كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ ; قُلْتُ : أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ مِنْكُمْ ، وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ ، وَأَظْفَارِهِ انْتَهَى . وَوَهَمَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، فَرَوَاهُ ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، انْتَهَى . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْأُضْحِيَّةِ ; لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِالْإِرَادَةِ ، وَالْإِرَادَةُ تُنَافِي الْوُجُوبَ ، وَبِذَلِكَ أَيْضًا اسْتَدَلَّ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ لِمَذْهَبِ أَحْمَدَ ، وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ ، وَلَكِنْ تَعَقَّبَهُ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا حِينَ احْتَجَّ عَلَى دَاوُد فِي اخْتِيَارِهِ وُجُوبَ الْوَصِيَّةِ ، بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَا حَقُّ امْرِئٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ ، وَلَهُ مَالٌ ، يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ إلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ . قَالَ : وَالْإِرَادَةُ تُنَافِي الْوُجُوبَ ، فَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ : لَا حُجَّةَ فِيهِ ; لِأَنَّ الْوَاجِبَ قَدْ تَعَلَّقَ عَلَى الْإِرَادَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، انْتَهَى . أَحَادِيثُ الْبَابِ : رَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَسَكَتَ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَنَابٍ الْكَلْبِيِّ يَحْيَى بْنِ أَبِي حَيَّةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ : الْوِتْرُ ، وَالنَّحْرُ ، وَصَلَاةُ الضُّحَى انْتَهَى . قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ : سَكَتَ الْحَاكِمُ عَنْهُ ، وَفِيهِ أَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ النَّسَائِيّ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ ، انْتَهَى . وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْوِتْرِ ، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا : كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ ، الْحَدِيثَ ، وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ ، قَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ : وَرُوِيَ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، انْتَهَى . الْآثَارُ : قَالَ السَّرَقُسْطِيُّ فِي كِتَابِهِ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : إنِّي لَأَدَعُ الْأُضْحِيَّةَ ، وَأَنَا مِنْ أَيْسَرِكُمْ ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّهَا حَتْمٌ وَاجِبٌ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث في عدم أخذ الشعر والظفر لمن يضحي · ص 206 نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث في عدم أخذ الشعر والظفر لمن يضحي · ص 206 كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ ; قُلْتُ : أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ مِنْكُمْ ، وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ ، وَأَظْفَارِهِ انْتَهَى . وَوَهَمَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، فَرَوَاهُ ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، انْتَهَى . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْأُضْحِيَّةِ ; لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِالْإِرَادَةِ ، وَالْإِرَادَةُ تُنَافِي الْوُجُوبَ ، وَبِذَلِكَ أَيْضًا اسْتَدَلَّ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ لِمَذْهَبِ أَحْمَدَ ، وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ ، وَلَكِنْ تَعَقَّبَهُ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا حِينَ احْتَجَّ عَلَى دَاوُد فِي اخْتِيَارِهِ وُجُوبَ الْوَصِيَّةِ ، بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَا حَقُّ امْرِئٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ ، وَلَهُ مَالٌ ، يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ إلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ . قَالَ : وَالْإِرَادَةُ تُنَافِي الْوُجُوبَ ، فَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ : لَا حُجَّةَ فِيهِ ; لِأَنَّ الْوَاجِبَ قَدْ تَعَلَّقَ عَلَى الْإِرَادَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، انْتَهَى . أَحَادِيثُ الْبَابِ : رَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَسَكَتَ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَنَابٍ الْكَلْبِيِّ يَحْيَى بْنِ أَبِي حَيَّةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ : الْوِتْرُ ، وَالنَّحْرُ ، وَصَلَاةُ الضُّحَى انْتَهَى . قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ : سَكَتَ الْحَاكِمُ عَنْهُ ، وَفِيهِ أَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ النَّسَائِيّ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ ، انْتَهَى . وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْوِتْرِ ، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا : كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ ، الْحَدِيثَ ، وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ ، قَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ : وَرُوِيَ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، انْتَهَى . الْآثَارُ : قَالَ السَّرَقُسْطِيُّ فِي كِتَابِهِ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : إنِّي لَأَدَعُ الْأُضْحِيَّةَ ، وَأَنَا مِنْ أَيْسَرِكُمْ ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّهَا حَتْمٌ وَاجِبٌ ، انْتَهَى .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرباب الواجبات · ص 254 1532 - ( 2 ) - قَوْلُهُ : فَمِنْهَا صَلَاةُ الضُّحَى ، رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( كُتِبَ عَلَيَّ رَكْعَتَا الضُّحَى ، وَهُمَا لَكُمْ سُنَّةٌ ). أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ : ( أُمِرْتُ بِرَكْعَتَيْ الضُّحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا ، وَأُمِرْتُ بِالْأَضْحَى وَلَمْ تُكْتَبْ ) . وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ مِنْ أَجْلِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ . وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ طَرِيقِ شَرِيكٍ بِلَفْظِ : ( كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ ، وَأُمِرْتُ بِصَلَاةِ الضُّحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا ). وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ بِلَفْظِ : ( أُمِرْتُ بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَالْوِتْرِ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ ). وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي جنابٍ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ ، بِلَفْظِ : ( ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ ، وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ : النَّحْرُ ، وَالْوِتْرُ ، وَرَكْعَتَا الضُّحَى ) وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ ، وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَفْظُهُ : ( الْأَضْحَى ) بَدَلُ ( النَّحْرِ ) وَ ( رَكْعَتَا الْفَجْرِ )بَدَلُ ( الضُّحَى ) . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ ، وَابْنُ شَاهِينَ فِي نَاسِخِهِ مِنْ طَرِيقِ وَضَّاحِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ مِنْدَلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْهُ بِلَفْظِ : ( ثَلَاثٌ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ : الْوِتْرُ ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ وَرَكْعَتَا الضُّحَى ). وَالْوَضَّاحُ ضَعِيفٌ . فَتَلَخَّصَ ضَعْفُ الْحَدِيثِ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ ، وَيَلْزَمُ مَنْ قَالَ بِهِ أَنْ يَقُولَ بِوُجُوبِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَقُولُوا بِذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ ، وَوَقَعَ فِي كَلَامِ الْآمِدِيِّ ، وَابْنِ الْحَاجِبِ ، وَقَدْ وَرَدَ مَا يُعَارِضُهُ ، فَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ شَاهِينَ فِي نَاسِخِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا : ( أُمِرْتُ بِالْوِتْرِ ، وَالْأَضْحَى وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيَّ ) وَلَفْظُ ابْنِ شَاهِينِ : وَلَمْ يُفْرَضْ عَلَيَّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ مَتْرُوكٌ . ( فَائِدَةٌ ) : اخْتَارَ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْقَوْلَ بِعَدَمِ وُجُوبِ الضُّحَى ، وَأَدِلَّتُهُ ظَاهِرَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، مِنْهَا لِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي الضُّحَى إلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ ). وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهَا : ( مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ ، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا ). وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ ، وَلَهُ عَنْ أَنَسٍ ( وَقِيلَ لَهُ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي الضُّحَى ؟ قَالَ : مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا غَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ ). وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى ، حَتَّى نَقُولَ : لَا يَدَعُهَا ، وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ : لَا يُصَلِّيهَا ). وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَلِأَبِي دَاوُد ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : ( مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحَى غَيْرَ أُمُّ هَانِئٍ ، فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْ بِهَا ، ثُمَّ أُبِيحَ ، وَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ صَلَّاهُنَّ بَعْدُ ) ، وَهَذَا يَرُدُّ عَلَى الْمَاوَرْدِيِّ دَعْوَاهُ أَنَّهُ وَاظَبَ عَلَيْهَا بَعْدَ يَوْمِ الْفَتْحِ إلَى أَنْ مَاتَ . وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُدَاوِمُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى ، مَخَافَةَ أَنْ تُفْرَضَ عَلَى الْأُمَّةِ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا ، وَكَانَ يَفْعَلُهَا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ إظْهَارَهَا فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ لِيَجْمَعَ بَيْنَ كَلَامَيْهِ . قَوْلُهُ : وَمِنْهَا الْأُضْحِيَّةُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( ثَلَاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ ، وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُمْ : السِّوَاكُ ، وَالْوِتْرُ ، وَالْأُضْحِيَّةُ ). لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا ، وَالْمُخْتَصُّ بِالْأُضْحِيَّةِ يُوجَدُ مِنْ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ طُرُقٍ فِيهَا ذِكْرُ الْأَضْحَى ، وَالنَّحْرِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَأَمَّا الْوِتْرُ وَالسِّوَاكُ فَسَيَأْتِي فِي الْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَهُ . ( فَائِدَةٌ ) : نَقَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الرُّويَانِيِّ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرباب الواجبات · ص 254 1532 - ( 2 ) - قَوْلُهُ : فَمِنْهَا صَلَاةُ الضُّحَى ، رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( كُتِبَ عَلَيَّ رَكْعَتَا الضُّحَى ، وَهُمَا لَكُمْ سُنَّةٌ ). أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ : ( أُمِرْتُ بِرَكْعَتَيْ الضُّحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا ، وَأُمِرْتُ بِالْأَضْحَى وَلَمْ تُكْتَبْ ) . وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ مِنْ أَجْلِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ . وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ طَرِيقِ شَرِيكٍ بِلَفْظِ : ( كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ ، وَأُمِرْتُ بِصَلَاةِ الضُّحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا ). وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ بِلَفْظِ : ( أُمِرْتُ بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَالْوِتْرِ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ ). وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي جنابٍ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ ، بِلَفْظِ : ( ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ ، وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ : النَّحْرُ ، وَالْوِتْرُ ، وَرَكْعَتَا الضُّحَى ) وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ ، وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَفْظُهُ : ( الْأَضْحَى ) بَدَلُ ( النَّحْرِ ) وَ ( رَكْعَتَا الْفَجْرِ )بَدَلُ ( الضُّحَى ) . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ ، وَابْنُ شَاهِينَ فِي نَاسِخِهِ مِنْ طَرِيقِ وَضَّاحِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ مِنْدَلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْهُ بِلَفْظِ : ( ثَلَاثٌ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ : الْوِتْرُ ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ وَرَكْعَتَا الضُّحَى ). وَالْوَضَّاحُ ضَعِيفٌ . فَتَلَخَّصَ ضَعْفُ الْحَدِيثِ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ ، وَيَلْزَمُ مَنْ قَالَ بِهِ أَنْ يَقُولَ بِوُجُوبِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَقُولُوا بِذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ ، وَوَقَعَ فِي كَلَامِ الْآمِدِيِّ ، وَابْنِ الْحَاجِبِ ، وَقَدْ وَرَدَ مَا يُعَارِضُهُ ، فَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ شَاهِينَ فِي نَاسِخِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا : ( أُمِرْتُ بِالْوِتْرِ ، وَالْأَضْحَى وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيَّ ) وَلَفْظُ ابْنِ شَاهِينِ : وَلَمْ يُفْرَضْ عَلَيَّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ مَتْرُوكٌ . ( فَائِدَةٌ ) : اخْتَارَ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْقَوْلَ بِعَدَمِ وُجُوبِ الضُّحَى ، وَأَدِلَّتُهُ ظَاهِرَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، مِنْهَا لِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي الضُّحَى إلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ ). وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهَا : ( مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ ، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا ). وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ ، وَلَهُ عَنْ أَنَسٍ ( وَقِيلَ لَهُ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي الضُّحَى ؟ قَالَ : مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا غَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ ). وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى ، حَتَّى نَقُولَ : لَا يَدَعُهَا ، وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ : لَا يُصَلِّيهَا ). وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَلِأَبِي دَاوُد ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : ( مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحَى غَيْرَ أُمُّ هَانِئٍ ، فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْ بِهَا ، ثُمَّ أُبِيحَ ، وَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ صَلَّاهُنَّ بَعْدُ ) ، وَهَذَا يَرُدُّ عَلَى الْمَاوَرْدِيِّ دَعْوَاهُ أَنَّهُ وَاظَبَ عَلَيْهَا بَعْدَ يَوْمِ الْفَتْحِ إلَى أَنْ مَاتَ . وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُدَاوِمُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى ، مَخَافَةَ أَنْ تُفْرَضَ عَلَى الْأُمَّةِ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا ، وَكَانَ يَفْعَلُهَا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ إظْهَارَهَا فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ لِيَجْمَعَ بَيْنَ كَلَامَيْهِ . قَوْلُهُ : وَمِنْهَا الْأُضْحِيَّةُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( ثَلَاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ ، وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُمْ : السِّوَاكُ ، وَالْوِتْرُ ، وَالْأُضْحِيَّةُ ). لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا ، وَالْمُخْتَصُّ بِالْأُضْحِيَّةِ يُوجَدُ مِنْ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ طُرُقٍ فِيهَا ذِكْرُ الْأَضْحَى ، وَالنَّحْرِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَأَمَّا الْوِتْرُ وَالسِّوَاكُ فَسَيَأْتِي فِي الْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَهُ . ( فَائِدَةٌ ) : نَقَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الرُّويَانِيِّ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ .
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَصَائِصِ · ص 264 36 - 24 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَصَائِصِ . 13977 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : كُتِبَ عَلَيَّ الْنَّحْرُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ . 13978 - وَفِي رِوَايَةٍ : أُمِرْتُ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا ، وَأُمِرْتُ بِالضُّحَى وَلَمْ تُكْتَبْ . 13979 وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ : الْوِتْرُ وَالْنَّحْرُ وَصَلَاةُ الضُّحَى . 13980 وَفِي رِوَايَةٍ : أُمِرْتُ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى وَالْوِتْرِ وَلَمْ تُكْتَبْ . رَوَاهُ كُلَّهُ أَحْمَدُ بِأَسَانِيدَ ، وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ بِاخْتِصَارٍ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ ، وَفِي إِسْنَادٍ : ثَلَاثٌ هُنَّ فَرَائِضُ ، أَبُو خَبَّابٍ الْكَلْبِيُّ وَهُوَ مُدَلِّسٌ ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهَا عِنْدَ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ وَفِي بَقِيَّةِ أَسَانِيدِهَا جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ · ص 491 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ · ص 491