طرف الحديث: إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا
1580 1595 1573 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ - يَعْنِي : ابْنَ حَكِيمٍ - أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا ، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا ، وَقَالَ : الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ، لَا يَخْرُجُ مِنْهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَ اللهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ ، وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا - أَوْ : شَفِيعًا - يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
المصدر: مسند أحمد (1580)
1103 - ( 23 ) - حَدِيثُ : ( إنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ ) - الْحَدِيثُ - تَقَدَّمَ وَهُوَ فِي لَفْظِ حَدِيثِ سَعْدٍ .
الحَدِيث الثَّانِي بعد الثَّلَاثِينَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : إِنِّي (أحرم) مَا بَين لابتي الْمَدِينَة أَن يقطع عضاهها ، أَو يقتل صيدها . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه مُسلم من حَدِيث سعد بن أبي وَقاص رَضي اللهُ عَنهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَزِيَادَة . واللابتان : الحرتان وَهِي أَرض (تلبسها) حِجَارَة سود ، والعِضاه : الشّجر .
عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه 3885 - حديث إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها - وقال - المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة . م في المناسك (85: 6) عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن عبد الله بن نمير - و [ 295 ] - (85: 6) عن م…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/151904
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة