الْحَدِيثُ السَّادِسُ : رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ ، إلَّا مَوْضِعَ إصْبَعَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةٍ ، أَوْ أَرْبَعَةٍ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ ، إلَّا مَوْضِعَ إصْبَعَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثٍ ، أَوْ أَرْبَعٍ ، انْتَهَى . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَمْ يَرْفَعْهُ عَنْ الشَّعْبِيِّ غَيْرُ قَتَادَةَ ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ ، فَلَعَلَّهُ بَلَّغَهُ عَنْهُ ، وَقَدْ رَوَاهُ بَيَانٌ ، وَدَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، وَابْنُ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ سُوَيْد ، عَنْ عُمَرَ ; قَوْلُهُ ، انْتَهَى . قُلْت : رَوَاهُ النَّسَائِيّ مَوْقُوفًا ، وَأَخْرَجَ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ ، وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِآذْرَبِيجَانَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْحَرِيرِ ، إلَّا هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ ، قَالَ أَبُو عُثْمَانَ : فِيمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْأعْلَامَ ، انْتَهَى . زَادَ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ فِيهِ : إلَّا هَكَذَا ، وَهَكَذَا ، إصْبَعَيْنِ ، وَثَلَاثَةً ، وَأَرْبَعَةً . الْحَدِيثُ السَّابِعُ : رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ جُبَّةً مَكْفُوفَةً بِالْحَرِيرِ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي عُمَرَ ، مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي السُّوقِ ، وَقَدْ اشْتَرَى ثَوْبًا شَامِيًّا ، فَرَأَى فِيهِ خَيْطًا أَحْمَرَ فَرَدَّهُ ، فَأَتَيْت أَسْمَاءَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَتْ : يَا جَارِيَةُ نَاوِلِينِي جُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْرَجَتْ لِي جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةٍ ، لَهَا لِبنَةُ دِيبَاجٍ ، وَفَرْجَاهَا مَكْفُوفَانِ بِالدِّيبَاجِ ، فَقَالَتْ : كَانَتْ هَذِهِ عِنْدَ عَائِشَةَ ، حَتَّى قُبِضَتْ ، فَلَمَّا قُبِضَتْ ، أَخَذْتُهَا ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا ، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا انْتَهَى . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَلَفْظُهُ : فَأَخْرَجَتْ لِي جُبَّةً مَكْفُوفَةَ الْجَيْبِ ، وَالْكُمَّيْنِ ، وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُفْرَدِ في الأدب ، وَلَفْظُهُ قَالَ : أَخْرَجَتْ لِي أَسْمَاءُ جُبَّةً مِنْ طَيَالِسَةٍ عَلَيْهَا لِبنَةُ ، شِبْرٍ مِنْ دِيبَاجٍ ، وَأَنَّ فَرْجَيْهَا مَكْفُوفَانِ بِهِ ، فَقَالَتْ : هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ وَلِلْجُمُعَةِ انْتَهَى . وَفِي الْبَابِ : حَدِيثُ خَصِيفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُصْمَتِ مِنْ الْحَرِيرِ ، فَأَمَّا الْعَلَمُ وَشَبَهُهُ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ انْتَهَى . قَالَ السَّرَقُسْطِيُّ : الْمُصْمَتُ الْمُبْهَمُ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في جواز القدر الذي يجوز من الحرير · ص 225 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث عشر نهَى نَبِي الله عَن الْحَرِير إِلَّا فِي مَوضِع إِصْبَع أَو إِصْبَعَيْنِ · ص 52 الحَدِيث الثَّالِث عشر عَن عَلّي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - أَنه قَالَ : نهَى نَبِي الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن الْحَرِير إِلَّا فِي مَوضِع إِصْبَع أَو إِصْبَعَيْنِ أَو ثَلَاث أَو أَربع . هَذَا الحَدِيث لَا أعلم من خرجه من طَرِيق عَلّي ، والرافعي تبع فِي إِيرَاده من طَرِيقه صَاحب الْمُهَذّب وَهُوَ ثَابت فِي صَحِيح مُسلم وَغَيره من طَرِيق عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - بِلَفْظ : نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن لبس الْحَرِير إِلَّا فِي مَوضِع إِصْبَعَيْنِ (أَو ثَلَاث أَو أَربع رَوَاهُ البُخَارِيّ إِلَى قَوْله : إِصْبَعَيْنِ) وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد : ثَلَاثَة أَو أَرْبَعَة وَيصِح عَلَى تَأْوِيل الإصبع بالعضو .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةسُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ · ص 190 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسويد بن غفلة الجعفي أبو أمية الكوفي عن عمر · ص 27 سويد بن غفلة الجعفي أبو أمية الكوفي، عن عمر 10459 - [ م ت س ] حديث : أن عمر خطب بالجابية، فقال: أيها الناس! نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع . (م) في اللباس (1: 17) عن عبيد الله بن عمر القواريري وأبي غسان مالك بن عبد الواحد المسمعي وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار، ستتهم عن معاذ بن هشام، عن أبيه - و (1: 18) عن محمد بن عبد الله الأزدي، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة - كلاهما عن قتادة، عن الشعبي، عنه به. ت فيه (اللباس 1: 2) عن محمد بن بشار به، وقال: حسن صحيح. س في الزينة (الكبرى 73: 5) عن إسحاق بن إبراهيم به. و (73: 6) عن أحمد بن سليمان، عن يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند - و (73: 7) عن محمود بن سليمان البلخي، عن الفضل بن موسى، عن إسماعيل بن أبي خالد - و (73: 8) عن عبد الحميد بن محمد الحراني، عن مخلد بن يزيد، عن مسعر، عن وبرة بن عبد الرحمن - ثلاثتهم عن الشعبي به - موقوفا. و (73: 9) عن أحمد بن سليمان، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن إبراهيم، عنه به كذلك.