تأم
[ تأم ] تأم : التَّوْأَمُ مِنْ جَمِيعِ الْحَيَوَانِ : الْمَوْلُودُ مَعَ غَيْرِهِ فِي بَطْنٍ مِنَ الِاثْنَيْنِ إِلَى مَا زَادَ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، أَوْ ذَكَرًا مَعَ أُنْثَى ، وَقَدْ يُسْتَعَارُ فِي جَمِيعِ الْمُزْدَوِجَاتِ وَأَصْلُهُ ذَلِكَ ، فَأَمَّا قَوْلُهُ :
وَقَالَ أَبُو دُوَادَ :
وَقَدْ أَتْأَمَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا وَلَدَتِ اثْنَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ ، وَقَالَ ابْنُ سِيدَهْ : أَتْأَمَتِ الْمَرْأَةُ وَكُلُّ حَامِلٍ وَهِيَ مُتْئِمٌ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ لَهَا عَادَةً فَهِيَ مِتَآمٌ . وَتَاءَمَ أَخَاهُ : وُلِدَ مَعَهُ ، وَهُوَ تِئْمُهُ وَتُؤْمُهُ وَتَئِيمُهُ ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ فِي الْمَصَادِرِ ، وَالْوَلَدَانِ تَوْأَمَانِ . الْأَزْهَرِيُّ فِي تَرْجَمَةِ وَأَمْ : ابْنُ السِّكِّيتِ وَغَيْرُهُ يُقَالُ : هُمَا تَوْأَمَانِ وَهَذَا تَوْأَمُ هَذَا ، عَلَى فَوْعَلٍ ، وَهَذِهِ تَوْأَمَةُ هَذِهِ ، وَالْجَمْعُ تَوَائِمُ مِثْلُ قَشْعَمٍ قَشَاعِمَ ، وَتُؤَامٍ عَلَى مَا فُسِّرَ فِي عُرَاقٍ ، قَالَ حُدَيْرٌ عَبْدُ بَنِي قَمِيئَةَ مِنْ بَنِي قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ :
قَالَ : وَلَا يَمْتَنِعُ هَذَا مِنَ الْوَاوِ وَالنُّونِ فِي الْآدَمِيِّينَ كَمَا أَنَّ مُؤَنَّثَهُ يُجْمَعُ بِالتَّاءِ ، قَالَ الْكُمَيْتُ :
قَالَ : وَشَاهِدُ تَوَائِمَ فِي الْجَمْعِ قَوْلُ الْمُرَقِّشِ : يُحَلَّيْنَ يَاقُوتًا وَشَذْرًا وَصَيْعَةً ، ج٢ / ص٢٠٩
قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَقَدْ ذَكَرْتُ هَذَا الْحَرْفَ فِي بَابِ التَّاءِ وَأَعَدْتُ ذِكْرَهُ فِي بَابِ الْوَاوِ لِأُعَرِّفَكَ أَنَّ التَّاءَ مُبْدَلَةُ مِنَ الْوَاوِ ، فَالتَّوْأَمُ وَوْأَمٌ فِي الْأَصْلِ ، وَكَذَلِكَ التَّوْلَجُ فِي الْأَصْلِ وَوْلَجٌ ، وَهُوَ الْكِنَاسُ ، وَأَصْلُ ذَلِكَ مِنَ الْوِئَامِ ، وَهُوَ الْوِفَاقُ . وَيُقَالُ : فُلَانٌ يُغَنِّي غِنَاءً مُتَوَائِمًا وَافَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا وَلَمْ تَخْتَلِفْ أَلْحَانُهُ ، قَالَ ابْنُ أَحْمَرَ :
وَتُوَائِمُ النُّجُومِ : مَا تَشَابَكَ مِنْهَا ، وَكَذَلِكَ تَوَائِمُ اللُّؤْلُؤِ . وَتَاءَمَ الثَّوْبَ : نَسَجَهُ عَلَى خَيْطَيْنِ . وَثَوْبٌ مِتْآمٌ إِذَا كَانَ سَدَاهُ وَلُحْمَتُهُ طَاقَيْنِ طَاقَيْنِ .
وَقَدْ تَاءَمْتُ مُتَاءَمَةً ، عَلَى مُفَاعَلَةٍ إِذَا نَسَجْتَهُ عَلَى خَيْطَيْنِ خَيْطَيْنِ . وَأَتْأَمَهَا أَيْ : أَفْضَاهَا ، قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الْوَرْدِ :
وَكُلُّ هَذَا مِنَ التَّوْأَمِ ، وَالتَّوْأَمُ : مِنْ مَنَازِلِ الْجَوْزَاءِ ، وَهُمَا تَوْأَمَانِ ، وَالتَّوْأَمُ : السَّهْمُ مِنْ سِهَامِ الْمَيْسِرِ ، قِيلَ : هُوَ الثَّانِي مِنْهَا ، وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ : فِيهِ فَرْضَانِ وَلَهُ نَصِيبَانِ إِنْ فَازَ ، وَعَلَيْهِ غُرْمُ نَصِيبَيْنِ إِنْ لَمْ يَفُزْ . وَالتَّوْأَمَاتُ مِنْ مَرَاكِبِ النِّسَاءِ : كَالْمَشَاجِرِ لَا أَظْلَالَ لَهَا ، وَاحِدَتُهَا تَوْأَمَةٌ ، قَالَ أَبُو قِلَابَةَ الْهُذَلِيُّ يَذْكُرُ الظُّعْنَ :
وَالتَّوْأَمَانِ : نَبْتٌ مُسْلَنْطِحٌ . وَالتَّوْأَمَانِ : عُشْبَةٌ صَغِيرَةٌ لَهَا ثَمَرَةٌ مِثْلُ الْكَمُّونِ كَثِيرَةُ الْوَرَقِ ، تَنْبُتُ فِي الْقِيعَانِ مُسْلَنْطِحَةً ، وَلَهَا زَهْرَةٌ صَفْرَاءُ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ . وَالتِّئْمَةُ : الشَّاةُ تَكُونُ لِلْمَرْأَةِ تَحْتَلِبُهَا ، وَالْإِتْآمُ ذَبْحُهَا .
وَتُؤَامُ ، مِثْلُ تُعَامُ : مَدِينَةٌ مِنْ مُدُنِ عُمَانَ يَقَعُ إِلَيْهَا اللُّؤْلُؤُ فَيُشْتَرَى مِنْ هُنَالِكَ . وَالتُّؤَامِيَّةُ ، مِثْلُ التُّعَامِيَّةِ ، وَالتُّوآمِيَّةُ مِثْلُ التُّوعَامِيَّةِ : اللُّؤْلُؤُ . الْجَوْهَرِيُّ : تُؤَامُ قَصَبَةُ عُمَانَ مِمَّا يَلِي السَّاحِلَ وَيُنْسَبُ إِلَيْهَا الدُّرُّ ، قَالَ سُوَيْدٌ : كَالتُّؤَامِيَّةِ إِنْ بَاشَرْتَهَا قَرَّتِ الْعَيْنُ وَطَابَ الْمُضْطَجَعْ .
التُّؤَامِيَّةُ : الدُّرَّةُ نَسَبَهَا إِلَى التُّؤَامِ . قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : التُّؤَامُ مَوْضِعٌ بِالْبَحْرَيْنِ مَغَاصٍ ، وَقَالَ ثَعْلَبٌ : سَاحِلُ عُمَانَ ، وَيُقَالُ : قَرْيَةٌ لِبَنِي سَامَةَ بْنِ لُؤَيٍّ ، وَقَالَ النَّجِيرَمِيُّ : الَّذِي عِنْدِي أَنَّ التُّؤَامِيَّةَ مَنْسُوبَةٌ إِلَى الصَّدَفِ ، وَالصَّدَفُ كُلُّهُ تُؤَامٌ ، كَمَا قَالُوا : صَدَفِيَّةً ، وَلَمْ نَرُدْهُ إِلَى الْوَاحِدِ فَنَقُولُ : تَوْأمِيَّةٌ لِلضَّرُورَةِ . وَفِي تَرْجَمَةِ تُومَ : فِي الْحَدِيثِ : أَتَعْجِزُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَتَّخِذَ تُومَتَيْنِ ؟ قَالَ : مَنْ رَوَاهُ تَوْأَمِيَّةً فَهُمَا دُرَّتَانِ لِلْأُذُنَيْنِ إِحْدَاهُمَا تَوْأَمَةٌ الْأُخْرَى .
وَتَوْأَمٌ وَتَوْأَمَةٌ : اسْمَانِ .