حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
النهاية في غريب الحديث والأثر

ثَلَلَ

( ثَلَلَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا حِمَى إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : ثَلَّةِ الْبِئْرِ ، وَطِوَلِ الْفَرَسِ ، وَحَلْقَةِ الْقَوْمِ ثَلَّةُ الْبِئْرِ : هُوَ أَنْ يَحْتَفِرَ بِئْرًا فِي أَرْضٍ لَيْسَتْ مِلْكًا لِأَحَدٍ ، فَيَكُونُ لَهُ مِنَ الْأَرْضِ حَوْلَ الْبِئْرِ مَا يَكُونُ مُلْقًى لِثَلَّتِهَا ، وَهُوَ التُّرَابُ الَّذِي يُخْرَجُ مِنْهَا ، وَيَكُونُ كَالْحَرِيمِ لَهَا لَا يَدْخُلُ فِيهِ أَحَدٌ عَلَيْهِ . * وَفِي كِتَابِهِ لِأَهْلِ نَجْرَانَ : لَهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ عَلَى دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَثُلَّتِهِمْ الثُّلَّةُ بِالضَّمِّ : الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ . * وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ : " لَمْ تَكُنْ أُمُّهُ بِرَاعِيَةِ ثَلَّةٍ " الثَّلَّةُ بِالْفَتْحِ : جَمَاعَةُ الْغَنَمِ .

* وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " إِذَا كَانَتْ لِلْيَتِيمِ مَاشِيَةٌ فَلِلْوَصِيِّ أَنْ يُصِيبَ مِنْ ثَلَّتِهَا وَرِسْلِهَا " أَيْ مِنْ صُوفِهَا وَلَبَنِهَا ، فَسَمَّى الصُّوفَ بِالثَّلَّةِ مَجَازًا . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " رُئِيَ فِي الْمَنَامِ وَسُئِلَ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ : كَادَ يُثَلُّ عَرْشِي " أَيْ يُهْدَمُ وَيُكْسَرُ ، وَهُوَ مَثَلٌ يُضْرَبُ لِلرَّجُلِ إِذَا ذَلَّ وَهَلَكَ .

وَلِلْعَرْشِ هُنَا مَعْنَيَانِ : أَحَدُهُمَا السَّرِيرُ ، وَالْأَسِرَّةُ لِلْمُلُوكِ ، فَإِذَا هُدِمَ عَرْشُ الْمَلِكِ فَقَدْ ذَهَبَ عِزُّهُ . وَالثَّانِي الْبَيْتُ يُنْصَبُ بِالْعِيدَانِ وَيُظَلَّلُ ، فَإِذَا هُدِمَ فَقَدْ ذَلَّ صَاحِبُهُ .

غريب الحديث3 كلمات
ثَلَّةِ(المادة: ثلة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( ثَلَلَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا حِمَى إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : ثَلَّةِ الْبِئْرِ ، وَطِوَلِ الْفَرَسِ ، وَحَلْقَةِ الْقَوْمِ ثَلَّةُ الْبِئْرِ : هُوَ أَنْ يَحْتَفِرَ بِئْرًا فِي أَرْضٍ لَيْسَتْ مِلْكًا لِأَحَدٍ ، فَيَكُونُ لَهُ مِنَ الْأَرْضِ حَوْلَ الْبِئْرِ مَا يَكُونُ مُلْقًى لِثَلَّتِهَا ، وَهُوَ التُّرَابُ الَّذِي يُخْرَجُ مِنْهَا ، وَيَكُونُ كَالْحَرِيمِ لَهَا لَا يَدْخُلُ فِيهِ أَحَدٌ عَلَيْهِ . * وَفِي كِتَابِهِ لِأَهْلِ نَجْرَانَ : لَهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ عَلَى دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَثُلَّتِهِمْ الثُّلَّةُ بِالضَّمِّ : الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ . * وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ : " لَمْ تَكُنْ أُمُّهُ بِرَاعِيَةِ ثَلَّةٍ " الثَّلَّةُ بِالْفَتْحِ : جَمَاعَةُ الْغَنَمِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " إِذَا كَانَتْ لِلْيَتِيمِ مَاشِيَةٌ فَلِلْوَصِيِّ أَنْ يُصِيبَ مِنْ ثَلَّتِهَا وَرِسْلِهَا " أَيْ مِنْ صُوفِهَا وَلَبَنِهَا ، فَسَمَّى الصُّوفَ بِالثَّلَّةِ مَجَازًا . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " رُئِيَ فِي الْمَنَامِ وَسُئِلَ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ : كَادَ يُثَلُّ عَرْشِي " أَيْ يُهْدَمُ وَيُكْسَرُ ، وَهُوَ مَثَلٌ يُضْرَبُ لِلرَّجُلِ إِذَا ذَلَّ وَهَلَكَ . وَلِلْعَرْشِ هُنَا مَعْنَيَانِ : أَحَدُهُمَا السَّرِيرُ ، وَالْأَسِرَّةُ لِلْمُلُوكِ ، فَإِذَا هُدِمَ عَرْشُ الْمَلِكِ فَقَدْ ذَهَبَ عِزُّهُ . وَالثَّانِي الْبَيْتُ يُنْصَبُ بِالْعِيدَانِ وَيُظَلَّلُ ، فَإِذَا هُدِمَ فَقَدْ ذَلَّ صَاحِبُهُ . </مسأل

لسان العرب

[ ثلل ] ثلل : الثَّلَّةُ : جَمَاعَةُ الْغَنَمِ وَأَصْوَافُهَا . ابْنُ سِيدَهْ : الثَّلَّةُ جَمَاعَةُ الْغَنَمِ ، قَلِيلَةً كَانَتْ أَوْ كَثِيرَةً ، وَقِيلَ : الثَّلَّةُ الْكَثِيرُ مِنْهَا ، وَقِيلَ : هِيَ الْقَطِيعُ مِنَ الضَّأْنِ خَاصَّةً ، وَقِيلَ : الثَّلَّةُ الضَّأْنُ الْكَثِيرَةُ ، وَقِيلَ : الضَّأْنُ مَا كَانَتْ ، وَلَا يُقَالُ لِلْمِعْزَى الْكَثِيرَةِ ثَلَّةٌ ، وَلَكِنْ حَيْلَةٌ ، إِلَّا أَنْ يُخَالِطَهَا الضَّأْنُ فَتَكْثُرُ ، فَيُقَالُ لَهُمَا ثَلَّةٌ ، وَإِذَا اجْتَمَعَتِ الضَّأْنُ وَالْمِعْزَى فَكَثُرَتَا قِيلَ لَهُمَا : ثَلَّةٌ ، وَالْجَمْعُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ثِلَلٌ ، نَادِرٌ مِثْلَ بَدْرَةٍ وَبِدَرٍ . وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ : لَمْ تَكُنْ أُمُّهُ بِرَاعِيَةِ ثَلَّةٍ ، الثَّلَّةُ - بِالْفَتْحِ - : جَمَاعَةُ الْغَنَمِ ، وَالثَّلَّةُ : الصُّوفُ فَقَطْ ، عَنِ ابْنِ دُرَيْدٍ . يُقَالُ : كِسَاءٌ جَيِّدُ الثَّلَّةِ أَيْ : الصُّوفِ . وَحَبْلُ ثَلَّةٍ أَيْ : صُوفٍ ; قَالَ الرَّاجِزُ : قَدْ قَرَنُونِي بِامْرِئٍ قِثْوَلِّ رَثٍّ كَحَبْلِ الثَّلَّةِ الْمُبْتَلِّ وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ : إِذَا كَانَتْ لِلْيَتِيمِ مَاشِيَةٌ فَلِلْوَصِيِّ أَنْ يُصِيبَ مِنْ ثَلَّتِهَا وَرِسْلِهَا أَيْ : مِنْ صُوفِهَا وَلَبَنِهَا ، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : سُمِّيَ الصُّوفُ بِالثَّلَّةِ مَجَازًا ، وَقِيلَ : الثَّلَّةُ الصُّوفُ وَالشَّعْرُ وَالْوَبَرُ إِذَا اجْتَمَعَتْ وَلَا يُقَالُ لِوَاحِدٍ مِنْهَا دُونَ الْآخَرِ ثَلَّةٌ . وَرَجُلٌ مُثِلٌّ : كَثِيرُ الثَّلَّةِ ، وَلَا يُقَالُ لِلشَّعْرِ ثَلَّةٌ ، وَلَا لِلْوَبَرِ ثَلَّةٌ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الصُّوفُ وَالشَّعْرُ وَالْوَبَرُ قِيلَ : عِنْدَ فُلَانٍ ثَلَّةٌ كَثِيرَةٌ . وَالثُّلَّةُ - بِالضَّمِّ - : الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ ، وَقَدْ أَثَلَّ الرَّجُلُ فَهُوَ

