طَهُرَ
( بَابُ الطَّاءِ مَعَ الْهَاءِ ) ( طَهُرَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ . الطُّهُورُ - بِالضَّمِّ - : التَّطَهُّرُ ، وَبِالْفَتْحِ : الْمَاءُ الَّذِي يُتَطَهَّرُ بِهِ ، كَالْوُضُوءِ وَالْوَضُوءِ ، وَالسُّحُورِ وَالسَّحُورِ . وَقَالَ سِيبَوَيْهِ : الطَّهُورُ - بِالْفَتْحِ - يَقَعُ عَلَى الْمَاءِ وَالْمَصْدَرِ مَعًا ، فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ بِفَتْحِ الطَّاءِ وَضَمِّهَا ، وَالْمُرَادُ بِهِمَا التَّطَهُّرُ .
وَقَدْ تَكَرَّرَ لَفْظُ الطَّهَارَةِ فِي الْحَدِيثِ عَلَى اخْتِلَافِ تَصَرُّفِهِ . يُقَالُ : طَهَرَ يَطْهُرُ طُهْرًا فَهُوَ طَاهِرٌ . وَطَهُرَ يَطْهُرُ ، وَتَطَهَّرَ يَتَطَهَّرُ تَطَهُّرًا فَهُوَ مُتَطَهِّرٌ .
وَالْمَاءُ الطَّهُورُ فِي الْفِقْهِ : هُوَ الَّذِي يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَيُزِيلُ النَّجَسَ ; لِأَنَّ فَعُولًا مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالِغَةِ ، فَكَأَنَّهُ تَنَاهَى فِي الطَّهَارَةِ . وَالْمَاءُ الطَّاهِرُ غَيْرُ الطَّهُورِ : هُوَ الَّذِي لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَلَا يُزِيلُ النَّجَسَ ، كَالْمُسْتَعْمَلِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ مَاءِ الْبَحْرِ : هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ .
أَيِ : الْمُطَهِّرُ . * وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ : إِنِّي أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ . هُوَ خَاصٌّ فِيمَا كَانَ يَابِسًا لَا يَعْلَقُ بِالثَّوْبِ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ رَطْبًا فَلَا يَطْهُرُ إِلَّا بِالْغَسْلِ .
وَقَالَ مَالِكٌ : هُوَ أَنْ يَطَأَ الْأَرْضَ الْقَذِرَةَ ، ثُمَّ يَطَأَ الْأَرْضَ الْيَابِسَةَ النَّظِيفَةَ ، فَإِنَّ بَعْضَهَا يُطَهِّرُ بَعْضًا . فَأَمَّا النَّجَاسَةُ مِثْلُ الْبَوْلِ وَنَحْوِهِ تُصِيبُ الثَّوْبَ أَوْ بَعْضَ الْجَسَدِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُطَهِّرُهُ إِلَّا الْمَاءُ إِجْمَاعًا . وَفِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ مَقَالٌ .