الشيوخ عن ابن عمر
2948 - وسُئِل عَن حَديث نافع ، عن ابن عُمَر : نهى رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم عن بيع الولاء ، وعن هبته .
فقال : يرويه عُبَيد الله بن عمر ، واختُلِفَ عنه :
فرواه يحيى بن سليم الطائفي ، عن عُبَيد الله بن عُمَر .
وكذلك روي عن الثوري من رواية نصر بن مزاحم عنه .
وكذلك رواه أبو حاتم الرازي ، عن قبيصة عنه .
وكذلك روي عن أبي جعفر النفيلي , عن زهير , عن الثوري , عن عُبَيد الله .
وكذلك روي عن عبد الرحمن بن مغراء ، عن عُبَيد الله ، عن نافع ، عن ابن عُمَر .
ورواه سعيد بن يحيى الأموي ، عن أبيه ، عن عُبَيد الله ، عن نافع وعَبد الله بن دينار ،
عن ابن عُمَر .
واختُلِفَ عن مالك بن أنس :
فرواه أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم .
ورواه محمد بن سليمان بن أبي داود ، واختُلِفَ عنه :
فقيل : عنه ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم - وليس ذلك بمحفوظ .
والمحفوظ : عن محمد بن سليمان ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عُمَر ، عن عمر ، عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم - وذكر " عمر " فيه وهم من محمد بن سليمان .
والصحيح عن مالك ما رواه أصحاب " الموطأ " عنه ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم .
ورواه سفيان الثوري ، واختُلِفَ عنه . وقد تقدم قول من قال : عنه ، عن عُبَيد الله ، عن نافع ، عن ابن عُمَر .
وقال أحمد بن يونس : عن زهير ، عن الثوري ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عُمَر .
وكذلك رواه عن الثوري جَرير بن عبد الحميد ، ويحيى بن يمان ، وضمرة بن ربيعة ، وإسماعيل بن عياش ، وزائدة بن قدامة ، واختُلِفَ عنه :
فقيل : عن زائدة ، عن سفيان ، عن سعيد بن مسروق ، عن عبد الله بن دينار - وذلك وهم ، وإنما هو : زائدة ، عن سفيان بن سعيد بن مسروق .
ورواه محمد بن عُبَيد الطنافسي ، عن الثوري ، عن عبد الله بن دينار ، عن
ابن عمر أيضًا ، وزاد فيه : والولاء لمن أعتق - وأغرب بهذه اللفظة .
ورواه أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الفارسي ، عن الثوري ، فقال : عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عُمَر : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : الولاء لحمة كالنسب ؛ لا يباع ولا يوهب .
ولم يروه عن الثوري بهذا اللفظ غيره ، والمحفوظ : نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته .
وروي عن عُبَيد الله بن نافع - مولى عبد الله بن عمر - عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عُمَر أن النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : إنما الولاء ينسب ، ولا يصلح بيعه ولا هبته .
والمحفوظ : عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عُمَر : أن النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته .
كذلك رواه الحسن بن صالح ، وسفيان بن عُيَينة ، وعَبد العزيز الماجشون .
ورواه أيوب بن سليمان الأعور ، عن عبد العزيز بن مسلم القسملي ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عُمَر : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا يباع الولاء ولا يوهب ، ولا يورث .
زاد فيه : ولا يورث .
ورواه يحيى بن سليم الطائفي ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عُمَر : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : إنما الولاء لحمة من النسب ، لا يباع ولا يوهب .
حدث به محمد بن زياد الزيادي ، عن يحيى بن سليم الطائفي كذلك ، ووهم في قوله : عن إسماعيل بن أمية .
وخالفه يعقوب بن كاسب ، فرواه عن يحيى بن سليم ، عن عُبَيد الله بن عمر ، عن
نافع ، عن ابن عُمَر - وهذا أشبه عن يحيى بن سليم .
وروي عن ورقاء ، وعن ابن عُيَينة ، عن عَمْرو بن دينار ، عن ابن عُمَر .
والصواب عنهما : عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عُمَر أن النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته ، وهو المحفوظ .
وكذلك رواه الشافعي ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي يوسف ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : الولاء لحمة كلحمة النسب .
وقيل : عنه ، عن أبي يوسف ، عن أبي حنيفة ، عن عبد الله بن دينار ، ولا فيه .
ورواه بشر بن الوليد ، عن أبي يوسف ، عن عُبَيد الله بن عمر ، عن عبد الله بن دينار - وهو المحفوظ .