( كَمَعَ ) ( هـ ) فِيهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُكَامَعَةِ ، هُوَ أَنْ يُضَاجِعَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، لَا حَاجِزَ بَيْنَهُمَا ، وَالْكَمِيعُ : الضَّجِيعُ ، وَزَوْجُ الْمَرْأَةِ كَمِيعُهَا .
[ كمع ] كمع : كَامَعَ الْمَرْأَةَ : ضَاجَعَهَا ، وَالْكِمْعُ وَالْكَمِيعُ : الضَّجِيعُ ؛ وَمِنْهُ قِيلَ لِلزَّوْجِ : هُوَ كَمِيعُهَا ؛ قَالَ عَنْتَرَةُ : وَسَيْفِي كَالْعَقِيقَةِ فَهْوَ كِمْعِي سِلَاحِي لَا أَفَلَّ وَلَا فُطَارَ وَأَنْشَدَ أَبُو عُبَيْدٍ لِأَوْسٍ : وَهَبَّتِ الشَّمْأَلُ الْبَلِيلُ وَإِذَا بَاتَ كَمِيعُ الْفَتَاةِ مُلْتَفِعَا وَقَالَ اللَّيْثُ : يُقَالُ كَامَعْتُ الْمَرْأَةَ إِذَا ضَمَّهَا إِلَيْهِ يَصُونُهَا . وَالْمُكَامَعَةُ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا : هِيَ أَنْ يُضَاجِعَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَا سِتْرَ بَيْنَهُمَا . وَفِي الْحَدِيثِ : نَهَى عَنِ الْمُكَامَعَةِ وَالْمُكَاعَمَةِ ، فَالْمُكَامَعَةُ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ ، وَالْمَرْأَةُ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ تَمَاسُّ جُلُودُهُمَا لَا حَاجِزَ بَيْنَهُمَا . وَالْمُكَامِعُ : الْقَرِيبُ مِنْكَ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِكَ ؛ قَالَ : دَعَوْتُ ابْنَ سَلْمَى جَحْوَشًا حِينَ أُحْضِرَتْ هُمُومِي ، وَرَامَانِي الْعَدُوُّ الْمُكَامِعُ وَكَمَعَ فِي الْمَاءِ كَمْعًا وَكَرَعَ فِيهِ : شَرَعَ ؛ وَأَنْشَدَ : أَوْ أَعْوَجِيٍّ كَبُرْدِ الْعَصْبِ ذِي حَجَلٍ وَغُرَّةٍ زَيَّنَتْهُ كَامِعٍ فِيهَا وَيُقَالُ : كَمَعَ الْفَرَسُ وَالْبَعِيرُ وَالرَّجُلُ فِي الْمَاءِ وَكَرَعَ ، وَمَعْنَاهُمَا شَرَعَ ؛ قَالَ عَدِيُّ بْنُ الرِّقَاعِ : بَرَّاقَةُ الثَّغْرِ تَسْقِي الْقَلْبَ لَذَّتُهَا إِذَا مُقَبِّلُهَا فِي ثَغْرِهَا كَمَعَا مَعْنَاهُ شَرَعَ بِفِيهِ فِي رِيقِ ثَغْرِهَا . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ :