمَّارٌ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّ حَالَةَ الْجَنَابَةِ تُخَالِفُ حَالَةَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ ، إِذْ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا قَدْ أَصَابَتْهُمْ جَنَابَةٌ ، إِنَّمَا فِيهِ أَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا ينامون ، فَأَصْبَحُوا وَهُمْ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ ، وَاحْتَاجُوا إِلَى الْوُضُوءِ ، فَأُمِرُوا بِالْوُضُوءِ . ( ث 013 ) أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَحَاسِنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الزَّاهِدُ ، أنَا زَاهِرُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ ، أنَا الْحَاكِمُ ، أنَا أبو [ الْعَبَّاسُ الْمُوصِلِيُّ ، أنَا ] الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : وَلَا يَجُوزُ عَلَى عَمَّارٍ إِذَا كَانَ ذَكَرَ تَيَمُّمَهُمْ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ نُزُولِ الْآيَةِ إِلَى الْمَنَاكِبِ إِنْ كَانَ عَنْ أَمْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا أَنَّهُ مَنْسُوخٌ عِنْدَهُ ؛ إِذْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِالتَّيَمُّمِ عَلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ .
6 - بَابُ مَا جَاءَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ ح 045 أَخْبَرَنَا أَبُو زُرْعَةَ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، أَنَا مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَرَشِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَاةٍ مَيْتَةٍ قَدْ كَانَتْ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : فَهَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ . فَقَالَ : إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا . هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ ، مِنْ حَدِيثِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، وَيُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . ( ح 046 ) أَخْبَرَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْغَفَّارِ الشَّيْخُ الصَّالِحُ ، أنَا أَبُو الْقَاسِمِ زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ الْمُسْتَمْلِي ، أنَا أَبُو سَعْدٍ الْجَنْزَرُودِيُّ ، أنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ، أنَا أَبُو يَعْلَى ، حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَاتَتْ فُلَانَةُ - تَعْنِي الشَّاةَ - قَالَ : أَفَلَا أَخَذْتُمْ مِسْكَهَا ؟ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَأْخُذُ مِسْكَ شَاةٍ قد مَاتَتْ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، وَإِنَّكُمْ لَا تَطْعَمُونَهُ تَسْلُخُونَهُ ثُمَّ تَدْبِغُونَهُ ثُمَّ تَنْتَفِعُونَ بِهِ . فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مِسْكَهَا فَدَبَغَتْهُ ، واتَّخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ عِنْدَهَا . أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ طُرُفًا مِنْهُ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ ، وَهُوَ أَنَّ سَوْدَةَ قَالَتْ : مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ ، فَدَبَغْت مِسْكَهَا ، ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا وَلَمْ يُخْرِجِ الْبُخَارِيُّ لِسَوْدَةَ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ ، وَلَيْسَ لَهَا عِنْدَ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ شَيْءٌ . ( ح 047 ) أخبرنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَافِظُ ، أنَا أَبُو الْفَضْلِ جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ ، أنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ : أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ عِنْدِ امْرَأَةٍ ، فَقَالَتْ : مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ فِي قِرْبَةِ مَيْتَةٍ ، قَالَ : أَلَيْسَ دَبَغْتِيهَا ؟ قَالَتْ : بلى ، فَقَالَ : إِنَّ ذَكَاتَهَا دِبَاغُهَا . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَلَمَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ نَحْوُهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَرُوِيَ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ . وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَقَالَ فِيهِ : فَإِنَّ دِبَاغَهَا يَحِلُّ كَمَا يَحِلُّ خَلُّ الْخَمْرِ ، وَرُوِيَ فِيهِ عَنْ أَنَسٍ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ ، فَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى جَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ بَعْدَ الدِّبَاغِ ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ : ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَقَتَادَةُ ، وَالضَّحَّاكُ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَاللَّيْثُ بن سعد ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، وَإِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ ، وَذَهَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى هَذِهِ الْآثَارِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ ، وَنَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَمَنَعُوا جَوَازَ الِانْتِفَاعِ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الدِّبَاغِ وَبَعْدَهُ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، وَرَأَوْهُ نَاسِخًا لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ . ذِكْرُ ذلك : ( ح 048 ) أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الْحَافِظُ ، أنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ فِي كِتَابِهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ انْطَلَقَ هو وَنَاسٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : فَدَخَلُوا ، وَقَعَدْتُ عَلَى الْبَابِ ، فَخَرَجُوا إِلَيَّ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ ، أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَلَى شَرْطِ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائيِّ ؛ أَخْرَجَاهُ فِي كِتَابَيْهِمَا مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْحَكَمِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، وَفِيهِا اخْتِلَافُ أَلْفَاظٍ . وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ : الْمَصِيرُ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ فِيهِ دِلَالَةَ النَّسْخِ : - أَلَا تَرَى أَنَّ حَدِيثَ سَلَمَةَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرُّخْصَةَ كَانَتْ يَوْمَ تَبُوكَ وَهَذَا قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ ، فَهُوَ بَعْدَ الْأَوَّلِ بِمُدَّةٍ وَلِأَنَّ فِي حَدِيثِ سَوْدَةَ : حَتَّى تَخَرَّقَتْ ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى كُنَّا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا ، وَلَا تَتَخَرَّقُ الْقِرْبَةُ وَلَا تَصِيرُ شَنًّا فِي شَهْرٍ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى : أَنَّهُ انْطَلَقَ وَنَاسٌ مَعَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ نَحْوًا مِمَّا ذَكَرْنَاهُ قَالَ خَالِدٌ : أَمَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِمْ قَبْلَ هَذَا الْكِتَابِ بِكِتَابٍ آخَرَ - قُلْتُ - فِي تَحْلِيلِهِ ، قَالَ : مَا تَصَنَعُ بِهِ ؟ هَذَا بَعْدَهُ ، كَذَا رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ ، وَقَالَ : فِي قَوْلِ خَالِدٍ : هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ تَحْلِيلٌ قَبْلَ التَّشْدِيدِ ، وَأَنَّ التَّشْدِيدَ كَانَ بَعْدُ . وَلَوِ اشْتُهِرَ حَدِيثِ ابْنِ عُكَيْمٍ بِلَا مَقَالٍ فِيهِ كَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرُّخْصَةِ لَكَانَ حَدِيثِنَا أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ ، وَلَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ : رَوَاهُ الْحَكَمُ مَرَّةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ ابْنِ عُكَيْمٍ ، وَرَوَاهُ عَنْهُ الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَقَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنِ ابْنِ عُكَيْمٍ ، وَلَكِنْ مِنْ أُنَاسٍ دَخَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجُوا فَأَخْبَرُوهُ بِهِ ، وَلَوْلَا هَذِهِ الْعِلَلُ لَكَانَ أَوْلَى الْحَدِيثَيْنِ أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ حَدِيثُ ابْنِ عُكَيْمٍ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ ، وَالْأَحْدَثِ فَالْأَحْدَثِ ، عَلَى أَنَّ جَمَاعَةً أَخَذُوا بِهِ ، وَذَهَبَ إِلَيْهِ مِنَ الصَّحَابَةِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ ، وَعَائِشَةُ . ( ث 012 ) وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْخَطِيبُ ، أخبرني يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْعَبْدِيُّ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أنَا أَبُو الشَّيْخِ الْحَافِظُ قَالَ : حُكِيَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ نَاظَرَ الشَّافِعِيَّ - وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَاضِرٌ - فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ : دِبَاغُهَا طَهُورُهَا ، فَقَالَ لَهُ إِسْحَاقُ : مَا الدَّلِيلُ ؟ فَقَالَ : حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ؟ فَقَالَ لَهُ إِسْحَاقُ : حَدِيثُ ابْنِ عُكَيْمٍ : كَتَبَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ . فَهَذَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا لِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ . فَقَالَ الشَّافِعِيُّ : هَذَا كِتَابٌ وَذَاكَ سَمَاعٌ ، فَقَالَ إِسْحَاقُ : إنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ ، فكَانَتْ حُجَّةً بَيْنَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ . فَسَكَتَ الشَّافِعِيُّ ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ أَحْمَدُ ذَهَبَ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ عُكَيْمٍ وَأَفْتَى بِهِ ، وَرَجَعَ إِسْحَاقُ إِلَى حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ . قُلْتُ : وَقَدْ حَكَى الْخَلَّالُ فِي كِتَابِهِ أَنَّ أَحْمَدَ تَوَقَّفَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُكَيْمٍ لَمَّا رَأَى تَزَلْزُلَ الرُّوَاةِ فِيهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : رَجَعَ عَنْهُ . وَطَرِيقُ الْإِنْصَافِ فِيهِ أَنْ حَدِيثَ ابْنِ عُكُيْمٍ ظَاهِرُ الدِّلَالَةِ فِي النَّسْخِ - لَوْ صَحَّ - وَلَكِنَّهُ كَثِيرُ الِاضْطِرَابِ ، ثُمَّ لَا يُقَاوِمُ حَدِيثَ مَيْمُونَةَ فِي الصِّحَّةِ . وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ : أَصَحُّ مَا فِي هَذَا الْبَابِ ؛ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ ، حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، وَرُوِّينَا عَنِ الدُّورِيِّ أَنَّهُ قَالَ : قِيلَ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ : أَيُّمَا أَعْجَبُ إِلَيْكَ مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ : لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ ، أَوْ دِبَاغُهَا طَهُورُهَا ؟ قَالَ : دِبَاغُهَا طَهُورُهَا أَعْجَبُ إِلَيَّ . وَإِذَا تَعَذَّرَ ذَلِكَ فَالْمَصِيرُ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْلَى ؛ لِوُجُوهِ من التَّرْجِيحَاتِ ، وَيُحْمَلُ حَدِيثُ ابْنِ عُكَيْمٍ عَلَى مَنْعِ الِانْتِفَاعِ بِهِ قَبْلَ الدِّبَاغِ ، وَحِينَئِذٍ يُسَمَّى إِهَابًا ، وَبَعْدَ الدِّبَاغِ يُسَمَّى جِلْدًا وَلَا يُسَمَّى إِهَابًا ، وَهَذَا مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ ؛ لِيَكُونَ جَمْعًا بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ ، وَهَذَا هُوَ الطَّرِيقُ فِي نَفْيِ التَّضَادِّ عن الْأَخْبَارِ .
وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ ( ح 193 ) أنا طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ ، أنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، ثنا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً . وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عَدْلَهُ ثَوْب مُعَافِرٍ . هَكَذَا رَوَاهُ الْعُطَارِدِيُّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَلَى الصَّوَافِ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ وَجَمَاعَةٌ عَنِ الْأَعْمَشِ . وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ عَلَى شَرْطِ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ ، أَخْرَجَاهُ فِي كِتَابَيْهِمَا . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ . فَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ : إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَيَعْقُوبُ أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ . وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا أَعْلَمُ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ الْيَوْمَ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ نَفَرٌ ، وَقَالُوا : صَدَقَةِ الْبَقَرِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَة ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بَقَرَةٌ . وَرَأَوُا الْحُكْمَ الْأَوَّلَ مَنْسُوخًا . وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ : سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَمِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ : أَبُو قِلَابَةَ . ( ث 034 ) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أنا أَبُو الْغَنَائِمِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيُّ ، أنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عبد ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْبَقَرِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَإِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فِيهَا بَقَرَتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةٌ . قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَبَلَغَنَا أَنَّ قَوْلَهُمْ : قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ - أنَّ ذَلِكَ كَانَ تَخْفِيفًا لِأَهْلِ الْيَمَنِ ، ثُمَّ كَانَ هَذَا بَعْدَ ذَلِكَ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : فِي ثَلَاثِينَ جَذْعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ . هَذَا قَوْلُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَكَمِ أَيْضًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فِي خَمْسِينَ مُسِنَّةٌ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ بِحِسَابِ ذَلِكَ ، وَفَسَّرَ أَبُو ثَوْرٍ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ : قَالَ : فِي خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَثُمُنٌ ، وَفِي خَمْسِينَ مُسِنَّةٌ وَرُبُعٌ ، وَكَذَلِكَ مَا زَادَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ . وَعَلَى الْجُمْلَةِ الِاعْتِمَادُ عَلَى حَدِيثِ مُعَاذٍ ؛ لِأَنَّهُ أَصَحُّ مَا يُوجَدُ فِي الْبَابِ ، وَلَهُ شَوَاهِدُ فِي السُّنَنِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ فَلَا يُقَاوِمُهُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الِانْقِطَاعِ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-73
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة