الاعتبار في الناسخ والمنسوخ
الْوَجْهُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ تَرْجِيحُ الْحَدِيثِ الْمُوَافِقِ لِلْقِيَاسِ
الْوَجْهُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ :
أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُوَافِقًا لِلْقِيَاسِ دُونَ الْآخَرِ ، فَيَكُونُ الْعُدُولُ عَنِ الثَّانِي إِلَى الْأَوَّلِ مُتَعَيِّنًا .
وَلِهَذَا قُدِّمَ :
« م 039 »
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .
لِأَنَّ مَا لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي ذُكُورِهِ لَا تَجِبُ فِي إِنَاثِهِ ، كَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي لَا تجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ .