بضع
[ بضع ] بضع : بَضَعَ اللَّحْمَ يَبْضَعُهُ بَضْعًا وَبَضَّعَهُ تَبْضِيعًا : قَطَّعَهُ ، وَالْبَضْعَةُ : الْقِطْعَةُ مِنْهُ ، تَقُولُ : أَعْطَيْتُهُ بَضْعًا مِنَ اللَّحْمِ إِذَا أَعْطَيْتَهُ قِطْعَةً مُجْتَمِعَةً ، هَذِهِ بِالْفَتْحِ ، وَمِثْلُهَا الْهَبْرَةُ ، وَأَخَوَاتُهَا بِالْكَسْرِ ، مِثْلُ الْقِطْعَةِ وَالْفِلْذَةِ وَالْفِدْرَةِ وَالْكِسْفَةِ وَالْخِرْقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُحْصَى . وَفُلَانٌ بَضْعَةٌ مِنْ فُلَانٍ : يُذْهَبُ بِهِ إِلَى الشَّبَهِ ، وَفِي الْحَدِيثِ : فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، مِنْ ذَلِكَ ، وَقَدْ تُكْسَرُ أَيْ إِنَّهَا جُزْءٌ مِنِّي كَمَا أَنَّ الْقِطْعَةَ مِنَ اللَّحْمِ ، وَالْجَمْعُ بَضْعٌ مِثْلُ تَمْرَةٍ وَتَمْرٍ ، قَالَ زُهَيْرٌ :
وَبَضْعَةٌ وَبِضَاعٌ مِثْلُ صَحِفَةٍ وَصِحَافٍ ، وَبَضْعٌ وَبَضِيعٌ ، وَهُوَ نَادِرٌ ، وَنَظِيرُهُ الرَّهِينُ جَمْعُ الرَّهْنِ . وَالْبَضِيعُ أَيْضًا : اللَّحْمُ . وَيُقَالُ : دَابَّةٌ كَثِيرَةُ الْبَضِيعِ ، وَالْبَضِيعُ : مَا انْمَازَ مِنْ لَحْمِ الْفَخْذِ ، الْوَاحِدُ بَضِيعَةٌ .
وَيُقَالُ : رَجُلٌ خَاظِي الْبَضِيعِ ، قَالَ الشَّاعِرُ :
وَإِنَّ فُلَانًا لَشَدِيدُ الْبَضْعَةِ حَسَنُهَا : إِذَا كَانَ ذَا جِسْمٍ وَسِمَنٍ ، وَقَوْلُهُ :
وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ ضَرَبَ رَجُلًا أَقْسَمَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ثَلَاثِينَ سَوْطًا كُلُّهَا تَبْضَعُ وَتَحْدُرُ أَيْ تَشُقُّ الْجِلْدَ وَتَقْطَعُ ، وَتَحْدُرُ الدَّمَ ، وَقِيلَ : تَحْدُرُ تُوَرِّمُ . وَالْبَضَعَةُ : السِّيَاطُ ، وَقِيلَ : السُّيُوفُ ، وَاحِدُهَا بَاضِعٌ ، قَالَ الرَّاجِزُ :
وَقَوْلُ أَوْسِ بْنِ حَجَرٍ يَصِفُ قَوْسًا :
وَبَضَعْتُ الْجُرْحَ : شَقَقْتُهُ . وَالْمِبْضَعُ : الْمِشْرَطُ ، وَهُوَ مَا يُبْضَعُ بِهِ الْعِرْقُ وَالْأَدِيمُ . وَبَضَعَ مِنَ الْمَاءِ وَبِهِ يَبْضَعُ بُضُوعًا وَبَضْعًا : رُوِيَ وَامْتَلَأَ ، وَأَبْضَعَنِي الْمَاءُ : أَرْوَانِي .
وَفِي الْمَثَلِ : حَتَّى مَتَى تَكْرَعُ وَلَا تَبْضَعُ ؟ وَرُبَّمَا قَالُوا : سَأَلَنِي فُلَانٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَبْضَعْتُهُ إِذَا شَفَيْتَهُ ، وَإِذَا شَرِبَ حَتَّى يَرْوَى ، قَالَ : بَضَعْتُ أَبْضَعُ . وَمَاءٌ بَاضِعٌ وَبَضِيعٌ : نَمِيرٌ . وَأَبْضَعَهُ بِالْكَلَامِ وَبَضَعَهُ بِهِ : بَيَّنَ لَهُ مَا يُنَازِعُهُ حَتَّى يَشْتَفِيَ ، كَائِنًا مَا كَانَ .
