طرف الحديث: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
1462 1473 1455 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ .
المصدر: مسند أحمد (1462)
صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليثي المدني ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه 3883 - حديث: يقطع السارق في ثمن المجن . ق في الحدود (22: 4) عن محمد بن بشار ، عن أبي هشام المغيرة بن سلمة المخزومي ، عن وهيب بن خالد ، عنه به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/151786
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة