وَثَبَ
( وَثَبَ ) ( س [ هـ ] ) فِيهِ أَتَاهُ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ فَوَثَّبَهُ وِسَادَةً وَفِي رِوَايَةٍ فَوَثَّبَ لَهُ وِسَادَةً ، أَيْ أَلْقَاهَا لَهُ وَأَقْعَدَهُ عَلَيْهَا . وَالْوِثَابُ : الْفِرَاشُ ، بِلُغَةِ حِمْيَرَ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ فَارِعَةَ أُخْتِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ " قَالَتْ : قَدِمَ أَخِي مِنْ سَفَرٍ فَوَثَبَ عَلَى سَرِيرِي " أَيْ قَعَدَ عَلَيْهِ وَاسْتَقَرَّ .
وَالْوُثُوبُ فِي غَيْرِ لُغَةِ حِمْيَرَ بِمَعْنَى النُّهُوضِ وَالْقِيَامِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ يَوْمَ صِفِّينَ " قَدَّمَ لِلْوَثْبَةِ يَدًا وَأَخَّرَ لِلنُّكُوصِ رِجْلًا " أَيْ إِنْ أَصَابَ فُرْصَةً نَهَضَ إِلَيْهَا ، وَإِلَّا رَجَعَ وَتَرَكَ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ هُزَيْلٍ " أَيَتَوَثَّبُ أَبُو بَكْرٍ عَلَى وَصِيِّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ وَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ عَهْدًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَنَّهُ خُزِمَ أَنْفُهُ بِخِزَامَةٍ " أَيْ يَسْتَوْلِي عَلَيْهِ وَيَظْلِمُهُ .
مَعْنَاهُ : لَوْ كَانَ عَلِيٌّ مَعْهُودًا إِلَيْهِ بِالْخِلَافَةِ لَكَانَ فِي أَبِي بَكْرٍ مِنَ الطَّاعَةِ وَالِانْقِيَادِ إِلَيْهِ مَا يَكُونُ فِي الْجَمَلِ الذَّلِيلِ الْمُنْقَادِ بِخِزَامَتِهِ .