طرف الحديث: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
3390 3409 3346 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ . قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ ؟ قَالَ : أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ ، وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ .
المصدر: مسند أحمد (3390)
5707 - [ خ م د س ] حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه الحديث . وفي حديث معمر من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه وفي حديث سفيان: حتى يكتاله وفي حديث ابن عيينة: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع قبل أن يستوفيه، فهو الطعام - وبعضهم يزيد على بعض في الحديث. خ في البيوع (54: 2) عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب - م فيه (البيوع 8: 3) عن إسحاق بن إبراهيم وم…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/153733
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة