حقب
[ حقب ] حقب : الْحَقَبُ ، بِالتَّحْرِيكِ : الْحِزَامُ الَّذِي يَلِي حَقْوَ الْبَعِيرِ . وَقِيلَ : هُوَ حَبْلٌ يُشَدُّ بِهِ الرَّحْلُ فِي بَطْنِ الْبَعِيرِ مِمَّا يَلِي ثِيلَهُ ، لِئَلَّا يُؤْذِيَهُ التَّصْدِيرُ ، أَوْ يَجْتَذِبَهُ التَّصْدِيرُ ، فَيُقَدِّمَهُ ؛ تَقُولُ مِنْهُ : أَحْقَبْتُ الْبَعِيرَ . وَحَقِبَ ، بِالْكَسْرِ ، حَقَبًا فَهُوَ حَقِبٌ : تَعَسَّرَ عَلَيْهِ الْبَوْلُ مِنْ وُقُوعِ الْحَقَبِ عَلَى ثِيلِهِ ؛ وَلَا يُقَالُ : نَاقَةٌ حَقِبَةٌ لِأَنَّ النَّاقَةَ لَيْسَ لَهَا ثِيلٌ .
الْأَزْهَرِيُّ : مِنْ أَدَوَاتِ الرَّحْلِ الْغَرْضُ وَالْحَقَبُ ، فَأَمَّا الْغَرْضُ فَهُوَ حِزَامُ الرَّحْلِ ، وَأَمَّا الْحَقَبُ فَهُوَ حَبْلٌ يَلِي الثِّيلَ . وَيُقَالُ : أَخْلَفْتُ عَنِ الْبَعِيرِ ، وَذَلِكَ إِذَا أَصَابَ حَقَبُهُ ثِيلَهُ ، فَيَحْقَبُ هُوَ حَقَبًا ، وَهُوَ احْتِبَاسُ بَوْلِهِ ؛ وَلَا يُقَالُ ذَلِكَ فِي النَّاقَةِ ؛ لِأَنَّ بَوْلَ النَّاقَةِ مِنْ حَيَائِهَا ، وَلَا يَبْلُغُ الْحَقَبُ الْحَيَاءَ ؛ وَالْإِخْلَافُ عَنْهُ : أَنْ يُحَوَّلَ الْحَقَبُ فَيُجْعَلَ مِمَّا يَلِي خُصْيَتَيِ الْبَعِيرِ . وَيُقَالُ : شَكَلْتُ عَنِ الْبَعِيرِ ، وَهُوَ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَ الْحَقَبِ وَالتَّصْدِيرِ خَيْطًا ، ثُمَّ تَشُدَّهُ لِئَلَّا يَدْنُوَ الْحَقَبُ مِنَ الثِّيلِ .
وَاسْمُ ذَلِكَ الْخَيْطِ : الشِّكَالُ . وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ : ( لَا رَأْيَ لِحَازِقٍ ، وَلَا حَاقِبٍ ، وَلَا حَاقِنٍ ) الْحَازِقُ : الَّذِي ضَاقَ عَلَيْهِ خُفُّهُ ، فَحَزَقَ قَدَمَهُ حَزْقًا ، وَكَأَنَّهُ بِمَعْنَى لَا رَأْيَ لِذِي حَزْقٍ ؛ وَالْحَاقِبُ : هُوَ الَّذِي احْتَاجَ إِلَى الْخَلَاءِ ، فَلَمْ يَتَبَرَّزْ ، وَحَصَرَ غَائِطَهُ ، شُبِّهَ بِالْبَعِيرِ الْحَقِبِ الَّذِي قَدْ دَنَا الْحَقَبُ مِنْ ثِيلِهِ ، فَمَنَعَهُ مِنْ أَنْ يَبُولَ . وَفِي الْحَدِيثِ : نُهِيَ عَنْ صَلَاةِ الْحَاقِبِ وَالْحَاقِنِ .
وَفِي حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ أَحْمَرَ : فَجَمَعْتُ إِبِلِي ، وَرَكِبْتُ الْفَحْلَ ، فَحَقِبَ فَتَفَاجَّ يَبُولُ ، فَنَزَلْتُ عَنْهُ . حَقِبَ الْبَعِيرُ إِذَا احْتَبَسَ بَوْلُهُ . وَيُقَالُ : حَقِبَ الْعَامُ إِذَا احْتَبَسَ مَطَرُهُ .
وَالْحَقَبُ وَالْحِقَابُ : شَيْءٌ تُعَلِّقُ بِهِ الْمَرْأَةُ الْحَلْيَ ، وَتَشُدُّهُ فِي وَسَطِهَا ، وَالْجَمْعُ حُقُبٌ . وَالْحِقَابُ : شَيْءٌ مُحَلًّى تَشُدُّهُ الْمَرْأَةُ عَلَى وَسَطِهَا . قَالَ اللَّيْثُ : الْحِقَابُ شَيْءٌ تَتَّخِذُهُ الْمَرْأَةُ ، تُعَلِّقُ بِهِ مَعَالِيقَ الْحُلِيِّ ، تَشُدُّهُ عَلَى وَسَطِهَا ، وَالْجَمْعُ الْحُقُبُ .
قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الْحِقَابُ هُوَ الْبَرِيمُ ، إِلَّا أَنَّ الْبَرِيمَ يَكُونُ فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ الْخُيُوطِ تَشُدُّهُ الْمَرْأَةُ عَلَى حَقْوَيْهَا . وَالْحِقَابُ : خَيْطٌ يُشَدُّ فِي حَقْوِ الصَّبِيِّ ، تُدْفَعُ بِهِ الْعَيْنُ . وَالْحَقَبُ فِي النَّجَائِبِ : لَطَافَةُ الْحَقْوَيْنِ ، وَشِدَّةُ صِفَاقِهِمَا ، وَهِيَ مِدْحَةٌ .
وَالْحِقَابُ : الْبَيَاضُ الظَّاهِرُ فِي أَصْلِ الظُّفُرِ . وَالْأَحْقَبُ : الْحِمَارُ الْوَحْشِيُّ الَّذِي فِي بَطْنِهِ بَيَاضٌ ، وَقِيلَ : هُوَ الْأَبْيَضُ مَوْضِعِ الْحَقَبِ ؛ وَالْأَوَّلُ أَقْوَى ؛ وَقِيلَ : إِنَّمَا سُمِّيَ بِذَلِكَ لِبَيَاضٍ فِي حَقْوَيْهِ ، وَالْأُنْثَى حَقْبَاءُ ؛ قَالَ رُؤْبَةُ بْنُ الْعَجَّاجِ يُشَبِّهُ نَاقَتَهُ بِأَتَانٍ حَقْبَاءَ : ج٤ / ص١٧٤
وَالْجَدَرَةُ : كَالسِّلْعَةِ تَكُونُ فِي عُنُقِ الْبَعِيرِ ، وَأَرَادَ بِاللِّيَتَيْنِ صَفْحَتَيِ الْعُنُقِ أَيْ هُوَ مَطْوِيٌّ عِنْدَ الْحَنَقِ ، كَمَا تَقُولُ : هُوَ جَرِيءُ الْمَقْدَمِ أَيْ جَرِيءٌ عِنْدَ الْإِقْدَامِ وَالْعَرَبُ تُسَمِّي الثَّعْلَبَ مُحْقَبًا ، لِبَيَاضِ بَطْنِهِ . وَأَنْشَدَ بَعْضُهُمْ لِأُمِّ الصَّرِيحِ الْكِنْدِيَّةِ ، وَكَانَتْ تَحْتَ جَرِيرٍ ، فَوَقَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أُخْتِ جَرِيرٍ لِحَاءٌ وَفِخَارٌ ، فَقَالَتْ : أَتَعْدِلِينَ مُحْقَبًا بِأَوْسِ ، وَالْخَطَفِيَّ بِأَشْعَثَ بِنِ قَيْسِ مَا ذَاكِ بِالْحَزْمِ وَلَا بِالْكَيْسِ عَنَتْ بِذَلِكَ : أَنَّ رِجَالَ قَوْمِهَا عِنْدَ رِجَالِهَا ، كَالثَّعْلَبِ عِنْدَ الذِّئْبِ . وَأَوْسٌ هُوَ الذِّئْبُ ، وَيُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ .
وَالْحَقِيبَةُ كَالْبَرْذَعَةِ ، تُتَّخَذُ لِلْحِلْسِ وَالْقَتَبِ ، فَأَمَّا حَقِيبَةُ الْقَتَبِ فَمِنْ خَلْفَ ، وَأَمَّا حَقِيبَةُ الْحِلْسِ فَمُجَوَّبَةٌ عَنْ ذِرْوَةِ السَّنَامِ . وَقَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ : الْحَقِيبَةُ تَكُونُ عَلَى عَجُزِ الْبَعِيرِ ، تَحْتَ حِنْوَيِ الْقَتَبِ الْآخَرَيْنِ وَالْحَقَبُ : حَبْلٌ تُشَدُّ بِهِ الْحَقِيبَةُ . وَالْحَقِيبَةُ : الرِّفَادَةُ فِي مُؤَخَّرِ الْقَتَبِ ، وَالْجَمْعُ الْحَقَائِبُ .
وَكُلُّ شَيْءٍ شُدَّ فِي مُؤَخَّرِ رَحْلٍ أَوْ قَتَبٍ ، فَقَدِ احْتُقِبَ . وَفِي حَدِيثِ حُنَيْنٍ : ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقِبِهِ أَيْ مِنَ الْحَبْلِ الْمَشْدُودِ عَلَى حِقْوِ الْبَعِيرِ ، أَوْ مِنْ حَقِيبَتِهِ ، وَهِيَ الزِّيَادَةُ الَّتِي تُجْعَلُ فِي مُؤَخَّرِ الْقَتَبِ ، وَالْوِعَاءُ الَّذِي يَجْعَلُ الرَّجُلُ فِيهِ زَادَهُ . وَالْمُحْقِبُ : الْمُرْدِفُ ؛ وَمِنْهُ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ : كُنْتُ يَتِيمًا لِابْنِ رَوَاحَةَ فَخَرَجَ بِي إِلَى غَزْوَةِ مُؤْتَةَ ، مُرْدِفِي عَلَى حَقِيبَةِ رَحْلِهِ ؛ وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ : فَأَحْقَبَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى نَاقَةٍ ؛ أَيْ أَرْدَفَهَا خَلْفَهُ عَلَى حَقِيبَةِ الرَّحْلِ .
وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ : أَنَّهُ أَحْقَبَ زَادَهُ خَلْفَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ؛ أَيْ جَعَلَهُ وَرَاءَهُ حَقِيبَةً . وَاحَتَقَبَ خَيْرًا أَوْ شَرًّا ، وَاسْتَحْقَبَهُ : ادَّخَرَهُ عَلَى الْمَثَلِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ حَامِلٌ لِعَمَلِهِ وَمُدَّخِرٌ لَهُ . وَاحْتَقَبَ فُلَانٌ الْإِثْمَ : كَأَنَّهُ جَمَعَهُ وَاحْتَقَبَهُ مِنْ خَلْفِهِ ؛ قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ :
الْأَزْهَرِيُّ : الِاحْتِقَابُ شَدُّ الْحَقِيبَةِ مِنْ خَلْفٍ ، وَكَذَلِكَ مَا حُمِلَ مِنْ شَيْءٍ مِنْ خَلْفٍ ، يُقَالُ : احْتَقَبَ وَاسْتَحْقَبَ ؛ قَالَ النَّابِغَةُ :
وَالْحُقْبُ وَالْحُقُبُ : ثَمَانُونَ سَنَةً ، وَقِيلَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ؛ وَجَمْعُ الْحُقْبِ حِقَابٌ ، مِثْلُ قُفٍّ وَقِفَافٍ ، وَحَكَى الْأَزْهَرِيُّ فِي الْجَمْعِ أَحْقَابًا . وَالْحُقُبُ : الدَّهْرُ ، وَالْأَحْقَابُ : الدُّهُورُ ؛ وَقِيلَ : الْحُقُبُ السَّنَةُ ، عَنْ ثَعْلَبٍ . وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّصَ بِهِ لُغَةَ قَيْسٍ خَاصَّةً .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى : أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا قِيلَ : مَعْنَاهُ سَنَةً ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ سِنِينَ ، وَبِسِنِينَ فَسَّرَهُ ثَعْلَبٌ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَجَاءَ فِي التَّفْسِيرِ : أَنَّهُ ثَمَانُونَ سَنَةً ، فَالْحُقُبُ عَلَى تَفْسِيرِ ثَعْلَبٍ ، يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ثَمَانِينَ سَنَةً ؛ لِأَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، لَمْ يَنْوِ أَنْ يَسِيرَ ثَمَانِينَ سَنَةً ، وَلَا أَكْثَرَ ، وَذَلِكَ أَنَّ بَقِيَّةَ عُمُرِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَا تَحْتَمِلُ ذَلِكَ ؛ وَالْجَمْعُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ أَحْقَابٌ وَأَحْقُبٌ ؛ قَالَ ابْنُ هَرْمَةَ :
قَالَ الْأَزْهَرِيُّ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يُقَالُ لَهَا حَقْبَاءُ حَتَّى يَلْتَوِيَ السَّرَابُ بِحَقْوَيْهَا ؛ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَالْقَارَّةُ الْحَقْبَاءُ الَّتِي فِي وَسَطِهَا تُرَابٌ أَعْفَرُ وَهُوَ يَبْرُقُ بِبَيَاضِهِ مَعَ بُرْقَةِ سَائِرِهِ . وَحَقِبَتِ السَّمَاءُ حَقَبًا إِذَا لَمْ تُمْطِرْ . وَحَقِبَ الْمَطَرُ حَقَبًا احْتَبَسَ .
وَكُلُّ مَا احْتَبَسَ فَقَدْ حَقِبَ ، عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ . وَفِي الْحَدِيثِ : حَقِبَ أَمْرُ النَّاسِ أَيْ فَسَدَ وَاحْتَبَسَ مِنْ قَوْلِهِمْ حَقِبَ الْمَطَرُ أَيْ تَأَخَّرَ وَاحْتَبَسَ . وَالْحُقْبَةُ : سُكُونُ الرِّيحِ ، يَمَانِيَّةٌ .
وَحَقِبَ الْمَعْدِنُ ، وَأَحْقَبَ : لَمْ يُوجَدْ فِيهِ شَيْءٌ ، وَفِي الْأَزْهَرِيِّ : إِذَا لَمْ يُرْكِزْ . وَحَقِبَ نَائِلُ فُلَانٍ إِذَا قَلَّ وَانْقَطَعَ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الْإِمَّعَةُ فِيكُمُ الْيَوْمَ الْمُحْقِبُ النَّاسَ دِينَهُ ؛ وَفِي رِوَايَةٍ : الَّذِي يُحْقِبُ دِينَهُ الرِّجَالَ ؛ أَرَادَ : الَّذِي يُقَلِّدُ دِينَهُ لِكُلِّ أَحَدٍ أَيْ يَجْعَلُ دِينَهُ تَابِعًا لِدِينِ غَيْرِهِ ، فَلَا حُجَّةَ وَلَا بُرْهَانَ وَلَا رَوِيَّةَ وَهُوَ مِنَ الْأَرْدَافِ عَلَى الْحَقِيبَةِ .
وَفِي صِفَةِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَانَ نُفُجَ الْحَقِيبَةِ أَيْ رَابِيَ الْعَجُزِ نَاتِئَهُ ، وَهُوَ بِضَمِّ النُّونِ وَالْفَاءِ وَمِنْهُ انْتَفَجَ جَنْبَا الْبَعِيرِ أَيِ ارْتَفَعَا . وَالْأَحْقَبُ : زَعَمُوا اسْمَ بَعْضِ الْجِنِّ الَّذِين جَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَفِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْأَحْقَبِ ، وَهُوَ أَحَدُ النَّفَرِ الَّذِينَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْ جِنِّ نَصِيبِينَ ، قِيلَ : ج٤ / ص١٧٥كَانُوا خَمْسَةً : خَسَا ، وَمَسَا ، وَشَاصَهْ ، وَبَاصَهْ ، وَالْأَحْقَبُ .
وَالْحِقَابُ : جَبَلٌ بِعَيْنِهِ ، مَعْرُوفٌ ؛ قَالَ الرَّاجِزُ يَصِفُ كَلْبَةً طَلَبَتْ وَعْلًا مُسِنًّا فِي هَذَا الْجَبَلِ :