قمع
[ قمع ] قمع : الْقَمْعُ : مَصْدَرُ قَمَعَ الرَّجُلَ يَقْمَعُهُ قَمْعًا وَأَقْمَعَهُ فَانْقَمَعَ : قَهَرَهُ وَذَلَّلَهُ فَذَلَّ . وَالْقَمْعُ : الذُّلُّ . وَالْقَمْعُ : الدُّخُولُ فِرَارًا وَهَرَبًا .
وَقَمَعَ فِي بَيْتِهِ وَانْقَمَعَ : دَخَلَهُ مُسْتَخْفِيًا . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالْجَوَارِي اللَّاتِي كُنَّ يَلْعَبْنَ مَعَهَا : فَإِذَا رَأَيْنَ رَسُولَ اللَّهِ انْقَمَعْنَ أَيْ تَغَيَّبْنَ وَدَخَلْنَ فِي بَيْتٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ ، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَأَصْلُهُ مِنَ الْقِمَعِ الَّذِي عَلَى رَأْسِ الثَّمَرَةِ أَيْ يَدْخُلْنَ فِيهِ ، كَمَا تَدْخُلُ الثَّمَرَةُ فِي قَمْعِهَا . وَفِي حَدِيثِ الَّذِي نَظَرَ فِي شَقِّ الْبَابِ : فَلَمَّا أَنْ بَصُرَ بِهِ انْقَمَعَ أَيْ رَدَّ بَصَرَهُ وَرَجَعَ ، كَأَنَّ الْمَرْدُودَ أَوِ الرَّاجِعَ قَدْ دَخَلَ فِي قِمَعِهِ .
وَفِي حَدِيثِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ : فَيَنْقَمِعُ الْعَذَابُ عِنْدَ ذَلِكَ أَيْ يَرْجِعُ وَيَتَدَاخَلُ ، وَقَمَعَةُ بْنُ إِلْيَاسَ مِنْهُ ، كَانَ اسْمُهُ عُمَيْرًا فَأُغِيرَ عَلَى إِبِلِ أَبِيهِ فَانْقَمَعَ فِي الْبَيْتِ فَرَقًا ، فَسَمَّاهُ أَبُو قَمَعَةَ وَخَرَجَ أَخُوهُ مُدْرِكَةُ بْنُ إِلْيَاسَ لِبِغَاءِ إِبِلِ أَبِيهِ ، فَأَدْرَكَهَا وَقَعَدَ الْأَخُ الثَّالِثُ يَطْبُخُ الْقِدْرَ فَسُمِّيَ طَابِخَةَ وَهَذَا قَوْلُ النَّسَّابِينَ . وَقَمَعَهُ قَمْعًا : رَدَعَهُ وَكَفَّهُ . وَحَكَى شَمِرٌ عَنْ أَعْرَابِيَّةٍ أَنَّهَا قَالَتْ : الْقَمْعُ أَنْ تَقْمَعَ آخَرَ بِالْكَلَامِ حَتَّى تَتَصَاغَرَ إِلَيْهِ نَفْسُهُ .
وَأَقْمَعَ الرَّجُلَ بِالْأَلِفِ إِذَا طَلَعَ عَلَيْهِ فَرَدَّهُ وَقَمَعَهُ : قَهَرَهُ . وَقَمَعَ الْبَرْدُ النَّبَاتَ : رَدَّهُ وَأَحْرَقَهُ . وَالْقَمَعَةُ : أَعْلَى السَّنَامِ مِنَ الْبَعِيرِ أَوِ النَّاقَةِ ، وَجَمْعُهَا قَمَعٌ ، وَكَذَلِكَ الْقَنَعَةُ بِالنُّونِ ، قَالَ الشَّاعِرُ :
وَقَمَعَ الْإِنَاءَ يَقْمَعُهُ : أَدْخَلَ فِيهِ الْقِمَعَ لِيَصُبَّ فِيهِ لَبَنًا أَوْ مَاءً ، وَهُوَ الْقَمْعُ ، وَالْقَمْعُ : أَنْ يُوضَعَ الْقِمْعُ فِي فَمِ السِّقَاءِ ثُمَّ يُمْلَأَ . وَقَمَعْتُ الْقِرْبَةَ إِذَا ثَنَيْتَ فَمَهَا إِلَى خَارِجِهَا فَهِيَ مَقْمُوعَةٌ . وَإِدَاوَةٌ مَقْمُوعَةٌ وَمَقْنُوعَةٌ بِالْمِيمِ وَالنُّونِ إِذَا خُنِثَ رَأْسُهَا .
