فصل في منافع الحِجَامَة وأما منافعُ الحِجَامَة : فإنها تُنَقِّي سطح البدن أكثرَ من الفَصْد ، والفصدُ لأعماق البدن أفضلُ ، والحِجَامَةُ تستخْرِجُ الدَّمَ من نواحي الجلد . قلتُ : والتحقيقُ في أمرها وأمْرِ الفصد ، أنهما يختلفان باختلاف الزمانِ ، والمكانِ ، والإنسانِ ، والأمزجةِ ، فالبلادُ الحارةُ ، والأزمنةُ الحارةُ ، والأمزجة الحارة التي دَمُ أصحابها في غاية النُّضج الحجامةُ فيها أنفعُ من الفصد بكثير ، فإنَّ الدَّمَ ينضج ويَرِقُّ ويخرج إلى سطح الجسد الداخل ، فتُخرِجُ الحِجَامَةِ ما لا يُخرجه الفصد ، ولذلك كانت أنفعَ للصبيان من الفصد ، ولِمَنْ لا يَقْوَى على الفَصد . وقد نص الأطباء على أنَّ البلاد الحارةَ الحجامةُ فيها أنفعُ وأفضلُ من الفصد ، وتُستحب في وسط الشهر ، وبعد وسطه . وبالجملة ، في الربع الثالث من أرباع الشهر ، لأن الدم في أول الشهر لم يكن بعدُ قد هاج وتَبَيَّغَ ، وفي آخره يكون قد سكن ، وأما في وسطه وبُعَيْدَه ، فيكون في نهاية التَّزَيُّدِ . قال صاحب القانون : ويُؤمر باستعمال الحِجَامة لا في أول الشهر ، لأن الأخلاط لا تكون قد تحرَّكت وهاجت ، ولا في آخره لأنها تكون قد نقصَت ، بل في وَسَطِ الشهر حين تكون الأخلاط هائجةً بالغةً في تزايدها لتزيد النور في جُرم القمر . وقد رُوِي عن النبي أنه قال : خَيْرُ ما تداويتم به الحِجَامَة والفَصْدُ . وفي حديث : خَيْرُ الدواءِ الحِجَامَةُ والفَصْد . انتهى . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : خَير ما تداويتم به الحِجَامَة إشارة إلى أهل الحجاز ، والبلاد الحارةِ ، لأن دِماءَهم رقيقةٌ ، وهي أميَلُ إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح الجسد ، واجتماعها في نواحي الجلد ، ولأن مسامَّ أبدانهم واسعة ، وقواهم متخلخِلةٌ ، ففي الفصد لهم خطرٌ ، والحِجامة تفرُّقٌ اتصالي إرادي يتبعه استفراغٌ كُلِّيٌ من العروق ، وخاصةً العروقَ التي لا تُفصد كثيرا ، ولِفصد كُلِّ منها نفعٌ خاص ، ففصدُ الباسليق : ينفع من حرارة الكبد والطحال والأورام الكائنةِ فيهما من الدم ، وينفع من أورام الرئة ، وينفع من الشَّوْصَة وذات الجنب وجميع الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الوَرِك . وفصد الأكحل : ينفع من الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دمويّا ، وكذلك إذا كان الدم قد فسد في جميع البدن . وفصد القيفال : ينفع من العلل العارضة في الرأس والرقبة من كثرة الدم أو فساده . وفصد الوَدْجيْنِ : ينفع من وجع الطحال ، والربو ، والبُهْر ، ووجع الجبين . والحجامة على الكاهل : تنفع من وجع المَنْكِبِ والحلق . والحجامة على الأخدعين : تنفع من أمراض الرأس ، وأجزائه ، كالوجه ، والأسنان ، والأذنين ، والعينين ، والأنف ، والحلق إذا كان حدوث ذلك عن كثرة الدَّم أو فساده ، أو عنهما جميعا . قال أنس رضي الله تعالى عنه : كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يحتجمُ في الأخْدَعَيْن والكَاهِلِ . وفي ( الصحيحين ) عنه : كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يحتجم ثلاثا : واحدةً على كاهله ، واثْنتين على الأخْدَعَيْن . وفي ( الصحيح ) عنه : أنه احتجم وهو محرمٌ في رأسه لِصداع كان به . وفي ( سنن ابن ماجه ) عن عليّ : نزل جبريلُ على النبي - صلى الله عليه وسلم - بحجامة الأخْدَعَيْنِ والكَاهِلِ . وفي ( سنن أبي داود ) من حديث جابر : أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم – احتجم في وَركه من وثءٍ كان به .
الطب النبوي
الطب النبويفصل في منافع الحِجَامَة · ص 43 الطب النبويفصل استحبابُ التداوي واستحبابُ الحِجَامة · ص 49 فصل وفي ضمن هذه الأحاديث المتقدمَةِ استحبابُ التداوي ، واستحبابُ الحِجَامة ، وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحالُ ؛ وجوازُ احتجامِ الْمُحْرِم ، وإنْ آل إلى قطع شيء من الشَّعر ، فإن ذلك جائز . وفي وجوب الفديةِ عليه نظر ، ولا يَقوَى الوجوبُ ، وجوازُ احتجامِ الصائم ، فإنَّ في ( صحيح البخاري ) أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم – احْتَجَمَ وهو صائم . ولكن : هل يُفطِرُ بذلك ، أم لا ؟ مسألة أُخرى ، الصوابُ : الفِطرُ بالحِجامة ، لصحته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير معارضٍ ، وأصحُّ ما يعارَضُ به حديثُ حِجَامته وهو صائم ، ولكنْ لا يَدلُّ على عدم الفِطر إلا بعد أربعة أُمور . أحدها : أنَّ الصوم كان فرضا . الثاني : أنه كان مقيما . الثالث : أنه لم يكن به مرضٌ احتاج معه إلى الحِجَامة . الرابع : أنَّ هذا الحديث متأخرٌ عن قوله : أفطَرَ الحاجِمُ والمحجُومُ . فإذا ثبتَتْ هذه المقدِّمات الأربعُ ، أمكن الاستدلالُ بفعله - صلى الله عليه وسلم - على بقاء الصوم مع الحِجَامة ، وإلا فما المانعُ أن يكونَ الصومُ نفلا يجوز الخروجُ منه بالحِجَامة وغيرها ، أو مِن رمضان لكنه في السَّفر ، أو مِن رمضان في الحَضَر ، لكن دعت الحاجةُ إليها كما تدعو حاجة مَن بِهِ مرضٌ إلى الفِطر ، أو يكونَ فرضا من رمضانَ في الحَضَر من غير حاجة إليها ، لكنه مُبقى على الأصل . وقوله : ( أَفْطَر الحاجمُ والمحجومُ ) ، ناقل ومتأخِّر . فيتعيَّن المصيرُ إليه ، ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع ؛ فكيف بإثباتها كلها . وفيها دليلٌ على استئجار الطبيبِ وغيره مِن غير عقد إجارة ، بل يُعطيه أُجرة المِثل ، أو ما يُرضيه . وفيها دليلٌ على جواز التكسُّبِ بصناعة الحِجَامة ، وإن كان لا يَطيب للحُرِّ أكلُ أُجرتِهِ من غير تحريم عليه ، فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه أجرَه ، ولم يَمْنَعه من أكله ، وتسميتُهُ إياه خبيثا كَتسميته للثوم والبصل خبيثين ، ولم يلزم مِن ذلك تحريمُهما . وفيها : دليلٌ على جواز ضرب الرجلُ الخراجَ على عبده كُلَّ يومٍ شيئا معلوما بقدر طاقته ، وأنَّ للعبد أن يتصرَّف فيما زاد على خراجه ، ولو مُنِع من التصرف ، لكان كسْبُه كلُّه خراجا ، ولم يكن لتقديره فائدة ، بل ما زاد على خراجه ، فهو تمليكٌ من سيده له يتصرَّف فيه كما أراد . والله أعلم .