وَثُلَّتِهِمْ(المادة: وثلتهم)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( ثَلَلَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا حِمَى إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : ثَلَّةِ الْبِئْرِ ، وَطِوَلِ الْفَرَسِ ، وَحَلْقَةِ الْقَوْمِ ثَلَّةُ الْبِئْرِ : هُوَ أَنْ يَحْتَفِرَ بِئْرًا فِي أَرْضٍ لَيْسَتْ مِلْكًا لِأَحَدٍ ، فَيَكُونُ لَهُ مِنَ الْأَرْضِ حَوْلَ الْبِئْرِ مَا يَكُونُ مُلْقًى لِثَلَّتِهَا ، وَهُوَ التُّرَابُ الَّذِي يُخْرَجُ مِنْهَا ، وَيَكُونُ كَالْحَرِيمِ لَهَا لَا يَدْخُلُ فِيهِ أَحَدٌ عَلَيْهِ . * وَفِي كِتَابِهِ لِأَهْلِ نَجْرَانَ : لَهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ عَلَى دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَثُلَّتِهِمْ الثُّلَّةُ بِالضَّمِّ : الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ . * وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ : " لَمْ تَكُنْ أُمُّهُ بِرَاعِيَةِ ثَلَّةٍ " الثَّلَّةُ بِالْفَتْحِ : جَمَاعَةُ الْغَنَمِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " إِذَا كَانَتْ لِلْيَتِيمِ مَاشِيَةٌ فَلِلْوَصِيِّ أَنْ يُصِيبَ مِنْ ثَلَّتِهَا وَرِسْلِهَا " أَيْ مِنْ صُوفِهَا وَلَبَنِهَا ، فَسَمَّى الصُّوفَ بِالثَّلَّةِ مَجَازًا . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " رُئِيَ فِي الْمَنَامِ وَسُئِلَ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ : كَادَ يُثَلُّ عَرْشِي " أَيْ يُهْدَمُ وَيُكْسَرُ ، وَهُوَ مَثَلٌ يُضْرَبُ لِلرَّجُلِ إِذَا ذَلَّ وَهَلَكَ . وَلِلْعَرْشِ هُنَا مَعْنَيَانِ : أَحَدُهُمَا السَّرِيرُ ، وَالْأَسِرَّةُ لِلْمُلُوكِ ، فَإِذَا هُدِمَ عَرْشُ الْمَلِكِ فَقَدْ ذَهَبَ عِزُّهُ . وَالثَّانِي الْبَيْتُ يُنْصَبُ بِالْعِيدَانِ وَيُظَلَّلُ ، فَإِذَا هُدِمَ فَقَدْ ذَلَّ صَاحِبُهُ . </مسأل

لسان العرب

[ ثلل ] ثلل : الثَّلَّةُ : جَمَاعَةُ الْغَنَمِ وَأَصْوَافُهَا . ابْنُ سِيدَهْ : الثَّلَّةُ جَمَاعَةُ الْغَنَمِ ، قَلِيلَةً كَانَتْ أَوْ كَثِيرَةً ، وَقِيلَ : الثَّلَّةُ الْكَثِيرُ مِنْهَا ، وَقِيلَ : هِيَ الْقَطِيعُ مِنَ الضَّأْنِ خَاصَّةً ، وَقِيلَ : الثَّلَّةُ الضَّأْنُ الْكَثِيرَةُ ، وَقِيلَ : الضَّأْنُ مَا كَانَتْ ، وَلَا يُقَالُ لِلْمِعْزَى الْكَثِيرَةِ ثَلَّةٌ ، وَلَكِنْ حَيْلَةٌ ، إِلَّا أَنْ يُخَالِطَهَا الضَّأْنُ فَتَكْثُرُ ، فَيُقَالُ لَهُمَا ثَلَّةٌ ، وَإِذَا اجْتَمَعَتِ الضَّأْنُ وَالْمِعْزَى فَكَثُرَتَا قِيلَ لَهُمَا : ثَلَّةٌ ، وَالْجَمْعُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ثِلَلٌ ، نَادِرٌ مِثْلَ بَدْرَةٍ وَبِدَرٍ . وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ : لَمْ تَكُنْ أُمُّهُ بِرَاعِيَةِ ثَلَّةٍ ، الثَّلَّةُ - بِالْفَتْحِ - : جَمَاعَةُ الْغَنَمِ ، وَالثَّلَّةُ : الصُّوفُ فَقَطْ ، عَنِ ابْنِ دُرَيْدٍ . يُقَالُ : كِسَاءٌ جَيِّدُ الثَّلَّةِ أَيْ : الصُّوفِ . وَحَبْلُ ثَلَّةٍ أَيْ : صُوفٍ ; قَالَ الرَّاجِزُ : قَدْ قَرَنُونِي بِامْرِئٍ قِثْوَلِّ رَثٍّ كَحَبْلِ الثَّلَّةِ الْمُبْتَلِّ وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ : إِذَا كَانَتْ لِلْيَتِيمِ مَاشِيَةٌ فَلِلْوَصِيِّ أَنْ يُصِيبَ مِنْ ثَلَّتِهَا وَرِسْلِهَا أَيْ : مِنْ صُوفِهَا وَلَبَنِهَا ، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : سُمِّيَ الصُّوفُ بِالثَّلَّةِ مَجَازًا ، وَقِيلَ : الثَّلَّةُ الصُّوفُ وَالشَّعْرُ وَالْوَبَرُ إِذَا اجْتَمَعَتْ وَلَا يُقَالُ لِوَاحِدٍ مِنْهَا دُونَ الْآخَرِ ثَلَّةٌ . وَرَجُلٌ مُثِلٌّ : كَثِيرُ الثَّلَّةِ ، وَلَا يُقَالُ لِلشَّعْرِ ثَلَّةٌ ، وَلَا لِلْوَبَرِ ثَلَّةٌ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الصُّوفُ وَالشَّعْرُ وَالْوَبَرُ قِيلَ : عِنْدَ فُلَانٍ ثَلَّةٌ كَثِيرَةٌ . وَالثُّلَّةُ - بِالضَّمِّ - : الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ ، وَقَدْ أَثَلَّ الرَّجُلُ فَهُوَ

ثَلَّةٍ(المادة: ثلة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( ثَلَلَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا حِمَى إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : ثَلَّةِ الْبِئْرِ ، وَطِوَلِ الْفَرَسِ ، وَحَلْقَةِ الْقَوْمِ ثَلَّةُ الْبِئْرِ : هُوَ أَنْ يَحْتَفِرَ بِئْرًا فِي أَرْضٍ لَيْسَتْ مِلْكًا لِأَحَدٍ ، فَيَكُونُ لَهُ مِنَ الْأَرْضِ حَوْلَ الْبِئْرِ مَا يَكُونُ مُلْقًى لِثَلَّتِهَا ، وَهُوَ التُّرَابُ الَّذِي يُخْرَجُ مِنْهَا ، وَيَكُونُ كَالْحَرِيمِ لَهَا لَا يَدْخُلُ فِيهِ أَحَدٌ عَلَيْهِ . * وَفِي كِتَابِهِ لِأَهْلِ نَجْرَانَ : لَهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ عَلَى دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَثُلَّتِهِمْ الثُّلَّةُ بِالضَّمِّ : الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ . * وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ : " لَمْ تَكُنْ أُمُّهُ بِرَاعِيَةِ ثَلَّةٍ " الثَّلَّةُ بِالْفَتْحِ : جَمَاعَةُ الْغَنَمِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " إِذَا كَانَتْ لِلْيَتِيمِ مَاشِيَةٌ فَلِلْوَصِيِّ أَنْ يُصِيبَ مِنْ ثَلَّتِهَا وَرِسْلِهَا " أَيْ مِنْ صُوفِهَا وَلَبَنِهَا ، فَسَمَّى الصُّوفَ بِالثَّلَّةِ مَجَازًا . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " رُئِيَ فِي الْمَنَامِ وَسُئِلَ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ : كَادَ يُثَلُّ عَرْشِي " أَيْ يُهْدَمُ وَيُكْسَرُ ، وَهُوَ مَثَلٌ يُضْرَبُ لِلرَّجُلِ إِذَا ذَلَّ وَهَلَكَ . وَلِلْعَرْشِ هُنَا مَعْنَيَانِ : أَحَدُهُمَا السَّرِيرُ ، وَالْأَسِرَّةُ لِلْمُلُوكِ ، فَإِذَا هُدِمَ عَرْشُ الْمَلِكِ فَقَدْ ذَهَبَ عِزُّهُ . وَالثَّانِي الْبَيْتُ يُنْصَبُ بِالْعِيدَانِ وَيُظَلَّلُ ، فَإِذَا هُدِمَ فَقَدْ ذَلَّ صَاحِبُهُ . </مسأل

لسان العرب

[ ثلل ] ثلل : الثَّلَّةُ : جَمَاعَةُ الْغَنَمِ وَأَصْوَافُهَا . ابْنُ سِيدَهْ : الثَّلَّةُ جَمَاعَةُ الْغَنَمِ ، قَلِيلَةً كَانَتْ أَوْ كَثِيرَةً ، وَقِيلَ : الثَّلَّةُ الْكَثِيرُ مِنْهَا ، وَقِيلَ : هِيَ الْقَطِيعُ مِنَ الضَّأْنِ خَاصَّةً ، وَقِيلَ : الثَّلَّةُ الضَّأْنُ الْكَثِيرَةُ ، وَقِيلَ : الضَّأْنُ مَا كَانَتْ ، وَلَا يُقَالُ لِلْمِعْزَى الْكَثِيرَةِ ثَلَّةٌ ، وَلَكِنْ حَيْلَةٌ ، إِلَّا أَنْ يُخَالِطَهَا الضَّأْنُ فَتَكْثُرُ ، فَيُقَالُ لَهُمَا ثَلَّةٌ ، وَإِذَا اجْتَمَعَتِ الضَّأْنُ وَالْمِعْزَى فَكَثُرَتَا قِيلَ لَهُمَا : ثَلَّةٌ ، وَالْجَمْعُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ثِلَلٌ ، نَادِرٌ مِثْلَ بَدْرَةٍ وَبِدَرٍ . وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ : لَمْ تَكُنْ أُمُّهُ بِرَاعِيَةِ ثَلَّةٍ ، الثَّلَّةُ - بِالْفَتْحِ - : جَمَاعَةُ الْغَنَمِ ، وَالثَّلَّةُ : الصُّوفُ فَقَطْ ، عَنِ ابْنِ دُرَيْدٍ . يُقَالُ : كِسَاءٌ جَيِّدُ الثَّلَّةِ أَيْ : الصُّوفِ . وَحَبْلُ ثَلَّةٍ أَيْ : صُوفٍ ; قَالَ الرَّاجِزُ : قَدْ قَرَنُونِي بِامْرِئٍ قِثْوَلِّ رَثٍّ كَحَبْلِ الثَّلَّةِ الْمُبْتَلِّ وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ : إِذَا كَانَتْ لِلْيَتِيمِ مَاشِيَةٌ فَلِلْوَصِيِّ أَنْ يُصِيبَ مِنْ ثَلَّتِهَا وَرِسْلِهَا أَيْ : مِنْ صُوفِهَا وَلَبَنِهَا ، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : سُمِّيَ الصُّوفُ بِالثَّلَّةِ مَجَازًا ، وَقِيلَ : الثَّلَّةُ الصُّوفُ وَالشَّعْرُ وَالْوَبَرُ إِذَا اجْتَمَعَتْ وَلَا يُقَالُ لِوَاحِدٍ مِنْهَا دُونَ الْآخَرِ ثَلَّةٌ . وَرَجُلٌ مُثِلٌّ : كَثِيرُ الثَّلَّةِ ، وَلَا يُقَالُ لِلشَّعْرِ ثَلَّةٌ ، وَلَا لِلْوَبَرِ ثَلَّةٌ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الصُّوفُ وَالشَّعْرُ وَالْوَبَرُ قِيلَ : عِنْدَ فُلَانٍ ثَلَّةٌ كَثِيرَةٌ . وَالثُّلَّةُ - بِالضَّمِّ - : الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ ، وَقَدْ أَثَلَّ الرَّجُلُ فَهُوَ

موقع حَـدِيث