( ثَلَمَ ) ( س ) فِيهِ : " نَهَى عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ " أَيْ مَوْضِعِ الْكَسْرِ مِنْهُ . وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَاسَكُ عَلَيْهَا فَمُ الشَّارِبِ ، وَرُبَّمَا انْصَبَّ الْمَاءُ عَلَى ثَوْبِهِ وَبَدَنِهِ . وَقِيلَ : لِأَنَّ مَوْضِعَهَا لَا يَنَالُهُ التَّنْظِيفُ التَّامُّ إِذَا غُسِلَ الْإِنَاءُ . وَقَدْ جَاءَ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ : " إِنَّهُ مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ " وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ عَدَمَ النَّظَافَةِ .
المصدر: النهاية في غريب الحديث والأثر
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-78/h/760005
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة