حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
العلل الواردة في الأحاديث النبوية

الشيوخ عن ابن عمر

وسُئِل عَن حَديث نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا ، إلا بيع الخيار . فقال : يرويه مالك بن أنس ، واختُلِفَ عنه في إسناده ومتنه : فرواه أصحاب الموطأ عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عُمَر . وكذلك رواه ابن وهب في الموطأ .

ورواه الوليد بن مسلم ، عن مالك ، وابن جريج ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : البيعان بالخيار ما لم يفترقا . ورواه الوليد - أيضًا - عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، قال : لا بيع بينهما حتى يفترقا . ورواه ابن وهب في مصنفاته عن مالك ، عن نافع وعَبد الله بن دينار ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم - مثل حديث الليث بن سَعد ، عَن النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم .

وحديث الليث فيه ألفاظ لم يأت بها غيره ، وهي : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جَميعًا ، أو يخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع - وهذا غير محفوظ عن مالك .

موقع حَـدِيث