بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ النَّاسَ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَنُسِخَ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ
5 - بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَنُسِخَ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ
( ح 212 )
أخبرنا طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْعدلُ ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، أنا أَبِي ، ثنا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ يَقُولُ :
سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ( ح ) . وَأَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الْحَافِظُ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ فِي كِتَابِهِ ، أنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : وحدَّثنا أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَهُمْ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ
أَنْزَلَ رَمَضَانَ ، وَكَانُوا قَوْمًا لَمْ يَتَعَوَّدُوا الصِّيَامَ ، وَكَانَ الصِّيَامُ عَلَيْهِمْ شَدِيدًا ، وكَانَ مَنْ لَمْ يَصُمْ أَطْعَمَ مِسْكِينًا فَنَزَلَتِ هذه الْآيَةُ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ، وَكَانَتِ الرُّخْصَةُ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ ؛ وأَمَرَنَا بِالصِّيَامِ .
( ح 213 )
وَرَوَى الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، نَحْوَهُ مُخْتَصَرًا ، وَقَالَ فِيهِ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَيَصُومُ عَاشُورَاءَ ، وأَنْزَلَ اللَّهُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ . الْآيَةَ ، فَكَانَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ .
وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ رَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، وَذَكَرَ فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّطَوُّعِ لَا عَلَى جِهَةِ الْفَرْضِ .