الْوَجْهُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ تَرْجِيحُ الْحَدِيثِ الَّذِي لَا يُشْعِرُ بِقَدْحٍ فِي الصَّحَابَةِ
الْوَجْهُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ :
أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُشْعِرًا بِنَوْعِ قَدْحٍ فِي أَحْوَالِ الصَّحَابَةِ ، وَالثَّانِي لَا يُوهِمُ ذَلِكَ .
نَحْوُ مَا رَوَاهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّحَابَةَ بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ مِنَ الْقَهْقَهَةِ فِيهَا ، وَرَوَوْا أَيْضًا بِإِزَائِهِ :
« م 045 »
حَدِيثَ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ، لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ .
وَمَا رووه مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْعَالِيَةِ فِي الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْتَضِي الْقَدْحَ فِي حَالِ الصَّحَابَةِ ، وَهُمْ أَجَلُّ مَنْصِبًا مِنْ ذَلِكَ دُونَ الْحَدِيثِ الثَّانِي ، فَيَجِبُ تَقْدِيمُ مَا لَا يُوجِبُ ذَلِكَ .