وَالِاقْتِمَاعُ : إِدْخَالُ رَأْسِ السِّقَاءِ إِلَى دَاخِلٍ مُشْتَقٌّ مِنْ ذَلِكَ . وَاقْتَمَعْتُ السِّقَاءَ : لُغَةٌ فِي اقْتَبَعْتُ . وَالْقِمَعُ وَالْقِمْعُ : مَا الْتَزَقَ بِأَسْفَلِ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَنَحْوِهِمَا ، وَالْجَمْعُ كَالْجَمْعِ .
وَالْقِمَعُ وَالْقِمْعُ : مَا عَلَى التَّمْرَةِ وَالْبُسْرَةِ . وَقَمَعَ الْبُسْرَةَ : قَلَعَ قِمْعَهَا وَهُوَ مَا عَلَيْهَا وَعَلَى التَّمْرَةِ . وَالْقَمَعُ : مِثْلُ الْعَجَّاجُةِ تَثُورُ فِي السَّمَاءِ .
وَقَمَّعَتِ الْمَرْأَةُ بَنَانَهَا بِالْحِنَّاءِ : خَضَبَتْ بِهِ أَطْرَافَهَا فَصَارَ لَهَا كَالْأَقْمَاعِ ، أَنْشَدَ ثَعْلَبٌ :
وَفِي الْحَدِيثِ : وَيْلٌ لِأَقْمَاعِ الْقَوْلِ وَيْلٌ لِلْمُصِرِّينَ ، قَوْلُهُ : وَيْلٌ لِأَقْمَاعِ الْقَوْلِ ، يَعْنِي الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ ، جَمْعُ قِمَعٍ ، شَبَّهَ آذَانَهُمْ وَكَثْرَةَ مَا يَدْخُلُهَا مِنَ الْمَوَاعِظِ وَهُمْ مُصِرُّونَ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهَا بِالْأَقْمَاعِ الَّتِي تُفَرَّغُ فِيهَا الْأَشْرِبَةُ وَلَا يَبْقَى فِيهَا شَيْءٌ مِنْهَا ، فَكَأَنَّهُ يَمُرُّ عَلَيْهَا مَجَازًا ، كَمَا يَمُرُّ الشَّرَابُ فِي الْأَقْمَاعِ اجْتِيَازًا . وَالْقَمَعَةُ : ذُبَابٌ أَزْرَقُ عَظِيمٌ يَدْخُلُ فِي أُنُوفِ الدَّوَابِّ ، وَيَقَعُ عَلَى الْإِبِلِ وَالْوَحْشِ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَيَلْسَعُهَا ، وَقِيلَ : يَرْكَبُ رُءُوسَ الدَّوَابِّ فَيُؤْذِيهَا ، وَالْجَمْعُ قَمَعٌ وَمَقَامِعُ ، الْأَخِيرَةُ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ ، قَالَ ذُو الرُّمَّةِ :
وَتَقَمَّعَ الْحِمَارُ : حَرَّكَ رَأْسَهُ مِنَ الْقَمَعَةِ لِيَطْرُدَ النُّعَرَةَ عَنْ وَجْهِهِ أَوْ مِنْ أَنْفِهِ ، قَالَ أَوْسُ بْنُ حَجَرٍ :
وَقَمَعَةُ الْعُرْقُوبِ : رَأْسُهُ مِثْلُ قَمَعَةِ الذَّنَبِ . وَالْقَمَعُ : غِلَظُ قَمَعَةِ الْعُرْقُوبِ ، وَهُوَ مِنْ عُيُوبِ الْخَيْلِ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ حَدِيدَ طَرَفِ الْعُرْقُوبِ ، وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُ الْقَمَعَةَ الرَّأْسِ ، وَجَمْعُهَا قَمَعٌ ، وَقَالَ قَائِلٌ مِنَ الْعَرَبِ : لَأَجُزَّنَّ قَمَعَكُمْ أَيْ لَأَضْرِبَنَّ رُءُوسَكُمْ . وَعُرْقُوبٌ أَقْمَعُ : غَلُظَ رَأْسُهُ وَلَمْ يُحَدَّ ، وَيُقَالُ : عُرْقُوبٌ أَقْمَعُ إِذَا غَلُظَتْ إِبْرَتُهُ .
