ضَغَطَ
( ضَغَطَ ) ( س ) فِيهِ : " لَتُضْغَطُنَّ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ " . أَيْ : تُزْحَمُونَ . يُقَالُ : ضَغَطَهُ يَضْغَطُهُ ضَغْطًا : إِذَا عَصَرَهُ وَضَيَّقَ عَلَيْهِ وَقَهَرَهُ .
* وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحُدَيْبِيَةِ : " لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا ضُغْطَةً " . أَيْ : عَصْرًا وَقَهْرًا . يُقَالُ : أَخَذْتُ فُلَانًا ضُغْطَةً بِالضَّمِّ ، إِذَا ضَيَّقْتَ عَلَيْهِ لِتُكْرِهَهُ عَلَى الشَّيْءِ .
( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " لَا يَشْتَرِيَنَّ أَحَدُكُمْ مَالَ امْرِئٍ فِي ضُغْطَةٍ مِنْ سُلْطَانٍ " . أَيْ : قَهْرٍ . ج٣ / ص٩١( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " لَا تَجُوزُ الضُّغْطَةُ " .
قِيلَ : هِيَ أَنْ تُصَالِحَ مَنْ لَكَ عَلَيْهِ مَالٌ عَلَى بَعْضِهِ ، ثُمَّ تَجِدَ الْبَيِّنَةَ فَتَأْخُذَهُ بِجَمِيعِ الْمَالِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ شُرَيْحٍ : " كَانَ لَا يُجِيزُ الِاضْطِهَادَ وَالضُّغْطَةَ " . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَمْطُلَ الْغَرِيمُ بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ حَتَّى يَضْجَرَ ( بِهِ ) صَاحِبُ الْحَقِّ ، ثُمَّ يَقُولَ لَهُ : أَتَدَعُ مِنْهُ كَذَا وَتَأْخُذُ الْبَاقِيَ مُعَجَّلًا ؟ فَيَرْضَى بِذَلِكَ .
* وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " يُعْتِقُ الرَّجُلُ مِنْ عَبْدِهِ مَا شَاءَ ; إِنْ شَاءَ ثُلُثًا ، وَإِنْ شَاءَ رُبْعًا ، وَإِنْ شَاءَ خُمْسًا لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ضُغْطَةٌ " . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مُعَاذٍ : " لَمَّا رَجَعَ عَنِ الْعَمَلِ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : أَيْنَ مَا جِئْتَ بِهِ ؟ فَقَالَ : كَانَ مَعِي ضَاغِطٌ " . أَيْ : أَمِينٌ حَافِظٌ ، يَعْنِي : اللَّهَ تَعَالَى الْمُطَّلِعَ عَلَى سَرَائِرِ الْعِبَادِ ، فَأَوْهَمَ امْرَأَتَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ مَنْ يَحْفَظُهُ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ وَيَمْنَعُهُ عَنِ الْأَخْذِ ، لِيُرْضِيَهَا بِذَلِكَ .