وَبَضَعَ هُوَ يَبْضَعُ بُضُوعًا : فَهِمَ . وَبَضَعَ الْكَلَامَ فَانْبَضَعَ : بَيَّنَهُ فَتَبَيَّنَ . وَبَضَعَ مِنْ صَاحِبِهِ يَبْضَعُ بُضُوعًا إِذَا أَمَرَهُ بِشَيْءٍ فَلَمْ يَأْتَمِرْ لَهُ فَسَئِمَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِشَيْءٍ أَيْضًا ، تَقُولُ مِنْهُ : بَضَعْتُ مِنْ فُلَانٍ ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : وَرُبَّمَا قَالُوا : بَضَعْتُ مِنْ فُلَانٍ إِذَا سَئِمْتَ مِنْهُ ، وَهُوَ عَلَى التَّشْبِيهِ .
وَالْبُضْعُ : النِّكَاحُ ، عَنِ ابْنِ السِّكِّيتِ . وَالْمُبَاضَعَةُ : الْمُجَامَعَةُ ، وَهِيَ الْبِضَاعُ . وَفِي الْمَثَلِ : كَمُعَلِّمَةٍ أُمَّهَا الْبِضَاعَ .
وَيُقَالُ : مَلَكَ فُلَانٌ بُضْعَ فُلَانَةٍ إِذَا مَلَكَ عُقْدَةَ نِكَاحِهَا ، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ مَوْضِعِ الْغِشْيَانِ ، وَابْتَضَعَ فُلَانٌ وَبَضَعَ إِذَا تَزَوَّجَ . وَالْمُبَاضَعَةُ : الْمُبَاشَرَةُ ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : وَبُضْعُهُ أَهْلَهُ صَدَقَةٌ أَيْ مُبَاشَرَتِهِ . وَوَرَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : وَبَضِيعَتُهُ أَهْلَهُ صَدَقَةٌ ، وَهُوَ مِنْهُ أَيْضًا .
وَبَضَعَ الْمَرْأَةَ بَضْعًا وَبَاضَعَهَا مُبَاضَعَةً وَبِضَاعًا : جَامَعَهَا ، وَالِاسْمُ الْبُضْعُ وَجَمْعُهُ بُضُوعٌ ، قَالَ عَمْرُو بْنُ مَعْدِ يَكْرِبَ :
وَالْبُضْعُ : مَهْرُ الْمَرْأَةِ . وَالْبُضْعُ : الطَّلَاقُ . وَالْبُضْعُ : مِلْكُ الْوَلِيِّ لِلْمَرْأَةِ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْبُضْعِ فَقَالَ قَوْمٌ : هُوَ الْفَرْجُ ، وَقَالَ قَوْمٌ : هُوَ الْجِمَاعُ ، وَقَدْ قِيلَ : هُوَ عَقْدُ النِّكَاحِ .
وَفِي الْحَدِيثِ : عَتَقَ بُضْعُكِ فَاخْتَارِي أَيْ صَارَ فَرْجُكِ بِالْعِتْقِ حُرًّا فَاخْتَارِي الثَّبَاتَ عَلَى زَوْجِكِ أَوْ مُفَارَقَتِهِ . وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ يَوْمَ صَبَّحَ خَيْبَرَ : أَلَا مَنْ أَصَابَ حُبْلَى فَلَا يَقْرَبَنَّهَا فَإِنَّ الْبُضْعَ يَزِيدُ فِي السَّمْعِ وَالْبَصَرِ أَيِ الْجِمَاعِ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : هَذَا مِثْلَ قَوْلِهِ : لَا يَسْقِي مَاؤُهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، قَالَ : وَمِنْهُ قَوْلُ عَائِشَةَ فِي الْحَدِيثِ : وَلَهُ حَصَّنَنِي رَبِّي مِنْ كُلِّ بُضْعٍ ، تَعْنِي النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ كُلِّ بُضْعٍ : مِنْ كُلِّ نِكَاحٍ ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِكْرًا مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ . وَأَبْضَعْتُ الْمَرْأَةَ إِذَا زَوَّجْتَهَا مِثْلَ أَنْكَحْتُ .
وَفِي الْحَدِيثِ : تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي إِبْضَاعِهِنَّ أَيْ فِي إِنْكَاحِهِنَّ ، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : الِاسْتِبْضَاعُ نَوْعٌ مِنْ نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَهُوَ اسْتِفْعَالٌ مِنَ الْبُضْعِ الْجِمَاعِ وَذَلِكَ أَنْ تَطْلُبَ الْمَرْأَةُ جِمَاعَ الرَّجُلِ لِتَنَالَ مِنْهُ الْوَلَدَ فَقَطْ ، كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ لِأَمَتِهِ أَوِ امْرَأَتِهِ : أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ ، وَيَعْتَزِلُهَا فَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ . وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَبَا النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِامْرَأَةٍ فَدَعَتْهُ إِلَى أَنْ يَسْتَبْضِعَ مِنْهَا . وَفِي حَدِيثِ خَدِيجَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : لَمَّا تَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَيْهَا عَمْرُو بْنُ أُسَيْدٍ ، فَلَمَّا رَآهُ قَالَ : هَذَا الْبُضْعُ لَا يُقْرَعُ أَنْفُهُ ، يُرِيدُ هَذَا الْكُفْءَ الَّذِي لَا يُرَدُّ نِكَاحُهُ وَلَا يُرْغَبُ عَنْهُ ، وَأَصْلُ ذَلِكَ فِي الْإِبِلِ أَنَّ الْفَحْلَ الْهَجِينَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْرِبَ كَرَائِمَ الْإِبِلِ قَرَعُوا أَنْفَهُ بِعَصًا أَوْ غَيْرِهَا لِيَرْتَدَّ عَنْهَا وَيَتْرُكَهَا .
وَالْبِضَاعَةُ : الْقِطْعَةُ مِنَ الْمَالِ ، وَقِيلَ : الْيَسِيرُ مِنْهُ . وَالْبِضَاعَةُ : مَا حَمَّلْتَ آخَرَ بَيْعَهُ وَإِدَارَتَهُ . وَالْبِضَاعَةُ : طَائِفَةٌ مِنْ مَالِكٍ تَبْعَثُهَا لِلتِّجَارَةِ .
وَأَبْضَعَهُ الْبِضَاعَةَ : أَعْطَاهُ إِيَّاهَا . وابْتَضَعَ مِنْهُ : أَخَذَ ، وَالِاسْمُ الْبِضَاعُ كَالْقِرَاضِ . وَأَبْضَعَ الشَّيْءَ وَاسْتَبْضَعَهُ : جَعَلَهُ بِضَاعَتَهُ ، وَفِي الْمَثَلِ : كَمُسْتَبْضِعِ التَّمْرِ إِلَى هَجَرَ ، وَذَلِكَ أَنَّ هَجَرَ مَعْدِنُ التَّمْرِ ، قَالَ خَارِجَةُ بْنُ ضِرَارٍ : فَإِنَّكَ ، وَاسْتِبْضَاعَكَ الشِّعْرَ نَحْوَنَا كَمُسْتَبْضِعٍ تَمْرًا إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَا .
وَإِنَّمَا عُدِّيَ بِإِلَى لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى حَامِلٍ . وَفِي التَّنْزِيلِ : وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ ، الْبِضَاعَةُ : السِّلْعَةُ ، وَأَصْلُهَا الْقِطْعَةُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي يُتَّجَرُ فِيهِ ، وَأَصْلُهَا مِنَ الْبَضْعِ وَهُوَ الْقَطْعُ ، وَقِيلَ : الْبِضَاعَةُ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَالِ وَتَقُولُ : هُوَ شَرِيكِي وَبَضِيعِي ، وَهُمْ شُرَكَائِي وَبُضَعَائِي ، وَتَقُولُ : أَبْضَعْتُ بِضَاعَةً لِلْبَيْعِ كَائِنَةً مَا كَانَتْ . وَفِي الْحَدِيثِ : الْمَدِيِنَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَتُبْضِعُ طِيبَهَا ، ذَكَرَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ وَقَالَ : هُوَ مِنْ أَبْضَعْتُهُ بِضَاعَةً إِذَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ ، يَعْنِي أَنَّ الْمَدِينَةَ تُعْطِي طِيبَهَا سَاكِنِيهَا ، وَالْمَشْهُورُ تَنْصَعُ ، بِالنُّونِ وَالصَّادِ ، وَقَدْ رُوِيَ بِالضَّادِ وَالْخَاءِ الْمُعْجَمَتَيْنِ وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ، مِنَ النَّضْخِ وَالنَّضْحِ وَهُوَ رَشُّ الْمَاءِ .
وَالْبَضْعُ وَالْبِضْعُ ، بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ : مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى الْعَشْرِ ، وَبِالْهَاءِ مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ يُضَافُ إِلَى مَا تُضَافُ إِلَيْهِ الْآحَادُ لِأَنَّهُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَدَدِ كَقَوْلِهِ - تَعَالَى - : فِي بِضْعِ سِنِينَ ; وَتُبْنَى مَعَ الْعَشْرَةِ كَمَا تُبْنَى سَائِرُ الْآحَادِ وَذَلِكَ مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَى تِسْعَةٍ فَيُقَالُ : بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا وَبِضْعَ عَشْرَةَ جَارِيَةً ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَلَمْ نَسْمَعْ بِضْعَةَ عَشْرَ وَلَا بِضْعَ عَشْرَةَ وَلَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ ، وَقِيلَ : الْبِضْعُ مِنَ الثَّلَاثِ إِلَى التِّسْعِ ، وَقِيلَ : مِنْ أَرْبَعٍ إِلَى تِسْعٍ وَفِي التَّنْزِيلِ : فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ، قَالَ الْفَرَّاءُ : الْبِضْعُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى مَا دُونُ الْعَشْرَةِ ، وَقَالَ شَمِرٌ : الْبِضْعُ لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَلَا أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةٍ ، وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ : أَقَمْتُ عِنْدَهُ بِضْعَ سِنِينَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَضْعُ سِنِينَ ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : الْبِضْعُ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْعَقْدَ وَلَا نَصِفَهُ ، يُرِيدُ مَا بَيْنَ الْوَاحِدِ إِلَى أَرْبَعَةٍ . وَيُقَالُ : الْبِضْعُ سَبْعَةٌ ، وَإِذَا جَاوَزَتْ لَفْظَ الْعَشْرِ ذَهَبَ الْبِضْعُ ، لَا تَقُولُ : بِضْعٌ وَعِشْرُونَ . وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ : يُقَالُ لَهُ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ رَجُلًا وَلَهُ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ امْرَأَةً .
قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : وَحُكِيَ عَنِ الْفَرَّاءِ فِي قَوْلِهِ : بِضْعَ سِنِينَ أَنَّ الْبِضْعَ لَا يُذْكَرُ إِلَّا مَعَ الْعَشْرِ وَالْعِشْرِينَ إِلَى التِّسْعِينَ وَلَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ ، يَعْنِي أَنَّهُ يُقَالُ مِائَةٌ وَنَيِّفٌ ، وَأَنْشَدَ أَبُو تَمَّامٍ فِي بَابِ الْهِجَاءِ ج٢ / ص١٠٠مِنَ الْحَمَاسَةِ لِبَعْضِ الْعَرَبِ :
وَالْبَاضِعَةُ : قِطْعَةٌ مِنَ الْغَنَمِ انْقَطَعَتْ عَنْهَا ، تَقُولُ : فِرْقٌ بَوَاضِعُ . وَتَبَضَّعَ الشَّيْءُ : سَالَ ، يُقَالُ : جَبْهَتُهُ تَبْضَعُ وَتَتَبَضَّعُ أَيْ تَسِيلُ عَرَقًا ; وَأَنْشَدَ لِأَبِي ذُؤَيْبٍ :
وَالْبَضِيعُ : الْعَرَقُ ، وِالْبَضِيعُ : الْبَحْرُ ، وَالْبَضِيعُ : الْجَزِيرَةُ فِي الْبَحْرِ ، وَقَدْ غَلَبَ عَلَى بَعْضِهَا ، قَالَ سَاعِدَةُ بْنُ جُؤَيَّةَ الْهُذَلِيُّ :
وَالْعَيْقَةُ : سَاحِلُ الْبَحْرِ يَلْوِي بِعَيْقَاتٍ أَيْ يَذْهَبُ بِمَا فِي سَاحِلِ الْبَحْرِ . وَيُجْنَبُ أَيْ تُصِيبُهُ الْجَنُوبُ ، وَقَالَ الْقُتَيْبِيُّ فِي قَوْلِ أَبِي خِرَاشٍ الْهُذَلِيِّ :
وَالْبُضَيْعُ مُصَغَّرٌ : مَكَانٌ فِي الْبَحْرِ ، وَهُوَ فِي شِعْرِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ فِي قَوْلِهِ :
وَبِئْرٌ بُضَاعَةٌ الَّتِي فِي الْحَدِيثِ ، تُكْسَرُ وَتُضَمُّ ، وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بِئْرِ بُضَاعَةٍ ; قَالَ : هِيَ بِئْرٌ مَعْرُوفَةٌ بِالْمَدِينَةِ ، وَالْمَحْفُوظُ ضَمُّ الْبَاءِ ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ كَسْرَهَا ، وَحُكِيَ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ . وَفِي الْحَدِيثِ ذُكِرَ أَبْضَعَةُ ، وَهُوَ مَلِكٌ مَنَّ كِنْدَةَ بِوَزْنِ أَرْنَبَةٍ ، وَقِيلَ : هُوَ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ . وَقَالَ الْبُشْتِيُّ : مَرَرْتُ بِالْقَوْمِ أَجْمَعِينَ أَبُضْعَيْنِ ، بِالضَّادِ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَهَذَا تَصْحِيفٌ وَاضِحٌ ، قَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ الرَّازِيُّ : الْعَرَبُ تُوَكِّدُ الْكَلِمَةَ بِأَرْبَعَةِ تَوَاكِيدَ فَتَقُولُ : مَرَرْتُ بِالْقَوْمِ أَجْمَعِينَ أَكْتَعِينَ أَبْصَعِينَ أَبْتَعِينَ ، بِالصَّادِ ، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ : وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْبَصْعِ وَهُوَ الْجَمْعُ .