ثَلَمَ
( ثَلَمَ ) ( س ) فِيهِ : " نَهَى عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ " أَيْ مَوْضِعِ الْكَسْرِ مِنْهُ . وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَاسَكُ عَلَيْهَا فَمُ الشَّارِبِ ، وَرُبَّمَا انْصَبَّ الْمَاءُ عَلَى ثَوْبِهِ وَبَدَنِهِ . وَقِيلَ : لِأَنَّ مَوْضِعَهَا ج١ / ص٢٢١لَا يَنَالُهُ التَّنْظِيفُ التَّامُّ إِذَا غُسِلَ الْإِنَاءُ .
وَقَدْ جَاءَ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ : " إِنَّهُ مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ " وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ عَدَمَ النَّظَافَةِ .