وَقَمَعَةُ الْفَرَسِ : مَا فِي جَوْفِ الثُّنَّةِ ، وَفِي التَّهْذِيبِ : مَا فِي مُؤَخَّرِ الثُّنَّةِ مِنْ طَرَفِ الْعُجَايَةِ مِمَّا لَا يُنْبِتُ الشَّعْرَ . وَالْقَمَعَةُ : قُرْحَةٌ فِي الْعَيْنِ ، وَقِيلَ : وَرَمٌ يَكُونُ فِي مَوْضِعِ الْعَيْنِ . وَالْقَمَعُ : فَسَادٌ فِي مُوقِ الْعَيْنِ وَاحْمِرَارٌ .
وَالْقَمَعُ : كَمَدُ لَوْنِ لَحْمِ الْمُوقِ وَوَرَمُهُ ، وَقَدْ قَمِعَتْ عَيْنُهُ تَقْمَعُ قَمَعًا فَهِيَ قَمِعَةٌ ، قَالَ الْأَعْشَى :
وَقَمَعَ الرَّجُلَ يَقْمَعُهُ قَمْعًا : ضَرَبَ أَعْلَى رَأْسِهِ . وَالْمِقْمَعَةُ : وَاحِدَةُ الْمَقَامِعِ مِنْ حَدِيدٍ كَالْمِحْجَنِ يَضْرِبُ عَلَى رَأْسِ الْفِيلِ . وَالْمِقْمَعُ وَالْمِقْمَعَةُ كِلَاهُمَا : مَا قُمِعَ بِهِ .
وَالْمَقَامِعُ : الْجِرَزَةُ وَأَعْمِدَةُ الْحَدِيدِ مِنْهُ يُضْرَبُ بِهَا الرَّأْسُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ ذَلِكَ . وَقَمَعْتُهُ إِذَا ضَرَبْتَهُ بِهَا . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : ثُمَّ لَقِيَنِي مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ ، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : الْمِقْمَعَةُ وَاحِدَةُ الْمَقَامِعِ ، وَهِيَ سِيَاطٌ تُعْمَلُ مِنْ حَدِيدٍ رُءُوسُهَا مُعْوَجَّةٌ .
وَقَمَعَةُ الشَّيْءِ : خِيَارُهُ ، وَخَصَّ كُرَاعٌ بِهِ خِيَارَ الْإِبِلِ ، وَقَدِ اقْتَمَعَهُ ، وَالِاسْمُ الْقُمْعَةُ . وَإِبِلٌ مَقْمُوعَةٌ : أُخِذَ خِيَارُهَا ، وَقَدْ قَمَعْتُهَا قَمْعًا وَتَقَمَّعْتُهَا إِذَا أَخَذْتَ قَمَعَتَهَا ، قَالَ الرَّاجِزُ :
وَقَمَعَ مَا فِي الْإِنَاءِ وَاقْتَمَعَهُ : شَرِبَهُ كُلَّهُ أَوْ أَخَذَهُ ، وَيُقَالُ : خُذْ هَذَا فَاقْمَعْهُ فِي فَمِهِ ثُمَّ اكْلِتْهُ فِي فِيهِ . وَالْقَمْعُ وَالْإِقْمَاعُ : أَنْ يَمُرَّ الشَّرَابُ فِي الْحَلْقِ مَرًّا بِغَيْرِ جَرْعٍ ، أَنْشَدَ ثَعْلَبٌ :
وَالْقَمَعُ وَالْقَمَعَةُ : طَرَفُ الْحُلْقُومِ ، وَفِي التَّهْذِيبِ : الْقَمَعُ طَبَقُ الْحُلْقُومِ ، وَهُوَ مَجْرَى النَّفَسِ إِلَى الرِّئَةِ . وَالْأَقْمَاعِيُّ : عِنَبٌ أَبْيَضُ وَإِذَا انْتَهَى مُنْتَهَاهُ اصْفَرَّ فَصَارَ كَالْوَرْسِ ، وَهُوَ مُدَحْرَجٌ مُكْتَنِزُ الْعَنَاقِيدِ كَثِيرُ الْمَاءِ ، وَلَيْسَ وَرَاءَ عَصِيرِهِ شَيْءٌ فِي الْجَوْدَةِ ، وَعَلَى زَبِيبِهِ الْمُعَوَّلُ ، كُلُّ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، قَالَ : وَقِيلَ : الْأَقْمَاعِيُّ ضَرْبَانِ : فَارِسِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ .