الشيوخ عن ابن عمر
2966 - وسُئِل عَن حَديث نافع ، عن ابن عُمَر : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : أحل الذهب والحرير لإناث أمتي ، وحرم على ذكورها .
فقال : يرويه عُبَيد الله ، واختلف عنه :
فرواه يحيى بن سليم الطائفي ، عن عُبَيد الله ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم .
وتابعه بقية بن الوليد ، عن عُبَيد الله على معنى هذا القول في الحرير والقز .
ولم يذكر : الذهب ، وكلاهما وهم .
والصحيح : عن عُبَيد الله ، عن نافع ، عن سعيد بن أبي هند ، عن أبي موسى .
وسعيد لم يسمعه من أبي موسى ، وقد بينا ذلك في مسند أبي موسى .
وروى طلق بن حبيب ، قال : قلت لابن عمر : سمعت من النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم في الحرير شيئًا ؟ قال : لا .
وهذا يدل على وهم يحيى بن سليم ، وبقية في حكايتهما عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم .
حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا عمر بن شبة ، قال : حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، قال : حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن سعيد بن أبي هند ، عن أبي موسى ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، قال : رخص لإناث أمتي في الذهب والحرير ، وحرم على ذكورها .