title: 'حديث: 2953 - وسُئِل عَن حَديث نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الل… | العلل الواردة في الأحاديث النبوية' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-75/h/756843' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-75/h/756843' content_type: 'hadith' hadith_id: 756843 book_id: 75 book_slug: 'b-75'

حديث: 2953 - وسُئِل عَن حَديث نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الل… | العلل الواردة في الأحاديث النبوية

نص الحديث

2953 - وسُئِل عَن حَديث نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا ، إلا بيع الخيار . فقال : يرويه مالك بن أنس ، واختُلِفَ عنه في إسناده ومتنه : فرواه أصحاب الموطأ عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عُمَر . وكذلك رواه ابن وهب في الموطأ . ورواه الوليد بن مسلم ، عن مالك ، وابن جريج ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : البيعان بالخيار ما لم يفترقا . ورواه الوليد - أيضًا - عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، قال : لا بيع بينهما حتى يفترقا . ورواه ابن وهب في مصنفاته عن مالك ، عن نافع وعَبد الله بن دينار ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم - مثل حديث الليث بن سَعد ، عَن النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . وحديث الليث فيه ألفاظ لم يأت بها غيره ، وهي : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جَميعًا ، أو يخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع - وهذا غير محفوظ عن مالك .

المصدر: العلل الواردة في الأحاديث النبوية

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-75/h/756843

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة