بتت
[ بتت ] بتت : الْبَتُّ : الْقَطْعُ الْمُسْتَأْصِلُ . يُقَالُ : بَتَتُّ الْحَبْلَ فَانْبَتَّ . ابْنُ سِيدَهْ : بَتَّ الشَّيْءَ يَبُتُّهُ ، وَيَبِتُّهُ بَتًّا ، وَأَبَتَّهُ : قَطَعَهُ قَطْعًا مُسْتَأْصِلًا ; قَالَ :
قَالَ : وَإِنَّمَا سَهَّلَ تَعَدِّيَ هَذِهِ الْأَحْرُفِ إِلَى الْمَفْعُولِ اشْتِرَاكُ الضَّمِّ وَالْكَسْرِ فِيهِنَّ ; وَبَتَّتَهُ تَبْتِيتًا : شُدِّدَ لِلْمُبَالَغَةِ ، وَبَتَّ هُوَ يَبِتُّ وَيَبُتُّ بَتًّا وَأَبَتَّ . وَقَوْلُهُمْ : تَصَدَّقَ فُلَانٌ صَدَقَةً بَتَاتًا وَبَتَّةً بَتْلَةً إِذَا قَطَعَهَا الْمُتَصَدِّقُ بِهَا مِنْ مَالِهِ ، فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْ صَاحِبِهَا ، وقَدِ انْقَطَعَتْ مِنْهُ ; وَفِي النِّهَايَةِ : صَدَقَةٌ بَتَّةٌ أَيْ مُنْقَطِعَةٌ عَنِ الْإِمْلَاكِ ; وَفِي الْحَدِيثِ : أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ . اللَّيْثُ : أَبَتَّ فُلَانٌ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ أَيْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَاتًّا ، وَالْمُجَاوِزُ مِنْهُ الْإِبْتَاتُ .
قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ : قَوْلُ اللَّيْثِ فِي الْإِبْتَاتِ وَالْبَتِّ مُوَافِقٌ قَوْلَ أَبِي زَيْدٍ ، لِأَنَّهُ جَعَلَ الْإِبْتَاتَ مُجَاوِزًا ، وَجَعَلَ الْبَتَّ لَازِمًا ، وَكِلَاهُمَا مُتَعَدٍ ; وَيُقَالُ : بَتَّ فُلَانٌ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِغَيْرِ أَلِفٍ ، وَأَبَتَّهُ بِالْأَلِفِ ، وَقَدْ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ . وَيُقَالُ : الطَّلْقَةُ الْوَاحِدَةُ تَبُتُّ وَتَبِتُّ أَيْ تَقْطَعُ عِصْمَةَ النِّكَاحِ ، إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ . وَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا بَتَّةً وَبَتَاتًا أَيْ قَطْعًا لَا عَوْدَ فِيهَا .
وَفِي الْحَدِيثِ : طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بَتَّةً أَيْ قَاطِعَةً . وَفِي الْحَدِيثِ : لَا تَبِيتُ الْمَبْتُوتَةُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا ، هِيَ الْمُطَلَّقَةُ طَلَاقًا بَائِنًا . وَلَا أَفْعَلُهُ الْبَتَّةَ : كَأَنَّهُ قَطَعَ فِعْلَهُ .
قَالَ سِيبَوَيْهِ : وَقَالُوا : قَعَدَ الْبَتَّةَ مَصْدَرٌ مُؤَكَّدٌ ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ . وَيُقَالُ : لَا أَفْعَلُهُ بَتَّةً ، وَلَا أَفْعَلُهُ الْبَتَّةَ ، لِكُلِّ أَمْرٍ لَا رَجْعَةَ فِيهِ ; وَنَصْبُهُ عَلَى الْمَصْدَرِ . قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : مَذْهَبُ سِيبَوَيْهِ وَأَصْحَابِهِ أَنَّ الْبَتَّةَ لَا تَكُونُ إِلَّا مَعْرِفَةً الْبَتَّةَ لَا غَيْرُ ، وَإِنَّمَا أَجَازَ تَنْكِيرَهُ الْفَرَّاءُ وَحْدَهُ ، وَهُوَ كُوفِيٌّ .
وَقَالَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ : الْأُمُورُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْحَاءٍ ، يَعْنِي عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : شَيْءٌ يَكُونُ الْبَتَّةَ ، وَشَيْءٌ لَا يَكُونُ الْبَتَّةَ ، وَشَيْءٌ قَدْ يَكُونُ وَقَدْ لَا يَكُونُ . فَأَمَّا مَا لَا يَكُونُ ، فَمَا مَضَى مِنَ الدَّهْرِ لَا يَرْجِعُ ; وَأَمَّا مَا يَكُونُ الْبَتَّةَ ، فَالْقِيَامَةُ تَكُونُ لَا مَحَالَةَ ; وَأَمَّا شَيْءٌ قَدْ يَكُونُ وَقَدْ لَا يَكُونُ ، فَمِثْلُ قَدْ يَمْرَضُ وَقَدْ يَصِحُّ . وَبَتَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ بَتًّا ، وَأَبَتَّهُ : قَطَعَهُ .
وَسَكْرَانُ مَا يَبُتُّ كَلَامًا أَيْ مَا يُبَيِّنُهُ . وَفِي الْمُحْكَمِ : سَكْرَانُ مَا يَبُتُّ كَلَامًا ، وَمَا يَبِتُّ ، وَمَا يُبِتُّ أَيْ مَا يَقْطَعُهُ . وَسَكْرَانُ بَاتٌّ : مُنْقَطِعٌ عَنِ الْعَمَلِ بِالسُّكْرِ ; هَذِهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ .
الْأَصْمَعِيُّ : سَكْرَانُ مَا يَبُتُّ أَيْ مَا يَقْطَعُ أَمْرًا ; وَكَانَ يُنْكِرُ يُبِتُّ ; وَقَالَ الْفَرَّاءُ : هُمَا لُغَتَانِ ، يُقَالُ : بَتَتُّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ ، وَأَبْتَتُّهُ عَلَيْهِ أَيْ قَطَعْتُهُ . وَفِي الْحَدِيثِ : لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبِتَّ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ ، وَذَلِكَ مِنَ الْجَزْمِ وَالْقَطْعِ بِالنِّيَّةِ ; وَمَعْنَاهُ : لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَنْوِهِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَيَجْزِمْهُ وَيَقْطَعْهُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي لَا صَوْمَ فِيهِ ، وَهُوَ اللَّيْلُ ; وَأَصْلُهُ مِنَ الْبَتِّ الْقَطْعِ ; يُقَالُ : بَتَّ الْحَاكِمُ الْقَضَاءَ عَلَى فُلَانٍ إِذَا قَطَعَهُ وَفَصَلَهُ ، وَسُمِّيَتِ النِّيَّةُ بَتًّا لِأَنَّهَا تَفْصِلُ بَيْنَ الْفِطْرِ وَالصَّوْمِ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ أَيِ اقْطَعُوا الْأَمْرَ فِيهِ ، وَأَحْكِمُوهُ ج٢ / ص١٣بِشَرَائِطِهِ ، وَهُوَ تَعْرِيضٌ بِالنَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ; لِأَنَّهُ نِكَاحٌ غَيْرُ مَبْتُوتٍ ، مُقَدَّرٌ بِمُدَّةٍ .
وَفِي حَدِيثِ جُوَيْرِيَّةَ ، فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ : أَحْسِبُهُ قَالَ جُوَيْرِيَّةَ أَوِ الْبَتَّةُ ; قَالَ : كَأَنَّهُ شَكَّ فِي اسْمِهَا ، فَقَالَ : أَحْسِبُهُ جُوَيْرِيَّةَ ، ثُمَّ اسْتَدْرَكَ فَقَالَ : أَوْ أَبُتُّ أَيْ أَقْطَعُ أَنَّهُ قَالَ : جُوَيْرِيَّةَ ، لَا أَحْسِبُ وَأَظُنُّ . وَأَبَتَّ يَمِينَهُ : أَمْضَاهَا . وَبَتَّتْ هِيَ : وَجَبَتْ ، تَبُتُّ بُتُوتًا ، وَهِيَ يَمِينٌ بَاتَّةٌ .
وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ يَمِينًا بَتًّا ، وَبَتَّةً ، وَبَتَاتًا : وَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ الْقَطْعِ ; وَيُقَالُ : أَعْطَيْتُهُ هَذِهِ الْقَطِيعَةَ بَتًّا بَتْلًا . وَالْبَتَّةُ اشْتِقَاقُهَا مِنَ الْقَطْعِ ، غَيْرَ أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي كُلِّ أَمْرٍ يَمْضِي لَا رَجْعَةَ فِيهِ ، وَلَا الْتِوَاءَ . وَأَبَتَّ الرَّجُلُ بَعِيرَهُ مِنْ شِدَّةِ السَّيْرِ ، وَلَا تُبِتَّهُ حَتَّى يَمْطُوَهُ السَّيْرُ ; وَالْمَطْوُ : الْجِدُّ فِي السَّيْرِ .
وَالِانْبِتَاتُ : الِانْقِطَاعُ . وَرَجُلٌ مُنْبَتٌّ أَيْ مُنْقَطَعٌ بِهِ . وَأَبَتَّ بَعِيرَهُ : قَطَعَهُ بِالسَّيْرِ .
وَالْمُنْبَتُّ فِي حَدِيثِ : الَّذِي أَتْعَبَ دَابَّتَهُ حَتَّى عَطِبَ ظَهْرُهُ ، فَبَقِيَ مُنْقَطِعًا بِهِ ; وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا انْقَطَعَ فِي سَفَرِهِ ، وَعَطِبَتْ رَاحِلَتُهُ : صَارَ مُنْبَتًّا ; وَمِنْهُ قَوْلُ مُطَرِّفٍ : إِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا أَرْضًا قَطَعَ ، وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى . غَيْرُهُ : يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا انْقُطِعَ بِهِ فِي سَفَرِهِ ، وَعَطِبَتْ رَاحِلَتُهُ : قَدِ انْبَتَّ مِنَ الْبَتِّ الْقَطْعِ ، وَهُوَ مُطَاوِعُ بَتَّ ; يُقَالُ : بَتَّهُ وَأَبَتَّهُ ، يُرِيدُ أَنَّهُ بَقِيَ فِي طَرِيقِهِ عَاجِزًا عَنْ مَقْصِدِهِ ، وَلَمْ يَقْضِ وَطَرَهُ ، وَقَدْ أَعْطَبَ ظَهْرَهُ . الْكِسَائِيُّ : انْبَتَّ الرَّجُلُ انْبِتَاتًا إِذَا انْقَطَعَ مَاءُ ظَهْرِهِ ; وَأَنْشَدَ :
وَفُلَانٌ عَلَى بَتَاتِ أَمْرٍ إِذَا أَشْرَفَ عَلَيْهِ ; قَالَ الرَّاجِزُ :
وَأَحْمَقٌ بَاتٌّ : شَدِيدُ الْحُمْقِ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الَّذِي حَفِظْنَاهُ عَنِ الثِّقَاتِ أَحْمَقُ تَابٌّ مِنَ التَّبَابِ ، وَهُوَ الْخَسَارُ ، كَمَا قَالُوا : أَحْمَقُ خَاسِرٌ ، دَابِرٌ ، دَامِرٌ . وَقَالَ اللَّيْثُ : يُقَالُ انْقَطَعَ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ ، فَانْبَتَّ حَبْلُهُ عَنْهُ أَيِ انْقَطَعَ وِصَالُهُ وَانْقَبَضَ ; وَأَنْشَدَ :
التَّهْذِيبُ : الْبَتُّ ضَرْبٌ مِنَ الطَّيَالِسَةِ ، يُسَمَّى السَّاجَ ، مُرَبَّعٌ ، غَلِيظٌ ، أَخْضَرُ ، وَالْجَمْعُ : الْبُتُوتُ . الْجَوْهَرِيُّ : الْبَتُّ الطَّيْلَسَانُ مِنْ خَزٍّ وَنَحْوِهِ ; وَقَالَ فِي كِسَاءٍ مِنْ صُوفٍ :
وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّ طَائِفَةً جَاءَتْ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لِقَنْبَرٍ : بَتِّتْهُمْ أَيْ أَعْطِهِمُ الْبُتُوتَ . وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَيْنَ الَّذِينَ طَرَحُوا الْخُزُوزَ وَالْحِبَرَاتِ ، وَلَبِسُوا الْبُتُوتَ وَالنِّمَرَاتِ ؟ وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ : أَجِدُ قَلْبِي بَيْنَ بُتُوتٍ وَعَبَاءٍ . وَالْبَتَاتُ : مَتَاعُ الْبَيْتِ .
وَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَتَبَ لِحَارِثَةَ بْنِ قَطَنٍ وَمَنْ بِدُومَةِ الْجَنْدَلِ مِنْ كَلْبٍ : إِنَّ لَنَا الضَّاحِيَةَ مِنَ الْبَعْلِ ، وَلَكُمُ الضَّامِنَةُ مِنَ النَّخْلِ ، ولَا يُحْظَرُ عَلَيْكُمُ النَّبَاتُ ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ عُشْرُ الْبَتَاتِ ; قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ عُشْرُ الْبَتَاتِ ، يَعْنِي الْمَتَاعُ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ، مِمَّا لَا يَكُونُ لِلتِّجَارَةِ . وَالْبَتَاتُ : الزَّادُ وَالْجِهَازُ ، وَالْجَمْعُ أَبِتَّةٌ ; قَالَ ابْنُ مُقْبِلٍ فِي الْبَتَاتِ الزَّادِ :
وَيُقَالُ : مَا لَهُ بَتَاتٌ أَيْ مَا لَهُ زَادٌ ; وَأَنْشَدَ :