قَبَرَ
( قَبَرَ ) * فِيهِ : نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبُرَةِ ، هِيَ مَوْضِعُ دَفْنِ الْمَوْتَى ، وَتُضَمُّ بَاؤُهَا وَتُفْتَحُ . وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لِاخْتِلَاطِ تُرَابِهَا بِصَدِيدِ الْمَوْتَى وَنَجَاسَاتِهِمْ ، فَإِنْ صَلَّى فِي مَكَانٍ طَاهِرٍ مِنْهَا صَحَّتْ صَلَاتُهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ ، أَيْ : لَا تَجْعَلُوهَا لَكُمْ كَالْقُبُورِ ، فَلَا تُصَلُّوا فِيهَا ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا مَاتَ وَصَارَ فِي قَبْرِهِ لَمْ يُصَلِّ ، وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ : اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا .
وَقِيلَ : مَعْنَاهُ لَا تَجْعَلُوهَا كَالْمَقَابِرِ الَّتِي لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا ، وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ بَنِي تَمِيمٍ : " قَالُوا لِلْحَجَّاجِ - وَكَانَ قَدْ صَلَبَ صَالِحَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - أَقْبِرْنَا صَالِحًا " أَيْ : أَمْكِنَّا مِنْ دَفْنِهِ فِي الْقَبْرِ . تَقُولُ : أَقْبَرْتُهُ إِذَا جَعَلْتَ لَهُ قَبْرًا ، وَقَبَرْتُهُ إِذَا دَفَنْتَهُ .
( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّ الدَّجَّالَ وُلِدَ مَقْبُورًا - أَرَادَ وَضَعَتْهُ أُمُّهُ وَعَلَيْهِ جِلْدَةٌ مُصْمَتَةٌ لَيْسَ فِيهَا نَقْبٌ - فَقَالَتْ قَابِلَتُهُ : هَذِهِ سِلْعَةٌ وَلَيْسَ وَلَدًا ، فَقَالَتْ أُمُّهُ : فِيهَا وَلَدٌ وَهُوَ مَقْبُورٌ ( فِيهَا ) فَشَقُّوا عَنْهُ فَاسْتَهَلَّ " .